إسبانيا.. رتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 211 شخصا ونشر 10 آلاف جندي وشرطي إضافي في منطقة فالنسيا    التامك: عدد السجناء بلغ 105 ألف وقانون العقوبات البديلة سيُقلّص من أعداد الوافدين    أمن مطار محمد الخامس يوقف فرنسيا يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الجديدة تحتضن الدورة الاولى لأيام التراث والبيئة    وزارة العدل تعزز اللاّمركزية بتأسيس مديريات إقليمية لتحديث الإدارة القضائية    ممارسات خطيرة في سوق المحروقات ... جامعة أرباب محطات البنزين تدق ناقوس الخطر        إسبانيا تعلن المناطق الأكثر تضررا بالفيضانات بمناطق "منكوبة"    مقتل مغربيين في فيضانات إسبانيا    وسط منافسة كبار الأندية الأوروبية… باريس سان جيرمان يتحرك لتأمين بقاء حكيمي    "أبحث عن أبي" عمل فني جديد لفرقة نادي الحسيمة للمسرح    فيضانات إسبانيا.. الحكومة تستعد لإعلان المناطق المتضررة بشدة "مناطق منكوبة"    ماء العينين: تجربة الإسلام السياسي بالمغرب ناجحة وحزب "العدالة والتنمية" أثبت أنه حالة وطنية    مصرع شاب جراء انقلاب سيارته بضواحي الحسيمة    خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    زنيبر يقدم التقرير الحقوقي الأممي    المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في ظرف 9 شهور    رئيس منتدى تشويسول إفريقيا للأعمال: المغرب فاعل رئيسي في تطوير الاستثمارات بإفريقيا    مسؤول سابق في منصة "تويتر" يهزم ماسك أمام القضاء    حزب الله يقصف الاستخبارات الإسرائيلية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    تكريم بسيدي قاسم يُسعد نجاة الوافي        أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مديرية الضرائب تصدر مذكرة توضيحية حول مقتضيات رقم التعريف الموحد للمقاولة

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرةً توضيحيةً حول المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE التي تضمنها قانون مالية 2018 . وتهدف مديرية الضرائب من خلال هذه المذكرة إلى تفسير كل الجوانب المرتبطة بمضمون هذه المقتضيات.
المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن نظام التعريف الموحد للمقاولة تم إحداثه بموجب مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 20 ماي 2011 بناءً على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
ويستعمل التعريف الموحد من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
واعتمدت المدونة العامة للضرائب رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني "البتانتا"، أو رقم التعريف الضريبي، وأصبح من ضمن البيانات، التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها لزبائنه.
وأوضحت المديرية أن الفاتورة وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين، الذين يخضعون لنظام المحاسبة، إذ تمكنهم من تحديد النتيجة، التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية، وقالت إنهم مطالبون بتسليم فواتير أو أي وثيقة تقوم مقامها.
الوثيقة أشارت أيضا، إلى أن نظام الربح الجزافي )الفورفي( يطبق على الخاضعين للضريبة، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن مليون درهم، إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية، وهذه الفئة المعنية بهذا النظام لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة
كذلك بتسليم فواتير معينة إلى الزبائن، كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني في ما يخص تحديد أساس الضريبة.
من جهة أخرى، ذكرت الوثيقة أن التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن 2 مليون درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المديرية في الوثيقة أن حصول البائع على رقم التعريف الموحد للزبون ليس إلزاميا، حيث يعتبر تحرير الفاتورة التزاماً يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وفي المقابل تعتبر حقا من حقوق الزبناء، وأوضحت أنه من الناحية الجبائية تنحصر التزامات البائع، الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أي مسؤولية تجاه إدارة الضرائب في ما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري. وأكدت الوثيقة أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع يبقى أمراً اختيارياً يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، وشددت على أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقاً البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.
وبالنسبة للجزاءات في ما يخص عدم الإدلاء برقم التعريف الموحد، شددت المديرية العامة للضرائب على أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تقديم بيان سنوي للمبيعات ناقص، إذ يتم إعداد وتقديم البيان السنوي للمبيعات وفق ما توفر لدى المصرح من معلومات حول رقم أعمالزبنائه وهوياتهم التجارية. ومن هذا المنطلق
لا يمكن للبائع أن يتحمل أي تبعات جبائية عن رقم التعريف الموحد إذا لم يسلمه له زبونه بمحض إرادته.
ومراعاة لكون وضعية الزبناء تختلف حسب أنظمتهم الجبائية، بين نظام محاسبي ونظام جزافي، ولكون البيع يمكن أن يهم المستهلكين، أوضحت المديرية أن الأحكام الجبائية لا تنص على أي جزاء جراء تقديم بيان سنوي للمبيعات لا يتضمن رقم التعريف الموحد لجميع الزبناء. وأوردت المديرية أنه لا يجوز لأعوان الضرائب اعتبار بيان سنوي للمبيعات ناقص إخلال من شأنه أن يشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة.
وخلصت المذكرة إلى أنه بالنسبة لمقدمي الخدمات، فإن الأحكام الجنائية كرست بوضوح التمييز بين "المبيعات و"الخدمات"، كما أن "المبيعات" جاءت في العديد من مواد المدونة العامة للضرائب مقرونة تحديدا ب "المنتجات". وبما أن المقتضيات الواردة في المادة 20 من المدونة نصت حصريا على "المبيعات"، التي يقصد بها المنتجات، التي يمكن إعادة تسويقها، فإن مقدمي "الخدمات" ليسوا ملزمين بتقديم البيان السنوي، كما أنهم غير مطالبين من طرف إدارة الضرائب بتدوين رقم التعريف الموحد لزبنائهم في الفاتورات المسلمة لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.