لقد تطرقنا في حلقة ماضية لطرائق الإرث وفصلنا الحديث في الورثة وأنواعهم؛ حتى تكتمل المقاصد التي أردناها من الحديث عن الإرث وسعيا منا من أجل أن يكون القارئ على بصيرة بما تحتويه المدونة من تفاصيل متعلقة بحصص الورثة من التركة سنخصص حلقة اليوم للحديث عن هذا الموضوع بالذات. وسنتطرق خلاله لطرق الإرث سواء بالفروض أو التعصيب أو بهما أو أحدهما على أن نجعل خاتمة هذا المحور لتسليم التركة وقسمتها وبه سننهي موضوع الإرث. أولا: الفروض المقدرة: لقد قسمت مدونة الأسرة أصحاب الفروض المقدرة إلى ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وحددت الورثة المرتبطين بكل حصة من الحصص المذكورة كالآتي: 1 أصحاب النصف خمسة وهم: (1) الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى. البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها. الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن عَلَ وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة. 2 أصحاب الربع إثنان: (2) الزوج إذا فرع وارث للزوجة. الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث. 3 صاحب الثمن هي الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث. 4 أصحاب الثلثين أربعة وهم:(3) ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وإبن الإبن في درجتهما. الشقيقان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث. الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين. 5 أصحاب الثلث ثلاثة:(4) وهم: الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا. المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له. 6 أصحاب السدس سبعةوهم:(5) الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر منالإخوةوارثين أو محجوبين. بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها إبن إبن في درجتها. الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى. الأخ للأم أو الأخت للأم بشرطأن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب، فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس. الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب. ثانيا: الإرث بالتعصيب: العصبة وفقا للمادة 348 من المدومة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. 1 وللعصبة بالنفس: جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث وفق ترتيب أقرته المادة 349 منالمدونة، كما تطرقت المادة 350 لمسألة اتحاد الجهات المذكورةفي المادة 349 سواء في الدرجة أو الجهة أو القوة. 2 العصبات بالغير فقد حددتهم المادة 351 في كونهم: البنت مع الإبن. لبنت الإبن وإن نزل مع ابن الإبن وإن نزل، وإذا كان في درجتها مطلقا أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك. الأخوات لأبوين مع الإخوةلأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم فيهذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. 3 العصبة مع الغير: وهم الأخوات لأبوين أو أب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض. وتعتبر في هذه الحالات الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوةلأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بلجهة والدرجة والقوة. كما أن هناك حالة يستحق فيها الأب أو الجد إن اجتمع مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل؛ السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب(6). ثالثا: الحجب: الحجب كما عرفناه سابقا هو منع وارث معين من كل الإرث أو بعضه بقريب آخر. وهو نوعان: حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها. وحجب الإسقاط من الميراث، وهذا الأخير لا ينطبق على ستة ورثة وهم: الإبن، والبنت، والأب، والأم والزوج والزوجة. وقدحددت المادتين 358 و,359 من يحجبون حجب إسقاط أو نقل؛ففي الإسقاط،يسقط حق وارث مفترض لوجود من يحجبه (بالأسبقية)، ووفقا للترتيب المحدد قانونا،أما النقل فإن وجود وارث ينقل أخر من حصة إلى أخرى،وأبرز مثال على ذلك نقل الزوج من قبل الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من حصة الربع إلى الثمن. رابعا: تسليم التركة وقسمتها: (المواد من 393 إلى 593 من المدونة) ü بعد تنفيذ ابتزامات التركة يتسلم الورثة ما بقي منها بحسب نصيب كل منها شرعا، كما يجوز لهم بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بتسليم نصيب تحت الحساب من نقود وأشياء لا يتوقف عليها في تصفية التركة. ü يحق أيضا لأحد الورثة أن يتسلم نصيبه المفترض في الإرث بالمقدار الذي لا يتجاوز نصيبه بموافقة باقي الورثة. ü ولكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقةشرعية. ü وإضافة لما ذكر يحق كذلك لكل وارث الحق في أن يتسلم نسخةمن العدلين من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة. (1) المادة: 342 من المدونة. (2) المادة: 343 من المدونة (3) المادة 345 من المدونة. (4) المادة 346 من المدونة. (5) المادة 347 من المدونة. (6) المادة 352 من المدونة بتصرف.