مجلس الحكومة يعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان        إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله        ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجار الصغار بفاس ر ينتقدون السياسة الحكومية في المجال الضريبي : محمد بوهلال


محمد بوهلال
التجار الصغار بفاس ر ينتقدون السياسة الحكومية في المجال الضريبي
انتهز التجار الصغار فرصة اليوم الدراسي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس بولمان مؤخرا حول نظام الفوترة وإجراءات الحماية التجارية حيث كانت هذ ه المناسبة عبارة عن محاكمة هذه الشريحة الاجتماعية للسياسة الضريبية التي فرضتها الحكومة على التجار الصغار وخاصة القانون المالي 145 لسنة 2014 الذي يقضي بمسك سجلات مصادق عليها من المحاكم وتدوين المداخيل الصغيرة لفئات عريضة من التجار هذا القانون الذي اثأر ضجة كبرى عند مناقشته في البرلمان حيث أكد وزير المالية السيد الازمي أن هذا القانون لن يطبق على التجار الصغار في حين صرح المدير العام للضرائب السيد زغنون بعكس ذلك ،وقد أشار المتدخلون أن الضريبة واجب وطني وان الحكومة من حقها توسيع الوعاء الضريبي ولكن ليس على حساب التجار الصغار في حين أنها لاتستطيع الاقتراب من التماسيح والعفاريت كما يصرح بذلك رئيس الحكومة السيد عبد الالاه بنكيران ،كما عبر المتدخلون عن معاناتهم وكساد تجارتهم نتيجة المنافسة الشرسة للأسواق الكبرى التي غزت المدينة والسلع الصينية والتركية الرخيصة واكتساح الباعة المتجولين لشوارع المدينة زيادة على تهرب أصحاب المستودعات من إمدادهم بالفواتير الشيء الذي يعرضهم للمحاسبة والمراقبة والذعائر من طرف إدارة الجمارك ،كما تساءل المتدخلون عن دور الدولة في حماية هذه الفئة المفلسة وتركها لمواجهة مصيرها دون الأخذ بيدها لان الدولة تأخذ منهم ولا تدعمهم آو تمد لهم يد المساعدة للخروج من ألازمة الخانقة كما صرح بذلك احد المتدخلين ، من جهتهم طالب تجار المدينة العتيقة وفاس الجديد من السيد المدير الجهوي للضرائب بإعادة التقييم الضريبي لهذه الاسواق لان جل تجارها أغلقوا دكاكينهم وعرضوها للبيع بعد إفلاسهم .
اليوم الدراسي ساهم في تطايره ذ الباحث امحمد اغزيول برادة والسيد المدير الجهوي للجمارك بفاس ذ عبد العاطي صلاح الدين وذ حمداش عبد الله رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للضرائب أهمية نظام ،كما تتبع أشغال اليوم الدراسي السيد المدير الجهوي للضرائب بفاس .
افتتح اللقاء السيد فؤاد الزين رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات مشيرا أن اللقاء يندرج في إطار الاستراتيجة التواصلية التي تتهجها الغرفة بهدف الرفع من قدرات منتسبيها ومساعدتهم على الإلمام بالمستجدات القانونية والتطبيقية التي تهم مزاولة أنشطتهم الاقتصادية ،كما أكد على أهمية نظام الفوترة في الخضوع إلى تقييم ضريبي عادل وفي الحماية من ارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية ،كما ذكر بالمجهودات التي تبذلها الغرفة ودورها كرافعة اقتصادية لتنمية الاقتصاد الجهوي بتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة.وخلص في مداخلته إلى الإشارة لمشاريع الغرفة وفي طليعتها مشروع العرض الدولي لفاس ومشروع فضاء التعشير وتأهيل المناطق الصناعية بالجهة وتهيئة مناطق صناعية جديدة وتأهيل قيسارية الكفاح بالمدينة العتيقة وانجاز نظام معلوماتي للخريطة الاقتصادية بالجهة .
بعد ذلك ترأس الجلسة السيد امحمد برادة غزيول المدير العام لديوان RB2 المتخصص في الاستشارة القانونية و الحلول البديلة بصفته مستشار الغرفة المذكورة ، حيث ألقى عرضا تحت عنوان "القيمة القانونية للفاتورة إزاء التجار و الخدماتيين" مشيرا الى ان المجتمع المعاصر يشهد موجة غير مسبوقة من التطور و التغيير تمتد بظلالها لتشمل كافة الأبعاد السياسية، و الاقتصادية ، و الثقافية ، و التكنولوجية , و لم يعد هناك ما يمكن وصفه بأنه ثابت ، فكل ما حولنا أصبح يدور في فلك التطور و التغيير، في خضم متغيرات اقتصادية متسارعة و متلاحقة ، و تحديات جسيمة تواجه كل الفاعلين الاقتصاديين ، من منتجين و خدماتيين و تجار، تتجلى في كافة المجالات السالفة الذكر .
مشيرا إلى أن القطاع الضريبي و ما يرتبط به من ضوابط تتعلق بالمحاسبة ، و مراقبة جمركية ، و حماية المستهلك ، من بين المجالات التي تعرف تغييرات ، و تطورات يفرضها الواقع المذكور في إطار السياسة الاقتصادية للبلاد.
وبالنظر لأهمية الفاتورة وما تلعبه من ادوار ، سواء فيما يخص إثبات المعاملة بين المتعاقدين ، ،أو فيما يخص مسك المحاسبة بصفة منتظمة، أو حجم البضائع المستوردة أو المصدرة ، و حماية حقوق المستهلك.
وهكذا فقد عرف بالفاتورة : بانها عماد أي نظام اقتصادي ، والهوية لكل نوع من أنواع البضائع، وتعرّف بأنها وثيقة تجارية إجبارية ، تبرم بين البائع والمشتري ، وتسلّم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات، فهي المستند الذي يدل على حدوث الصفقة ، وهي أساس في نظام ضرائب المبيعات ، إذ أنها تسهّل إحكام الرقابة على السوق ، وضبط المجتمع الضريبي ، ولذا فإن أكثر الطرق شيوعاً في التهرب الضريبي ، يتمثل في عدم إصدار فاتورة عن كل صفقة خاضعة للضريبة ، أو عدم صحة البيانات الواردة بها، فالفاتورة وثيقة قانونية لاحتساب أرباح التجار، و عن طريقها بتم تداول البضاعة بين مختلف الحلقات التجارية ، توضح التكاليف و القيمة ، حيث تبدأ من المنتج أو المستورد ، مرورا بالبائع بالجملة و الموزع ، و انتهاء بالبائع بالتقسيط ، حتى تصل إلى يد المشتري الزبون.
وهي أداة أساسية لإثبات العلاقة التجارية بين مختلف الفئات السالفة الذكر، كما أنها في نفس الوقت تعد وثيقة لإثبات الحقوق و الواجبات على مختلف الأطراف ، وفي نفس الوقت توفر حماية وضمانة للمستهلك النهائي، و تساعد الجهات المعنية بالمراقبة في السوق و حماية المستهلك، علما أيضا أنها تعتمد في فرض الضريبة ، و من هنا يكون على كل بائع التزام بتسليم المشتري فاتورة ، كما أن على المشتري التزام بقبولها ، أما عن طريق أداء ثمنها، آو تسليم البائع وصل التوصل بالبضاعة.
و يبقى مع ذلك من حق المشتري أن يرفض تسلم الفاتورة، إذا تبين أنها تشير إلى ثمن غير مطابق للحقيقة، أو مراجع بضاعة لم يطلبها، أو بضاعة لم يتوصل بها، أو أي خطأ فيها
مضيفا بأن الملاحظ أن ثقافة المطالبة بالفاتورة لدى المواطن غائبة ، و خاصة منهم المستهلك المتوسط ، الذي يقوم عادة بعمليات ذات قيمة ضعيفة ، حيث لا يطالب بالفاتورة عنها و ربما يبدو ذلك عاديا ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بشراء شفرة حلاقة أو خبزة أو علبة سجائر.
كما أن عددا من الأشخاص ، الذين اعتادوا على التعامل مع دكان الحي بالقرض ،عن طريق تضمين البضاعة بكناش الطلق الصغير رغم انه يكون في بعض الأحيان التسوق بكمية كبيرة ، دون ان يطالبوا على الأقل TICKET DE CAISSE
مبرزا بأن أهمية الفاتورة تبدو في بعض الأحيان و في مثل هذه الحالة جد هامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر ببضاعة انتهت صلاحيتها، حيث يكون المتضرر ملزما بالإدلاء بإثبات مصدرها، في حالة اللجوء إلى القضاء. أضفنا إلى ما ذكر ، من إلزام التاجر بالإدلاء بسند شراء البضاعة ، الموجودة بحوزته في حالة المراقبة التي تجريها إدارة الجمارك ، و التي يكون على التاجر الإدلاء بها في الحين ، أو إحضاره من مستودعه تجنبا لما يمكن أن يحدث من صنع وثيقة في هذا الشأن، و ما يمكن أن يتعرض له التجار اللذين لا يتوفرون على فاتورة ، و عدم مسك محاسبتهم بانتظام ، من خضوعهم للتقدير الجزافي ، الذي قد يكون في غالب الأحيان في غير صالحهم و مبالغ فيه .
تم انتقل للحديث عن "أنواع الفواتير التجارية" مشيرا في هذا الصدد إلى أنالحد الأدنى من المعلومات، التي يمكن تضمينها في فاتورة ما، هي وصف البضاعة أو الخدمة المقدمة، وقائمة أسعارها. مع السماح باختيار عدد الأعمدة التي يمكن طبعها، والذي هو السطر الذي تكتب عليه مواصفات البضاعة.
لذلك، يمكن لشركة مثل المحاسب أو المحامي / أن يحرر إشعارا بتفاصيل العمل الذي أنجزه، و التكاليف، وضريبة المبيعات (إن وجدت)، و تطبع في أسفل الفاتورة.
في الطرف الآخر من الجدول ، يمكن ايضا تحديد رمز المنتج ، وتاريخ التوريد ، ووصف المنتج ، الكمية المطلوبة ، الكمية التي تم تسليمها والكمية المتبقية ، وقائمة الأسعار ، وسعر الوحدة ، وسعر الخصم (عن الكميه الكبيرة ،أو للدفع النقدي قبل الميعاد المتفق عليه) ، والسعر الإجمالي والسعر الصافي بعد أي خصم.و استعرض من جهة اخرى عينات من الفواتير مثل :
1- الفاتورة الموحدة
2- الفاتورة المتكررة تلقائيا
3- الحساب الشهري
4- الفاتورة الصورية
5- فاتورة عرض أسعار / تقدير السعر
6- الفواتير الأصلية
وعن الفاتورة من منظور إدارة الضرائب وقانون المحاسبة : اوضح السيد المحاضرانه إلى جانب الدفاتر التجارية هناك مجموعة من وثائق المحاسبة التي يتعامل بها التاجر وردت الإشارة إليها في المواد417و 428 الى430 و439 من قانون الالتزامات والعقود مثل التأشير على سند الدين ، وكشف الحساب ، والفاتورة ، كما أن الفاتورة لها أهمية خاصة من الجانب المالي ، لأنها الوثيقة الأساسية في فرض الضريبة ، فالفصل31 من القانون86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات ، يلزم هذه الأخيرة بتسليم الفواتير التي ينبغي أن تكون مرقمة ، وان كل شراء للأشياء أو الخدمات ، التي تتم عن طريق شركة من ممول خاضع للضريبة ،ينبغي أن يتم إثباتها بواسطة فاتورة منظمة، آو كل وثيقة آو وثائق مشابهة منجزة من طرف البائع.
مضيفا بان على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة،أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد رقم المعاملات وتقدير مبلغ الضريبة الذي يقوم بخصمه آو يطالب باسترجاعه.وإذا كان يزاول في أن واحد أنشطة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بصور يختلف بعضها عن بعض يجب عليه أن يمسك محاسبة تمكنه من تحديد رقم المعاملات الخاضعة للضريبة الذي تنجزه مؤسساته ليطبق على كل الأنشطة المذكورة القواعد الخاصة به.
كما أشار ايضا الى انه يتعين على الخاضع ، أن يسلم إلى المشترين ، أو المتعاملين معه فاتورات أو بيانات حسابية ، مرقمة مسبقا ، و مسحوبة من سلسلة متصلة ،أو مطبوعة بنظام معلوماتي، وفق سلسلة متصلة ، أو مطبوعة بنظام معلوماتي، ،يثبتون فيها زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري:
1- رقم التعريف المسلم من إدارة الضرائب، و كذا رقم القيد في الضريبة المهنية "باتونت".
2- الأسماء الشخصية و العائلية للمستثمرين ، و عناوينهم التجارية.
3- جميع المعلومات المتعلقة بثمن ، و كمية و طبيعة البضائع المنيعة ،أو الخدمات المقدمة .
4- مبلغ الضريبة المطالبة بها ، زيادة على الثمن آو الداخلة فيه ، و كيفية الأداء المتعلقة بالفاتورات ، أو البيانات الحسابية المذكورة ،و ذلك بصورة مستقلة
كما يتعين على الملزمين في حالة الإعفاء بيان العمليات المنجزة.
وفيما يخص موقف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من ضرورة الادلاء بالفاتورة
اوضح السيد المحاضر انه في إطار المراقبة المستمرة التي تباشرها إدارة الجمارك و الضرائب غيرالمباشرة ,على البضائع الموجودة داخل التراب الجمركي , للتأكد من أنها دخلت بصفة قانونية و أديت عنها الرسوم و المكوس المستحقة وفقا للقانون , و من اجل التأكد من ذلك فقد أناطت إدارة الجمارك مهمة هذه المراقبة لبعض أطرها مثل المفتش المساعد على الأقل و ضباط الجمارك الذين يتوفرون على خبرة و كفاءة خاصة
وانه بمقتضى الفصل 56 من مدونة الجمارك يمكن للموظفين المؤهلين من طرف إدارة الجمارك المطالبة بالحصول على السجلات ، و المستندات ، و الوثائق كيفما كان نوعها ، المتعلقة بالعمليات التي تهم عملهم ، و الموجودة في حوزة الشركات ، و المؤسسات ، أو الأشخاص الذاتيين و المعنويين ، الذين تهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، كل عملية قانونية أو غير قانونية تدخل في اختصاص الإدارة ، كما أن بإمكانهم حجز كل الوثائق التي من شانها تسهيل القيام بمهمتهم ، مثل وثائق المحاسبة , الفاتورات , و نسخ الرسائل و الحسابات البنكية الخ….
حيث يحرر محضر بذلك. و في هذا السياق صدرت مجموعة من الاجتهادات القضائية ، التي تعطي للإدارة إمكانية الحصول على الوثائق و لو كانت موجودة لدى الغير. و لأجل هذه المراقبة, يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه القيام بها طيلة الخمس سنوات, الموالية لتاريخ الإيداع، و في أي وقت.
و حتى لا يفاجئ الملزم بغرامات , أو تحسب عليه مخالفة من المخالفات ,أكد السيد المحاضر ان الفصل 56 في فقرته الثانية من مدونة الجمارك اوجب, على الأشخاص الذاتيين , أو المعنويين المشار إليهم سالفا, الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بجميع السجلات , والمستندات و الوثائق المتعلقة بعملية استرا داو تصدير البضائع ، أو بأنشطة في المغرب , تخضع للمكوس الداخلية على الاستهلاك الراجعة للإدارة. و تحسب مدة الخمس سنوات السالفة الذكر , ابتداء من تاريخ استلام الطرود بالنسبة للمستوردين . و هؤلاء المفتشون المختصون في البحث عن المخالفة داخل الشركات الكبرى ، و البنوك يتم تعيينهم من طرف المدير العام على رأس كل سنة حيث تنشر لائحة بأسماء هؤلاء.
اما موقف قانون حماية المستهلك من الفاتورة:
فقد اكد الأستاذ المحاضر بأنه طبقا للقانون رقم 06.99 الصادر بشأنه الظهير الشريف بتاريخ 5 يونيو 2000 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة اوجب في المادة 48 منه تنظم الالتزام بتقديم الفاتورة في إطار العلاقة بين المنتجين و المستهلك في حين تؤطر الالتزام بتقديم الفاتورة في العمليات التي تنشا بين المهنيين بمقتضى المادة 51 من نفس القانون فهذا الالتزام بتقديم الفاتورة يقع على عاتق بائع المنتجات و مقدمي الخدمات سواء كانت العلاقة بينه وبين المستهلك أو بينه و بين مهني.
و هكذا فقد يلزم القانون البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر و على المشتري أن يطلب تسليمها. كما نص على ضرورة تحرير الفاتورة في نظيرين و أن تكون مرقمة من قبل و مسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.
وجب على كل من البائع و المشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة و ذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل.
و نص من جهة أخرى على ضرورة أن تتضمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل و لاسيما أرقام التسجيل في السجل التجاري و مبلغ رأس مال الشركة و عنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية ( لبتانتا)
- أسماء الأطراف أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية و كذا عناوينهم؛
- تاريخ بيع المنتوج أو تقديم الخدمة و إن اقتضى الحال تاريخ التسليم؛
- كميات المنتوجات أو الخدمات و تسميتها الدقيقة؛
- سعر الوحدة من السلع أو المنتجات المبيعة و الخدمات المقدمة دون اعتبار الرسوم أو اعتبارها؛
- عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة و مبلغها المقدر وقت البيع أو تقديم الخدمة أيا كان تاريخ تسديدها؛
- مجموع المبلغ باعتبار الرسوم؛
- شكليات الدفع؛
ومنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار المنتوجات أو البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة و بكميتها و جودتها. كما أشارت نفس المادة إلى انه يمكن أن يثبت الامتناع من تسليم الفاتورة بأي وسيلة من الوسائل و لاسيما بأعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول أو بمحضر يحرره أي عون من أعوان القوة العمومية.
وعن موقف القضاء من الفاتورة: اشار السيد المحاضر الى أنمدونة التجارة الجديدة لم تتضمن أية إشارة إلى القوة الثبوتية للفاتورة بخصوص ما تم شراؤه وما تم بيعه ، إلا انه بالرجوع للفصل 60 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون التجارة القديم نجده ينص على انه تثبت :
- الاشرية بالمحررات الرسمية
- بالمحررات العرفية
- بفاتورة تحمل صيغة القبول
- بالمراسلات
- بدفتر الخصوم
- بشهادة الشهود التي ترتئي المحكمة قبولها.
كما أن الفصل 31 من القانون 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات يلزم هذه الأخيرة بتسليم الفواتير مرقمة ، و أن كل شراء للأشياء آو الخدمات التي تتم عن طريق شركة من ممول خاضع للضريبة ، ينبغي أن يتم إثباتها بواسطة فاتورة منظمة آو كل وثيقة آو وثائق مشابهة منجزة من طرف البائع.
ويضيف السيد المحاضر إلى ان القضاء علق القوة الثبوتية للفاتورة بخصوص الاشرية و البيوع على شرط حملها صبغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها .
فبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المغربي نجد أن القضاء لم يأخذ بالفاتورة التي لا تحمل توقيع المدعى عليها ولا ختمها ، ولا أية إشارة تفيد تعلقها بها ، ولم يقبل بالفاتورة التي لم تعزز لا بآذنات طلب ،ولا بأية وثيقة أخرى . وفي نفس الوقت اعتبر الفاتورة و أوراق تسليم البضائع، حجة في إثبات المديونية واستحقاق الفوائد المترتبة عليها ، من تاريخ المطالبة القضائية (قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم18 /10/1999 في الملف عدد538/99)
كما اعتبر القضاء أيضا انه إذا كانت الفواتير المعززة ببونات التسليم ، وبونات الطلب موقعة بالقبول من قبل المستأنفة ، فإنها تعتبر حجة إثبات لفائدة المستأنف عليه ، ومثبتة للمديونية ما دام لم يتم الطعن بصفة قانونية في هذا التوقيع بالقبول.
ثم انتقل السيد المحاضر الى الحديث عن الجزاءات المتعلقة بالفاتورة :حيث تناول هذه الجزاءات بتفصيل كما همت
1- الجزاءات الضريبية
2- الجزاءات الجنائية
3- -الجزاءات التي تفرضها مدونة الجمارك
4- -الجزاءات التي يفرضها قانون حماية المستهلك عن الفاتورة
وأنهى السيد المحاضر عرضه بإثارة نقطتين هامتينتتعلق الأولى بالتعديل الذي عرفته مدونة التجارة بشان الفاتورة والثانية تتعلق بالتعديلات التي ادخلت على قانون المالية
وتهم الأولى منهما الايجابيات التي جاء بها القانون رقم 32.10 ، والذي دخل حيز التطبيق في سنة 2013 ، و الذي يتمم ويعدل القانون 15.95 ، المتعلق بمدونة التجارة ، في الباب الثالث ، وخاصة ما يتعلق منها بتحديد آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية ، والذي اوجب تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، في 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع ، أو تنفيذ الخدمة المطلوبة ، في حالة ما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.
أما إذا وقع اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما.
وفيما يخص الشروط المتعلقة بأداء الغرامة عن التأخير في سداد الفواتير، اكد السيد المحاضر ان هذه الغرامات تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجال تنفيذ الأداء المتفق عليه بين الأطراف ، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي ،
وفي حالة ما إذا لم تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، فإن الغرامة تستحق بالسعر الوارد أيضا ، ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه ، وبالسعر ذاته في الحالة الأولى.
وتستحق غرامات التأخير دون حاجة لإجراء سابق, ويعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا و عديم الأثر.
و توضح انه فيما يخص تقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير ، بمضي سنة ابتدءا من يوم الأداء ، وفي حال قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام اجل الأداء المتفق عليه ، أو بعد انصرام اجل 60 يوما. كما ألزم القانون الجديد الشركات التي تقوم بالإدلاء بالقوائم التركيبية ، التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب آو مراقبي الحسابات ، أن تقوم بنشر المعلومات حول اجل الأداء المتعلقة بمورديها ، كما الزمها ان تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات.
و يتعلق الآمر بشركات المساهمة بنوعيها , شركة التوصية بالأسهم من جهة و شركة التضامن , شركة التوصية البسيطة , الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز , عند اختتام السنة المحاسبية , رقم معاملاتها مبلغ خمسين مليون درهم ، دون اعتبار الضرائب من جهة أخرى.
وفيما يخص ما أثارته المادة 145 مكرر من قانون المالية من ضجة كبيرة ، ووقفات احتجازية على المستوى الوطني من طرف جميع التجار والغرف المهنية وفي شكل غير مسبوق في التشريعات الضريبية السابقة ، نظرا لكونه يلزم التجار الخاضعين للنظام الجزافي بضرورة التدوين اليومي لجميع العمليات التجارية ، من بيع وشراء ، بناء على سجل خاص مرقم ومختوم من طرف المصالح الضريبية ، وفي نفس القانون الاحتفاظ بوثائق وفواتير الشراء ، والإثبات للإدلاء بها بطلب من مفتشي المالية ، تحت طائلة تعرضهم لعقوبات زجرية. أكد السيد المحاضر بان هذا القانون سيضع التاجر الصغير بين المطرقة والسندان ، باعتبار أن مزوديه ببعض السلع يرفضون تسليمه آية فاتورة ، في الوقت الذي تجبره إدارة الضرائب على ضرورة الإدلاء بها ،ناهيك عن كون جل هذه الشريحة أمية و لا تتقن الكتابة ولا القراءة ، ويصعب عليها التقيد بعمليات المحاسبة ، كما ان هذا القانون سيعرف صعوبات في تطبيقه بالنسبة لبعض المهن ، مثل التجار الذين يتواجدون بالجوطيات ، والذين يشترون البضائع من أصحابها الغير التجار، أو يتبادلون معهم ببضائع جديدة ، مقابل الفرق في الثمن واللائحة طويلة لا يتسع المجال لاستعراضها.
وفيما يخص العرض الثاني فقد تناول فيه السيد "عبد العاطي صالح" المدير الجهوي للجمارك بفاس "دور الفاتورة في حماية التاجر من مخالفة التهريب" موضحا بان بلادنا عرفت خلال سنة 1986 حملة تطهيرية لمحاربة ظاهرة التهريب كانت لها انعكاسات سلبية على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و التجاري اعتقل على اثر ذلك مجموعة من التجار بسبب التطبيق الحرفي لإدارة الجمارك للمادة 181 من مدونة الجمارك منهم من توفي و منهم من اضطر لمغادرة التراب الوطني و لتدارك هذه الوضعية وما أدت إليه من فقد الثقة بين المواطنين و إدارة الجمارك مما اضطرت معه هذه الأخيرة الى إعادة النظر في مدونة الجمارك السابقة و إشراك مختلف الفعاليات المعنية في صياغة مدونة جديدة ترتكز بالأساس على الوقاية قبل ارتكاب فعل التهريب مع حماية التاجر و المقاول و المواطن حيث غيرت الإدارة سياستها لتصبح ادارة شريكة .
و بعد ان استعرض مختف الضوابط المعتمدة في عبور البضاعة داخل التراب الجمركي و المراقبة التي تباشرها الإدارة عبر الحدود أضاف بان ظاهرة التهريب لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني من حيث المحافظة على مناصب الشغل و المحافظة على صحة المواطن لكون جل السلع المهربة غير صالحة للاستعمال بسبب انتهاء صلاحيتها او لكونها مقلدة بصفة تتنافى و الضوابط المعمول بها على المستوى السوق الأوربية المشتركة و الولايات الأمريكية المتحدة مؤكدا بان الإدارة تحارب أباطرة التهريب أما التهريب البسيط او المعيشي فانه لا يؤثر على الاقتصاد و لذلك يقع التغاضي عنه في كثير من الأحيان و أوضح من جهة أخرى بان ثقافة المواطن المغربي أصبحت تروم عدم شراء البضائع المهربة نظرا لانخفاض الاثمنة لمثل هذه البضائع بالسوق الوطنية و اختيار البضائع ذات الجودة العالية
العرض الثالث ألقاه السيد "حمداش عبد الله" رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس تحت عنوان "اهمية نظام الفوترة في التقييم الضريبي العادي" حيث استعرض مختلف القوانين التي تلزم المتعاملين في المجال التجاري و الصناعي و الخدمات بضرورة تسليم الفواتير للمتعاملين معهم تجنبا لما يمكن أن يتعرضوا له من جزاءات على اعتبا ران الضرائب تعتبر من أهم الموارد الرئيسية لميزانية الدولة مشيرا إلى أن القوانين الضريبية تجعل مساهمة الملزمين بها بان يكونوا صادقين في تصريحاتهم لذلك فقد نصت القوانين الضريبية على جانبين الطابع التجاري و الجزري كما ان المشرع المغربي أحاط إجراءات فرضها و تحصيلها بعدة ضمانات لفائدة الإدارة و الملزمين على حد سواء تفاديا للتملص الضريبي من جهة و إمكانية مراجعة هذا الفرض لفائدة الملزمين بها من جهة أخرى مؤكدا بان الدولة تعتمد إقرار نظام ضريبي عادل و ان الغش كشكل من التهرب الضريبي لا يحقق العدالة الاجتماعية و انهى هذا العرض بتقديم مجموعة من الاقتراحات التي تصب في تحقيق العدالة الضريبية .
و قد خلص هذا اليوم الدارسي إلى مجموعة من التوصيات تتجلى في :
- طلب حماية التاجر الصغير من القطاع الغير مهيكل و المنافسة القوية للمساحات التجارية الكبرى
- طلب تخصيص قانون خاص للضرائب عن قطاع التعليم الخصوصي
- طلب احداث منطقة حرة للاستيراد بميناء طنجة المتوسط قصد محاربة التهريب
- تحديد موقف حاسم بشان ما أثاره الفصل 145 مكرر من قانون المالية و المتعلق بإلزامية مسك المحاسبة بشان التجار الصغار
- طلب إلزامية التجار الكبار و الشركات بتقديم الفاتورات للتجار الصغار
- طلب إحصاء التجار و تصنيفهم حسب المناطق و حسب حجم التجارة و نوعها
- طلب إحصاء القطاع الغير المهيكل و دراسة نوع العاملين به
- طلب إعادة تقييم الضريبة بالأسواق التقليدية بالمدينة القديمة و فاس الجديد
- طلب إحداث المساحات التجارية الكبرى خارج المجال الحضري كما هو معمول به دوليا
- طلب إحداث آليات لرصد الأنشطة المخلفة للقانون "المهربين" و شرطة مالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.