المصادقة على 216 نصا قانونيا خلال سنة 2024    الغموض يحوم حول مصير اشتراكات وتعويضات 3 ملايين منخرط سيتم ترحيلهم عنوة لنظام AMO الحكومة صادقت على نسخة معدلة تضحي بمنخرطي كنوبس مقابل إنقاذ التعاضديات من الانقراض    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    لقاء يجمع وهبي بجمعية هيئات المحامين    هولندا.. إيقاف 62 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بشغب أحداث أمستردام    نهاية أزمة طلبة الطب والصيدلة: اتفاق شامل يلبي مطالب الطلبة ويعيدهم إلى الدراسة    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 06 - 02 - 2006


تمهيد
إسهاما في تنوير الأسرة المغربية بالمقتضيات القانونية التي ترتبط بها، وبعدما توقفنا عند قضايا ترتبط بمدونة الأسرة؛ ونظرا للحاجة الملحة التي يشكلها قانون الحالة المدنية باعتباره قانونا مكملا للمدونة، فقد ارتأينا أن نخصص له هو الآخر حلقات لتقرب القارئ عند أهم القضايا التي يثيرها.
وهكذا وبعدما أشرنا في حلقة ماضية لمواضع تتعلق بتعريف نظام الحالة المدنية ولنظاق تطبيق هذا القانون ولبعض أحكامه. سنتطرف في حلقة اليوم للمسطرة المتحصلة بتضمين بيانات الزواج التي آشارت إليها المادة 86 من المدونة والتي خصص لها قانون الحالة المدنية المادة 22 كما لا تفوتنا الفرصة للحديث عن القضايا التالية:
الدفتر العائلي، والذي عوض كناش التعريف والحالة المدنية.
الأحكام التصريحية المتعلقة بالوفاة والولادة.
رسوم الوفاة ونسخ رسوم الحالة المدنية.
تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية.
أولا: تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية:
بالرجوع إلى المادة 86 من مدونة الأسرة وعند معرض الحديث عن الاجراءات الإدارية التي تصاحب عقد الزواج، فقد ألزم المشرع ضابط الحالة المدنية بوجوب تضمين بيانات ملخص عقد الزواج الذي يتوصل به من قسم قضاء الأسرة بهامش رسم ولادة الزوجين، نفس الأمر ينطبق على الحالة المدنية للزوجين في حالة انحلال ميثاق الزوجية إذ أوجبت كذلك المادة 041 من المدونة ضرورة تضمين بيانات انحلال ميثاق الزوجية بهامش رسم ولادة الزوجين.
وبعد القيام بهذا الإجراء من قبل ضابط الحالة المدنية وفقا لمقتضيات المادة 22 من قانون الحالة المدنية (99. 73/3 أكتوبر 2002)، يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة اسم الولادة بالنسبة للزوجين على وكيل الملك ليضمنه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، كما يحيل عليه لنفس الغرض الاعلام بوفاة أحد الزوجين.
ثانيا: الدفتر العائلي بدل كناش التعريف الحالية المدنية:
بدل كناش الحالة المدنية الذي كان سائدا قبل سن القانون الجديد للحالة المدنية، فقد نص المشرع على اعتماد الدفتر العائلي لكونه يتضمن بيانات هامة لكل عائلة صاحبة الدفتر الأب والأم والأبناء، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان ولادة الزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته ويعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب الخاص بالحالة المدنية، وبعد صدور النص التنظيمي المنظم للدفتر العائلي، فإنه أصبح متداولا، بل الأكثر من هذا فقد أقر القانون الجديد حقا مكتسبا بأحقية الزوجة الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل (1)، ليصحح الخطأ الذي يستبطن حيفا كبيرا يرتبط باحتكار الزوج للكناش العائلي، وحرمانه لباقي أفراد العائلة منه، وضياع كثير من المصالح والأغراض المرتبطة به.
كما أوجب المشرع على صاحب الدفتر العائلي أن يقدمه إلى ضابط الحالة المدنية ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمره الملزم بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية، وإلا حكم على الممتنع بغرامة تهديدية.
ثالثا: رسم الوفاة:
بعد وقوع واقعة الوفاة يفرض نظام الحالة المدنية (2) التصريح بها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالتصريح بالولادة المنصوص عليها سلفا في المادة 61, وخاصة ما يتعلق بالأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة، وذلك مع مراعاة ترتيب المصرحين كالآتي:
الولد؛ الزوج؛ الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته.
الكافل بالنسبة لمكفوله.
الأخ ثم الجد وبعدهما الأقربون بالترتيب.
وفي حالة عدم وجود الأشخاص المشار إليهم أعلاه تتكفل السلطة المحلية باشعار ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.
كما أشارت المادة 42 إلى ضرورة إقامة رسم وفاة لكل شخص عثر على جثمانه، من قبل ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل بعد تلقي محضر منجز من قبل الشرطة القضائية ومؤشر عليه من طرف وكيل الملك؛ ويضمن بالرسم الهوية الكاملة في حالة التوصل إليها وإلا بأوصافه على الوجه الممكن.
وتنص المواد 62 و72 على مقتضيات المتوفون في المستشفيات أو المؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الاصلاحيات أو غيرها من المؤسسات وواجب المسؤولين على هذه المؤسسات.
للتصريح بواقعة الوفاة، وكذلك تسجيل وفاة المغربي المتوفي أثناء سفر بحري أو جوي.
أما المفقود في المغرب أو خارجه فتسجل وفاته في سجلات الحالة المدنية لدى ضابط الحالة المدنية المختص بناء على تصريح من رؤية أو من طرف النيابة العامة، مدعم بمقرر قضائي نهائي للوفاة (3)
ويتم إثباتها وفقا لمقتضيات المادة 723 من مدونة الأسرة الحالي وما بعدها.
خلاصة
بعدما تطرقنا في هذه الحلقة لتضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وللدفتر العائلي وأهميته في الحالة المدنية لكل أسرة، وإمكانية تسلم نسخة منه من قبل الزوجة المطلقة أو الأرملة أو النائب الشرعي، وكذلك بعد وقوفنا عند رسوم الولادة وأهميتها وأحكامها، على أن ننهي الحديث عن قانون الحالة المدنية باضافة حلقة أخرى موالية للوقوف عند التصريح باصلاح الأخطاء المادية والجوهرية، التي تعتري رسوم الحالية المدنية، وتنقيح بياناتها، ومقتضيات أخرى.
(1) تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون 3 أكتوبر 2002 الخاصة بالحالة المدنية على يحق للزوجة أو المطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل< (2) مقتضيات المادة 42 بتصرف (3) المادة 82.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.