انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    المؤتمر الاستثنائي "للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى" يجدد الثقة في رشيد الورديغي    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    بنسليمان.. شرطي يطلق النار لإيقاف رجل حاول تهريب ابنه    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون
نشر في التجديد يوم 06 - 06 - 2005


وقفات مع مدونة الأسرة (1)
مع صدور مدونة الأسرة، يكون المشرع المغربي، قد أحدث قطيعة مع مدونة الأحوال الشخصية، في كثير من مضامينها وشكلياتها، وخاصة في مجال أحكام الزواج وانحلاله وآثارهما، كما أدخل تعديلات وتغيرات شملت جل المواد والفقرات. ونظرا لهذه التغيرات الشمولية والمراجعات الجوهرية، ارتأينا أن نسلط الضوء على أحكام هذه المدونة، والوقوف عند كثير من القضايا والمواضيع التي تثيرها، عبر عرض تحليلي لجل موادها، وعليه سنتطرق خلال هذه الحلقة للمادتين الأولى والثانية، حيث سنعالج في المادة الأولى: عنوان هذه المدونة، على أن نخصص المادة الثانية لنطاق سريانها، ونشير بالتحليل لدور النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة في حلقة موالية.
المادة الأولى: عنوان هذه المدونة
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة. ولقد كرس المشرع المغربي كما سبق الذكر القطيعة مع قانون الأحوال الشخصية شكلا وموضوعا، وذلك بتعديل اصطلاح الأحوال الشخصية بقانون الأسرة، وذلك تماشيا مع التوجهات العامة التي اعتبرت المدونة قانونا للأسرة بأكملها وليس قانونا لأحوال شخصية.
فبوقوفنا على تسمية الأحوال الشخصية يتضح أنها غريبة عن الفقه الإسلامي، وهي ترجمة حرفية لعبارة َُّّفُُِّّّ ِمَََُّْمٌ المتداولة في الأدبيات الغربية، وهي بذلك تسمية دخيلة على الاصطلاح العربي.
مما دفع بعض الفقهاء للمناداة بضرورة تغيير هذا الاصطلاح ذي الأصول الرومانية، لأن أحكام الشريعة الإسلامية تنظم مقتضيات الأسرة بصفة شمولية مترابطة ومتكاملة. ولهذا الاعتبار تم استهلال أحكام المدونة في المادة الأولى بتسميتها بما يوافق مضامينها مدونة الأسرة وليس قانون الأحوال الشخصية. وأشار المشرع المغربي في المادة نفسها إلى كون نصوص هذا القانون سيشار إليها باسم المدونة، اختصارا لعبارة مدونة الأسرة، كما يمكن اعتماد هذا المصطلح، بما يفيد هذا القانون في الاجتهادات والأحكام القضائية أو في مذكرات المحامين ومرافعاتهم أو في تحليلات الباحثين ودارسي القانون.
المادة الثانية: نطاق سريان المدونة
تسري أحكام هذه المدونة على:
1 جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى.
2 اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين،
3 العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا،
4 العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم،
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. وعلى عكس مدونة الأحوال الشخصية، ارتأى المشرع المغربي أن يحدد نطاق سريان هذه المدونة بأحكام سبق أن أشار إليها في الفصل السادس من ظهير 06 شتنبر 1958 في قانون الجنسية، وتخص بالأساس نطاق سريان المدونة على الأشخاص وفق أربع حالات:
الحالة الأولى: المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى
وفي هذه الحالة يستوي مفعول هذه المدونة على جميع المغاربة، سواء كانوا من ذوي الجنسية المكتسبة، أو الأصلية، أو الذين يحملون جنسية أجنبية، إضافة لجنسية بلدهم الأصلي.
الحالة الثانية: اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف 1951:
فالقانون الدولي الخاص يخول للاجئين المغاربة أو الأجانب أو المجردين من الجنسية الأصلية أو عديميها، وفقا لأحكام اتفاقية جنيف المؤرخة بتاريخ 28 يوليوز ،1951 الاستفادة من أحكام هذه المدونة.
الحالة الثالثة: العلاقات الزوجية التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا:
وتتحدد هذه العلاقة الزوجية في إطار الزواج المختلط، كأن يتزوج مغربي بامرأة مسلمة أو كتابية، أو أن تتزوج مغربية بأجنبي مسلم، كما يمكن أن تتعدى هذه العلاقات الزوجية نطاق تطبيقها، وسريان المدونة من حيث الأشخاص لتتحول إلى نطاق تطبيقها المكاني وفقا لأحكام القانون الدولي الخاص، وخاصة للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول في هذا المجال، وهنا يمكن الوقوف عند حالتين:
1 عند إبرام عقد الزواج بالمغرب، تطبق أحكام المدونة في توثيق عقد الزواج، أو فض أي نزاع بينهما.
2 إذا أبرما عقد الزواج خارج المغرب، يمكن تطبيق المدونة لكون أحد طرفي العقد مغربي حسب منطوق النص لكن هذا النص قد يثير مسألة تنازع القوانين، وهنا سنكون أمام اتجاهين:
الاتجاه الأول، وهو الأصل، ويتم بالتوجه إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
الاتجاه الثاني: في حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين، يخضع الطرف المغربي لقانون بلد الإقامة لكونه جزءا من السيادة، إلا إذا كان الزوجان مغربيين، وهو موضوع الحالة الرابعة.
الحالة الرابعة: العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم:
هذه الفقرة تخص فقط المغربي المسلم المتزوج بمغربية مسيحية أو يهودية باعتبارهما متحدي الجنسية ومختلفين في الديانة، وتستثنى حالة زواج كتابي مغربي بمغربية مسلمة، فالأمر يتعلق بمغربيين مسلم وكتابية، وهذا هو الأصل، لأن المادة 39 من هذه المدونة جعلت من بين المحرمات على سبيل التأتيت زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
أما المغاربة اليهود فيخضعون لقانون الأحوال الشخصية العبري المغربي، غير أن مقتضيات قانون الجنسية لسنة ،1958 استثنى المغاربة عن اليهود وغير المسلمين، بهذه المقتضيات وهي:
1 حرمة تعدد الزوجات
2 عدم استفادتهم من القواعد المتعلقة بالرضاع
3 وجوب التصريح بتطليقهم بطريقة قضائية بعد إخفاق محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين وإجراء بحث حول أسباب طلب الفراق.
من هنا يتضح التكامل الحاصل بين مدونة الأسرة، وقانون الجنسية الحالي، بالرغم من النواقص التي يعرفها، مما يدعو لضرورة تعديله ليحذو حذو قانون الأسرة.
وموعدنا في الحلقة الموالية بإذن الله مع
النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة
علي السهول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.