بعدما تمت الإشارة في حلقة سابقة لمفاهيم ومصطلحات تخص الإرث، وبيان لأحكامه وأسبابه والاجراءات القضائية لتصفية التركة؛ سنتطرق لتتمة موضوع الميراث وذلك بالحديث عن: الإجراءات القضائية التي تخص الشركة فيما يتعلق بدور المصفي. طرائف الإرث وأصحاب الفروض. تسليم التركة وقسمتها. أولا: إجراءات تصفية التركة: أي دور للمصفي؟ من المعلوم أن مدونة الأسرة لم توكل للجهاز القضائي السهر على جميع إجراءات تصفية التركة بل أوكلت كثيرا من الاجراءات لمن يتولى عملية التصفية، وذلك بعد تعيينه تطبيقا لمقتضيات المادة 375 من المدونة، وأحاطت المصفى بالإجراءات الآتية: على المصفي بمجرد تعيينه *ان يقوم باحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل كما عليه أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون، وعليه يتعين على الورثة أن يبلغوا إليه جميع المعلومات من ديون على التركة وحقوق لها، كما يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة باحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك (1) وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البث فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء. يقوم النائب الشرعي بمرافقة مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبقا لأحكام المادة ,377 المشار إليها آنفا، وما يليها كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو إحصاء التركة. تجري على المصفي أحكام الوكالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، والتي يجب أن يراعيها مقرر تعينه، كما يمكن أن يكون المصفي واحدا أو متعددا في حالة قيام أكثر من فرد بعملية التصفية. وتحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه، ويحدد مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة. يقدم المصفي بعد انتهاء الأجل المحدد له، قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات، ويتعين عليه وجوبا أن يبين في هذه القائمة ما تبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى. بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفي التركة تحت مراقبتها، كما يجوز لقاضي شؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية. يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية بالموضوع، ويحق له كذلك أن يقوم بكل أعمال الإدارة والنيابة في دعاوي التركة واستيفاء مالها من ديون، لكن قد تكون على التركة ديونا مستحقة للغير، في هذه الحالة توقف هذه الديون قسمة التركة في حدود مبلغ الدين المطالب به، إلى حين البت في النزاع، أما الديون المستحقة للورثة فقد أجازت لهم الفقرة الثانية من المادة 389 من المدونة، قسمة التركة في حدود ماهو موجود من أموال لها. تلزم المدونة بصيغة الوجوب؛ وفقا لإلزامية القاعدة القانونية الآمرة، المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها بتوقيف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة، وذلك مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار، وتباع هذه المنقولات والعقارات بالمزاد العلني، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة أو بواسطة المزايدة فيما بينهم (3). ثانيا: طرائق الإرث وأصحاب الفروض: 1 طرائق الإرث: لقد نصت المادة 334 على قاعدة ذهبية تعد أصل كل الفروض والتفريعات المرتبطة بالارث حيث قسمت الورثة إلى أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جميعا ووراث بهما انفرادا (4) 1 الوارث بالفرض انفرادا: ستة: الأم الجدة الزوج الزوجة الأخ للأم الأخت للأم. 2 الوارث بالتعصيب انفرادا: ثمانية: الابن ابنه وإن سفل الأخ الشقيق الأخ للأب ابنهما وإن سفل العم الشقيق العم للأب ابنهما وإن سفل. 3 الوارث بمبدأ الجمع: (الفرض والتعصيب معا): اثنان: الأب الجد. 4 الوارث بأحدهما: إما التعصيب أو الفرض ولا يجمع بينهما: أربعة وهم: البنت بنت الإبن الأخت الشقيقة الأخت للأب. 2 أصحاب الفروض: (الحلقة المقبلة) ملاحظة: نظرا للتفصيلات والتفريعات التي تقتضيها الإشارة إلى موضوع الفروض المتعلقة بالإرث وطرق الإرث الأخرى سواء تلك المتعلقة بالتعصيب أو الحجب بالاسقاط أو النقل. والقواعد الخاصة التي اقتضتها نوازل خاصة والتي عنونتها المدونة بالمسائل الخاصة؛ ونظرا لكون الحيز المتاح لهذا العمود لا يستوعب كل ما ذكر؛ وعليه نستضيف حلقة ثالثة في موضوع الإرث؛ للإشارة لما ذكر وإلى حلقة قادمة بإذن الله على أن نضيف حلقات أخرى وتهم تطبيق المدونة وخلالها سنتطرق لمسطرة التقاضي في بعض القضايا أمام أقسام قضاء الأسرة؛ بعد الحديث عن قوانين مكملة لموضوع المدونة (الحالة المدنية من خلال ظهر 239 02 01 القاضي بتنفيذ القانون رقم 99 37 (3 أكتوبر 2001) وظهير 13 شتنبر 2002 المتعلق بالأطفال المهملين... 1 المادة 377 من المدونة 3 المواد من 370 إلى 392 من المدونة 4 مقتضيات المواد من 337 إلى 349 من المدونة. *بحث للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة، أما التخلي عنها بعد توليها فتسري عليه أحكام الوكالة.