في الذكرى الخمسينية لاغتيال عمر بنجلون..    كأس العرب 2025.. موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بتتويج المغرب باللقب    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    ندالا يقود لقاء المغرب وجزر القمر    التشكيك في الحصيلة الرسمية لفيضانات آسفي يضع شابا في قبضة الأمن    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    المغرب بطل العرب اليوم وبطل العالم غدا إن شاء الله    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    حموشي يقرر ترقية شرطي مُتوفٍ    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    نقابات عمالية مغربية تنتقد الحد الأدنى للأجر في خضم الغلاء والتضخم    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    حملة شتاء بمدينة شفشاون تواصل احتضان الأشخاص في وضعية الشارع لمواجهة موجة البرد    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    المغرب يقترب من استكمال استيراد 280 ألف رأس من الأبقار مع نهاية 2025    دعوى أمام القضاء الإداري لحث أخنوش على إعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتفعيل "صندوق الكوارث"    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    أكديطال تستحوذ على مستشفى بمكة    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي جمال أبو الريش لالمغربية
المشرع المغربي تشدد في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين

أوضح الأستاذ جمال أبو الريش، محام من هيئة الدارالبيضاء، أن الجرائم التي أصبحنا نشهد على وقوعها في حق الأطفال الأبرياء، من اغتصاب، وهتك عرض، وتحرش، وتمثيل بالجثث وتشويه لأجسادهم البريئة الطاهرة، لا شك أنها تثير أكثر من تساؤل حول طبيعة الأشخاص الذين استطاعوا تنفيذ جرائمهم دون أدنى مراعاة للشريعة أو الدين أو الأخلاق أو حتى العرف .
وأضاف المحامي أن من بين الجرائم، التي استفحلت، نجد الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال، وفي مقدمتها الاغتصاب، واستطرد قائلا "لا شك كذلك أن الكثيرين باتوا يتساءلون حول سبب استفحال هذه الظاهرة، وما إذا كان المشرع المغربي قد تساهل في تجريمه للظاهرة أو أفرد لها عقوبات لا تحقق الردع العام والخاص معا. غير أن الإشكال لا يتعلق بالفصل القانوني ومدى تساهل أو تشدد المشرع في معالجته لهذا النوع من الجرائم، بقدر ما يتعلق بشخصية الجاني والظروف النفسية المحيطة به، التي دفعته إلى اقتراف هذه الجريمة، ذلك أن المشرع حاول قدر الإمكان حماية الطفل والطفولة ".
وأبرز المحامي أبو الريش، عضو الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد الأطفال، أن المشرع المغربي ينص بصريح العبارة على معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، على مستوى القانون الجنائي، بصفة خاصة، إذ يجرم اغتصاب الأطفال باعتباره فعلا جرميا شنيعا يستهدف فئة اجتماعية ضعيفة مجردة من وسائل الدفاع عن نفسها.
وأوضح المحامي بالقول إن "إذا كانت فصول هذا القانون جرمت عملية الإجهاض في الفصل 449 وما يليه، فإنها جرمت، أيضا، ترك الأطفال أو تعريضهم للخطر في الفصل 459 وما يليه من فصول القانون الجنائي، كما جرمت خطفهم بل ويعاقب القانون حتى الأب أو الأم حينما يرتكبان جرائم الإهمال في حق أطفالهم، وأن المشرع عاقب على مجرد الإخلال العلني بالحياء بمحضر قاصر، بحيث أن المشرع اعتبره إخلالا علنيا متى كان بمحضر قاصر، وعاقب عليه بالحبس النافذ من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية، وعاقب في الفصل 484 بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات من هتك أو مجرد حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى
ولو لم يكن هناك عنف، وترفع العقوبة مع وجود العنف من 5 إلى 10 سنوات، وترتفع العقوبة في حالة الاغتصاب من 10 إلى 15 سنة، وترتفع لتصل إلى 30 سنة إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليه أو وصيا عليه، أو خادما بالأجرة عنده ..."، في حين، ينص الفصل 471 على أن "من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الاثنى عشر عاما أو استدراجه أو إغرائه، أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة عليه أو إشراف عليه سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وينص الفصل 436 على عقاب يتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يجلده دون أمر من السلطات المختصة، ومن غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، وإذا استغرق الحجز ثلاثين يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة...".
واعتبر المحامي أن الفصول التي سبق ذكرها، يتضح من خلالها أن المشرع المغربي تشدد كثيرا في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين، مهما كان نوعها، مشيرا إلى أن الإشكال لا يكمن في الترسانة القانونية بقدر ما هو مشكل يتعلق بشخصية مرتكب الفعل وبالظروف المحيطة به، التي تدفعه إلى الوقوع في مثل هذه الجرائم، التي أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها جرائم "بشعة"، يجب الاهتمام بها من طرف الجميع للتقليل مما تسببه من تعقيدات نفسية واجتماعية، سواء بالنسبة للضحايا وعائلاتهم أو للجناة أنفسهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.