مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    شخص في عقده الرابع يضع حدا لحياته    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.. الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا        إحداث مصلحة أمنية جديدة بسطات    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    ملف صفع قائد تمارة .. "إجهاض المتهمة" ومطالب باستدعاء طبيبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    بعثة المينورسو تقلّص عدد موظفيها في الصحراء المغربية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون        اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 01 - 01 - 2006

لقد تطرقنا في حلقة ماضية لطرائق الإرث وفصلنا الحديث في الورثة وأنواعهم؛ حتى تكتمل المقاصد التي أردناها من الحديث عن الإرث وسعيا منا من أجل أن يكون القارئ على بصيرة بما تحتويه المدونة من تفاصيل متعلقة بحصص الورثة من التركة سنخصص حلقة اليوم للحديث عن هذا الموضوع بالذات.
وسنتطرق خلاله لطرق الإرث سواء بالفروض أو التعصيب أو بهما أو أحدهما على أن نجعل خاتمة هذا المحور لتسليم التركة وقسمتها وبه سننهي موضوع الإرث.
أولا: الفروض المقدرة:
لقد قسمت مدونة الأسرة أصحاب الفروض المقدرة إلى ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وحددت الورثة المرتبطين بكل حصة من الحصص المذكورة كالآتي:
1 أصحاب النصف خمسة وهم: (1)
الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.
الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن عَلَ وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.
2 أصحاب الربع إثنان: (2)
الزوج إذا فرع وارث للزوجة.
الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
3 صاحب الثمن هي الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
4 أصحاب الثلثين أربعة وهم:(3)
ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وإبن الإبن في درجتهما.
الشقيقان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.
الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.
5 أصحاب الثلث ثلاثة:(4) وهم:
الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.
6 أصحاب السدس سبعةوهم:(5)
الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر منالإخوةوارثين أو محجوبين.
بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها إبن إبن في درجتها.
الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
الأخ للأم أو الأخت للأم بشرطأن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب، فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.
ثانيا: الإرث بالتعصيب:
العصبة وفقا للمادة 348 من المدومة ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير.
1 وللعصبة بالنفس: جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث وفق ترتيب أقرته المادة 349 منالمدونة، كما تطرقت المادة 350 لمسألة اتحاد الجهات المذكورةفي المادة 349 سواء في الدرجة أو الجهة أو القوة.
2 العصبات بالغير فقد حددتهم المادة 351 في كونهم:
البنت مع الإبن.
لبنت الإبن وإن نزل مع ابن الإبن وإن نزل، وإذا كان في درجتها مطلقا أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
الأخوات لأبوين مع الإخوةلأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم فيهذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 العصبة مع الغير: وهم الأخوات لأبوين أو أب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
وتعتبر في هذه الحالات الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوةلأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بلجهة والدرجة والقوة. كما أن هناك حالة يستحق فيها الأب أو الجد إن اجتمع مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل؛ السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب(6).
ثالثا: الحجب:
الحجب كما عرفناه سابقا هو منع وارث معين من كل الإرث أو بعضه بقريب آخر. وهو نوعان: حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
وحجب الإسقاط من الميراث، وهذا الأخير لا ينطبق على ستة ورثة وهم: الإبن، والبنت، والأب، والأم والزوج والزوجة.
وقدحددت المادتين 358 و,359 من يحجبون حجب إسقاط أو نقل؛ففي الإسقاط،يسقط حق وارث مفترض لوجود من يحجبه (بالأسبقية)، ووفقا للترتيب المحدد قانونا،أما النقل فإن وجود وارث ينقل أخر من حصة إلى أخرى،وأبرز مثال على ذلك نقل الزوج من قبل الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من حصة الربع إلى الثمن.
رابعا: تسليم التركة وقسمتها:
(المواد من 393 إلى 593 من المدونة)
ü بعد تنفيذ ابتزامات التركة يتسلم الورثة ما بقي منها بحسب نصيب كل منها شرعا، كما يجوز لهم بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بتسليم نصيب تحت الحساب من نقود وأشياء لا يتوقف عليها في تصفية التركة.
ü يحق أيضا لأحد الورثة أن يتسلم نصيبه المفترض في الإرث بالمقدار الذي لا يتجاوز نصيبه بموافقة باقي الورثة.
ü ولكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقةشرعية.
ü وإضافة لما ذكر يحق كذلك لكل وارث الحق في أن يتسلم نسخةمن العدلين من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة.
(1) المادة: 342 من المدونة. (2) المادة: 343 من المدونة
(3) المادة 345 من المدونة.
(4) المادة 346 من المدونة.
(5) المادة 347 من المدونة.
(6) المادة 352 من المدونة بتصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.