تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح تعديل على المادة 16 من مشروع قانون رقم 37.99 يتعلق بالحالة المدنية يقضي بأن يحمل الطفل المهمل المجهول النسب إسما عائليا مخالفا للإسم العائلي لكافله. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية الدائمة بمجلس النواب عقد يوم الإثنين 11 مارس 2002 خصص للدراسة والتصويت على المشروع المذكور بحضور وزير الادخلية السيد إدريس جطو. هذه الإضافة التي اقترحها فريق العدالة والتنمية جاءت معللة بكون المشرع قد أثبتها في المادة 22 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 10 شتنبر 1993 والمتعلق بالأطفال المهملين، وهو ما يبرر ضرورة تضمينها في مشروع قانون الحالة المدنية للحيلولة دون اختلاط الأنساب. هذا المقترح هو نفسه الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية أثناء مناقشته لمشروع قانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين داخل لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية. لكن ممثلي الفرق البرلمانية اليسارية رفضوا التعديل بشدة، حسب ما صرح بذلك النائب نور الدين قربال. وهو سلوك ينم عن إرادة قوية لدى هؤلاء اليساريين لإحياء مضامين "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي رفضها الشعب المغربي. هذا بالإضافة إلى كونه أي مقترح التعديل سيحول دون الوقوع في إشكاليات تتعلق باختلاط الأنساب والتفكك المجتمعي وانعكاسات ذلك على مسألة التوريث وغيرها. وفي هذا الصدد صرح الشيخ عبد الباري الزمزمي قائلا: >أن يحمل الطفل المهمل اسم كافله فهذه شهادة زور، وهو تزوير، لأن الكفيل يقول هذه ابني وهو ليس ابنه.. وهذا يؤثر على اختلاط الأنساب ويدخل الطفل المهمل في التركة بعد موت الكفيل، حيث يصبح وارثا يشارك الأبناء الشرعيين، كما أن هذه المسألة تترتب عنها مفاسد اجتماعية متعلقة بالزواج، لكن تبقى أكبر المفاسد تلك المتعلقة بشهادة الزور التي يقوم بها الكفيل وكل من يدعو إلى إلحاق الولد المهمل بنسب كفيله فهو يتحدى الشريعة الإسلامية.< ومن جانبه وعد وزير الداخلية السيد إدريس جطو، أعضاء فريق العدالة والتنمية بتباحث هذا التعديل مع أعضاء الحكومة قصد إقناعهم بضرورة إدخاله في مشروع قانون كفالة الأطفال المهملين الذي لا زال قيد الدراسة في لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية. وكان فريق العدالة والتنمية قد تقدم بمقترحات تعديل أخرى همت بالأساس المادة 23 من المشروع حيث دعا الفريق من جهة إلى ضرورة تمتيع المرأة المطلقة إلى جانب المرأة المتزوجة بحق الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ومن جهة أخرى دعا إلى تحريك الدعوى العمومية في حق الممتنع عن تقديم الكناش العائلي للمعنى بالأمر، وهما مقترحان قبلت بهما الحكومة، يضاف إلى ذلك مقترح تعديل خص المادة 32 من المشروع طالب من خلاله فريق العدالة والتنمية بحذف عبارة "شريطة قيام العلاقة الزوجية" المتعلقة ب "تسليم ضابط الحالة المدنية لنسخ كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية" والمقيد بقيام علاقة زوجية، معللا حذفه هذا بكون المطلقة أو الأرملة في كثير من الأحيان تكون مطالبة من طرف بعض المؤسسات الإدلاء بنسخ من رسم ولادة زوجها السابق لتسوية أمر من أمور التركة أو المعاش. يشار إلى أن لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية قد صادقت على المشروع مع امتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت لعدم إدراج التعديل المتعلق باختيار اسم الطفل المهمل. هذا المشروع يحتوي على 48 مادة موزعة على تسعة أبواب أدخل لأول مرة "موضوع تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية" وهو ما اعتبر إيجابيا بالنظر إلى النصوص الصادرة من قبله المتعلقة بالحالة المدنية ويخص بالذكر الظهيرين الشريفين الصادرين على التوالي في 4 دجنبر 1915 و8 مارس 1950. محمد أفزاز