تفاصيل الحد الأدنى لراتب الشيخوخة    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6% متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    عزل رئيس كوريا الجنوبية    تصنيف "فيفا" لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب المغربي للرجال يرتقي للمركز ال 6 عالميا ومنتخب السيدات في المركز ال 18    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    حكيمي "الفوز مع المغرب بلقب كبير سيكون رائعا"    توقيف أشخاص بأكادير بتهمة ترويج القرقوبي والمخدرات    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    متهم في قضية "إسكوبار الصحراء" يكشف تسلمه مبالغ مالية من الناصيري داخل البرلمان    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    باريس تجدد موقفها الثابت: السيادة المغربية على الصحراء تحظى باعتراف رسمي في خريطة فرنسية محدثة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    توقعات بتساقط أمطار وزخات رعدية    وزيرة الانتقال الرقمي تكشف ملامح نسخة 2025 من "جيتيكس أفريقيا" بالمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    أسواق المال العالمية تواصل خسائرها غداة إعلان ترامب الرسوم الجمركية    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    طنجة.. تحذيرات لمهنيي الصيد من خطر حاويتين منجرفتين بسواحل المدينة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    حين تُنهب المليارات باسم دعم اللحوم    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 23 - 01 - 2006

نظرا لأهمية القانون رقم 99 37 المتعلق بالحالة المدنية (ü) فقد ارتأينا أن نرفقه بمدونة الأسرة كقانون مكمل إضافة لقوانين أخرى سنقف عندها مستقبلا بإذن الله ونخص بالذكر قانون الجنسية، وقانون الأطفال المهملين.
تمهيد:
لقد نص المشرع المغربي على القصد من عبارة الحالة المدنية في المادة الأولى من القانون المذكور (7 .99/03 أكتوبر 2002)؛ بالرغم من أن المتعارف عليه قانونا أن المشرع لا يعرف القواعد؛ وحددها في كونها >نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية<.
كما أعطى المشرع لرسوم الحالة المدنية قوة إثباتية تماثل الوثائق الرسمية (1)، وبذلك فهي من الوثائق الهامة التي تحدد هوية الشخص والتي يمكن الاستناد عليها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالزور سواء الفرعي أو الأصلي بحسب نوعية كل وثيقة.
1 نطاق تطبيق قانون الحالة المدنية وأحكامه:
قانون الحالة المدنية من القوانين الملزمة والأسرة التي لا يجوز مخالفتها أو إغفالها، ويخضع له جميع المغاربة بهذه الصفة كما يسري على الأجانب نفس النظام بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني؛ وهي المقتضيات التي نصت عليها المادة الثالثة.
أما المواد التي تليها ويتعلق الأمر بالفصول من 4 إلى ,19 فتتعلق:
كيفية إحداث مكاتب الحالة المدنية والمهام المنوطة بضباط الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه والمراقبة المسندة إلى وكلاء الملك، ودورهم البارز في نظام الحالة المدنية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة السجلات ومتابعة من يجب في هذا الشأن.
اكتساب وفقدان صفة ضابط الحالة المدنية، والمسؤولية التي يمكن أن تثار بخصوص السجلات الممسوكة من قبلهم.
كيفية مسك سجلات الحالة المدنية.
إحداث مكاتب الحالة المدنية؛ بعد مصادقة سلطة الوصاية.
اختصاص وكيل الملك بابتدائية الرباط الاستثنائي، بخصوص الإجراءات التي تخضع لها سجلات الحالة الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج.
2 التصريح بالولادة: الواجب المحدد بمدة:
يتم التصريح بالولادة خلال الثلاثين يوما من تاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوع الولادة، ويقوم بالتصريح بالولادة أقرباء المولود بحسب ترتيب أقره المشرع كالآتي:
الأب أو الأم أم وصي الأب أو الأخ أو ابن الأخ؛ وينتقل واجب التصريح ينتقل من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في الترتيب، في حالة تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب؛ كما يصح الاستناد إلى نظام الوكالة من أجل التصريح وخلالها سيقوم الوكيل مقام موكله.
في حالة المولود المجهول الأبوين المتخلى عنه بعد الوضع، يقوم وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر، ويختار له اسم شخصي وعائلي، وأسماء الأبوين.
وتصرح بالابن، المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به (2)
كما تطرق قانون الحالة المدنية إضافة لما ذكر لحالة المولود من المغاربة أثناء سفر بحري أو جوي، وأقرت وجوب التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب؛ وذلك خلال أجل ثلاثين يوما.
أما الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية المولود بالمغرب، فينقل من سجل الأجانب المولودين بالمغرب إلى سجل المغاربة على أن يضمن في رسم الولادة المرجع الأساس للسند الذي بمقتضاه منحت له الجنسية.
كما يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقيد في سجلات الحالة المدنية، مع الامتناع عن إضافة أي كنية أو صفة إليه مثل مولاي أو سيدي أو لالة إلا بعد الحصول على إشهاد عدلي يقر ذلك أو بناء على اثبات من نقيب الشرفاء. ويحق كذلك لكل مغربي تغيير اسمه الشخصي، مادام لم يكن من اختياره منذ الوهلة الأولى شريطة تحديده لأسباب ودواعي ذلك.
(ü) منشور با لجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نونبر 2002) ص 3150
(1) المادة 02 من القانون المذكور.
(2) المادة 16 بتصرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.