الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 01 - 01 - 2006

لقد تطرقنا في حلقة ماضية لطرائق الإرث وفصلنا الحديث في الورثة وأنواعهم؛ حتى تكتمل المقاصد التي أردناها من الحديث عن الإرث وسعيا منا من أجل أن يكون القارئ على بصيرة بما تحتويه المدونة من تفاصيل متعلقة بحصص الورثة من التركة سنخصص حلقة اليوم للحديث عن هذا الموضوع بالذات.
وسنتطرق خلاله لطرق الإرث سواء بالفروض أو التعصيب أو بهما أو أحدهما على أن نجعل خاتمة هذا المحور لتسليم التركة وقسمتها وبه سننهي موضوع الإرث.
أولا: الفروض المقدرة:
لقد قسمت مدونة الأسرة أصحاب الفروض المقدرة إلى ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وحددت الورثة المرتبطين بكل حصة من الحصص المذكورة كالآتي:
1 أصحاب النصف خمسة وهم: (1)
الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.
الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن عَلَ وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.
2 أصحاب الربع إثنان: (2)
الزوج إذا فرع وارث للزوجة.
الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
3 صاحب الثمن هي الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
4 أصحاب الثلثين أربعة وهم:(3)
ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وإبن الإبن في درجتهما.
الشقيقان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.
الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.
5 أصحاب الثلث ثلاثة:(4) وهم:
الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.
6 أصحاب السدس سبعةوهم:(5)
الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر منالإخوةوارثين أو محجوبين.
بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها إبن إبن في درجتها.
الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
الأخ للأم أو الأخت للأم بشرطأن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب، فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.
ثانيا: الإرث بالتعصيب:
العصبة وفقا للمادة 348 من المدومة ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير.
1 وللعصبة بالنفس: جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث وفق ترتيب أقرته المادة 349 منالمدونة، كما تطرقت المادة 350 لمسألة اتحاد الجهات المذكورةفي المادة 349 سواء في الدرجة أو الجهة أو القوة.
2 العصبات بالغير فقد حددتهم المادة 351 في كونهم:
البنت مع الإبن.
لبنت الإبن وإن نزل مع ابن الإبن وإن نزل، وإذا كان في درجتها مطلقا أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
الأخوات لأبوين مع الإخوةلأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم فيهذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
3 العصبة مع الغير: وهم الأخوات لأبوين أو أب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
وتعتبر في هذه الحالات الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوةلأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بلجهة والدرجة والقوة. كما أن هناك حالة يستحق فيها الأب أو الجد إن اجتمع مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل؛ السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب(6).
ثالثا: الحجب:
الحجب كما عرفناه سابقا هو منع وارث معين من كل الإرث أو بعضه بقريب آخر. وهو نوعان: حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
وحجب الإسقاط من الميراث، وهذا الأخير لا ينطبق على ستة ورثة وهم: الإبن، والبنت، والأب، والأم والزوج والزوجة.
وقدحددت المادتين 358 و,359 من يحجبون حجب إسقاط أو نقل؛ففي الإسقاط،يسقط حق وارث مفترض لوجود من يحجبه (بالأسبقية)، ووفقا للترتيب المحدد قانونا،أما النقل فإن وجود وارث ينقل أخر من حصة إلى أخرى،وأبرز مثال على ذلك نقل الزوج من قبل الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من حصة الربع إلى الثمن.
رابعا: تسليم التركة وقسمتها:
(المواد من 393 إلى 593 من المدونة)
ü بعد تنفيذ ابتزامات التركة يتسلم الورثة ما بقي منها بحسب نصيب كل منها شرعا، كما يجوز لهم بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بتسليم نصيب تحت الحساب من نقود وأشياء لا يتوقف عليها في تصفية التركة.
ü يحق أيضا لأحد الورثة أن يتسلم نصيبه المفترض في الإرث بالمقدار الذي لا يتجاوز نصيبه بموافقة باقي الورثة.
ü ولكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقةشرعية.
ü وإضافة لما ذكر يحق كذلك لكل وارث الحق في أن يتسلم نسخةمن العدلين من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة.
(1) المادة: 342 من المدونة. (2) المادة: 343 من المدونة
(3) المادة 345 من المدونة.
(4) المادة 346 من المدونة.
(5) المادة 347 من المدونة.
(6) المادة 352 من المدونة بتصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.