رفضت الحكومة ممثلة في الوزيرة المكلفة بأوضاع المرأة والأسرة والطفولة وإدماج المعاقين السيدة نزهة الشقروني عن سبق إصرار جميع مقترحات التعديل التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بشأن مشروع قانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. جاء ذلك في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء الماضي خصص للبث والتصويت على مقترحات التعديلات التي تقدم بها كل من فريق العدالة والتنمية وفرق الوفاق. وأهم التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية مقترح تعديل هم المادة رقم 21 من القانون المذكور حيث طالب الفريق بضرورة أن يحمل الطفل المهمل المجهول النسب اسما عائليا مخالفا للاسم العائلي لكافله، معللا ذلك بكون هذه الإضافة أثبتها المشرع في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 10 شتنبر 1993 من خلال مادته 22، كما أن الاحتفاظ بهذه المادة من شأنه الحيلولة دون اختلاط الأنساب. وعلق مصطفى الحيا على هذا الرفض بكونه محاولة من طرف الحكومة لمجاراة المواثيق الدولية التي أثبتت تحيزها للصهيونية العالمية وتضييعها لحقوق الأطفال. وليس غريبا على حكومة التغيير أن ترفض مثل هذه التعديلات، فقد أظهرت تنكرها للأخلاق والشريعة الإسلامية في العديد من المحطات نذكر منها على سبيل المثال رفضها للتعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة القانون المنظم للمؤسسات السياسية، وكذا رفضها للتعديلات التي أدخلت على قانون الحالة المدنية، وطرحها في وقت سابق لما سمي "بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"!! وقد أدلى لنا النائب مصطفى الحيا بتصريح عقب انتهاء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء الماضي قال فيه: >أود في البداية أن أشكر جريدة التجديد الغراء. وأقول إن الحكومة رفضت تعديلاتنا خاصة التعديل المتعلق بالمادة 21 الذي يمثل في حقيقة الأمر محاولة لإرجاع المادة 22 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 10 شتنبر 1993 التي جاء فيها: >يتعين أن يحمل الطفل المهمل المجهول النسب إسما عائليا مخالفا للاسم العائلي لكافله<، فهذه الإزالة للمادة 22 من الظهير نطرحها للتاريخ لأنها حصلت دون سواها وبشكل مكشوف. وقد قدمنا الشروحات الكافية على الحرج الذي يمكن أن يطرح إذا لم يوضع هذا القيد وهذا الحاجز وكذا الأضرار الاجتماعية التي يمكن أن تترتب عنه، لكن الحكومة مع الأسف الشديد لم تتفهم مقترح تعديلنا لأنها تريد أن تجاري المواثيق الدولية وتتحدث بشكل يحن علي الأطفال كأنها تعرف مصلحة الطفل أكثر من الخالق الذي يعلم ولا نعلم، وأصرت بذلك على عدم قبول تعديلنا مثلما أصرت على رفض تعديل شبيه بالأول خلال مناقشة القانون المتعلق بالحالة المدنية في لجنة الداخلية، وكانت الحكومة حينها قد وعدت في شخص وزير الداخلية بارجاع المادة 22 من الظهير 1993 إلى قانون رقم 15.01 المذكور. ونحن نخشى أن يؤدي هذا الأمر إلى اختلاط في الأنساب. فالحكومة إذن تحرص على شرعنة الانحراف والتطبيع معه. وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام يتفهم الأطفال المهملين فهم إخواننا في الدين (وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) فالطفل برئ أصلا والتهمة لا تنصرف إليه والذنب ليس ذنبه ولكن الله عز وجل يعرف مصلحة العباد. ومادامت الحكومة قد تمسكت بعدم قبول تعديلاتنا فإننا صوتنا بالرفض على هذا القانون، لأن عدم إدراج المادة 22 من الظهير في هذا القانون أفسدته كما تفسد النقطة الواحدة من الخل الإناء الكامل من العسل. وبالرغم من رفضنا لهذا القانون فإننا نسجل إجابيته، لكن بالمقابل نختلف مع الحكومة في المعالجة، فنحن نريد محاصرة الأسباب التي تؤدي إلى شيوع الأطفال المهملين وهذا هو جوهر المشكل من خلال محاصرة الزنا وتخليق الحياة العامة التي تثمر إيجابيات، والحكومة على العكس من ذلك لا تتحدث إلا على النتائج. ثم إننا لمسنا أمرا خطيرا للغاية وهو أن هناك نوعا من الحرص على شرعنة هذه الظاهرة ظاهرة الأطفال المهملين حيث طالبنا باعادة ترتيب حالات الطفل المهمل في المادة الأولى من القانون، بشكل يصبح فيه الابن الشرعي مقدم على الابن غير الشرعي، وعللنا ذلك بأنه ينبغي تقديم القاعدة على الاستثناء في الكفالة حتى يصدر القانون في أكمل صورة وحتى لا يبدو وكأنه جاء بالأساس من أجل الأطفال مجهولي الأبوين قبل سواهم، لكن الحكومة رفضت هذا التعديل وهو ما يثبت مجاراتها ومسايرتها للمواثيق الدولية على حساب الشريعة الإسلامية. ومن جهة أخرى نص القانون على معاقبة الكافل إذا لم يؤد واجبه اتجاه المكفول والعكس، ونص أيضا على معاقبة الشخص الذي علم ولم يبلغ عن الطفل المهمل أو لم يقدم مساعدة له، ولم ينص إطلاقا على معاقبة الأم التي صدر منها هذا الأمر أو الأب الذي كان سببا في وجود الطفل المهمل بدعوى أن هذه العقوبات واردة في القانون الجنائي، وكان ردنا حيال هذا التبرير بأن هناك أمورا أخرى توجد في القانون الجنائي وأُثبتت إلا هذه العقوبة المشار إليها آنفا، وهذا ما يؤكد نية الحكومة في التخفف من كل ما هو زجري حتى يتم التطبيع مع هذه الأحوال المشينة وحتى يستقبلوا الجهات الخارجية بقانون لا تعاقب فيه الأم العازبة طلبا للإرضاء والإسترضاء. والخلاصة أن الحكومة لا تعرف حقيقة مصلحة الطفل لأن الإنسان عندما يفقد البوصلة في الحياة ويريد أن يشرع بالاهواء وباجتهادات فأقل ما يقال عنه أنه يقدم بين يدي الله ورسوله. محمد أفزاز