صوح: حان الوقت للانتقال من منطق الاعتراف بالتجار إلى منطق الإصلاح الهيكلي    الانتعاشة في حقينة السدود المائية تقرب معدل الملء من 76% بالمملكة    الحسيمة وميدلت الأكثر إستقبالا للأمطار في 24 ساعة    الدرهم يرتفع أمام الأورو ويستقر مقابل الدولار    المنصوري تجر موقعا إلكترونيا إلى القضاء بسبب "التشهير"    "طنجة المتوسط" يحبط عملية تهريب    المغرب يعزز حماية المعطيات الفلاحية مع تسارع التحول الرقمي في القطاع    الفراقشية والدعم الرسمي: كتاب للبرلماني بووانو يكشف تحول سياسة استيراد الماشية إلى آلة لتراكم الثروات والريع.    إعدام "منفذ مهمة للموساد" في إيران    مناهضو التطبيع ينضمون إلى حملة "أسبوع المعتقل" ويطالبون برفع القيود عن العمل النقابي والحقوقي    واشنطن تسمح لمادورو باستخدام "أموال فنزويلية"    اقتراع محلي يختبر إقبال الفلسطينيين    ماريسكا يدخل دائرة الترشيحات لخلافة غوارديولا في مانشستر سيتي    الكاف" يعلن عن ملاعب "كان" أقل من 17 سنة    الإصابة تحرم ألكاراس من الدفاع عن لقبه في رولان غاروس    "فتح الكرة الطائرة" ينهزم في رواندا    ناشط ريفي يوجه رسالة مفتوحة إلى رئيس وزراء إسبانيا بمناسبة الذكرى المئوية لحرب الريف    طنجة : وفاة عامل داخل وحدة صناعية يفتح ملف السلامة المهنية بطنجة    مكناس: من حضارة مجيدة إلى مدينة مهمشة….أنقذوا المدينة …..!؟    دورة تكوينية ناجحة في رياضة الركبي    القرض الفلاحي للمغرب و"الفيدا" يوقعان إعلان نوايا لتعزيز التنمية الفلاحية المستدامة ومواجهة التغير المناخي    أجواء متقلبة بالمغرب.. حرارة بالجنوب وأمطار رعدية مرتقبة بالشمال    الفتح يستهل "BAL المغرب" بفوز عريض تمهيدًا للتوقيع على مشاركة متميزة    فعاليات "الرباط عاصمة عالمية للكتاب" تنطلق لتعزيز القراءة وحوار الثقافات    بنيس يوقع "مسكن لدكنة الصباح"    شراكة استراتيجية مغربية إيطالية لتعزيز السيادة الغذائية والانتقال الأخضر في «سيام 2026»    محادثات واشنطن وطهران.. مبعوثا ترامب يتوجهان إلى باكستان غدا السبت    بمناسبة برنامج «للحديث بقية» .. الاتحاد الاشتراكي ملجأ انتظارات المواطن    إدريس لشكر …للفعل بقية    لشكر في «للحديث بقية»: وضوح سياسي في زمن الالتباس... ودفاع عن جوهر الاختيار الديمقراطي    ميداوي: حصيلة وزراء "الأصالة والمعاصرة" مشرفة .. والتعليم الجامعي مجاني    "درونات" تبحث عن جثتي رجل وابنته    إحباط تهريب 140 ألف قرص إكستازي بميناء طنجة المتوسط    المحكمة الرياضية الدولية تُلزم اتحاد طنجة بأداء حوالي 500 مليون سنتيم للاعب سابق    إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في نسختها السادسة    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الجولة 16 من الدوري الاحترافي الأول .. لا أمان في القمة ولا راحة في القاع    المخيمات التربوية ورهان الاستدامة والإدماج: نحو استراتيجية وطنية متجددة    جدل فيلم "المطرود من رحمة الله" يشعل النقاش ودعوات للدفاع عن حرية الإبداع في مواجهة مطالب المنع    في تطوان ليست لمثل الثقافة مكان    أمطار رعدية مصحوبة بالبرد مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    نتنياهو يعلن خضوعه لعلاج من "ورم خبيث" في البروستاتا        "حزب الله": وقف إطلاق النار لا معنى له مع استمرار هجوم إسرائيل على لبنان    "جيرميبلادن" عمل روائي مغربي جديد في ادب المناجم    حقيقة واقعة باب دكالة: فوضى سياحية لا تمثل اليهود المغاربة    "كوميديابلانكا" يعود بحلة جديدة.. دورة ثالثة بطموح دولي وتوسع غير مسبوق    المملكة المتحدة تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية" لإحلال السلام في الصحراء    د. الشعلان تتحدّث عن (تقاسيم الفسطينيّ) في حوار استثنائيّ مع ريما العالي    الولايات المتحدة توافق على علاج جيني مبتكر للصمم الوراثي                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 12 - 12 - 2005

خلال الكتاب الخامس، تطرقت مدونة الأسرة لموضوع الوصية وخصصت لها المواد من 277 إلى ,320 مشيرة لشروطها وإجراءات تنفيذها وتنزيلها، وهكذا وسيرا على نهج الحلقات السابقة سنحاول التطرق لهذه المضامين وبمنهجية وأسلوب مبسطة ليسهل تقريب النص القانوني للقارئ.
1 الوصية: المدلول والأحكام والشروط:
مدلول الوصية: أدخل المشرع المغربي الوصية من ضمن العقود المشروطة، ذلك أنها عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته ويشترط في هذا العقد لصحته خلوه من التناقض والتخليط. وللوصية أركان مهمة لابد من توفرها وهي:
الموصي والموصى له، والايجاب والقبول والموصى به. بالإضافة إلى شكليات أخرى من دونها لا تكتمل وترتب آثارا قانونية.
الموصي ويشترط فيه أن يكون راشدا، غير أن الوصية تصح من المجنون حاله إفاقته ومن السفيه والمعتوه.
أ الموصى له:
بالحديث عن الموصى له يجب تدقيق الشروط لكونه الطرف المستفيد من الوصية؛ مما قد يعرض مصالح الآخرين للتصرف غير القانوني، وخاصة الورثة وعليه فإن الوارث لا وصية له إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن لا يمنع من تلقي الإشهاد به< (1)
وفي كل الحالات فإن الوصية تصح ل:
كل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
وكل من كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود،
كما أن الموصى له بشرط فيه:
ألا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي مع مراعاة أحكام المادة 280 المذكورة أعلاه.
عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
ب الإيجاب والقبول:
تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد هو الموصي. ويصح أن يتم تعليقها وتقيدها بأي شرط شريطة أن يكون صحيحا يحقق مصلحة أحد الطرفين أو كلاهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.
للوصي حق الرجوع في وصيته والغائها ولو التزم بعدم الرجوع فيها، كما له ادخال شروط عليها واشراك الغير فيها والغاء بعضها في صحته أو مرضه، ويقع التعبير عن الرجوع عن الوصية بالقول الصريح أو الضمني. أو بالفعل كبيع العين الموصى بها؛ كما أن هناك أحكام أخرى ترتبط بها وهي:
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.
الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه. ولا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي، كما يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها ويجوز كذلك لبعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.
2) الموصى به:
الموصى به هو كل منقول أو عقار أو شيء يصح أن يكون قابلا للملك.
ويصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.
3) شكل الوصية:
تنعقد الوصية، بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.
ولكي تكون الوصية صحيحة يشترط أن يصدر بها إشهاد عدلي، أو اشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه. وللموصى أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للمحكمة قصد فتح ملف خاص بها.
يشترط كذلك أن يتضمن عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.
4) تنفيذ الوصية:
الأصل هو أن الوصية تنفذ لمن أسند إليه تنفيذها من قبل الموصي، فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.
كل وصية مثقلة بدون الغير لا تنفد إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
الثلث المرتبط بالوصية مما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.
من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى له لآخر اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للأولى.
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، كما أو الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.
تصح الوصية لجهة معينة في الجهات التي ينتظر وجودها (محتملة الوجود)، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
خلاصة:
إضافة إلى المقتضيات السابقة التي تطرقت إليها المواد من 298 إلى 310 من المدونة فإن الوصية تبطل وفقا لمقتضيات هذه المدونة بما يلي:
بموت الموصى له قبل الموصى؛
بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي.
برجوع الموصي عن الوصية.
برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي. (2)
1 المادة 280 من المدونة
2 المادة 314 من المدونة}


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.