الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    وزير خارجية سانت لوسيا يشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"        بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 26 - 09 - 2005

بالنظر لكون عقد الزواج، من العقود التي تنطبق عليها الأحكام العامة للالتزام، فإن الإبقاء عليه أو فسخه سواء، مادامت العلاقة الزوجية مبنية على التعاقد الذي يكفل حقوق وواجبات المتعاقدين، إذ العقد شريعة المتعاقدين، ومن شريعة المتعاقدين انحلال ميثاق التعاقد إن توفرت شروط وحيثيات ذلك، فالزواج يتم في الأصل بنية الاستقرار والبقاء من أجل بناء أسرة مسلمة مستقرة؛ لكن قد تقع بعض الطوارئ والاستثناءات التي تدفع دون استمرار العلاقة الزوجية، بما يجعل حل ميثاق الزوجية استثناء عن الأصل.
أ أحكام عامة:
1) تمهيد:
بالنظر لكون عقد الزواج، من العقود التي تنطبق عليها الأحكام العامة للالتزام، فإن الإبقاء عليه أو فسخه سواء، مادامت العلاقة الزوجية مبنية على التعاقد الذي يكفل حقوق وواجبات المتعاقدين، إذ العقد شريعة المتعاقدين، ومن شريعة المتعاقدين انحلال ميثاق التعاقد إن توفرت شروط وحيثيات ذلك، فالزواج يتم في الأصل بنية الاستقرار والبقاء من أجل بناء أسرة مسلمة مستقرة؛ لكن قد تقع بعض الطوارئ والاستثناءات التي تدفع دون استمرار العلاقة الزوجية، بما يجعل حل ميثاق الزوجية استثناء عن الأصل.
2 استثنائية حل ميثاق الزواج:
لقد أشارت المادة 70 من مدونة الأسرة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق إلا استثناء في حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
فالأصل في الزواج هو الديمومة على المودة والرحمة وتجنب قطع الأرحام والصلة، فلو كان الطلاق مباحا لما أعطي للزواج قدسية؛ ووسع فرص الصلة والتواصل عوض الفراق والطلاق؛ وعليه فقد أمر الله عز وجل ببعث الحكمين من أجل الإصلاح بين الزوجين ورأب الصدع وفك النزاع؛ وتضييق دائرة اللجوء إلى الطلاق حتى لا يقع، إلا حينما تستحيل العشرة، وتفسد القلوب.
3 الحالات الاستثنائية لحل ميثاق الزوجية:
ينحل عقد الزواج استثناء عن الأصل الذي هو البقاء على الزواج؛ بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع (1) ويتم ذلك وفق طرق وإجراءات نظمتها هذه المدونة وذلك برغبة من أحد الزوجين، لسبب معقول، أو برغبتهما معا أو بحكم قضائي أو قد يحدث طارئ تنحل بمقتضاه العلاقة الزوجية بالفقد، إذ يدخل في عداد الموتى الشخص المفقود (2) الذي انقطعت أخباره، أو في موقع يكون موته محققا بدون أدنى سبيل للشك والاحتمال، كما أقرت المادة (74) من المدونة وفي جميع الحالات المذكورة في المادة (71) من المدونة ترتب آثارا قانونية تختلف بطبيعة حالات انحلال الزواج.
4 بداية سريان مفعول آثار انحلال عقد الزواج:
بانحلال عقد الزواج، وفقا للحالات المشار إليها أعلاه، تترتب عنها آثارا تبعا لوسيلة الانحلال، ومدونة الأسرة حددت أحكام تطرقت فيها لهذه الآثار؛ وتبدأ في السريان من تاريخ وفاة أحد الزوجين أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
أ المتوفى والمفقود:
تثبت الوفاة وتاريخه بكل وسائل الإثبات المعتمدة أمام القضاء، كشهادة الوفاة التي تسلمها المستشفيات والمصحات أو عن طريق التشريح والخبرة الطبية، كما تقع عند التبليغ عن شخص بكونه هلك أثناء الحرب، وذلك بإخبار والديه وأسرته بالطرق الرسمية والقانونية.
أما المفقود الذي انقطع الشك في موته وتأكد باليقين والاحتمال الصائب؛ فيعد ميتا شريطة أن يحكم القضاء بموته،فالميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا، ويرتكز القاضي في حكمه على مقتضيات المادة (327) من هذه المدونة التي تنص على أن الحكم بموت المفقود يكون في حالة استثنائية يغلب عليها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس في الوقوف على خبر حياته أو مماته.
وفي جميع الحالات، فيفوض أمد المدة، التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل، بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.
لكن قد يظهر المحكوم بوفاته في عداد الأحياء، وبهذا الخصوص، فإن النيابة العامة يتعين عليها أو من يعنيه الأمر أن يطلب من المحكمة إصدار قرارا بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.
ويبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
ب الحكم بالفسخ:
لقد سبق أن ناقشنا الحالات الموجبة للفسخ في الحلقة السابقة، والتي نظمتها مقتضيات هذه المدونة من المادة (59) إلى (64)، وهي الحالات التي يتحقق فيها الفسخ قبل البناء أو بعده؛ وآثار ذلك قانونا.
خلاصة:
سنتطرق في حلقة موالية حالات انحلال الزواج بالطلاق أو التطليق أو الخلع، وذلك بعدما تحدثنا عن حالتي الموت والفقد، وذكرنا بمقتضيات الحكم بالفسخ، على أن نخصص حلقات أكثر تفصيلا لآثار انحلال ميثاق الزوجية.
1 المادة 71 من المدونة
2 نصت مدونة الأسرة في الفقرة الأولى من المادة 327 على أن المفقود يحكم بموته في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك، بعد مضي سنة، من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته
3 المادة 325 من مدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.