الإدارة السورية الجديدة تعلن وقف العمل بالدستور وتعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. نداء عاجل من وزارة التجهيز للمواطنين    نادي "غلطة سراي" يودع زياش    الحموشي يجري سلسلة اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا    أخنوش يذكر بالولوج العادل للأدوية    بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية    أونسا يؤكد إخضاع مشروبات "كوكا كولا" لمراقبة صارمة    الشبكة الكهربائية.. استثمار يفوق 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة    قيادة حزب الاستقلال تدعم سعي نزار بركة إلى رئاسة الحكومة المقبلة    تعاون أمني: لقاء بين حموشي ونظيريه الإسباني والألماني بمدريد    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تستفيد من استثمارات استراتيجية ضمن 17,3 مليار درهم صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات    معهد التاريخ يبرز عالمية المغرب    حصيلة أداء اليوم ببورصة البيضاء    رسميا.. الوداد يعزز صفوفه بضم مالسا    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    انهيار الطريق بين الحسيمة والجبهة..اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار حركة السير    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    حزب "النهج" يستنكر التعسف في هدم المنازل بالأحياء المهمشة    إفران تطمح إلى الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة    طقس المغرب: رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ارتفاع معدلات حوادث السير بطنجة يدفع نشطاء لدق ناقوس الخطر    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية في دعم الجمعيات والتعاونيات    ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين    الريان يعلن إنهاء التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي    ساعة نهاية العالم تقترب أكثر من منتصف الليل.. 89 ثانية تفصلنا عن الكارثة    تقرير: 66% من أسئلة النواب دون جواب حكومي والبرلمانيات أكثر نشاطا من زملائهن    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    توقيف مروج للبوفا مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    ليفاندوفسكي:" أرغب في إثبات أن العمر مجرد رقم"    إدارة ترامب تسمح للمؤثرين وأصحاب "البوز" بالتغطية الإعلامية في البيت الأبيض    دلالات ‬الموقف ‬المغربي ‬المتزن ‬و ‬المتفرد ‬من ‬رؤية ‬الرئيس ‬ترامب    توقيف شخص بتهمة التخطيط لقتل وزير في الولايات المتحدة    بعد 5 أشهر من الانفصال المفاجئ.. موراتا يعود لزوجته    المحمدية: البحرية الملكية تتدخل لتقديم الإخلاء الصحي لسفينتين أجنبيتين    المحكمة تدين شقيق بودريقة بالسجن النافذ في قضية تزوير عقاري بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    "كاف" يقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في "كان" تحت 17 سنة المقرر في المغرب إلى 16 منتخبا    الرجاء الرياضي يفك ارتباطه رسميا بالمدافع ياسر بالدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.    نجم كرة القدم الإسباني المعجزة لامين يامال إشترى لجدته وأمه وأبيه ثلاثة منازل في عمره 16 سنة    إجلاء 176 شخصًا بعد اندلاع النيران في طائرة بكوريا الجنوبية    التعاونيات كقوة دافعة للتنمية: نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي    الذهب يصل إلى هذا المستوى    المغرب يتصدر قائمة الوجهات السياحية الموصى بها لعام 2025 من قبل كبار منظمي الرحلات البرازيليين    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    في الرياض.. الكشف عن الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2025    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    "الأطفال".. فيلم قصير لفوزي بنسعيد يفتح النقاش حول حقوق الطفل وإصلاح القانون الجنائي    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراقبة الضريبة
نشر في الأحداث المغربية يوم 18 - 12 - 2012

إذا اعتبرنا أن الضريبة بمفهومها الصحيح وبكل أنواعها ومستوياتها، اقتطاع مالي إجباري يتناسب مع القدرة المالية أو أهمية الدخل أو الربح للشخص الذاتي أو المعنوي، الغاية منه، باعتباره المورد الأساسي للدولة، تمويل النفقات العمومية المشروعة وتغطية، بالأولوية، الحاجيات الضرورية الجماعية، قصد تحقيق المصلحة العامة؛ وإذا اعتبرنا كذلك، حسب الإحصائيات الحالية المعتمد عليها، أن ما يناهز 60 بالمئة من المبالغ الضريبية المحصل عليها سنويا لم يتم تحصيلها من الملزمين بها بسبب الغش أو التملص الضريبي، الفساد أو الرشوة وهدر المال العام، تهريب الأموال إلى أبناك أجنبية، تضخم حجم القطاع غير المهيكل، الإفراط في الإعفاءات الضريبية، سوء الإدارة والتسيير والتدبير والمراقبة، وبالتالي افتقاد الثقة في الإدارة وفي الدولة عموما وانعدام المواطنة بالنسبة للملزم بالضريبة؛ إذا اعتبرنا كل هذه المعطيات، لن يكون بوسعنا إلا أن نؤكد على أن الدولة إن لم تتحرك عاجلا بكل عزم وقوة وديناميكية للحد من هذه السلوكات الشنيعة والبغيضة التي نفذت إلى خلايا البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية للمجتمع ونخرتها نخرا سيفوت الأوان عليها وسيصبح من الصعب انتزاعها والقضاء عليها في وقت قريب. ولحشد قوات الدولة والمجتمع وتحريك الإدارة في هذا الاتجاه، اتجاه العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والتوطيد السليم للبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية أصبح من الضروري تخليق الحياة العامة وزرع الثقة والمواطنة في النفوس وترشيد النفقات العمومية وتفعيل المراقبة الضريبية. وإذا اعتبرنا في هذه الدراسة إشكالية المراقبة الضريبية لوحدها، لأهميتها البراماتيكية، على أن نقدم باقي الإشكاليات في دراسات أخرى لاحقة، مثل إشكالية الحكامة وحسن التدبير، أو التفاني في العمل والوعي بالواجب والمسؤولية، أمكننا القول إن مسألة المراقبة الضريبية، التي يتم تفعيلها من خلال التوجهات التالية، إذا أنجزت بكل صرامة ومسؤولية قد تساهم بقدر وافر في ازدياد حجم الموارد العمومية.
تراقب إدارة الضرائب الإقرارات والعقود المستعملة لفرض الضرائب والواجبات والرسوم؛ وعلى الخاضعين للضريبة أشخاصا ذاتيين أو معنويين أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى مفتش الضرائب. للإدارة كذلك الحق في إجراء معاينة يمكن بمقتضاها أن تطلب من الخاضعين للضريبة تقديم الفاتورات والدفاتر والسجلات و كل الوثائق أو العناصر بما فيها معاينة العناصر المجسدة للاستغلال، وذلك للكشف على حالات الإخلال بالالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يمارس حق المعاينة مباشرة بعد تسليم الإشعار من طرف المفتش الضريبي؛ ويسلم الإشعار بالمعاينة مقابل وصل إلى الشخص نفسه أو الممثل القانوني أو الشريك الرئيسي أو المستخدمين أو أي شخص آخر يشتغل مع الخاضع للضريبة. يمارس حق المعاينة في جميع محلات الخاضعين للضريبة المعنيين المخصصة لغرض مهني، وذلك داخل أوقات العمل القانونية وخلال ساعات مزاولة النشاط المهني، ولا يجوز الاعتراض على حق المعاينة وإلا تعرض صاحبه للجزاءات المنصوص عليها في القانون، مثل الغرامات المالية. تحدد المعاينة في عين المكان في مدة أقصاها ثمانية أيام من أيام العمل؛ يحرر محضر بالإخلالات الملاحظة في عين المكان خلال الثلاثين يوما الموالية لانصرام أجل ثمانية أيام، وتسلم نسخة منه إلى الخاضع للضريبة الذي له حق الإدلاء بملاحظاته داخل أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ تسليم المحضر.
يتم القيام بفحص المحاسبة بالإشعار أولا بالفحص، بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر يوما على الأقل؛ يجب أن يحدد الإشعار بالفحص فترة الفحص والضرائب والرسوم المعينة أو البنود والعمليات المشمولة بالرقابة المتعلقة بكل فترة غير المتقادمة أو بجزء منها. لذلك يجب الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية طوال عشر سنوات في المكان المفروضة فيه الضريبة ويشمل الفحص جميع الوثائق المحاسبية اللازمة لمراقبة الضرائب، من نسخ فاتورات البيع والمصروفات والاستثمارات والسجلات وجذاذات الزبناء والموردين، والميكروفيشات والمعاملات الإعلامية إذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوسائل محفوظة في ميكروفيشات. يتم الفحص بحسب الحالة في محل الإقامة الاعتيادية أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للخاضع للضريبة، شخصا طبيعيا أو معنويا. ويجب أن لا تستغرق عملية الفحص أكثر من ستة أشهر، بالنسبة للمنشآت التي لا يفوق مبلغ رقم معاملاتها خمسين مليون درهم، أو أكثر من اثني عشر شهرا إذا زاد رقم معاملاتها على هذا المبلغ، المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويجوز للخاضع للضريبة أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره؛ ويجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان أن تطبق في حالة تصحيح أسس فرض الضريبة، بحسب الحالة، المسطرة العادية أو المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب المادة 220 والمادة 221 من مدونة الضرائب. وفي حالة العكس، يجب على الإدارة أن تقوم باطلاع الخاضع للضريبة على ذلك وفق الإجراءات المتعلقة بكيفية التبليغ المادة 219 من نفس المدونة. إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخلالات جسيمة كعدم تقديم محاسبة ممسوكة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، انعدام الجرود المقررة، إخفاء بعض الأشرية أو البيوع، الأخطاء أو الإغفالات الجسيمة والمتكررة، انعدام أوراق الإثبات، عدم إدراج في المحاسبة عمليات منجزة أو إدراج عمليات صورية، من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن تحدد أسباب فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها، على أساس مسطرة تصحيح أسس الضريبة، بحسب الحالة، وفق المسطرة العادية أو المسطرة السريعة، كإضافة الأرباح المحولة بصورة غير مباشرة إلى الحصيلة الخاضعة للضريبة أو رقم المعاملات الواردة في الإقرار أو إليها معا، عن طريق المقارنة مع أثمان المنشآت المماثلة لها أو عن طريق التقدير المباشر بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لدى الإدارة. تعتمد الإدارة كذلك في إطار فحص المحاسبة على : الفاتورات أو البيانات الحسابية والسجلات، حصص الأتعاب والمكافآت المدفوعة، المبالغ المدفوعة مقابل الأشرية ومصاريف المستخدمين وتكاليف الاستغلال الأخرى، قائمة الأشخاص المدينين والدائنين، قوائم المخزونات من البضائع والمنتجات واللفائف والمواد القابلة للاستهلاك، أقساط الاهتلاك السنوي وأوراق إثبات النفقات ووثائق التزامات المنشآت غير المقيمة.
يجوز كذلك لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الاطلاع على: الأصل أو تسليم النسخ المغناطيسي، وثائق المصلحة أو وثائق المحاسبة، سجلات التضمين التي يمسكها القضاة المكلفون بالتوثيق، المعلومات لدى إدارات الضرائب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات لتفادي ازدواجية فرض الضريبة على الدخل، الاطلاع على طبيعة العلاقات التي تربط المنشأة الخاضعة للضريبة بالمغرب بالمنشآت المتواجدة خارج المغرب، طبيعة الخدمات المقدمة أو المنتجات التي تم تسويقها، طريقة تحديد أثمان العمليات المحققة بين هذه المنشآت والعناصر التي تثبتها، أنظمة وأسعار فرض الضريبة على المنشآت المتواجدة خارج المغرب، وكذا استعمال المعطيات المحصل عليها من طرف الإدارة بجميع الوسائل قصد القيام بمهامها في مجال وعاء ومنازعة ومراقبة وتحصيل الضرائب والواجبات والرسوم. إذا أجريت المراقبة الضريبية كما هو منصوص عليها في القانون وطبقت بكل دقة وصرامة ومسؤولية، فمن المحتمل أن ترتفع موارد الدولة والجماعات المحلية بنسبة قد تصل إلى 30 أو 35 بالمئة من ما هي عليه حاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.