لقاء دعت إليه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء / سطات بالمقر المركزي زوال يوم الجمعة 30 نونبر المنصرم لفائدة المنتسبين للغرفة حول موضوع « إجبارية الفوترة اعتمادا على الوسائط الإلكترونية في القانون المالي 2018 « . أشغال هذا اللقاء أطرها خبراء معتمدين في المحاسبة والتي توزعت محاوره حول ، تعريف الفوترة : معلومات إلزامية – إجبارية المحافظة على الوثائق التجارية – إجبارية اعتماد برامج معلوماتية في صياغة الفواتر والوثائق التجارية – مميزات إيجابيات تتبع المخزون والزبائن والممولين . الخبير المحاسب عبد السلام بونجول أكد في مداخلته أن المديرية العامة للضرائب جاءت ببنود جديدة سنة 2018 والتي ستصبح سارية المفعول و إلزامية ابتداء من 2019 . والتي نجدها في المادة 145 – ااا – الفقرة الثالثة – والتي تنص على « أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري : – هوية البائع – رقم التعريف الضريبي المسلم من المصلحة المحلية للضرائب وكذا رقم القيد في الرسم المهني – تاريخ العملية – الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبناءهم وعناوينهم ورقم التعريف الموحد للمقاولة – الثمن والكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة» . الخبير المحاسب عبد السلام بونجول يضيف أن إلزامية خضوع الفاتورة لبرمجة معلوماتية للملزمين الخاضعين للضريبة يرمي إلى إنهاء العمل بشكل قطعي مع الفاتورة اليدوية والبون وبالعمل على التقيد بالتعريف الموحد للمقاولات ، مضيفا إلى إلزامية شركات البيع بالتوفر على بريد إلكتروني يتم عبره مراسلة الشركات في حالة مراجعة ضريبية من طرف إدارة الضرائب ، هذه الإجراءات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 145 لسنة 2018 يضيف الخبير أنها لاتهدف إلى إضافة أعباء للشركات وإنما حملت معها مميزات تتمثل في إيجابيات تسهيل تتبع المخزون والزبائن والممولين و تقوم بتيسير عمل المحاسب ، كما أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بسخ من الفاتورات أوالبيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية . عدم التقيد بالمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 من طرف الملزمين سيعرضهم إلى جزاءات تصل إلى خمسين ألف درهم عن كل سنة كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 « الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع « ، والمادة 191 المكررة « الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية»، والمادة 211 « الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية » .