لم تُعرف مدونة الاسرة المغربية التطليق بسبب الشقاق، وإنما نظمت مسطرته بمقتضى الباب الأول من القسم الرابع تحت اسم التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق، وأفردت له المواد من 94 إلى 97 وركزت على ان طلب التطليق يوجه الى المحكمة التي تكون ملزمة بالفصل في ا لدعوى في أجل لايتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب فما المقصود بالتطليق للشقاق وما هي مسطرته؟. يقصد بالطلاق لغة رفع القيد مطلقا، ويقال طلقت المرأة أي رفعت قيد الزواج المعنوي عنها. قال الزرقاني الطلاق هو لغة رفع القيد الحسي، وهو حل الوثاق وشرعا رفع القيد الثابت بالنكاح(1) وقد عرفته مدونة الاحوال الشخصية المغربية في المادة 44 بأنه حل عقدة النكاح بإيقاع الزوج أو وكيله أو من فرض له في ذلك أو الزوجة إن ملكت هذا الحق. وعلى هذا الأساس يكون الطلاق حلُّ آصرة الزوجية التي انعقدت صحيحة وتحلل طرفيها منها إن في الحال وهذا هو الطلاق البائن وإن في المآل إذا كان الطلاق رجعيا(2). ويجد الطلاق سنده في القرآن الكريم، إذ قال سبحانه في سورة النساء (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما). وغني عن البيان أن كلا من الطلاق أو التطليق ينهي العلاقة الزوجية إلا أن الطلاق يمارسه الزوج أو الزوجة تحت مراقبة القضاء، حيث إن الطلاق لاينتج أثره إلا إذا تقدم من يرغب فيه بطلب الإذن من المحكمة بالاشهادية لدى عدلين منتصبين لذلك بالمحكمة المختصة، أما التطليق بسبب الشقاق هو طلاق بائن يقوم به القضاء بسبب مشاكل اجتماعية او نفسية أو مالية يصعب على احد الزوجين العيش تحتها. وقد نصت المادة 97 من مدونة الاسرة على انه في حالة تعذر الاصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة بذلك في محضر، وتحكم بالتطليق مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. ومن خلال دراسة قامت بها وزارة العدل يتضح أن مجموع قضايا التطليق بسبب الشقاق سنة 2006 كان 35115 المخلف منها 9092 والمسجل 26023 قضية، حيث أصدر القضاء حكمه في 057.19 وتم الإشهاد على الصلح على 3785 وقضى بالتطليق في 10.313 حالة بينما قضى بعدم الاستجابة للطلب في 4959 ملف. وعلى هذا الأساس تكون نسبة الاشهاد على الصلح 19.86% والتطليق 54.12% و26.02% بعدم الاستجابة للطلب. وقد اظهرت هذه الدراسة أنه من بين 26023 طلب للتطليق بسبب الشقاق المسجلة خلال سنة 2006 وصل عدد الطلبات المقدمة من الزوجة 20223 طلب ولم يتقدم الزوج إلا ب 5800 طلب أي بنسبة 22.29% بينما طلبات الزوجة وصلت 77.71%. والملفت للانتباه ان عدد القضايا التي كانت رائجة سنة 2005 والمتعلقة بالتطليق بسبب الشقاق هو 18332 أصدر القضاء حكمه في 4865، اما سنة 2007 فان عدد قضايا التطليق بسبب الشقاق وصل 58238 صدرت احكام بالاشهاد على الصلح في 5847 أي نسبة 10% من الملفات الرائجة، بينما صدرت أحكام بالتطليق في 18562 أي بنسبة 31.9% وقضت محاكم المحكمة بعدم الاستجابة للطلب في 9046 ملف أي بنسبة 15.5% ومن تم يكون عدد الملفات المحكومة سنة 2007 هي 33455 بنسبة 57.4% من الملفات الرائجة وبقيت 24783 كمتخلف لسنة 2008. وهكذا تتضح الوتيرة التصاعدية لملفات التطليق بسبب الشقاق ويعزى هذا كما جاء على لسان وزير العدل يوم 3 فبراير 2006 بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي المنظم لتخليد الذكرى السنوية الثانية لصدور مدونة الاسرة تعود لاختبار الكثير من الأزواج اللجوء الى التطليق للشقاق كوسيلة جديدة لإنهاء العلاقة الزوجية، لما تمتاز به مسطرته من سهولة ويسر ولكونها تؤدي إما إلى الصلح أو التطليق(3) والمقلق ان مجموع رسوم الزواج المنجزة خلال سنة 2006 هو 272983 بينها وصل عدد الطلاق في نفس السنة 28239 ومن خلال الاطلاع على بعض الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع فإن محكمة الاسرة كثيرا ما تعمد إلى اتباع اجراءات الصلح، وعند فشلها لاتتردد في الحكم بالتطليق. وهكذا قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقتضى الحكم عدد 1699 بتاريخ 15 مارس 2005 في الملف عدد 2003/180، بانه من خلال ماراج أمام المحكمة اثناء جلسات الصلح وكما هو ثابت من المحضر فإن دوام العشرة بين المدعية والمدعى عليه مستحيل وان الشقاق والخصام والتنافر قد حل محل الوئام والمودة والطمأنينة والرحمة بينهما والذي يؤكد ذلك هو طول أمد النزاع بين الطرفين واستمرار الشقاق وإعمالا لمبدأ التسريح بإحسان، وبعدما اقتنعت المحكمة بأن الحياة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه غير متيسرة تصرح بالتطليق (4). كما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بالتطليق للشقاق بمقتضى الحكم رقم 1122 بتاريخ 14 شتنبر 2006 في الملف رقم 06/826/32(5) معللة حكمها بأن المحكمة سعت ما أمكن لإصلاح ذات البين بين الطرفين واستئصال سبب الشقاق، غير أن محاولتها باءت بالفشل بسبب تمسك الزوج برغتبه في فك العصمة الزوجية مما تقرر معه الاعلان عن فشل الصلح. وحيث ان غاية الزواج السكينة والمودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف وليس الشقاق المستحكم والنزاع الدائم وعلى هذا الاساس قضت بالتطليق للشقاق وترى الاستاذة زهور الحر وهي رئيسة سابقة بمحكمة الأسرة أن هذا الارتفاع الحاصل في التطليق بسبب الشقاق. يرجع الى عدم الفهم والإلمام الصحيحين بالمدونة، إذ الشقاق مسطرة يجب أن تتدخل لإزاحة أسباب الخلاف بين الزوجين وليس تطليقهما لأسباب تافهة (6) وفي اعتقادنا فان المحاكم ملزمة بالمضي نحو عدم التصديق على طلبات التطليق بسبب الشقاق سواء كان الطلب من الزوجة او الزوج الا بعد استنفاد مسطرة الصلح ولأسباب جدية ذلك ان المعول عليه هو ان الزواج كما جاء في المادة 4 من مدونة الاسرة ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الاحصان والعفاف وانشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لاحكام هذه المدونة ومن تم فإن الطلاق أو التطليق هو استثناء من القاعدة، ولا يجادل اثنان ان مدونة الأسرة أتت من أجل الحفاظ على الأسرة بجميع مكوناتها. وهذا ما أكد عليه صاحب الجلالة بمناسبة الاستقبال الملكي لرئيسي مجلسي البرلمان وتسليمها لجلالته القانون بمثابة مدونة الاسرة بعد مصادقة البرلمان عليه بالاجماع عندما قال فإننا لن ندخر جهدا لتفعيل مدونة الاسرة على الوجه الأمثل من خلال قضاء مؤهل ومستقل، وفعال ومنصف، وبواسطة كافة المنابر والهيئات، لتحسيس عامة الشعب بها، ليس باعتبارها مكسبا للمرأة وحدها، بل بكونها دعامة للأسرة المغربية المتوازنة، المتشبعة بها، ثقافة وممارسة، وسلوكا تلقائيا. وعليه فإن كل المنابر مسؤولة على الحفاظ على توازن الأسرة واستمرارها بما يضمن الحياة السليمة، خاصة إذا علمنا انه في الوقت الذي تزداد نسبة الطلاق تزداد كذلك نسبة العزوف عن الزواج مما ينبئ بوضع غير طبيعي يتطلب دراسة اجتماعية ونفسية من ذوي الاختصاص لإنقاذ ما يمكن انقاذه. الهوامش: 1 - عمر رضا كحالة: الطلاق مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثالثة 1982 ص 7 2 - صلاح الدين زكي: احكام قانون الاسرة من الفقه الاسلامي والتشريع المغربي مطبعة النجاح الجديدة طبعة 1985 ص 198 3 - وزارة العدل قضاء الاسرة العدد 3 - دجنبر 2006 ص 13 و14 4 - حكم منشور من قبل وزارة العدل مجلة قضاء الاسرة المرجع السابق ص 83 5 - حكم منشور بنفس المصدر اعلاه ص 104 6 - راجع مغربية موقع المرأة المغربية