الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    وزير خارجية سانت لوسيا يشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"        بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 23 - 01 - 2006

نظرا لأهمية القانون رقم 99 37 المتعلق بالحالة المدنية (ü) فقد ارتأينا أن نرفقه بمدونة الأسرة كقانون مكمل إضافة لقوانين أخرى سنقف عندها مستقبلا بإذن الله ونخص بالذكر قانون الجنسية، وقانون الأطفال المهملين.
تمهيد:
لقد نص المشرع المغربي على القصد من عبارة الحالة المدنية في المادة الأولى من القانون المذكور (7 .99/03 أكتوبر 2002)؛ بالرغم من أن المتعارف عليه قانونا أن المشرع لا يعرف القواعد؛ وحددها في كونها >نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية<.
كما أعطى المشرع لرسوم الحالة المدنية قوة إثباتية تماثل الوثائق الرسمية (1)، وبذلك فهي من الوثائق الهامة التي تحدد هوية الشخص والتي يمكن الاستناد عليها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالزور سواء الفرعي أو الأصلي بحسب نوعية كل وثيقة.
1 نطاق تطبيق قانون الحالة المدنية وأحكامه:
قانون الحالة المدنية من القوانين الملزمة والأسرة التي لا يجوز مخالفتها أو إغفالها، ويخضع له جميع المغاربة بهذه الصفة كما يسري على الأجانب نفس النظام بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني؛ وهي المقتضيات التي نصت عليها المادة الثالثة.
أما المواد التي تليها ويتعلق الأمر بالفصول من 4 إلى ,19 فتتعلق:
كيفية إحداث مكاتب الحالة المدنية والمهام المنوطة بضباط الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه والمراقبة المسندة إلى وكلاء الملك، ودورهم البارز في نظام الحالة المدنية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة السجلات ومتابعة من يجب في هذا الشأن.
اكتساب وفقدان صفة ضابط الحالة المدنية، والمسؤولية التي يمكن أن تثار بخصوص السجلات الممسوكة من قبلهم.
كيفية مسك سجلات الحالة المدنية.
إحداث مكاتب الحالة المدنية؛ بعد مصادقة سلطة الوصاية.
اختصاص وكيل الملك بابتدائية الرباط الاستثنائي، بخصوص الإجراءات التي تخضع لها سجلات الحالة الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج.
2 التصريح بالولادة: الواجب المحدد بمدة:
يتم التصريح بالولادة خلال الثلاثين يوما من تاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوع الولادة، ويقوم بالتصريح بالولادة أقرباء المولود بحسب ترتيب أقره المشرع كالآتي:
الأب أو الأم أم وصي الأب أو الأخ أو ابن الأخ؛ وينتقل واجب التصريح ينتقل من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في الترتيب، في حالة تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب؛ كما يصح الاستناد إلى نظام الوكالة من أجل التصريح وخلالها سيقوم الوكيل مقام موكله.
في حالة المولود المجهول الأبوين المتخلى عنه بعد الوضع، يقوم وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر، ويختار له اسم شخصي وعائلي، وأسماء الأبوين.
وتصرح بالابن، المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به (2)
كما تطرق قانون الحالة المدنية إضافة لما ذكر لحالة المولود من المغاربة أثناء سفر بحري أو جوي، وأقرت وجوب التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب؛ وذلك خلال أجل ثلاثين يوما.
أما الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية المولود بالمغرب، فينقل من سجل الأجانب المولودين بالمغرب إلى سجل المغاربة على أن يضمن في رسم الولادة المرجع الأساس للسند الذي بمقتضاه منحت له الجنسية.
كما يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقيد في سجلات الحالة المدنية، مع الامتناع عن إضافة أي كنية أو صفة إليه مثل مولاي أو سيدي أو لالة إلا بعد الحصول على إشهاد عدلي يقر ذلك أو بناء على اثبات من نقيب الشرفاء. ويحق كذلك لكل مغربي تغيير اسمه الشخصي، مادام لم يكن من اختياره منذ الوهلة الأولى شريطة تحديده لأسباب ودواعي ذلك.
(ü) منشور با لجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نونبر 2002) ص 3150
(1) المادة 02 من القانون المذكور.
(2) المادة 16 بتصرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.