نقاش مفتوح مع الوزير مهدي بنسعيد في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني    التضخم: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة خلال سنة 2024 (مندوبية)    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمملكة المغربية    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    في ليلة كروية لا تُنسى.. برشلونة ينتزع فوزا دراميا من بنفيكا    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الضابطة لاستغلال الشقق المفروشة
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2008


على الرغم من أننا نعيش في مجتمع إسلامي، وأن الله تعالى لعن الطرفين الذين يقومان بعلاقة غير مشروعة، وأمر بجلدهما في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلا أن هذه الظاهرة استفحلت في المغرب، وأصبحت لوبياتها، تتحدى النصوص القانونية، والشريعة الإسلامية، وتحول سماسرتها إلى عبيد للمال، تسيرهم رغبات وشهوات الزبناء الغربيين والقادمين من الدول العربية، إلى أن أصبحت أيديهم تطال تدنيس شرف الأطفال، في الوقت الذي يبقى فيه تطبيق القانون المغربي قاصرا عن الحد من هذه الطاهرة، وتوسعت لوبياتها لتطال كل المدن المغربية وعن قصور القانون المغربي في الإحاطة بهذه الظاهرة أكد محمد نوينو محامي بمدينة طنجة أنه رغم تجريم القانون المغربي لهذه الظاهرة وسن عقوبات زجرية على كل من تبت تورطهم أو اتصالهم بهذه الظاهرة، عن قرب أو عن بعد، فإن أدواتها تسير في طريق التشعب والتعقد، وقد ثار نقاش بين المشرعين حسب نوينو حول الانحرافات التي تثيرها الشقق المفروشة في جانبها السلبي إذ تحولت إلى مجال خصب للدعارة الجنسية، وغيرها من السلوكيات التي يطالها القانون الجنائي خصوصا منه في النصوص المنظمة للجنايات والجنح المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في الفرع السابع منه المتعلق بإفساد الشباب والبغاء 497/504 والفصل 609 و قانون رقم 07,01 الذي يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00,61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية وبمقتضى هذا التشريع، حسب نوينو، صار لزاما استغلال الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة. ويبدو أن ظاهرة الدعارة الجنسية التي تستقطبها الشقق المفروشة تطالها قوانين متعددة كما تتداخل في ضبطها وردعها أجهزة متعددة ابتداء من وزارة الداخلية إلى وزارة السياحة وانتهاء بوزارة العدل وتنحصر معظم الجزاءات في العقوبات السالبة للحرية والغرامات وسحب الرخص والإغلاق. كما اعتبر نوينو أنه بعيدا عن الطروحات المؤسسة للتوجه الغربي لإصباغ المشروعية على الظاهرة، فإن ظاهرة الدعارة الجنسية بالشقق المفروشة وبغيرها من المساكن يظل القانون المغربي قاصرا في معالجتها والتصدي لها بالنظر لوجود جزاءات لا ترقى إلى مستوى الردع، فضلا عن كون هذه الظاهرة تتعدى ما هو قانوني إلى ما هو تربوي وأخلاقي واقتصادي واجتماعي وحتى السياسي. الفرع السابع من القانون المغربي: في إفساد الشباب وفي البغاء الفصل 497 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 ألف إلة 200 ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء، أو شجعهم عليها أو سهلها لهم الفصل 498 يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف إلى مليون درهم ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: 1ـ أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت؛ 2ـ أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك؛ 3ـ عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛ 4ـ استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بغرض ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛ 5ـ مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاط البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛ 6ـ ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية؛ 7ـ عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه شخص مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة؛ 8ـ عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة. الفصل 499 ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية: 1ـ إذا ارتكبت الجريمة اتجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛ 2ـ إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ 3ـ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛ 4ـ إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من القانون الجنائي؛ 5ـ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛ الفصل 1ـ 499 يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية الفصل 2ـ 499 يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 1 ـ 499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. الفصل 501 يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية: 1ـ حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛ 3ـ وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء؛ تطبق نفس العقوبة على الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل؛ 4ـ يجب في جميع الحالات أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة الفصل 502 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.