صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضحت مذكرة المرسوم المصادق عليه أنه يأتي "تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، ولاسيما في ما يخص تمكين المؤمّن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة". ويروم المرسوم المندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، وفق مذكرته التقديمية، الإبقاء على الحد الأدنى لراتب الزمانة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 1000 درهم شهريا؛ كما يحدد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمّن له؛ فعلى سبيل المثال يصل هذا الراتب إلى 600 درهم شهريا بالنسبة للأفراد الذين يتوفرون على ما بين 1320 و1704 أيام من التأمين، في حين يصل إلى 700 درهم شهريا بالنسبة للذين يتوفرون على عدد أيام تأمين من 1705 إلى 2088 يوما. وأظهر الجدول المرفق بالمرسوم نفسه أن المبلغ الأدنى الشهري لراتب الشيخوخة يصل إلى 800 درهم بالنسبة لمن يتوفرون على أيام تأمين يتراوح عددها بين 2089 و2472 يوما، في حين يلامس هذا الراتب 900 درهم شهريا بالنسبة للأفراد المتوفرين على أيام تأمينٍ تزيد عن 2473 يوما وتقل عن 2856 درهما. وفي سياق متصل حدد المرسوم ذاته المبلغ الأدنى الشهري لراتب الشيخوخة في 1000 درهم بالنسبة للأفراد الذين يتوفرون على 2857 يوم تأمين فما فوق؛ كما أنه يحدد طريقة احتساب المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما كذلك، وذلك عملا بأحكام الفصل 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وكان المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس صادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، المؤرخ في 27 يوليوز 1972، والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وجاء هذا المشروع تطبيقا لبعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بالقانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02. كما يهدف المرسوم إلى تحديد الإدارة في مدلول الفصول 3 و7 و10 و12 و16 المكرر ثلاث مرات و20 و29 و30 و40 و41 و44 و68 من الظهير بمثابة قانون سالف الذكر رقم 1.72.184، فضلا عن الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحديد المسطرة الواجب اتباعها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإبرام القروض. ويسعى المرسوم كذلك إلى الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تحديد شروط وسقف إعفاء بعض من عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل من وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا وضع كيفيات ومعايير احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.