نظرا لأهمية القانون رقم 99 37 المتعلق بالحالة المدنية (ü) فقد ارتأينا أن نرفقه بمدونة الأسرة كقانون مكمل إضافة لقوانين أخرى سنقف عندها مستقبلا بإذن الله ونخص بالذكر قانون الجنسية، وقانون الأطفال المهملين. تمهيد: لقد نص المشرع المغربي على القصد من عبارة الحالة المدنية في المادة الأولى من القانون المذكور (7 .99/03 أكتوبر 2002)؛ بالرغم من أن المتعارف عليه قانونا أن المشرع لا يعرف القواعد؛ وحددها في كونها >نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية<. كما أعطى المشرع لرسوم الحالة المدنية قوة إثباتية تماثل الوثائق الرسمية (1)، وبذلك فهي من الوثائق الهامة التي تحدد هوية الشخص والتي يمكن الاستناد عليها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالزور سواء الفرعي أو الأصلي بحسب نوعية كل وثيقة. 1 نطاق تطبيق قانون الحالة المدنية وأحكامه: قانون الحالة المدنية من القوانين الملزمة والأسرة التي لا يجوز مخالفتها أو إغفالها، ويخضع له جميع المغاربة بهذه الصفة كما يسري على الأجانب نفس النظام بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني؛ وهي المقتضيات التي نصت عليها المادة الثالثة. أما المواد التي تليها ويتعلق الأمر بالفصول من 4 إلى ,19 فتتعلق: كيفية إحداث مكاتب الحالة المدنية والمهام المنوطة بضباط الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه والمراقبة المسندة إلى وكلاء الملك، ودورهم البارز في نظام الحالة المدنية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة السجلات ومتابعة من يجب في هذا الشأن. اكتساب وفقدان صفة ضابط الحالة المدنية، والمسؤولية التي يمكن أن تثار بخصوص السجلات الممسوكة من قبلهم. كيفية مسك سجلات الحالة المدنية. إحداث مكاتب الحالة المدنية؛ بعد مصادقة سلطة الوصاية. اختصاص وكيل الملك بابتدائية الرباط الاستثنائي، بخصوص الإجراءات التي تخضع لها سجلات الحالة الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج. 2 التصريح بالولادة: الواجب المحدد بمدة: يتم التصريح بالولادة خلال الثلاثين يوما من تاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوع الولادة، ويقوم بالتصريح بالولادة أقرباء المولود بحسب ترتيب أقره المشرع كالآتي: الأب أو الأم أم وصي الأب أو الأخ أو ابن الأخ؛ وينتقل واجب التصريح ينتقل من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في الترتيب، في حالة تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب؛ كما يصح الاستناد إلى نظام الوكالة من أجل التصريح وخلالها سيقوم الوكيل مقام موكله. في حالة المولود المجهول الأبوين المتخلى عنه بعد الوضع، يقوم وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر، ويختار له اسم شخصي وعائلي، وأسماء الأبوين. وتصرح بالابن، المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به (2) كما تطرق قانون الحالة المدنية إضافة لما ذكر لحالة المولود من المغاربة أثناء سفر بحري أو جوي، وأقرت وجوب التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب؛ وذلك خلال أجل ثلاثين يوما. أما الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية المولود بالمغرب، فينقل من سجل الأجانب المولودين بالمغرب إلى سجل المغاربة على أن يضمن في رسم الولادة المرجع الأساس للسند الذي بمقتضاه منحت له الجنسية. كما يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقيد في سجلات الحالة المدنية، مع الامتناع عن إضافة أي كنية أو صفة إليه مثل مولاي أو سيدي أو لالة إلا بعد الحصول على إشهاد عدلي يقر ذلك أو بناء على اثبات من نقيب الشرفاء. ويحق كذلك لكل مغربي تغيير اسمه الشخصي، مادام لم يكن من اختياره منذ الوهلة الأولى شريطة تحديده لأسباب ودواعي ذلك. (ü) منشور با لجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نونبر 2002) ص 3150 (1) المادة 02 من القانون المذكور. (2) المادة 16 بتصرف