ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاضاة الدولة ..أريد الطلاق ..أم رهن الاعتقال
نشر في التجديد يوم 13 - 11 - 2008


مقاضاة الدولة بصفتي أستاذا بسلك التعليم؛ أعرض عليكم الإشكال التالي، إلى أي مدى يحق لرجال التعليم أن يرفعوا دعوى قضائية جماعية ضد الدولة؛ باعتبارها طرفا في القضية، حين يتم الإجهاز على حقوق بعض الشغيلة التعليمية في منعها حق الترقية؛ بالرغم من استيفائها للشروط، حسب منطوق الميثاق الذي يربط السادة الأساتذة بالدولة؛ كعقد يوجب على الدولة الالتزام بمضمونه كما جاء في قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي هو النظام الأساسي للوظيفة العمومية؟ السؤال بصيغة الرجل العادي الذي ليس له إلمام كبير بالقانون؛ هو مدى أحقية تقديم دعوى جماعية من قبل رجال التعليم ضد الدولة، وبصيغة رجل القانون الممارس هو صفة مجموعة من الأساتذة في تقديم دعوى جماعية واحدة ضد الدولة. السؤال نفسه غير واضح، وهل سيقدم من قبل نقابة تعليم معينة، أومجموعة من النقابات، وفي هذه المصالح؛ فالصفة بالنسبة للنقابة في نيابتها عن المتضررين أمام القضاء غير متوفرة لها، وستكون الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام الصفة، هذا من جهة، أما في الحالة التي يتقدم فيها مجموعة من الأساتذة بأسمائهم الشخصية بدعوى واحدة أمام المحكمة الابتدائية للطعن في عدم ترقيتهم؛ فغالبا سيتم الحكم بعدم قبول الدعوى. أما بخصوص الميثاق الذي يربط الأساتذة بالدولة؛ فيمكن مناقشة هذه الأمور حين يتم عرض القرار أمام المحكمة الإدارية. لذلك نرى أن أحسن وسيلة للطعن في القرارات المتخذة ضد السادة الأساتذة هو أن يطعن كل أستاذ بصفة فردية في القرارات التي أغفلت ترقيته. وتقام الدعوى أمام المحاكم الإدارية، ويكون الاختصاص المكاني( أي مكان رفع الدعوى ) للمحكمة الإدارية التي يقطن أويعمل بدائرتها المدعي ( الطاعن )، ويجب أن تقدم الدعوى أمام المحاكم الإدارية بواسطة محام، لأن قانون المحاكم الإدارية يلزم المدعي بضرورة تنصيب محام للنيابة عنه أمام المحاكم الإدارية . *** أريد الطلاق ساءت علاقتي بزوجي بسبب عدم الانسجام في السلوك والطباع، وطلبت منه أن يطلقني إلا أنه رفض رفضا قاطعا، لذلك تقدمت مؤخرا بطلب إلى قسم الأسرة بالمحكمة؛ من أجل تطليقي طلقة بائنة من زوجي الذي لم يدخل بعد بي. سؤالي الي الآن عن مسطرة التطليق، بالرغم من رفض زوجي لذلك، والمدة التي سيستغرقها؛ الطلاق علما أنني مصرة على طلب التطليق. التطليق للشقاق أصبح النوع المفضل لطالبي التطليق، ويلجأ إليه الرجل كما تلجأ إليه المرأة، وينتهي دائما بالحكم بالتطليق حتى ولو رفض أحد الأطراف الانفصال مع حفظ الحق للمتضرر من التطليق لطلب التعويض عن التطليق التعسفي، ودعوى التطليق للشقاق نصت المادة 97 من مدونة الأسرة على أنه لا يجب أن تتجاوز ستة أشهر، لكن واقع بعض الدعاوي وأطرافها قد يجعل دعوى الشقاق تزيد عن المدة المحددة لها قانونا . ** أم رهن الاعتقال توجد زوجة أخي رهن الاعتقال بسبب النصب والشعوذة، وسؤالي: هل من حقنا تربية أبناء أخي بعد طلاق زوجته ؟ إذا كان الأب والأم مازالا مرتبطين، فالحضانة تكون لهما معا، فإذا سجنت الأم فالحضانة بطبيعة الحال ستبقى للأب، أما إذا كان الأب والأم مطلقان فالحضانة تكون للأم، وبما أن الأم سجنت فالحضانة تبعا لذلك تنتقل إلى الأب؛ لأنه حسب قانون مدونة الأسرة في فصله هو المرتب في الرتبة الثانية فيما يخص الحضانة بعد الأم. أما إذا أكملت الأم مدة الحبس أوالسجن وغادرت السجن، فمن حقها استرجاع الحضانة من ألأب؛ لأنها هي صاحبة الحضانة الأصلية، ولكن يمكن للزوج أن يرفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإسقاط الحضانة عن الأم وإسنادها إليه؛ إعتمادا على الفصل 173 من مدونة الأسرة، وبالتركيز على إدانتها بسبب جريمة مشينة. رشيد وهابي - محامي بهيئة الجديدة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.