وقفات مع مدونة الأسرة (1) مع صدور مدونة الأسرة، يكون المشرع المغربي، قد أحدث قطيعة مع مدونة الأحوال الشخصية، في كثير من مضامينها وشكلياتها، وخاصة في مجال أحكام الزواج وانحلاله وآثارهما، كما أدخل تعديلات وتغيرات شملت جل المواد والفقرات. ونظرا لهذه التغيرات الشمولية والمراجعات الجوهرية، ارتأينا أن نسلط الضوء على أحكام هذه المدونة، والوقوف عند كثير من القضايا والمواضيع التي تثيرها، عبر عرض تحليلي لجل موادها، وعليه سنتطرق خلال هذه الحلقة للمادتين الأولى والثانية، حيث سنعالج في المادة الأولى: عنوان هذه المدونة، على أن نخصص المادة الثانية لنطاق سريانها، ونشير بالتحليل لدور النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة في حلقة موالية. المادة الأولى: عنوان هذه المدونة يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة. ولقد كرس المشرع المغربي كما سبق الذكر القطيعة مع قانون الأحوال الشخصية شكلا وموضوعا، وذلك بتعديل اصطلاح الأحوال الشخصية بقانون الأسرة، وذلك تماشيا مع التوجهات العامة التي اعتبرت المدونة قانونا للأسرة بأكملها وليس قانونا لأحوال شخصية. فبوقوفنا على تسمية الأحوال الشخصية يتضح أنها غريبة عن الفقه الإسلامي، وهي ترجمة حرفية لعبارة َُّّفُُِّّّ ِمَََُّْمٌ المتداولة في الأدبيات الغربية، وهي بذلك تسمية دخيلة على الاصطلاح العربي. مما دفع بعض الفقهاء للمناداة بضرورة تغيير هذا الاصطلاح ذي الأصول الرومانية، لأن أحكام الشريعة الإسلامية تنظم مقتضيات الأسرة بصفة شمولية مترابطة ومتكاملة. ولهذا الاعتبار تم استهلال أحكام المدونة في المادة الأولى بتسميتها بما يوافق مضامينها مدونة الأسرة وليس قانون الأحوال الشخصية. وأشار المشرع المغربي في المادة نفسها إلى كون نصوص هذا القانون سيشار إليها باسم المدونة، اختصارا لعبارة مدونة الأسرة، كما يمكن اعتماد هذا المصطلح، بما يفيد هذا القانون في الاجتهادات والأحكام القضائية أو في مذكرات المحامين ومرافعاتهم أو في تحليلات الباحثين ودارسي القانون. المادة الثانية: نطاق سريان المدونة تسري أحكام هذه المدونة على: 1 جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى. 2 اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين، 3 العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا، 4 العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم، أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. وعلى عكس مدونة الأحوال الشخصية، ارتأى المشرع المغربي أن يحدد نطاق سريان هذه المدونة بأحكام سبق أن أشار إليها في الفصل السادس من ظهير 06 شتنبر 1958 في قانون الجنسية، وتخص بالأساس نطاق سريان المدونة على الأشخاص وفق أربع حالات: الحالة الأولى: المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى وفي هذه الحالة يستوي مفعول هذه المدونة على جميع المغاربة، سواء كانوا من ذوي الجنسية المكتسبة، أو الأصلية، أو الذين يحملون جنسية أجنبية، إضافة لجنسية بلدهم الأصلي. الحالة الثانية: اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف 1951: فالقانون الدولي الخاص يخول للاجئين المغاربة أو الأجانب أو المجردين من الجنسية الأصلية أو عديميها، وفقا لأحكام اتفاقية جنيف المؤرخة بتاريخ 28 يوليوز ،1951 الاستفادة من أحكام هذه المدونة. الحالة الثالثة: العلاقات الزوجية التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا: وتتحدد هذه العلاقة الزوجية في إطار الزواج المختلط، كأن يتزوج مغربي بامرأة مسلمة أو كتابية، أو أن تتزوج مغربية بأجنبي مسلم، كما يمكن أن تتعدى هذه العلاقات الزوجية نطاق تطبيقها، وسريان المدونة من حيث الأشخاص لتتحول إلى نطاق تطبيقها المكاني وفقا لأحكام القانون الدولي الخاص، وخاصة للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول في هذا المجال، وهنا يمكن الوقوف عند حالتين: 1 عند إبرام عقد الزواج بالمغرب، تطبق أحكام المدونة في توثيق عقد الزواج، أو فض أي نزاع بينهما. 2 إذا أبرما عقد الزواج خارج المغرب، يمكن تطبيق المدونة لكون أحد طرفي العقد مغربي حسب منطوق النص لكن هذا النص قد يثير مسألة تنازع القوانين، وهنا سنكون أمام اتجاهين: الاتجاه الأول، وهو الأصل، ويتم بالتوجه إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين. الاتجاه الثاني: في حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين، يخضع الطرف المغربي لقانون بلد الإقامة لكونه جزءا من السيادة، إلا إذا كان الزوجان مغربيين، وهو موضوع الحالة الرابعة. الحالة الرابعة: العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم: هذه الفقرة تخص فقط المغربي المسلم المتزوج بمغربية مسيحية أو يهودية باعتبارهما متحدي الجنسية ومختلفين في الديانة، وتستثنى حالة زواج كتابي مغربي بمغربية مسلمة، فالأمر يتعلق بمغربيين مسلم وكتابية، وهذا هو الأصل، لأن المادة 39 من هذه المدونة جعلت من بين المحرمات على سبيل التأتيت زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية. أما المغاربة اليهود فيخضعون لقانون الأحوال الشخصية العبري المغربي، غير أن مقتضيات قانون الجنسية لسنة ،1958 استثنى المغاربة عن اليهود وغير المسلمين، بهذه المقتضيات وهي: 1 حرمة تعدد الزوجات 2 عدم استفادتهم من القواعد المتعلقة بالرضاع 3 وجوب التصريح بتطليقهم بطريقة قضائية بعد إخفاق محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين وإجراء بحث حول أسباب طلب الفراق. من هنا يتضح التكامل الحاصل بين مدونة الأسرة، وقانون الجنسية الحالي، بالرغم من النواقص التي يعرفها، مما يدعو لضرورة تعديله ليحذو حذو قانون الأسرة. وموعدنا في الحلقة الموالية بإذن الله مع النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة علي السهول