الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش المصادقة على قانون كفالة الأطفال المهملين بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
نشر في التجديد يوم 19 - 05 - 2002

رفضت الحكومة ممثلة في الوزيرة المكلفة بأوضاع المرأة والأسرة والطفولة وإدماج المعاقين السيدة نزهة الشقروني عن سبق إصرار جميع مقترحات التعديل التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بشأن مشروع قانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
جاء ذلك في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء الماضي خصص للبث والتصويت على مقترحات التعديلات التي تقدم بها كل من فريق العدالة والتنمية وفرق الوفاق. وأهم التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية مقترح تعديل هم المادة رقم 21 من القانون المذكور حيث طالب الفريق بضرورة أن يحمل الطفل المهمل المجهول النسب اسما عائليا مخالفا للاسم العائلي لكافله، معللا ذلك بكون هذه الإضافة أثبتها المشرع في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 10 شتنبر 1993 من خلال مادته 22، كما أن الاحتفاظ بهذه المادة من شأنه الحيلولة دون اختلاط الأنساب.
وعلق مصطفى الحيا على هذا الرفض بكونه محاولة من طرف الحكومة لمجاراة المواثيق الدولية التي أثبتت تحيزها للصهيونية العالمية وتضييعها لحقوق الأطفال.
وليس غريبا على حكومة التغيير أن ترفض مثل هذه التعديلات، فقد أظهرت تنكرها للأخلاق والشريعة الإسلامية في العديد من المحطات نذكر منها على سبيل المثال رفضها للتعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة القانون المنظم للمؤسسات السياسية، وكذا رفضها للتعديلات التي أدخلت على قانون الحالة المدنية، وطرحها في وقت سابق لما سمي "بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"!! وقد أدلى لنا النائب مصطفى الحيا بتصريح عقب انتهاء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء الماضي قال فيه:
>أود في البداية أن أشكر جريدة التجديد الغراء. وأقول إن الحكومة رفضت تعديلاتنا خاصة التعديل المتعلق بالمادة 21 الذي يمثل في حقيقة الأمر محاولة لإرجاع المادة 22 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 10 شتنبر 1993 التي جاء فيها: >يتعين أن يحمل الطفل المهمل المجهول النسب إسما عائليا مخالفا للاسم العائلي لكافله<، فهذه الإزالة للمادة 22 من الظهير نطرحها للتاريخ لأنها حصلت دون سواها وبشكل مكشوف. وقد قدمنا الشروحات الكافية على الحرج الذي يمكن أن يطرح إذا لم يوضع هذا القيد وهذا الحاجز وكذا الأضرار الاجتماعية التي يمكن أن تترتب عنه، لكن الحكومة مع الأسف الشديد لم تتفهم مقترح تعديلنا لأنها تريد أن تجاري المواثيق الدولية وتتحدث بشكل يحن علي الأطفال كأنها تعرف مصلحة الطفل أكثر من الخالق الذي يعلم ولا نعلم، وأصرت بذلك على عدم قبول تعديلنا مثلما أصرت على رفض تعديل شبيه بالأول خلال مناقشة القانون المتعلق بالحالة المدنية في لجنة الداخلية، وكانت الحكومة حينها قد وعدت في شخص وزير الداخلية بارجاع المادة 22 من الظهير 1993 إلى قانون رقم 15.01 المذكور.
ونحن نخشى أن يؤدي هذا الأمر إلى اختلاط في الأنساب. فالحكومة إذن تحرص على شرعنة الانحراف والتطبيع معه.
وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام يتفهم الأطفال المهملين فهم إخواننا في الدين (وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) فالطفل برئ أصلا والتهمة لا تنصرف إليه والذنب ليس ذنبه ولكن الله عز وجل يعرف مصلحة العباد.
ومادامت الحكومة قد تمسكت بعدم قبول تعديلاتنا فإننا صوتنا بالرفض على هذا القانون، لأن عدم إدراج المادة 22 من الظهير في هذا القانون أفسدته كما تفسد النقطة الواحدة من الخل الإناء الكامل من العسل. وبالرغم من رفضنا لهذا القانون فإننا نسجل إجابيته، لكن بالمقابل نختلف مع الحكومة في المعالجة، فنحن نريد محاصرة الأسباب التي تؤدي إلى شيوع الأطفال المهملين وهذا هو جوهر المشكل من خلال محاصرة الزنا وتخليق الحياة العامة التي تثمر إيجابيات، والحكومة على العكس من ذلك لا تتحدث إلا على النتائج.
ثم إننا لمسنا أمرا خطيرا للغاية وهو أن هناك نوعا من الحرص على شرعنة هذه الظاهرة ظاهرة الأطفال المهملين حيث طالبنا باعادة ترتيب حالات الطفل المهمل في المادة الأولى من القانون، بشكل يصبح فيه الابن الشرعي مقدم على الابن غير الشرعي، وعللنا ذلك بأنه ينبغي تقديم القاعدة على الاستثناء في الكفالة حتى يصدر القانون في أكمل صورة وحتى لا يبدو وكأنه جاء بالأساس من أجل الأطفال مجهولي الأبوين قبل سواهم، لكن الحكومة رفضت هذا التعديل وهو ما يثبت مجاراتها ومسايرتها للمواثيق الدولية على حساب الشريعة الإسلامية.
ومن جهة أخرى نص القانون على معاقبة الكافل إذا لم يؤد واجبه اتجاه المكفول والعكس، ونص أيضا على معاقبة الشخص الذي علم ولم يبلغ عن الطفل المهمل أو لم يقدم مساعدة له، ولم ينص إطلاقا على معاقبة الأم التي صدر منها هذا الأمر أو الأب الذي كان سببا في وجود الطفل المهمل بدعوى أن هذه العقوبات واردة في القانون الجنائي، وكان ردنا حيال هذا التبرير بأن هناك أمورا أخرى توجد في القانون الجنائي وأُثبتت إلا هذه العقوبة المشار إليها آنفا، وهذا ما يؤكد نية الحكومة في التخفف من كل ما هو زجري حتى يتم التطبيع مع هذه الأحوال المشينة وحتى يستقبلوا الجهات الخارجية بقانون لا تعاقب فيه الأم العازبة طلبا للإرضاء والإسترضاء.
والخلاصة أن الحكومة لا تعرف حقيقة مصلحة الطفل لأن الإنسان عندما يفقد البوصلة في الحياة ويريد أن يشرع بالاهواء وباجتهادات فأقل ما يقال عنه أنه يقدم بين يدي الله ورسوله.
محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.