الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    توماس مولر يعلن رحليه عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاما    كيوسك السبت | الحكومة معبأة لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل    بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    المغرب فرنسا.. 3    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 26 - 12 - 2005

بعدما تمت الإشارة في حلقة سابقة لمفاهيم ومصطلحات تخص الإرث، وبيان لأحكامه وأسبابه والاجراءات القضائية لتصفية التركة؛ سنتطرق لتتمة موضوع الميراث وذلك بالحديث عن:
الإجراءات القضائية التي تخص الشركة فيما يتعلق بدور المصفي.
طرائف الإرث وأصحاب الفروض.
تسليم التركة وقسمتها.
أولا: إجراءات تصفية التركة: أي دور للمصفي؟
من المعلوم أن مدونة الأسرة لم توكل للجهاز القضائي السهر على جميع إجراءات تصفية التركة بل أوكلت كثيرا من الاجراءات لمن يتولى عملية التصفية، وذلك بعد تعيينه تطبيقا لمقتضيات المادة 375 من المدونة، وأحاطت المصفى بالإجراءات الآتية:
على المصفي بمجرد تعيينه *ان يقوم باحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل كما عليه أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون، وعليه يتعين على الورثة أن يبلغوا إليه جميع المعلومات من ديون على التركة وحقوق لها، كما يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة باحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك (1) وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البث فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء.
يقوم النائب الشرعي بمرافقة مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبقا لأحكام المادة ,377 المشار إليها آنفا، وما يليها كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو إحصاء التركة.
تجري على المصفي أحكام الوكالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، والتي يجب أن يراعيها مقرر تعينه، كما يمكن أن يكون المصفي واحدا أو متعددا في حالة قيام أكثر من فرد بعملية التصفية.
وتحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه، ويحدد مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.
يقدم المصفي بعد انتهاء الأجل المحدد له، قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات، ويتعين عليه وجوبا أن يبين في هذه القائمة ما تبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى.
بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفي التركة تحت مراقبتها، كما يجوز لقاضي شؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية.
يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية بالموضوع، ويحق له كذلك أن يقوم بكل أعمال الإدارة والنيابة في دعاوي التركة واستيفاء مالها من ديون، لكن قد تكون على التركة ديونا مستحقة للغير، في هذه الحالة توقف هذه الديون قسمة التركة في حدود مبلغ الدين المطالب به، إلى حين البت في النزاع، أما الديون المستحقة للورثة فقد أجازت لهم الفقرة الثانية من المادة 389 من المدونة، قسمة التركة في حدود ماهو موجود من أموال لها.
تلزم المدونة بصيغة الوجوب؛ وفقا لإلزامية القاعدة القانونية الآمرة، المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها بتوقيف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة، وذلك مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار، وتباع هذه المنقولات والعقارات بالمزاد العلني، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة أو بواسطة المزايدة فيما بينهم (3).
ثانيا: طرائق الإرث وأصحاب الفروض:
1 طرائق الإرث:
لقد نصت المادة 334 على قاعدة ذهبية تعد أصل كل الفروض والتفريعات المرتبطة بالارث حيث قسمت الورثة إلى أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جميعا ووراث بهما انفرادا (4)
1 الوارث بالفرض انفرادا: ستة: الأم الجدة الزوج الزوجة الأخ للأم الأخت للأم.
2 الوارث بالتعصيب انفرادا: ثمانية: الابن ابنه وإن سفل الأخ الشقيق الأخ للأب ابنهما وإن سفل العم الشقيق العم للأب ابنهما وإن سفل.
3 الوارث بمبدأ الجمع: (الفرض والتعصيب معا): اثنان: الأب الجد.
4 الوارث بأحدهما: إما التعصيب أو الفرض ولا يجمع بينهما: أربعة وهم: البنت بنت الإبن الأخت الشقيقة الأخت للأب.
2 أصحاب الفروض: (الحلقة المقبلة)
ملاحظة:
نظرا للتفصيلات والتفريعات التي تقتضيها الإشارة إلى موضوع الفروض المتعلقة بالإرث وطرق الإرث الأخرى سواء تلك المتعلقة بالتعصيب أو الحجب بالاسقاط أو النقل. والقواعد الخاصة التي اقتضتها نوازل خاصة والتي عنونتها المدونة بالمسائل الخاصة؛ ونظرا لكون الحيز المتاح لهذا العمود لا يستوعب كل ما ذكر؛ وعليه نستضيف حلقة ثالثة في موضوع الإرث؛ للإشارة لما ذكر وإلى حلقة قادمة بإذن الله على أن نضيف حلقات أخرى وتهم تطبيق المدونة وخلالها سنتطرق لمسطرة التقاضي في بعض القضايا أمام أقسام قضاء الأسرة؛ بعد الحديث عن قوانين مكملة لموضوع المدونة (الحالة المدنية من خلال ظهر 239 02 01 القاضي بتنفيذ القانون رقم 99 37 (3 أكتوبر 2001) وظهير 13 شتنبر 2002 المتعلق بالأطفال المهملين...
1 المادة 377 من المدونة
3 المواد من 370 إلى 392 من المدونة
4 مقتضيات المواد من 337 إلى 349 من المدونة.
*بحث للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة، أما التخلي عنها بعد توليها فتسري عليه أحكام الوكالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.