مسؤولة تعرف الرباط بالتجربة الفرنسية في تقييم العمل المنزلي للزوجة    حملة ليلية واسعة بطنجة تسفر عن توقيف مروجين وحجز آلات قمار    التهراوي يعطي الانطلاقة لمعرض جيتكس ديجي هيلث ويوقع على مذكرات تفاهم    جهة طنجة تطوان الحسيمة: إحداث أزيد من ألف مقاولة خلال شهر يناير الماضي    عودة التأزّم بين فرنسا والجزائر.. باريس تستدعي سفيرها وتقرّر طرد 12 دبلوماسيا جزائريا    ثغرة خطيرة في واتساب على ويندوز تستنفر مركز اليقظة وتحذيرات لتحديث التطبيق فورا    توتر غير مسبوق : فرنسا تتخذ قرارا صادما ضد الجزائر    المغرب يحصل على موافقة أمريكية لصفقة صواريخ "ستينغر" بقيمة 825 مليون دولار    أشبال الأطلس يتأهلون إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب الكوت ديفوار    نسبة ملء السدود بلغت 49.44% وحقينتها ناهزت 6 ملايير و610 مليون متر مكعب من الموارد المائة    إحباط تهريب 17 طناً من مخدر الشيرا في عملية أمنية مشتركة    دي ميستورا يدعو المغرب لتوضيح تفاصيل صلاحيات الحكم الذاتي بالصحراء والأشهر الثلاثة المقبلة قد تكون حاسمة    توقيف شبكة تزوير وثائق تأشيرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية    مولدوفا تنضم إلى إسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية    رغم خسارة الإياب.. برشلونة يتألق أوروبيًا ويعزز ميزانيته بعد الإطاحة بدورتموند    السفير الكوميري يطمئن على الطاوسي    الطقس غدا الأربعاء.. أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكة    بركة يعترف بخسارة المغرب كمية ضخمة من المياه بسبب "أوحال السدود"    تشكيلة أشبال الأطلس ضد كوت ديفوار    دي ميستورا يؤكد الدعم الدولي لمغربية الصحراء ويكشف المستور: ارتباك جزائري واحتجاز صحراويين يرغبون في العودة إلى وطنهم    مصرع سائق سيارة إثر سقوطها في منحدر ببني حذيفة    الرباط: رئيس برلمان أمريكا الوسطى يجدد التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمملكة    اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"    تحفيز النمو، تعزيز التعاون وتطوير الشراكات .. رهانات الفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي    حين يغيب الإصلاح ويختل التوازن: قراءة في مشهد التأزيم السياسي    العلوي: منازعات الدولة ترتفع ب100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية    توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    أرسين فينغر يؤطر مدربي البطولة الوطنية    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    دي ميستورا.. طيّ صفحة "الاستفتاء" نهائيا وعودة الواقعية إلى ملف الصحراء المغربية    الاتحاد الأوروبي يؤازر المغرب في تسعير العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق    حرس إيران: الدفاع ليس ورقة تفاوض    إخضاع معتد على المارة لخبرة طبية    لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع    عمال الموانئ يرفضون استقبال سفينة تصل ميناء الدار البيضاء الجمعة وتحمل أسلحة إلى إسرائيل    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    توقيع اتفاقيات لتعزيز الابتكار التكنولوجي والبحث التطبيقي على هامش "جيتكس إفريقيا"    الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    قصة الخطاب القرآني    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    فاس العاشقة المتمنّعة..!    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب 50ألف درهم تعويضا لزوج تضرر من تطليق للشقاق
نشر في التجديد يوم 15 - 04 - 2010

أحدث التطليق للشقاق الذي جاءت به مدونة الأسرة منذ ست سنوات جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والحقوقية، بين من اعتبر أن هذا النوع من الطلاق عمق الهوة بين الزوجين، وتسبب في ارتفاع نسبة انحلال ميثاق الزوجية، وبين مرجح أن التطليق للشقاق بمثابة إجراء وقائي متدرج يهدف إلى حل النزاع بين الزوجين، حتى إذا ما استحالت العشرة بينهما لسبب من الأسباب للقاضي تقدير ذلك والحكم بانفصالهما عن بعض. وبين هذا وذاك، سجلت الإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل على مستوى انحلال ميثاق الزوجية، سنة 2009 انخفاضا ملحوظا، إذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27 ألفا و935 رسما، في حين تم تسجيل 24 ألفا و170 رسما خلال سنة ,2009 وعرفت نسبة أحكام التطليق للشقاق ارتفاعا ملحوظا، إذ تجاوزت سنة 2009 ما نسبته 94 في المائة من حالات التطليق عرفت إقبالا من لدن الزوجين معا.
في قضية اليوم، سنتطرق إلى إحدى حالات التطليق للشقاق حاول الزوج بداية التشبث ببيت الزوجية ورفض تطليق زوجته، حيث رفع ضدها دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، إلا أنها أصرت على التطليق للشقاق. فالقاعدة في هذا الملف الشرعي أن في حالة الحكم بالتطليق للشقاق فإن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، و المحكمة لما قضت بأدائها لفائدة الزوج تعويضا عما لحقه من ضرر وحددته في إطار سلطتها التقديرية؛ معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق، وماتكبده الزوج من مصاريف لإقامة حفل الزفاف وتجهيز العروس، والضرر المعنوي الذي أصابه تكون قد بنت سلطتها على الوثائق المدرجة بالملف، وعلى البحث الذي أجرته في القضية. فما هي حيثيات هذه القضية؟ وما هي مؤاخذات الزوج على الحكم الذي قضت به المحكمة.
طلب طلاق
يستفاد من وثائق الملف الشرعي عدد 2007/1/2/61 المؤرخ في 2008/9/,10 ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2006/7/10 تحت عدد 1570 في الملف عدد 2005/2356 أن الطاعنة غ. ب قدمت بتاريخ 2004/6/23 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متزوجة بع. م، إلا أنه لا يحسن معاشرتها، ولا يحترمها، ويعرضها للمساومة من أجل أن تنجز له أوراق الإقامة بالخارج؛ ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمكينها من جميع مستحقاتها.
وأجاب الزوج بأنه يحسن معاملة زوجته، ولم يسبق له أن أساء إليها، وأنها توجد باستمرار بالخارج، وهو يرغب في رجوعها إلى بيت الزوجية، وقد استعمل معها جميع المحاولات بغرض الرجوع لكن بدون جدوى ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وفي مقاله المضاد التمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية والحكم لفائدته بتعويض عن التطليق في حدود 200 ألف درهم، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين على نتيجته قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/6/27 في الطلب الأصلي بتطليق الطاعنة من عصمة زوجها المطلوب طلقة بائنة للشقاق، مع تحديد مستحقاتها المترتبة عن هذا التطليق في 2000 درهم عن المتعة، و1500 درهم واجب سكناها خلال فترة العدة، و3000 درهم عن مؤخر الصداق، وفي الطلب المضاد بأداء الطاعنة لفائدة المطلوب تعويضا قدره 50 ألف درهم، ورفض طلب الرجوع إلى بيت الزوجية فاستأنفته الطاعنة كما استأنفته المطلوب استئنافا فرعيا، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاثة وسائل.
نقض الحكم
تعيب الزوجة/الطاعنة على القرار المطعون فيه في الوسائل مجتمعة للارتباط بانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية راعت في تقديرها للتعويض الناتج عن التعسف في إيقاع التطليق للشقاق مسؤوليتها في ذلك، وما تكبده المطلوب من مصاريف لإقامة حفل الزفاف وتجهيز العروس، إضافة إلى الضرر المعنوي الذي أصابه بعد أن استمعت إلى الشهود بجلستي البحث المنعقدتين بتاريخ 2005/4/19 و2005/4/26 .
ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي معتمدة في ذلك على شهادة الشاهد أحمد الذي سمع فقط بحفل الزفاف ولم يحضره، واستبعدت الحجج التي أرفقتها بمقالها الاستئنافي والتي تثبت كتابة المصاريف التي أنفقتها والدتها ولم تجب عنها مع أن المطلوب لم يطعن في هذه الحجج تكون قد بنت قضاءها على غير أساس فجاء قرارها بذلك منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.
لكن لما كانت المادة 97 من مدونة الأسرة تنص على أنه في حالة الحكم بالتطليق للشقاق فإن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، والثابت من أوراق الملف أن المطلوب تشبث بالطاعنة ورفع ضدها دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها هي التي أصرت على التطليق للشقاق، والمحكمة لما قضت بأدائها لفائدة المطلوب تعويضا عما لحقه من ضرر وحددته في إطار سلطتها التقديرية في 50 ألف درهم، معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق وما تكبده المطلوب من مصاريف لإقامة حفل الزفاف، وتجهيز العروس، والضرر المعنوي الذي أصابه، وأن المصاريف التي أسهم بها والدها في حفل الزفاف لا تجبر الضرر الذي أصاب المطلوب، تكون قد بنت سلطتها على الوثائق المدرجة بالملف، وعلى البحث الذي أجرته في القضية، وطبقت مقتضيات المادة 97 تطبيقا سليما، وجاء بذلك قرارها سليم التعليل ويبقى ما أثير بدون أساس، ومن ثم قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
***
ذ. عبد المالك زعزاع (المحامي بهيئة الدار البيضاء): يمكن لنفقة الزوجة والمستحقات المترتبة عن التطليق للشقاق أن تتأثر سلبا أو إيجابا بسبب مسؤولية الطرف الذي كان سببا في الشقاق
إن نازلة اليوم تتعلق بالتعسف في طلب التطليق للشقاق، ذلك أنه يمكن للطرف المتضرر من دعوى الشقاق المطالبة بتعويض بناء على طلب تؤدى عنه غالبا الرسوم القضائية، ذلك أنه يجب على المحكمة وهي تنظر في دعوى الشقاق أن تراعي في تقدير التعويض مسؤولية المتسبب منهما في الفراق فتبحث هل سبب النزاع كله من الزوجة أو كله من الزوج، أم أن الأمر متبادل بينهما. وفي نازلة الحال قضت المحكمة لفائدة الزوج تعويضا مدنيا عما لحقه من ضرر حددته في إطار سلطتها التقديرية، معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق وما تكبده الزوج من مصاريف لإقامة حفل الزواج، وتجهيز العروس و الضرر المعنوي الذي أصابه، وذلك ما تقدم به الزوج في إطار الطلب المضاد لمواجهة دعوى الشقاق التي تعسفت فيها الزوجة. ذلك أنه اتضح للمحكمة جليا في جميع مراحل التقاضي في هذه النازلة المساهمة الكبرى في الشقاق والإصرار العنيد على الفراق وتمسكها به رغم إصرار الزوج على استمرار العلاقة بينهما، الأمر الذي جعل من طلب التعويض طلبا مبررا، حيث قضى المجلس الأعلى برفض طلب الطعن بالنقض، وهو الاتجاه الذي سار عليه في عدة قرارات سابقة بتاريخ 2006/3/15 عدد 519/2/1/,2005 حيث جاء في تعليل هذا القرار لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها مسؤولية الطاعنة عن سبب التطليق للشقاق في إطار سلطتها من خلال ما استخلصته من وثائق الملف، وظروف النازلة. وخاصة تعذر تنفيذ حكم قضى على الطاعنة بالرجوع إلى بيت الزوجية لوجودها خارج الوطن، وتنفيذها للحكم بالنفقة وإقدام الطاعنة بالرغم من ذلك بتقديم طلب التطليق للشقاق، ثم إنها حددت مبلغ التعويض المستحق للزوج المطلوب في النقض من جراء تعسف الطاعنة في طلب التطليق للشقاق..
وفي نازلة أخرى بالبيضاء، حكم قضاء الأسرة بتاريخ 2005/2/21 على الزوجة في حكم التطليق للشقاق بمثابة ألف درهم تؤديها كتعويض للزوج لارتكابها جريمة الخيانة الزوجية، وفي حكم لقضاء الأسرة بمراكش بتاريخ 2005/3/10 قضت المحكمة لفائدة الزوج بتعويض لجبر الضرر الناتج عن طلب الزوجة للتطليق للشقاق في إطار طلب مضاد تقدم به، ويمكن اعتبار أن الأساس القانوني هو الفصل 97 من مدونة الأسرة، لهذا النوع من الطلاق، والمعتمد أصلا على قواعد المسؤولية التقصيرية الناتج عن الإخلال بالتزامات مفروضة قانونا على الزوجين معا من أجل دوام المعاشرة بالمعروف، بهدف استمرار العلاقة الزوجية بين الزوجين، وبالتالي فإن الإطار القانوني لطلب التعويض في دعوى الشقاق هو المسؤولية التقصيرية، وليس المسؤولية العقدية، لكون الحقوق المتبادلة بين الطرفين وكذا الواجبات لا يجوز أبدا للزوجين الاتفاق على مخالفتها لكونها نصوصا آمرة نص عليها في المادة 51 من مدونة الأسرة، ولكونها مرتبطة برباط مقدس هو في القانون المغربي من النظام العام، كما أنه يمكن لنفقة الزوجة والمستحقات المترتبة عن التطليق للشقاق أن تتأثر سلبا أو إيجابا بسبب مسؤولية الطرف الذي كان سببا في الشقاق. هل الأمر يتعلق بمسؤولية الزوج أو الزوجة أو أن المسؤولية تقع عليهما معا، في هذه الحالة يمكن للمحكمة إعمال نظرية وقواعد تشطير المسؤولية، مع الإشارة إلى أنه يمكن للمحكمة أن ترفض طلب التعويض إذا تبين لها أن الطلب مؤسس من الناحية القانونية والواقعية إذ جاء تعليل أحد المحاكم التي رفضت طلب التعويض، حيث إنه في النازلة لا مجال للحديث عن تعسف الزوجة طالما أنه أي الزوج ليس حريصا على الحفاظ على الرابطة الزوجية؛ بدليل أنه سبق له أن قاضاها أي الزوجة من أجل الإذن له بالإشهاد على الطلاق حسب شهادة التسليم المنجزة في إطار ملف الطلاق، وبانتفاء التعسف يكون طلب التعويض غير مبرر طالما أن المدعية مارست حقا من حقوقها، وممارسة الحق لا يترتب عنها أي تعويض ما لم يكن مقرونا بالتعسف، الأمر الذي يبقى معه رفض طلب التعويض. وتفعيل هذا النوع من الطلبات قد يكون من شأنه الحد من استفحال انتشار ظاهرة التطليق للشقاق لأسباب لا علاقة لها بمفهوم الشقاق الذي هو النزاع المستحكم الذي لا يرجى علاجه، إذ إن محاكم المملكة وقضاة الشقاق لا يكلفون أنفسهم عناء البحث في الأدلة المثبتة للنزاع، وفي مطبوع موحد يكون التعليل منعدما ومعدوما أحيانا أخرى وتصدر أحكام بالجملة تفرق بين الأزواج دون وجود نزاع مستحكم ودون تعيين حكمين في المستوى المطلوب، ودون قيام القاضي أحيانا بدور الصلح المطلوب، حيث تشتت الأسر، وتتدمر حياة أطفال أبرياء لا ذنب لهم، مما ينبغي معه إعادة النظر في طبيعة دعوى الشقاق وإجراءاتها المسطرية، وإضافة بعض القيود للحد من خطورتها ومساهمتها في نسبة الطلاق في المجتمع المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.