يثير خصماء الإسلام ، ومعهم ضعاف العقول، والإيمان، على فترة من التاريخ والعصور، الشبهات تلو الشبهات حول إعطاء الذكر ضعف الأنثى في الإرث، وهذا تفضيل يعد في رأي هذه الجماعة، انتقاصا من حق المرأة، وإهانة للأنثى في الإرث، فكان في رأيهم عدم التساوي بين المرأة والرجل في الإرث وهذا مدعاة لإثارة هذه الشبهة؟ في حين أن الإرث في الإسلام يعتمد على القرابة من الميت أولا، وحاجة الورثة الذكور، والإناث للمال ثانيا، وحسب التكاليف والواجبات، والمسؤوليات المنوطة بكل من الذكر والأنثى ثالثا. الدكتور عبد السلام البكاري أظهرت الدراسات المتعددة المتخصصة في هذا الموضوع من علماء أكفاء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى بناء على ما للذكر من حاجة للمال، وما لموقعه من مسؤولية، وما يؤديه من واجبات منوطة به، إذا قورن بأخته مهما كان وضعها: أما أو بنتا، أو أختا، أو زوجة». وضرب بضعهم أمثلة منها إذا توفي أب عن: «ابن وبنت» وترك لهما ما قدره: 6 ملايين من الدراهم، فيكون نصيب الابن 4 من ستة وللبنت 2 من ستة. فإذا أراد الابن الزواج عليه أن يؤدي ثمن المهر، وباقي المصاريف لوليمة العرس، وربما أفنى الابن 4 ملايين في لوازم حفلة العرس، ويبقى عليه الإنفاق على الزوجة وعلى نفسه، والعيال إن وجدوا وعلى الأبوين، والجد، والجدة، والأحفاد عند بعض الأئمة، والإنفاق على سائر العصابات ومنهم أخته.... أما البنت، فإنها غير مكلفة بالانفاق حتى على نفسها، فهي تأخذ المهر وتزيده على ما أنابها من أبيها في الإرث، فهي أحسن منزلة من الابن، تأخذ ولاتعطي، فهي أكثر مالا ويفتح أمامها الترف والتنعم والسعادة في الحياة ولو بقيت دون زواج فنفقتها على الأب. ولو تزوجت فنفقتها على زوجها هي وأبناؤها، وأن طلقت وعادت إلى بيت الأب نفقتها على الأب مرة أخرى وهكذا... وهذا الأمر هو نفسه ما أراد الإسلام، في آيات المواريث في سورة النساء 11/4. ويلاحظ أن تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث محصور في: (الأمهات، والبنات، والأخوات والزوجات) وليس الأمر مطلقا في كل الأحوال والحالات، كما يظن البعض. ولو تمعن ضعاف الإيمان في كل حالات المرأة أثناء التوريث لما حلا لهم إثارة هذه الشبه إلاستشراقية الموجهة للطعن في الإسلام. فلو أنا بحثنا عن أسباب نزول آيات المواريث لعلمنا وعلم غيرنا أن الأمر ملزم إذ جاءت زوجة سعد بن الربيع الذي استشهد يوم أحد إذ كان يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قتال كفار قريش، فقالت يارسول إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ماترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فلم يجبها في مجلسها ذلك، ثم جاءته فقالت: يارسول ابنتا سعد؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أخاه، فجاء فقال له: ادفع الى ابنتيه الثلثين والى امرأته الثمن ولك ما بقي (1) فنزلت آيات المواريث: (يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الانثيين (2). فإذا كانت هذه المسألة تصح من: 24 فيكون للبنتين 2/3 = 16 وللزوجة 1/8 = 3 وللأخ الباقي بالتعصيب = 5 فما قول أهل الفتنة؟ لقد فضل الإسلام المرأة في الإرث على الرجل أحيانا. كما في هذه المسألة التي كانت سببا في نزول آيات المواريث. انظر إذا توفي شخص عن: «أم، وأخت وأخ لأم». فالفريضة من 6 تأخذ الأخت نصفها وهو: 3، وتأخذ الأم سدسها وهو: 1، ويأخذ الأخ للأم سدسها وهو: 1، ويبقى سدس واحد يرد عليهم جميعا، لماذا تأخذ الأخت أكثر من الأخ للأم؟؟! ومن توفي: عن «أب، وأم، وبنت، وزوجة» فالفريضة من 24، يأخذ الأب سدسها وهو4، والأم سدسها وهو 4، والبنت نصفها وهو: 12، وتأخذ الزوجة ثمنها وهو: 3، فيبقى 1 يأخذه الأب بالتعصيب، ألم تأخذ البنت أكثر من الأب؟. ومن توفي عن «ابنين، وأخ ، وأم» فالفريضة من 6 فيكون للبنت نصفها وهو 3، وللأم سدسها وهو: 1، وللأخ الباقي هو: 2. بالتعصيب، ألم تأخذ البنت النصف ويأخذ الأخ الثلث؟. ومن توفي عن: «بنتين، وأب، وأم، وزوجة» فالفريضة من 24 وتعول الى 27 فيكون للبنتين الثلثان وهو: 16، وللأب السدس وهو: 4. وللأم السدس وهو4، وللزوجة ثمن وهو: 3، فيكون المجموع هو: 27، بدل 24 ألم يكن للبنتين أكثر من الأب؟ ومن توفي عن: «ابنين، وأب، وأم، وزوج» فالفريضة من 24 فالإبن ان 10 بالتعصيب وللأب السدس وهو: 4، وللأم السدس وهو: 4، وللزوج الربع وهو 6. وعلى المعترض أن يقارن بين الفريضة التي كان فيها البنتان، والفريضة التي فيها الابنان، ليرى حصة البنتين 16 من 24، وحصة الابنين 10 من 24 فما هو السبب؟؟ ومن توفي عن : «بنت وأخت» فالفريضة من 2، للبنت نصفها وهو: 1، وللأخت نصفها وهو: 1 بالتعصيب، ويلاحظ أن البنت والأخت أخذتا كل المال مناصفة. ومن توفي عن: «بنت، وأخ» فالفريضة من 2 فللبنت نصف الفريضة هو: 1، وللأخ نصفها وهو: 1 بالتعصيب، الأنثى تتساوى مع الذكر هنا. من توفي عن: «بنت، وأب، وأم، وزوج» ، فالفريضة من 12، وتعول إلى 13 فيكون للبنت نصفها وهو: 6، وللأب سدسها وهو: 2، وللأم السدس وهو: 2، وللزوج الربع وهو :3، فيكون المجموع = 6+2+ 2+ 3+ 13. ومن توفي عن: «بنت، وحدها ودون عاصب» فإن لها النصف بالفرض، والنصف الباقي بالرد، فتحوز المال وحدها. وقل مثل هذا في الزوجة، إذا انفردت، وكذلك باقي أصحاب الفروض، والعصبة مع الانفراد. وفي بعض الحالات الإرثية ترث المرأة ولا يرث الذكر مع اتحاد القرابة والدرجة، فمثلا: «ترث أم الأم ولا ترث أم الأب، وترث الأخت الشقيقة مع البنت ويحرم الأخ للأب، وترث بنت الابن دون ابن الابن» في حالات متعددة، وترث الأخت للأب ولا يرث الأخ للأب... والأمثلة الشرعية على المواريث كثيرة، مما يجعل أن ارث النساء، والرجال في الإسلام لا يقوم مطلقا على تفضيل الذكر على الأنثى. وأول فريضة في العول وقعت بين يدي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاحتار في قسمتها وهي: «أخت، وزوج، وأم» فهي من 6 وتعول إلى 8. فكان للأخت نصفها وهو: 3، وللزوج النصف وهو: 3، وللأم ثلثها وهو: 2، فسأل عنها زيد بن ثابت فقسمها على هذا الشكل وفيها البنت متساوية مع الزوج. أين يكمن احتقار المرأة في الإرث، أو إهانتها أيها الناس؟ إن ما يثيره «هؤلاء مجرد وسوسة دون معرفة الإسلام، ألا ترى معي أن الذين يخوضون في هذه الشبه لا يفهمون شيئا عن الإرث إلا قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الانثيين) (سورة النساء 4/11) نعم هذه قسمة الله وهذا حكم عام في الإرث. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقض إلا بما قضى به الله جل جلاله. وفي الإسلام، قد لا يرث الذكر، وترث الأنثى مع اتحاد القرابة والدرجة، والأمثلة في علم الفرائض بالعشرات. والدعوة إلى المساواة بين الذكر والأنثى دعوة مسمومة بأقلام مأجورة، وأفكار مستوردة على الأمة الإسلامية العربية، وهي مجرد شعار دخيل على الشعوب والنظم الشرعية، ويجوز القول إنها كلمة حق أريد بها باطل، لفتنة المرأة المسلمة، والدعوة إلى التشكيك في عقيدتها والطعن والسخرية واللمز والهزء بالإسلام باسم المساواة. والمسلمة الواعية بشريعة ربها، والمومنة القوية لا تقبل مثل هذه الأصوات ومثل هذا اللغط المشؤوم ومثل هذا الولوغ في مداد الإلحاد المستورد من أساتذة الاستشراق الحاقدين على الإسلام أولا، والداعين إلى نشر أفكارهم ثانيا، واحتضان ضعاف الإيمان ثالثا. على المؤمن والمؤمنة السير على درب الإسلام، وألا يأبهوا لهذه الافتراءات وعلى الجميع أن يتمسك بدينة ويتمعن في أحكامه ويدافع عنه بقوة ويقف أمام هذه الهجمات الشرسة قارئا، (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم)» (سورة النساء 4/13). ثم رافعا صوته: (فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) (سورة النسا»ء 4/1) حتى لا يسمع لمن يعارض حكم الله من جهة سواء كان المعارض فردا أو جماعة أو هيئة قطرية أو دولية. ويبقى على المسلمين الملتزمين بدين ربهم تطبيق أحكامه وإعطاء المرأة حقها الذي فرض لها في القرآن، والسنة، والإجماع، ولا تحرم من الميراث كما كان شأنها في العصور البربرية قبل الإسلام، وبعد الإسلام في بعض القبائل العربية، حتى قبل استقلالها من ربقة الاستعباد والظلم، وعلى المسلمين أن لا يتركوا ما يروج أصحاب النوايا السيئة وينشرونه في أذهان ضعاف الإيمان بألسنة حداد زاعمين أن الشرع فرق بين الذكر والأنثي، بادعاء أن القانون الوضعي سوّى بينهما، وهو مسعى لتحقيق الفتنة وإيقاظها من نومها، في حين أن أحكام المواريث في سائر بلاد العرب والإسلام مأخوذة حصرا من مصادر التشريع: «القرآن السنة الإجماع القياس» ومن مختلف المذاهب الفقهية، ولا يوجد غيرها من خارج الأدلة الشرعية، وقد يوجد في هذه الأحكام بعض الاختيارات من المذاهب الفقهية مع الترجيح لقول على قول دون الخروج على الشرع الإسلامي، فعلى القارىء أن ينظر في قوانين الميراث بالأحوال الشخصية قديما، أو مدونة الأسرة حديثا التي تنظم المواريث ليرى أنها لا تخالف الشرع في شيء ومن يظن غير هذا فهو واهم، وليس للمسلم المؤمن حاجة إلى التماس الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان، لولا ما تتعرض له شريعة الإسلام من حملة منكرة مسلحة بكافة أساليب الزيف والبهتان، أخذت تنقص ماهو أبعد عن الانتقاص والشبهات، فهل خفي أم استخفى عليهم ماهو معروف من تحميل الرجل من التبعات والمسؤوليات المالية ما لم تحمله المرأة في الإسلام، : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر) (صحيح مسلم 5/60). فمثالية الأسرة هي جماع فضائل الفرد، والمجتمع، والأسرة المثالية أو المثلى هي نتاج رشاد الفرد عقليا، وفكريا وسلوكيا، وماديا من خلال رشاد النظام اجتماعيا واقتصاديا، ودواء الأسرة متوقف على ما يقرر من دواء، واجتماع الأمة على ميثاق تنطلق منه، وفي ذلك قد لاتجد من يتاجر بجسد النساء عارضا إياهن لكل ناظر في مقابل حفنة دراهم، ولا تجد امرأة تتصل بعشيقها دون حياء أو حشمة تنحدر إلى حد السفه، وقد لاتجد متشبها بالنساء ولا متشبهة بالرجال، ويتقلص الطلاق وينحصر الشر ويقبل الناس على الزواج وبخاصة الشباب من الجنسين، وتقل فوضى الجنس والتخلي عن خطبة النساء وتعود الثقة لكل جنس بالآخر، وينعدم الكذب، والرياء، والخداع وخيانة الأمانة وخلف الوعد والرذائل الأسرية المفضية إلى شقاء الزوجين، ويتم الأطفال، وخلخلة القيم الأسرية والإسراع بانحلال المجتمع، وتقل الجرائم و العنف ضد النساء و الاعتداءات عليهن وعلى الأموال والأعراض، وتنعدم أو تكاد كتابة المستهترين الحاقدين على الإسلام مدّعي حرية الفكر وإبداء الرأي. وأما النقاش الدائر حاليا حول رفع كافة التحفظات المغربية المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإذا كان لكل أمة خصائصها ومميزاتها وأن المغرب دينه الإسلام، وأن الأمة المغربية الأبية متمسكة بالمرجعية الإسلامية وأن الإسلام هو دين الله فوق كل المرجعيات كيف ما جاء لونها وبما فيها المواثيق الدولية، التي يجوز بأي حال من الأحوال أن يترتب على المصادقة عليها المس بالأحكام الشرعية القطعية التي لاتسمح للمسلمة أن تتزوج بالمشرك وأن تتساوى بالرجل في الإرث وما إلى ذلك من الأحكام. فهذا عمل مرفوض عند الأمة المغربية. وأما المساواة فعلى الجميع أن يقرأ: {ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [سورة الحجرات 13/49] ليروا أي الأديان حررت الإنسان من كل ألوان العبودية وأشكال الاستبداد؟! وأمام الشهامة والنبل والإباء تموت عوامل الانهزامية والذلة وضيق العيش وانتشار الجهل، والفقر، والمرض: «وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون» (سورة النحل 112/16) «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم» [سورة النساء 176/4] (تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم) [سورة النساء 13/4] صدق ربنا الكريم. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح (3). واعلم أن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة وقراءهم وزعوا وقسموا الفرائض والمواريث وفصلوا في الحالات الكثيرة التي عرضت عليهم، ونفذوا الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم، والسنة الشريفة بدقة متناهية، واجتهدوا في كيفية التنفيذ ليمتد وفي القضايا التي لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة، وأجمعوا على بعض المسائل الإرثية فكان إجماعهم شرعا، واختلفوا في التفاصيل والجزئيات، وكان رأيان فأكثر(4). وانتقل هذا الاختلاف والإجماع إلى التابعين، وأئمة الاجتهاد في المذاهب الفقهية لميتد إلى العصور اللاحقة وإلى اليوم ثم إلى ماشاء الله، وقد التزم المسلمون وكل النظم والقوانين بالنصوص الشرعية وإجماع الصحابة والتابعين واختاروا الأرجح من الأدلة والمناسب من الأقوال عند الاختلاف. وجاء الفقهاء والعلماء والتزموا في مؤلفاتهم ومصنفاتهم بعلم الفرائض والمواريث وأفردوا لهذا العلم أبوابا مستقلة، ثم اختص به رجال منهم، وألفوا فيه كتبا منفردة، واختص بعضهم بتدريس الفرائض، والمواريث، حتى قال الإمام الشيرازي: (الفرائض باب من أبواب العلم، وتعلمها فرض من فروض الدين (5). وروي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «قال رسول الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي (6) وسبحان القائل: (يوتي الحكمة من يشاء، ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب) (سورة البقرة 269/2) الهوامش: 1 اخرج الحديث: ابو داود في سننه والترمذي في سننه وغيرهما 2 سورة النساء 11/4 تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن المجلد 3 دار الفكر بيروت 1353/3-2002/1422 3 - أخرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه 265/6 والدارقطني في سننه 81/4.-4 - اقره وأخرجه إمام دار الهجرة في كتابه الموطأ باب في علم الفرائض ص 321.- 5 - المذهب في فقه الشافعي 75/4 لإبراهيم بن علي بن يوسف أبي اسحق الشيرازي. 6 - أخرج الحديث الإمام ابن ماجة في سننه 908/20 والدارقطني في سننه 67/4.