حفل اختتام الدورة التكوينية لدعم أطفال التوحد بطنجة    العثور على جثة شاب في مياه سبتة: ارتفاع عدد الضحايا في البحر إلى سبعة منذ بداية العام    قنابل أمريكية لإسرائيل ب7 مليارات دولار    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    أحدهم مبحوث عنه وطنياً.. عناصر "لابيجي" تعتقل مروجين للكوكايين ضواحي الدريوش    مجهولون يختطفون سيدة مسنة ويبحثون عن مبلغ مالي ضخم    مجلس جهة الرباط يصادق على اتفاقيات للتنمية ب6 مليارات درهم    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة لكرة القدم في طنجة    قمة عالمية مرتقبة بجنيف حول فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي المستقل    مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس الأميرة للا مريم    التوقيع على اتفاقية إعلان الشارقة ضيف شرف الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    كيف كذب القنصل الإسرائيلي حملة التضليل وترويج شائعات استقبال المغرب لسكان غزة    الجنائية الدولية تندد بعقوبات ترامب    قتيل في حادث إطلاق نار ببروكسيل    مجلس النواب يختتم الدورة الثلاثاء    تعادل ثمين لتواركة أمام "الماط"    برلمانات إفريقية تعدد أدوار المبادرة الأطلسية في تحقيق الاندماج القاري    أسعار مواد الغذاء تتراجع في العالم    المغرب يلقّح قرابة 5 ملايين طفل لمحاصرة انتشار وباء "بوحمرون"    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار على الشمال الغربي    مطار الحسيمة يسجل رقم قياسي في عدد المسافرين سنة 2024    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    برلمانيو شفشاون: طيور الببغاء جزء من المشهد السياحي للمدينة وقرار الحجز عليها فيه حيف وظلم    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    الركراكي يعلن عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة نيجريا وتنزانيا في هذا التاريخ    وزيرة الثقافة الفرنسية تحل بالعيون المغربية لافتتاح المركز الثقافي الفرنسي    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    التامني تسائل وزير التعليم العالي عن مصير طلبة الطب دفعة 2023    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 01 - 01 - 2006

لقد تطرقنا في حلقة ماضية لطرائق الإرث وفصلنا الحديث في الورثة وأنواعهم؛ حتى تكتمل المقاصد التي أردناها من الحديث عن الإرث وسعيا منا من أجل أن يكون القارئ على بصيرة بما تحتويه المدونة من تفاصيل متعلقة بحصص الورثة من التركة سنخصص حلقة اليوم للحديث عن هذا الموضوع بالذات.
وسنتطرق خلاله لطرق الإرث سواء بالفروض أو التعصيب أو بهما أو أحدهما على أن نجعل خاتمة هذا المحور لتسليم التركة وقسمتها وبه سننهي موضوع الإرث.
أولا: الفروض المقدرة:
لقد قسمت مدونة الأسرة أصحاب الفروض المقدرة إلى ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وحددت الورثة المرتبطين بكل حصة من الحصص المذكورة كالآتي:
1 أصحاب النصف خمسة وهم: (1)
الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.
الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن عَلَ وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.
2 أصحاب الربع إثنان: (2)
الزوج إذا فرع وارث للزوجة.
الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
3 صاحب الثمن هي الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
4 أصحاب الثلثين أربعة وهم:(3)
ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وإبن الإبن في درجتهما.
الشقيقان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.
الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.
5 أصحاب الثلث ثلاثة:(4) وهم:
الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.
6 أصحاب السدس سبعةوهم:(5)
الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر منالإخوةوارثين أو محجوبين.
بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها إبن إبن في درجتها.
الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
الأخ للأم أو الأخت للأم بشرطأن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب، فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.
ثانيا: الإرث بالتعصيب:
العصبة وفقا للمادة 348 من المدومة ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير.
1 وللعصبة بالنفس: جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث وفق ترتيب أقرته المادة 349 منالمدونة، كما تطرقت المادة 350 لمسألة اتحاد الجهات المذكورةفي المادة 349 سواء في الدرجة أو الجهة أو القوة.
2 العصبات بالغير فقد حددتهم المادة 351 في كونهم:
البنت مع الإبن.
لبنت الإبن وإن نزل مع ابن الإبن وإن نزل، وإذا كان في درجتها مطلقا أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
الأخوات لأبوين مع الإخوةلأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم فيهذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 العصبة مع الغير: وهم الأخوات لأبوين أو أب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
وتعتبر في هذه الحالات الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوةلأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بلجهة والدرجة والقوة. كما أن هناك حالة يستحق فيها الأب أو الجد إن اجتمع مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل؛ السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب(6).
ثالثا: الحجب:
الحجب كما عرفناه سابقا هو منع وارث معين من كل الإرث أو بعضه بقريب آخر. وهو نوعان: حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
وحجب الإسقاط من الميراث، وهذا الأخير لا ينطبق على ستة ورثة وهم: الإبن، والبنت، والأب، والأم والزوج والزوجة.
وقدحددت المادتين 358 و,359 من يحجبون حجب إسقاط أو نقل؛ففي الإسقاط،يسقط حق وارث مفترض لوجود من يحجبه (بالأسبقية)، ووفقا للترتيب المحدد قانونا،أما النقل فإن وجود وارث ينقل أخر من حصة إلى أخرى،وأبرز مثال على ذلك نقل الزوج من قبل الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من حصة الربع إلى الثمن.
رابعا: تسليم التركة وقسمتها:
(المواد من 393 إلى 593 من المدونة)
ü بعد تنفيذ ابتزامات التركة يتسلم الورثة ما بقي منها بحسب نصيب كل منها شرعا، كما يجوز لهم بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بتسليم نصيب تحت الحساب من نقود وأشياء لا يتوقف عليها في تصفية التركة.
ü يحق أيضا لأحد الورثة أن يتسلم نصيبه المفترض في الإرث بالمقدار الذي لا يتجاوز نصيبه بموافقة باقي الورثة.
ü ولكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقةشرعية.
ü وإضافة لما ذكر يحق كذلك لكل وارث الحق في أن يتسلم نسخةمن العدلين من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة.
(1) المادة: 342 من المدونة. (2) المادة: 343 من المدونة
(3) المادة 345 من المدونة.
(4) المادة 346 من المدونة.
(5) المادة 347 من المدونة.
(6) المادة 352 من المدونة بتصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.