مليكة حدادي في أولى تصريحاتها تعلن الحرب على الشرعية داخل الاتحاد الأفريقي: الزلة التي كشفت نواياها الحقيقية    إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    البطولة الاحترافية.. الجولة ال21 تختتم اليوم الأحد بإجراء 3 مباريات    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    رابطة جبال الريف تطالب بتفعيل البث الإذاعي والتلفزيوني بإقليم الحسيمة    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    انخفاض في أسعار الكازوال في محطات الوقود    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    الأمن يفك لغز اختطاف سيدة بسيدي بنور ويوقف اثنين من المشتبه فيهم    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي جمال أبو الريش لالمغربية
المشرع المغربي تشدد في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين

أوضح الأستاذ جمال أبو الريش، محام من هيئة الدارالبيضاء، أن الجرائم التي أصبحنا نشهد على وقوعها في حق الأطفال الأبرياء، من اغتصاب، وهتك عرض، وتحرش، وتمثيل بالجثث وتشويه لأجسادهم البريئة الطاهرة، لا شك أنها تثير أكثر من تساؤل حول طبيعة الأشخاص الذين استطاعوا تنفيذ جرائمهم دون أدنى مراعاة للشريعة أو الدين أو الأخلاق أو حتى العرف .
وأضاف المحامي أن من بين الجرائم، التي استفحلت، نجد الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال، وفي مقدمتها الاغتصاب، واستطرد قائلا "لا شك كذلك أن الكثيرين باتوا يتساءلون حول سبب استفحال هذه الظاهرة، وما إذا كان المشرع المغربي قد تساهل في تجريمه للظاهرة أو أفرد لها عقوبات لا تحقق الردع العام والخاص معا. غير أن الإشكال لا يتعلق بالفصل القانوني ومدى تساهل أو تشدد المشرع في معالجته لهذا النوع من الجرائم، بقدر ما يتعلق بشخصية الجاني والظروف النفسية المحيطة به، التي دفعته إلى اقتراف هذه الجريمة، ذلك أن المشرع حاول قدر الإمكان حماية الطفل والطفولة ".
وأبرز المحامي أبو الريش، عضو الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد الأطفال، أن المشرع المغربي ينص بصريح العبارة على معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، على مستوى القانون الجنائي، بصفة خاصة، إذ يجرم اغتصاب الأطفال باعتباره فعلا جرميا شنيعا يستهدف فئة اجتماعية ضعيفة مجردة من وسائل الدفاع عن نفسها.
وأوضح المحامي بالقول إن "إذا كانت فصول هذا القانون جرمت عملية الإجهاض في الفصل 449 وما يليه، فإنها جرمت، أيضا، ترك الأطفال أو تعريضهم للخطر في الفصل 459 وما يليه من فصول القانون الجنائي، كما جرمت خطفهم بل ويعاقب القانون حتى الأب أو الأم حينما يرتكبان جرائم الإهمال في حق أطفالهم، وأن المشرع عاقب على مجرد الإخلال العلني بالحياء بمحضر قاصر، بحيث أن المشرع اعتبره إخلالا علنيا متى كان بمحضر قاصر، وعاقب عليه بالحبس النافذ من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية، وعاقب في الفصل 484 بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات من هتك أو مجرد حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى
ولو لم يكن هناك عنف، وترفع العقوبة مع وجود العنف من 5 إلى 10 سنوات، وترتفع العقوبة في حالة الاغتصاب من 10 إلى 15 سنة، وترتفع لتصل إلى 30 سنة إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليه أو وصيا عليه، أو خادما بالأجرة عنده ..."، في حين، ينص الفصل 471 على أن "من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الاثنى عشر عاما أو استدراجه أو إغرائه، أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة عليه أو إشراف عليه سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وينص الفصل 436 على عقاب يتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يجلده دون أمر من السلطات المختصة، ومن غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، وإذا استغرق الحجز ثلاثين يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة...".
واعتبر المحامي أن الفصول التي سبق ذكرها، يتضح من خلالها أن المشرع المغربي تشدد كثيرا في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين، مهما كان نوعها، مشيرا إلى أن الإشكال لا يكمن في الترسانة القانونية بقدر ما هو مشكل يتعلق بشخصية مرتكب الفعل وبالظروف المحيطة به، التي تدفعه إلى الوقوع في مثل هذه الجرائم، التي أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها جرائم "بشعة"، يجب الاهتمام بها من طرف الجميع للتقليل مما تسببه من تعقيدات نفسية واجتماعية، سواء بالنسبة للضحايا وعائلاتهم أو للجناة أنفسهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.