مقاضاة الدولة بصفتي أستاذا بسلك التعليم؛ أعرض عليكم الإشكال التالي، إلى أي مدى يحق لرجال التعليم أن يرفعوا دعوى قضائية جماعية ضد الدولة؛ باعتبارها طرفا في القضية، حين يتم الإجهاز على حقوق بعض الشغيلة التعليمية في منعها حق الترقية؛ بالرغم من استيفائها للشروط، حسب منطوق الميثاق الذي يربط السادة الأساتذة بالدولة؛ كعقد يوجب على الدولة الالتزام بمضمونه كما جاء في قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي هو النظام الأساسي للوظيفة العمومية؟ السؤال بصيغة الرجل العادي الذي ليس له إلمام كبير بالقانون؛ هو مدى أحقية تقديم دعوى جماعية من قبل رجال التعليم ضد الدولة، وبصيغة رجل القانون الممارس هو صفة مجموعة من الأساتذة في تقديم دعوى جماعية واحدة ضد الدولة. السؤال نفسه غير واضح، وهل سيقدم من قبل نقابة تعليم معينة، أومجموعة من النقابات، وفي هذه المصالح؛ فالصفة بالنسبة للنقابة في نيابتها عن المتضررين أمام القضاء غير متوفرة لها، وستكون الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام الصفة، هذا من جهة، أما في الحالة التي يتقدم فيها مجموعة من الأساتذة بأسمائهم الشخصية بدعوى واحدة أمام المحكمة الابتدائية للطعن في عدم ترقيتهم؛ فغالبا سيتم الحكم بعدم قبول الدعوى. أما بخصوص الميثاق الذي يربط الأساتذة بالدولة؛ فيمكن مناقشة هذه الأمور حين يتم عرض القرار أمام المحكمة الإدارية. لذلك نرى أن أحسن وسيلة للطعن في القرارات المتخذة ضد السادة الأساتذة هو أن يطعن كل أستاذ بصفة فردية في القرارات التي أغفلت ترقيته. وتقام الدعوى أمام المحاكم الإدارية، ويكون الاختصاص المكاني( أي مكان رفع الدعوى ) للمحكمة الإدارية التي يقطن أويعمل بدائرتها المدعي ( الطاعن )، ويجب أن تقدم الدعوى أمام المحاكم الإدارية بواسطة محام، لأن قانون المحاكم الإدارية يلزم المدعي بضرورة تنصيب محام للنيابة عنه أمام المحاكم الإدارية . *** أريد الطلاق ساءت علاقتي بزوجي بسبب عدم الانسجام في السلوك والطباع، وطلبت منه أن يطلقني إلا أنه رفض رفضا قاطعا، لذلك تقدمت مؤخرا بطلب إلى قسم الأسرة بالمحكمة؛ من أجل تطليقي طلقة بائنة من زوجي الذي لم يدخل بعد بي. سؤالي الي الآن عن مسطرة التطليق، بالرغم من رفض زوجي لذلك، والمدة التي سيستغرقها؛ الطلاق علما أنني مصرة على طلب التطليق. التطليق للشقاق أصبح النوع المفضل لطالبي التطليق، ويلجأ إليه الرجل كما تلجأ إليه المرأة، وينتهي دائما بالحكم بالتطليق حتى ولو رفض أحد الأطراف الانفصال مع حفظ الحق للمتضرر من التطليق لطلب التعويض عن التطليق التعسفي، ودعوى التطليق للشقاق نصت المادة 97 من مدونة الأسرة على أنه لا يجب أن تتجاوز ستة أشهر، لكن واقع بعض الدعاوي وأطرافها قد يجعل دعوى الشقاق تزيد عن المدة المحددة لها قانونا . ** أم رهن الاعتقال توجد زوجة أخي رهن الاعتقال بسبب النصب والشعوذة، وسؤالي: هل من حقنا تربية أبناء أخي بعد طلاق زوجته ؟ إذا كان الأب والأم مازالا مرتبطين، فالحضانة تكون لهما معا، فإذا سجنت الأم فالحضانة بطبيعة الحال ستبقى للأب، أما إذا كان الأب والأم مطلقان فالحضانة تكون للأم، وبما أن الأم سجنت فالحضانة تبعا لذلك تنتقل إلى الأب؛ لأنه حسب قانون مدونة الأسرة في فصله هو المرتب في الرتبة الثانية فيما يخص الحضانة بعد الأم. أما إذا أكملت الأم مدة الحبس أوالسجن وغادرت السجن، فمن حقها استرجاع الحضانة من ألأب؛ لأنها هي صاحبة الحضانة الأصلية، ولكن يمكن للزوج أن يرفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإسقاط الحضانة عن الأم وإسنادها إليه؛ إعتمادا على الفصل 173 من مدونة الأسرة، وبالتركيز على إدانتها بسبب جريمة مشينة. رشيد وهابي - محامي بهيئة الجديدة