إعفاء برادة للكاتب العام الوطني لوزارة التربية والتعليم يثير جدلاً داخل الأوساط التربوية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تونس.. قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه    المجلس العلمي الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر لعام 1446 ه في المغرب    صحة الصائم الجيدة رهينة بالتوازن في الأكل و النوم و شيء من الرياضة..    اختلالات الحكومة المغربية وشعرة معاوية    طوفان الأقصى: لا أمن بلا سلام    تصفيات مونديال 2026: المنتخب المغربي يواجه النيجر طامحا إلى ضمان التأهل    شهادة صادمة من طبيبين في محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة مارادونا    العاصفة "مارتينو" تضرب شمال المغرب بأمطار غزيرة ورياح قوية    الأمم المتحدة: 8938 شخصا على الأقل قضوا على طرق الهجرة عام 2024    من أجل فلسفة جذرية    تعاون أمني بين المغرب وإسبانيا يوقف عنصر موالي ل"داعش" في قرطبة    مندوبية التخطيط: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,3 في المائة خلال شهر فبراير    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | 33.636 أسرة استكملت بناء وتأهيل منازلها المتضررة بالزلزال    إفطار جماعي لفائدة النزلاء الأحداث وعائلاتهم بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع    دوري الأمم الأوروبية.. كرواتيا تغلب فرنسا وألمانيا تقلب الطاولة على إيطاليا    تقارير أمريكية: واشنطن تتجه لإنهاء مهام بعثة المينورسو في الصحراء المغربية    بايتاس: متوسط التساقطات المطرية بلغ 113,9 ميلمتر إلى حدود 19 مارس    وزان تستنكر العدوان الصهيوني    فعاليات دينية مغربية في كوبنهاغن    المغرب ‬يعتزم توسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بتكلفة 15 مليار درهم    "ليلة القرآن" تشع في رمضان.. والتوفيق يُكرم حفظة وخُدام كتاب الله    برمجة تعيين أطباء بمشفى خنيفرة    ‬ندوة تلامس حصيلة تفعيل الأمازيغية    الحكومة تستعد لمؤازرة "الكسابة" بعد منع ذبح إناث الأغنام والماعز    استشهاد 591 فلسطينيا من بينهم 200 طفل وإصابة أكثر من 1042 خلال 72 ساعة    موقعة الحسم بين المغرب والنيجر .. الركراكي والزاكي في صراع التأهل إلى مونديال 2026    إقليم الجديدة.. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل دعمها للتعاونيات الفلاحية النسائية    حقيقة بناء عشوائي في المجمع السياحي سانية بلاج    كيرستي كوفنتري تصنع التاريخ كأول امرأة وأول إفريقية تترأس اللجنة الأولمبية الدولية    أمسية شعرية وفنية تحتفي باليوم العالمي للشعر في طنجة    ميناء المضيق : ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 28 % مع متم فبراير الماضي    جنوب أفريقيا.. مجموعة الدفاع عن استقلال كيب الغربية تتوجه إلى الولايات المتحدة لمناقشة تقرير المصير    لليوم الثاني على التوالي.. احتجاجات حاشدة في تركيا ضد ديكتاتورية أردوغان (فيديوهات)    اليابان أول منتخب يتأهل إلى كأس العالم 2026    المغرب يدين بأشد العبارات خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة    أرباح "سنلام" 418 مليون درهم    إسرائيل توسع العملية البرية في غزة    عمرو خالد: هذه شفاعات كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم تنجي من أهوال يوم القيامة    4 ملاعب مغربية تحتضن "كان U17"    رئيس الحكومة يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية "صنرايز" الرائدة في صناعة النسيج    المغرب يدعو إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل    أخبار الساحة    سؤال الجمال    الراضي وهبة محمود تضعان خارطة الطريق للتعاون الثقافي المغربي – المصري    دراسة: محبي السهر أكثر عرضة للتفكير السلبي والاكتئاب    عرض الفيلم المغربي "مطلقات الدار البيضاء" بالبنين    التوازن بين العقل والإيمان: دعوة لفهم شامل وعمق روحي.. بقلم // محمد بوفتاس    بعد 15 سنة من العطاء…اعتزال مفاجئ للمخرج المصري محمد سامي للدراما التلفزيونية    2025 سنة التطوع: بواعث دينية ودوافع وطنية    الصيام في رمضان.. علاج للروح وفوائد جمة للجسد    هذه تدابير مفيدة لجعل المنزل ملائما لمرضى الحساسية    أوريد: أزمة السياسة "ليست مغربية".. والشعبوية متحور عن الفاشية    عمرو خالد: هكذا يمكن تفادي الصراع والصدام واللجوء إلى الحوار والوئام    استئصال اللوزتين يحمي الأطفال من اضطرابات التنفس أثناء النوم (دراسة)    عمرو خالد: جفاف القلوب أسوأ من شح الجيوب.. وهكذا يمتلئ خزان الحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مديرية الضرائب تصدر مذكرة توضيحية حول مقتضيات رقم التعريف الموحد للمقاولة

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرةً توضيحيةً حول المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE التي تضمنها قانون مالية 2018 . وتهدف مديرية الضرائب من خلال هذه المذكرة إلى تفسير كل الجوانب المرتبطة بمضمون هذه المقتضيات.
المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن نظام التعريف الموحد للمقاولة تم إحداثه بموجب مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 20 ماي 2011 بناءً على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
ويستعمل التعريف الموحد من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
واعتمدت المدونة العامة للضرائب رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني "البتانتا"، أو رقم التعريف الضريبي، وأصبح من ضمن البيانات، التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها لزبائنه.
وأوضحت المديرية أن الفاتورة وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين، الذين يخضعون لنظام المحاسبة، إذ تمكنهم من تحديد النتيجة، التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية، وقالت إنهم مطالبون بتسليم فواتير أو أي وثيقة تقوم مقامها.
الوثيقة أشارت أيضا، إلى أن نظام الربح الجزافي )الفورفي( يطبق على الخاضعين للضريبة، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن مليون درهم، إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية، وهذه الفئة المعنية بهذا النظام لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة
كذلك بتسليم فواتير معينة إلى الزبائن، كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني في ما يخص تحديد أساس الضريبة.
من جهة أخرى، ذكرت الوثيقة أن التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن 2 مليون درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المديرية في الوثيقة أن حصول البائع على رقم التعريف الموحد للزبون ليس إلزاميا، حيث يعتبر تحرير الفاتورة التزاماً يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وفي المقابل تعتبر حقا من حقوق الزبناء، وأوضحت أنه من الناحية الجبائية تنحصر التزامات البائع، الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أي مسؤولية تجاه إدارة الضرائب في ما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري. وأكدت الوثيقة أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع يبقى أمراً اختيارياً يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، وشددت على أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقاً البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.
وبالنسبة للجزاءات في ما يخص عدم الإدلاء برقم التعريف الموحد، شددت المديرية العامة للضرائب على أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تقديم بيان سنوي للمبيعات ناقص، إذ يتم إعداد وتقديم البيان السنوي للمبيعات وفق ما توفر لدى المصرح من معلومات حول رقم أعمالزبنائه وهوياتهم التجارية. ومن هذا المنطلق
لا يمكن للبائع أن يتحمل أي تبعات جبائية عن رقم التعريف الموحد إذا لم يسلمه له زبونه بمحض إرادته.
ومراعاة لكون وضعية الزبناء تختلف حسب أنظمتهم الجبائية، بين نظام محاسبي ونظام جزافي، ولكون البيع يمكن أن يهم المستهلكين، أوضحت المديرية أن الأحكام الجبائية لا تنص على أي جزاء جراء تقديم بيان سنوي للمبيعات لا يتضمن رقم التعريف الموحد لجميع الزبناء. وأوردت المديرية أنه لا يجوز لأعوان الضرائب اعتبار بيان سنوي للمبيعات ناقص إخلال من شأنه أن يشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة.
وخلصت المذكرة إلى أنه بالنسبة لمقدمي الخدمات، فإن الأحكام الجنائية كرست بوضوح التمييز بين "المبيعات و"الخدمات"، كما أن "المبيعات" جاءت في العديد من مواد المدونة العامة للضرائب مقرونة تحديدا ب "المنتجات". وبما أن المقتضيات الواردة في المادة 20 من المدونة نصت حصريا على "المبيعات"، التي يقصد بها المنتجات، التي يمكن إعادة تسويقها، فإن مقدمي "الخدمات" ليسوا ملزمين بتقديم البيان السنوي، كما أنهم غير مطالبين من طرف إدارة الضرائب بتدوين رقم التعريف الموحد لزبنائهم في الفاتورات المسلمة لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.