بركة: الماء حجر الزاوية في الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-الأنظمة البيئية    عمالة إقليم الجديدة تعقد اجتماعا موسعا للاستعداد لشهر رمضان    استهجان واسع لتصريحات ترامب بشأن غزة والفلسطينيين    حادثة سير تودي بحياة امرأة وتتسبب في عدة إصابات    الرجاء يعين التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق    كأس تركيا.. النصيري يسجل ثنائية في مرمى أرضوم سبور (5-0)    إطلاق سراح بدر هاري بعد اعتقاله على خلفية شكاية من طليقته    إنتاج الصيد البحري يتجاوز 1.42 مليون طن والصادرات تفوق 31 مليار درهم (رئاسة الحكومة)    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني        الجيش الملكي يعلن انفصاله عن مدربه فيلود ويعين مساعده مدربا مؤقتا    رسميًا.. الجيش الملكي يفسخ عقد مدربه الفرنسي فيلود    مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل    حجزعدد من الدراجات النارية بسبب القيادة الاستعراضية الخطيرة    السكوري: جرمنا طرد وتنقيل المضربين .. والإضراب العام من حق النقابات    إطلاق نار في بروكسيل.. المهاجمون لا يزالون في حالة فرار (فيديو)    أحكام قضائية مشددة في قضية "أنستالينغو" في تونس.. تفاصيل الأحكام وأبرز المدانين    السياحة المغربية.. ارتفاع قياسي بنسبة 27% في عدد السياح خلال يناير    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    مؤشر "مازي" يسجل تراجعا في تداولات بورصة الدار البيضاء    الراشيدي: الثقة في المؤسسات تتراجع.. ونصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتوصيات تقدم بها المغرب    تهريب المخدرات يطيح بثلاثة أشخاص    الإضراب يشل النقل الحضري بوجدة    ستيني يُنهي حياته داخل منزله في مرتيل    اختفاء طفلين في طريقهما إلى سبتة من مدينة العرائش والمصالح الأمنية تواصل البحث    نقابات بالناظور تستجيب للإضراب الوطني احتجاجا على حكومة أخنوش    وفاة المغنية الشعبية غيثة الغرابي    غياب اللقاح بمركز باستور بطنجة يُثير استياء المعتمرين    مسؤول نقابي بتطوان: سنبقى في الشارع حتى يسقط هذا قانون الإضراب المشؤوم    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    ميلان يعلن تعاقده مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    بلغ عددهم 67.. فرق الإنقاذ تعثر على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مديرية الضرائب تصدر مذكرة توضيحية حول مقتضيات رقم التعريف الموحد للمقاولة

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرةً توضيحيةً حول المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE التي تضمنها قانون مالية 2018 . وتهدف مديرية الضرائب من خلال هذه المذكرة إلى تفسير كل الجوانب المرتبطة بمضمون هذه المقتضيات.
المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن نظام التعريف الموحد للمقاولة تم إحداثه بموجب مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 20 ماي 2011 بناءً على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
ويستعمل التعريف الموحد من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
واعتمدت المدونة العامة للضرائب رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني "البتانتا"، أو رقم التعريف الضريبي، وأصبح من ضمن البيانات، التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها لزبائنه.
وأوضحت المديرية أن الفاتورة وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين، الذين يخضعون لنظام المحاسبة، إذ تمكنهم من تحديد النتيجة، التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية، وقالت إنهم مطالبون بتسليم فواتير أو أي وثيقة تقوم مقامها.
الوثيقة أشارت أيضا، إلى أن نظام الربح الجزافي )الفورفي( يطبق على الخاضعين للضريبة، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن مليون درهم، إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية، وهذه الفئة المعنية بهذا النظام لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة
كذلك بتسليم فواتير معينة إلى الزبائن، كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني في ما يخص تحديد أساس الضريبة.
من جهة أخرى، ذكرت الوثيقة أن التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن 2 مليون درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المديرية في الوثيقة أن حصول البائع على رقم التعريف الموحد للزبون ليس إلزاميا، حيث يعتبر تحرير الفاتورة التزاماً يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وفي المقابل تعتبر حقا من حقوق الزبناء، وأوضحت أنه من الناحية الجبائية تنحصر التزامات البائع، الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أي مسؤولية تجاه إدارة الضرائب في ما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري. وأكدت الوثيقة أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع يبقى أمراً اختيارياً يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، وشددت على أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقاً البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.
وبالنسبة للجزاءات في ما يخص عدم الإدلاء برقم التعريف الموحد، شددت المديرية العامة للضرائب على أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تقديم بيان سنوي للمبيعات ناقص، إذ يتم إعداد وتقديم البيان السنوي للمبيعات وفق ما توفر لدى المصرح من معلومات حول رقم أعمالزبنائه وهوياتهم التجارية. ومن هذا المنطلق
لا يمكن للبائع أن يتحمل أي تبعات جبائية عن رقم التعريف الموحد إذا لم يسلمه له زبونه بمحض إرادته.
ومراعاة لكون وضعية الزبناء تختلف حسب أنظمتهم الجبائية، بين نظام محاسبي ونظام جزافي، ولكون البيع يمكن أن يهم المستهلكين، أوضحت المديرية أن الأحكام الجبائية لا تنص على أي جزاء جراء تقديم بيان سنوي للمبيعات لا يتضمن رقم التعريف الموحد لجميع الزبناء. وأوردت المديرية أنه لا يجوز لأعوان الضرائب اعتبار بيان سنوي للمبيعات ناقص إخلال من شأنه أن يشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة.
وخلصت المذكرة إلى أنه بالنسبة لمقدمي الخدمات، فإن الأحكام الجنائية كرست بوضوح التمييز بين "المبيعات و"الخدمات"، كما أن "المبيعات" جاءت في العديد من مواد المدونة العامة للضرائب مقرونة تحديدا ب "المنتجات". وبما أن المقتضيات الواردة في المادة 20 من المدونة نصت حصريا على "المبيعات"، التي يقصد بها المنتجات، التي يمكن إعادة تسويقها، فإن مقدمي "الخدمات" ليسوا ملزمين بتقديم البيان السنوي، كما أنهم غير مطالبين من طرف إدارة الضرائب بتدوين رقم التعريف الموحد لزبنائهم في الفاتورات المسلمة لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.