سلا.. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    الرجاء يطرح تذاكر مواجهته أمام المغرب التطواني    رصيف الصحافة: السلطات تخوض حربا ضروسا على الأغذية الفاسدة    جماهير "الماص" لن تنتقل للقنيطرة    مصادر: تونس صوتت لصالح لقجع    نقابة تستنكر اقتحام مركز طبي    تعيين ابنة الحسيمة ليلى مزيان عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك    "قفف جود".. الفضيحة التي تكشف خبايا آلة أخنوش الانتخابية وشريكه بايتاس    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    بوتين "يؤيد" هدنة لمدة 30 يوما في أوكرانيا لكن تعرقلها "خلافات دقيقة"    تعيين وفاء شاكر مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشمال    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المغرب    إلغاء رحلات بحرية بين موانئ بالمغرب وإسبانيا لسوء الطقس    جرائم فساد مالي تُلاحق زوجة هشام جيراندو    مجلس الحكومة يصادق على أسماء في مناصب عليا ضمنهم مديرة أكاديمية طنجة الحسيمة    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    في ندوة «التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بنيويورك .. لطيفة الشريف: تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بشكل كبير بوصولها إلى موارد مالية وتحسين الإطار القانوني والتشريعي    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    أخبار الساحة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    المغرب يواصل البحث عن "النفق السري" نحو سبتة باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    الاحتراق الإبداعي..    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    الدوحة… التأكيد في اجتماع اللجنة الخماسية والمبعوث الأمريكي ويتكوف على مواصلة التشاور بشأن خطة إعادة إعمار غزة    من الخليج إلى المحيط… المَلكيات هي الحلّ؟    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي جمال أبو الريش لالمغربية
المشرع المغربي تشدد في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين

أوضح الأستاذ جمال أبو الريش، محام من هيئة الدارالبيضاء، أن الجرائم التي أصبحنا نشهد على وقوعها في حق الأطفال الأبرياء، من اغتصاب، وهتك عرض، وتحرش، وتمثيل بالجثث وتشويه لأجسادهم البريئة الطاهرة، لا شك أنها تثير أكثر من تساؤل حول طبيعة الأشخاص الذين استطاعوا تنفيذ جرائمهم دون أدنى مراعاة للشريعة أو الدين أو الأخلاق أو حتى العرف .
وأضاف المحامي أن من بين الجرائم، التي استفحلت، نجد الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال، وفي مقدمتها الاغتصاب، واستطرد قائلا "لا شك كذلك أن الكثيرين باتوا يتساءلون حول سبب استفحال هذه الظاهرة، وما إذا كان المشرع المغربي قد تساهل في تجريمه للظاهرة أو أفرد لها عقوبات لا تحقق الردع العام والخاص معا. غير أن الإشكال لا يتعلق بالفصل القانوني ومدى تساهل أو تشدد المشرع في معالجته لهذا النوع من الجرائم، بقدر ما يتعلق بشخصية الجاني والظروف النفسية المحيطة به، التي دفعته إلى اقتراف هذه الجريمة، ذلك أن المشرع حاول قدر الإمكان حماية الطفل والطفولة ".
وأبرز المحامي أبو الريش، عضو الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد الأطفال، أن المشرع المغربي ينص بصريح العبارة على معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، على مستوى القانون الجنائي، بصفة خاصة، إذ يجرم اغتصاب الأطفال باعتباره فعلا جرميا شنيعا يستهدف فئة اجتماعية ضعيفة مجردة من وسائل الدفاع عن نفسها.
وأوضح المحامي بالقول إن "إذا كانت فصول هذا القانون جرمت عملية الإجهاض في الفصل 449 وما يليه، فإنها جرمت، أيضا، ترك الأطفال أو تعريضهم للخطر في الفصل 459 وما يليه من فصول القانون الجنائي، كما جرمت خطفهم بل ويعاقب القانون حتى الأب أو الأم حينما يرتكبان جرائم الإهمال في حق أطفالهم، وأن المشرع عاقب على مجرد الإخلال العلني بالحياء بمحضر قاصر، بحيث أن المشرع اعتبره إخلالا علنيا متى كان بمحضر قاصر، وعاقب عليه بالحبس النافذ من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية، وعاقب في الفصل 484 بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات من هتك أو مجرد حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى
ولو لم يكن هناك عنف، وترفع العقوبة مع وجود العنف من 5 إلى 10 سنوات، وترتفع العقوبة في حالة الاغتصاب من 10 إلى 15 سنة، وترتفع لتصل إلى 30 سنة إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليه أو وصيا عليه، أو خادما بالأجرة عنده ..."، في حين، ينص الفصل 471 على أن "من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الاثنى عشر عاما أو استدراجه أو إغرائه، أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة عليه أو إشراف عليه سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وينص الفصل 436 على عقاب يتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يجلده دون أمر من السلطات المختصة، ومن غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، وإذا استغرق الحجز ثلاثين يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة...".
واعتبر المحامي أن الفصول التي سبق ذكرها، يتضح من خلالها أن المشرع المغربي تشدد كثيرا في تجريمه لظاهرة الاعتداءات على القاصرين، مهما كان نوعها، مشيرا إلى أن الإشكال لا يكمن في الترسانة القانونية بقدر ما هو مشكل يتعلق بشخصية مرتكب الفعل وبالظروف المحيطة به، التي تدفعه إلى الوقوع في مثل هذه الجرائم، التي أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها جرائم "بشعة"، يجب الاهتمام بها من طرف الجميع للتقليل مما تسببه من تعقيدات نفسية واجتماعية، سواء بالنسبة للضحايا وعائلاتهم أو للجناة أنفسهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.