محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا ومالي يلتزمان بدعم من البنك الدولي بإرساء حلول ملائمة لفلاحة مستدامة    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول        إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    مطالب للدولة بإعلان "الجنوب الشرقي" منطقة منكوبة والإسراع بتقديم الدعم الفوري للسكان    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    مصدر مقرب من "حزب الله": نصر الله دُفن مؤقتا كوديعة في مكان سري    إليك طرق اكتشاف الصور المزيفة عبر الذكاء الاصطناعي    بعد أيام من لقائه ببوريطة.. دي ميستورا يستأنف مباحثات ملف الصحراء بلقاء مع "البوليساريو" في تندوف    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين    لحليمي: الرقمنة عامل رئيسي في نجاح عملية تجميع المعطيات    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    كيوسك الجمعة | جماعة الدار البيضاء تستعد لبيع ممتلكاتها العقارية بحثا عن موارد مالية    في قرار مثير..محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب    العثور على جمجمة بورش لبناء أحد المنازل المتضررة من زلزال الحوز    تحالف للشباب يستنكر فشل الحكومة في التعامل مع أزمة طلبة الطب ويحمل ميراوي مسؤولية فشل إدارة الأزمة    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"        تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء فورا ويقطع الطريق الدولية نحو سوريا    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 79.. إجماع دولي على مخطط الحكم الذاتي بإعتباره المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولا    المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيكون مغلقا في وجه الصحافة وإجراءات صارمة للدخول لقاعة المجلس    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية        فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تعديل الفصل 475 ليكون منسجما مع مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية
أية عقوبة لخطف القاصرات بعد الزواج بهن
نشر في العلم يوم 05 - 11 - 2008

ينص الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أنه من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا. إن القارئ المتمعن لهذا الفصل يجد نفسه أمام مقتضيات قانونية جنائية غامضة لها ارتباط بمدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي وتتطلب من السلطة القضائية مجهودا فكريا يقبل الرأي وضده دون إمكانية الحزم بصحة الاتجاه القضائي أو عدم صوابه، وعليه سنحاول تقسيم هذا الفصل إلى قسمين لعلنا نفك ألغازه ومضمونه.
وطبقا لقاعدة الفصل 475 السالف الذكر فإن من اختطف أو غرر بقاصر لا فرق أن يكون ذكرا أو أنثى يقل عمره عن 18 سنة دون استعمال وسائل احتيالية أو إكراه أو تهديد به يعاقب بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز 5 سنوات بالإضافة إلى عقوبة مالية تتراوح بين 200 و500 درهم.
والجدير بالتنبيه أن هذه المقتضيات جاءت في إطار التعديل الذي مس مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 413.59.1 والساري المفعول ابتداء من 17 يونيو 1963، بمقتضى القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.03.207 الصادر في 11 نوفمبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 5 يناير 2004، إذ أن المعول عليه قبل التعديل إن من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 16 عاما بدون استعمال العنف ولا التهديد ولا التدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 120 إلى 500 درهم.
وعليه فإنه إذا كانت السياسة الجنائية في ظل مجموعة القانون الجنائي الصادرة سنة 1963 تعطي حماية للطفل الذي تقل سنه عن 16 سنة، فإن التعديل الذي أتى به المشرع سنة 2004 وسع من الحماية المخصصة للقاصرين إلى سن 18 سنة انسجاما مع سن الرشد الجنائي المنصوص عليه في الفصل 140 من نفس القانون كما تم الرفع من الحد الأدنى للعقوبة المالية من 120 درهما إلى 200 درهم تماشيا مع مقتضيات الفصل الثاني من القانون رقم 3.80 المغير بموجبه بعض مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.81.283 بتاريخ 6 مايو 1982 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982 ص 835.
ويبقى التساؤل هو ما الفرق بين التغرير والتدليس في مفهوم الفصل 475 من مجموعة القانون الثاني خاصة وأن النص الفرنسي استعمل كلمة Fraude التي تترجم بالغش أما التدليس الذي استعمله النص العربي فيقابله بالفرنسية مصطلح Le dol وهو قاصر على المعاملات المدنية على اعتبار أنه عيب من عيوب الرضى بدليل ما نص عليه قانون الالتزامات والعقود في الفصل 52 من أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر...
لذلك ترى أن صياغة الفصل 475 أو بالأحرى ترجمته تنقصها الدقة والأمانة.
وسيظهر ذلك بجلاء من خلال فقرته الثانية التي نصت على أنه استثناء من القاعدة العامة المتمثلة في الإذانة الحبسية والمالية عن كل اختطاف أو تغرير بقاصر يقل سنه عن 18 سنة فإن القاصرة التي ظلت مختطفة لدى من اختطفها إلى أن بلغت أي تجاوزت سن 18 سنة ثم تزوجت من خاطفها فإنه لا يمكن تحريك المتابعة ضده إلا بناء على شكوى من الشخص الذي له الحق في طلب إبطال الزواج. فمن هو هذا الشخص الذي له هذا الحق؟
قبل الجواب نرى من الفائدة القول أن النسخة الفرنسية استعملت des personnes أي الأشخاص عوض صيغة المفرد الذي استعمله النص العربي، كما أن النسخة الفرنسية استعملت qualité أي الصفة وليس الحق الذي استعملته الصيغة العربية الذي يترجم ب le droit بناء على ما ذكر ما هو الشخص أو الأشخاص الذين لهم الصفة لطلب إبطال الزواج القائم بين راشدين.
طبقا للمادة 25 من مدونة الأسرة فإنه للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
وعليه فإن من أهم ما تضمنته هذه المدونة أنها خولت السلطة المطلقة للمرأة الراشدة أي البالغة 18 سنة شمسية لأن تعقد عقد الزواج بنفسها عن نفسها، أي حتى لو لم تكن هناك موافقة أسرتها ولاسيما أبوها، أو أن تفوض ذلك لهذا الأب أو لأحد أقاربها ولم تبين المدونة هل هذا القريب يجب أن يكون ذكرا أو أنثى، كامل الأهلية أو ناقصها لأن الأمر يتعلق بالتفويض وليس الولاية في الزواج.
وقد نصت المادة 50 من المدونة أنه إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته وانتفت الموانع فيعتبر صحيحا وينتج آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب المنصوص عليها في هذه المدونة ولصحة عقد الزواج لابد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 وهي:
1- الأهلية.
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
3- ولي الزواج عند الاقتضاء.
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
5- انتفاء الموانع الزوجية.
إذن يستشف من كل ما ذكر أن لا أحد له الحق في المطالبة بإبطال عقد الزواج إذا تم صحيحا مستجمعا لأركانه ويكون الزواج باطلا إذا اختل فيه أحد الأركان المتمثلة في الإيجاب والقبول، أو إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج إما المؤبدة أو المؤقتة، وكذا إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
وقد نصت المادة 58 على أنه تصرح المحكمة ببطلان الزواج بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
ومن ثم فإن صورة بطلان عقد الزواج تتمثل في تحقق شروط حصرية واردة في المادة 57 من المدونة ويترتب عليه بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة والحاصل أن البطلان في هذه الحالات لا يتم تلقائيا وإنما لابد أن تصرح به المحكمة، وتصريحها هنا يعتبر منشئا وليس معلنا على اعتبار أنه قبل الحكم ببطلان عقد الزواج فإنه ينتج آثاره التي تترامى إلى المستقبل بخصوص النسب وحرمة المصاهرة.
أكيد أن، هناك فرقا بين البطلان والإبطال على اعتبار أن المشرع استعمل كلمة الإبطال في مجموعة القانون الجنائي التي لا نجد لها أثرا في مدونة الأسرة التي استعملت مصطلح انحلال ميثاق الزوجية حيث نصت المادة 70 على أنه لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق الا استثناء.
وصفوة القول فإن القاصرة التي اختطفت وتزوج بها من اختطفها بعد بلوغها سن الرشد القانوني يعفى خاطفها من المتابعة ما لم تحرك ضده المتابعة بناء على شكوى من الشخص الذي له الحق في إبطال عقد الزواج ولم يبين المشرع بدقة من هو هذا الشخص خاصة في ظل مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة، ويضيف أنه حتى مع وجود هذه الشكاية فإنه لا يجوز الحكم بمؤاخذته على الجرم الذي اقترفه إلا إذا صدر حكم من محكمة الأسرة بالبطلان فعلا أما إذا قضت بعدم القبول أو رفض الطلب فلا شيء عليه. ولنا أن نتساءل أليس هذا مخالف للمادة 16 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 التي نصت على أنه لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
لذلك نرى ضرورة تعديل الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي بجعله منسجما مع مضمون مدونة الأسرة والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وذلك بمعاقبة مختطف القاصر سواء كان ذكرا أو أنثى لأن الخطف كما قد يتم من رجل ضد قاصرة فقد يحدث من امرأة ضد قاصر ذكر، وبالتالي يجب أن تمتد العقوبة للخاطف حتى لو عقد عليها أو عليه بعد البلوغ، لأن هذا الزواج قد يتم بعد إجراء عملية غسل المخ وبسبب المغريات المادية خاصة إذا كان الخاطف ميسورا ويجعل الزواج وسيلة للتملص من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.