نشرة انذارية: حرارة ورياح وغبار بعدد من مناطق المملكة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة        بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    الرئيس الصيني يغادر المغرب في ختام زيارة قصيرة للمملكة    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبة باحثة أنجزت تحقيقا حول مدى قانونية العقد
نشر «المساء» لبنود عقد برنامج كوميديا يثير نقاشا قانونيا
نشر في المساء يوم 06 - 07 - 2009

أثار نشر «المساء» في أحد أعدادها لتفاصيل العقد الذي توقعه شركة تنفيذ إنتاج برنامج «كوميديا» ومواهب المسابقة نقاشا حقوقيا وقانونيا وصل إلى حد تكليف الباحث والأستاذ الجامعي في علم الإجرام وحماية حقوق الملكية الأدبية محمد الأزهر للطالبة الباحثة ربيعة زكوتي بالتدقيق في بنود العقد ومناقشة مدى قانونيتها وحمايتها لحقوق الطرفين.
وفي بداية بحثها ذكرت الطالبة الباحثة بتجربة تلفزيون الواقع في المغرب بالقول: «تبنت معظم القنوات التلفزية في السنوات الأخيرة مجموعة من البرامج الهادفة إلى البحث عن المواهب في شتى المجالات الفنية، سواء في الغناء أو الرقص أو الفكاهة...، ولم تكن القنوات الوطنية بعيدة عن هذه الرؤية التلفزية والسياسة الإعلامية الساعية إلى جلب أكبر عدد من الجمهور». و»إذا كان الهدف الظاهر منها هو تشجيع المواهب وفتح الباب أمامها نحو الظهور، ولم لا النجومية، فإن الأمور لا تبدو دائما كما هي في الحقيقة، وهذا ما حاول المقال المنشور في جريدة «المساء» عدد 856 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2009 بالملحق التلفزيوني توضيحه وإثارة الانتباه إليه، وذلك عندما أورد بعض بنود العقد الرابط بين أحد الفائزين في أحد هذه البرامج والشركة المنتجة». تقول الطالبة الباحثة.
واستهلت الطالبة البحث، بالوقوف أمام ضبط مفهوم العقد ووظيفته قائلة: «العقد كما عرفه المشرع الفرنسي في المادة 1101 من القانون المدني الفرنسي بأنه: «اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر اتجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه» هو مصدر من مصادر الالتزام وقالب يعبر من خلاله الأطراف عن إرادتهما، وهو بالتالي شريعتهم ومنهاجهم تطبيقا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، لكن ماذا لو اختلت الموازين بين أطراف العقد وتجبر أحدهما على الآخر مجبرا إياه على الخضوع لشروطه، فهل سنبقى دائما أمام النظرية العقدية التي تقوم على مبدأ سلطان الإرادة واحترام حرية الأطراف في التعاقد؟ وهل تبقى للعدالة التعاقدية التي هي غاية كل عقد مكانة أمام طغيان التعسفية التي تميز العقود المبرمة بين قوى غير متوازنة؟.
إن المشرع المغربي، وإن كان منح للأطراف المتعاقدة الحرية في التعاقد التي سماها بمبدأ سلطان الإرادة، من خلال الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه اشترط عدم مخالفة هذا الالتزام للنظام العام، محاولا بذلك حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية».
وفي هذا السياق، اعتبرت الطالبة في بحثها أن العقد المذكور الذي يربط بين أحد المشاركين الفائزين في أحد البرامج التلفزية والشركة المنتجة، يشكل أحد النماذج الحية من العقود التي تبرم يوميا، خصوصا في هذا المجال الفني الذي لم يحظ بعد بالاهتمام التشريعي الكافي، والذي تضمن مجموعة من البنود التي تستحق التوقف عندها، وبما أن عملية التعاقد تمر عادة بثلاث مراحل، أولها مرحلة إبرام العقد، وثانيها مرحلة تنفيذ الالتزامات، وآخرها مرحلة إنهاء العقد أو فسخه، فسنحاول دراسة هذه البنود بناء على هذه المراحل الثلاث:
1) مرحلة إبرام العقد
ينص الفصل الأول من العقد المذكور المتعلق بتنظيم العلاقة بين الفائز والشركة المنتجة على أن هذه الأخيرة تعتبر الوكيل والمنتج الحصري للفائز لمدة خمس سنوات، وقد ورد في المقال السالف الذكر،وفق العقد الذي تم الإطلاع عليه أن هؤلاء الفائزين يقومون بالتوقيع على العقد ليلة نصف النهائي، وأن كل من رفض العقد يتم استبعاده.
لهذا فإن اختيار- تقول الطالبة الباحثة- هذا الوقت بالضبط من أجل التوقيع على العقد فيه ما فيه من أبعاد، ويحمل على التساؤل عن مدى صحته وصحة الرضا المعبر عنه، هذه الإرادة التي تكون تحت الضغط النفسي الذي يدفعها إلى قبول العقد، خصوصا أن الرفض يعني الاستبعاد والإقصاء من المسابقة.
وإذا كان الرضا يعتبر أحد أركان الالتزام وشرطا لصحة التعاقد، فهل هو صحيح ولا يشوبه إكراه نفسي، ولا يشعر المتعاقد بعد التوقيع بأنه وقع ضحية غبن استغلالي، مما يقتضي معه إبطال العقد طبقا لمقتضيات الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود.
2) مرحلة تنفيذ الالتزامات
إن أي عقد تبادلي- تضيف الباحثة- يقوم على تبادل المنافع، بحيث إن كلا من الطرفين له حقوق وعليه التزامات، هذه الالتزامات التي يجب أن تكون متوازنة ومتساوية بين الأطراف، لكن قد يلاحظ أن بعض العقود لا تتوفر فيها هذه الصفة، بحيث يصبح طرف أقوى يحتكر العقد ويستفيد منه أكثر من الطرف الآخر، الأمر الذي يؤدي إلى تغييب العدالة التعاقدية، ويسمى هذا النوع من العقود بعقود الإذعان contrats d’adhésions التي لا تتكافأ فيها الالتزامات بين الأطراف.
ونجد الفصل الثاني من العقد المذكور ينص على أن شركة الإنتاج تلزم المتعاقد بعدم بيع صورته طيلة مدة العقد خمس سنوات سواء في المغرب أو في الخارج، وبأي شكل من الأشكال (إشهار سيتكوم سلسلة تلفزية مسرح أنشطة مدرسية عروض موسيقية أنشطة ثقافية الحفلات الخاصة حفلات الزواج الأعياد أفلام...) واللائحة طويلة وغير محصورة، الأمر الذي يجعل المتعاقد دائما أمام مخافة مخالفة هذه المقتضيات، بما أن هذه القائمة هي على سبيل المثال وليس الحصر.
كما يضيف هذا الفصل في فقرته الثانية والثالثة أن شركة الإنتاج هي التي تتلقى العروض المقدمة للفائز، وأنها هي التي تتولى التفاوض من أجله دون حضوره وليس بإمكانه المناقشة والتدخل في هذه المفاوضات بأي حال من الأحوال.
فالشركة من خلال هذه المقتضيات تنصب نفسها النائبة عن المتعاقد أمام الأغيار، وتلتزم بضمان تنفيذ المتعاقد للعقد الذي تبرمه هي وتتفاوض فيه وحدها.
كما يلتزم الطرف المتعاقد بمقتضى المادة 3 من العقد بفعل أقصى ما يمكن من أجل حضور حصص العمل والتداريب التي تنظمها الشركة وتعقدها مع الغير.
3) مرحلة فسخ العقدة
وهي الصورة التي نجد المادة الرابعة من العقد تنص عليها، بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، حيث منحت هذه المادة للشركة حق فسخ العقد دون أداء أي تعويض للطرف الآخر، ودون أن تذكر حالات هذا الفسخ، اللهم حالة وحيدة منصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، وهي الحالة التي يتغيب فيها المتعاقد لمدة طويلة، حيث يحق للشركة في هذه الحالة ودون مراعاة للسبب، فسخ العقد ودون أي تعويض. وإذا كانت المادة 4 قد أعطت للمتعاقد هو الآخر حق فسخ العقد صراحة،- تضيف الطالبة الباحثة- فإنها سكتت بخصوص التعويض، فهل سيؤدي المتعاقد التعويض في حالة فسخه العقد أم أنه هو الآخر معفي من ذلك مثله مثل الشركة؟ ويضيف الفصل المذكور في الفقرة الأخيرة أن فسخ العقد لا يعفي المتعاقد من الالتزام المنصوص عليه في المادة الثانية التي سبق ذكرها، بحيث إن هذا الفسخ للعقد يبقى أمامه المتعاقد ملزما بعدم بيع صورته طيلة المدة المتبقية من العقد.
و«بالرجوع إلى الفصل الأول من قانون الالتزامات والعقود، نجده يحدد مصادر الالتزام في الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم، وبالتالي فنحن نتساءل عن مصدر التزام هذا المتعاقد بعد فسخ العقد؟»،تقول الطالبة. وفي هذا الإطار، فالفسخ-حسب تعبير الطالبة- سواء أكان قضائيا أو اتفاقيا، فإنه ينهي العلاقة التعاقدية بأثر رجعي، ولا تنتج أي أثر في المستقبل، ولكن بما أن العقد الذي نحن بصدد دراسته يعد من العقود الزمنية، فإنه يستعصي معه إرجاع المتعاقدين إلى الوضعية التي كانا عليها قبل التعاقد، لما لهذا العقد من خصوصية، حيث يقوم على استهلاك المنافع والخدمات على نحو مستمر، وبالتالي فإن الفسخ بالنسبة لهذه العقود هو إنهاء للعلاقة التعاقدية بالنسبة للمستقبل. وترى الباحثة أن المادة الخامسة من هذا العقد، نظمت كيفية توزيع الدخل الفني بين الشركة والمتعاقد المتأهل، وذلك تطبيقا للمادة العاشرة من قانون 71.99 المتعلق بالفنان الذي يلزم بضرورة تضمين العقد الدخل الفني.
و«يتم توزيع هذا الدخل حسب المادة أعلاه كالمادة 5 من العقد بعد أداء مصاريف التنقل والفندقة وأدوات العمل، حيث تحصل الشركة على نسبة %50، ويحصل المتعاقد على نفس النسبة، لكنه يلتزم بأداء الضرائب على نفقته، مما يعني أن الشركة لا تساهم مع المتعاقد في أداء الضرائب، الأمر الذي يجعل هذا الأخير يحصل على نسبة أقل من %50 التي ستحصل عليها الشركة».
وتساءلت الطالبة في الأخير عن دور القاضي في الحد من السلطة الواسعة التي يتمتع بها المتعاقدان بناء على «مبدأ سلطان الإرادة» الذي رسخه قانون الالتزامات والعقود، والذي أنتج عقود الإذعان التي تحتوي على شروط تعسفية وتخالف في بعض الأحيان حتى النظام العام، مما يزعزع مبدأ العدالة التعاقدية، خصوصا وأن المشرع المغربي لم يشر صراحة إلى إمكانية القاضي تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية في العقد، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المدني المصري، وذلك في الفصل 149 الذي يقضي بما يلي: «إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، فإن للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك». و تختم الطالبة بحثها بالقول: «إذا كان العقد في الأصل هو أداة للتوفيق بين المصالح المتضاربة، فإنه أصبح اليوم وسيلة يملي بموجبها أحد المتعاقدين شروطه التعسفية حسب قول الفقيه Berlioz».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.