نصت المادة 242 من المدونة العامة للضرائب المنظمة للمسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة على ما يلي: «يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في المقررات النهائية للجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وفي المقررات المتضمنة لتصريح اللجان المذكورة بعدم اختصاصها داخل أجل الستين 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان. يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو واقعية. ويمكن أن تنازع عن طريق المحاكم في عمليات تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة 221 أو 224 أعلاه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة. بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، لا يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة إثر مراقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات الكافية كما هو منصوص عليه في المادة 118 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية سالف الذكر. يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين، ولا يمكنه: - أن يستند في خلاصاته إلى دفوع أو وثائق لم يتم اطلاع الطرف الآخر في الدعوى عليها خلال المسطرة التواجهية؛ - أن يبدي رأيه في مسائل قانونية غير تلك التي تهم مطابقة الوثائق والأوراق المقدمة إليه للتشريع المنظم لها». لقد خضعت المادة 242 من المدونة منذ دخول المدونة العامة حيز التنفيذ سنة 2007 لتعديلين هما، على العموم، آجال الطعن القضائي في مقررات اللجان، وكذا ما يتعلق بإقرار الضمانة كشرط جوهري لقبول الطلبات الرامية إلى إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب الصادرة على إثر المراقبة، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بالخبرة. وفي هذا البحث، سيتم التطرق إلى بعض من الإشكاليات القانونية والعملية التي تطرحها المادة 242، وذلك من خلال مقاربة المادة مع باقي النصوص القانونية الأخرى، سواء المدونة العامة نفسها أو من خلال قانون المسطرة المدنية. I - حول العنوان الذي اختير للمادة قبل الخوض في المناقشة المتعلقة بعنونة المادة 242 ب«المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة ضريبية»، لا بد من التذكير بأن المشرع خول للخاضعين للضريبة الحق في تقديم الطعون القضائية ضد الضرائب عقب المنازعة الإدارية أو في مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وميز في ذلك بين: 1 - الطعون القضائية على إثر مسطرة التصحيح والتي انتهت بصدور مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة حسب الحالة (الفقرة الأولى من المادة 242)؛ 2 - والطعون القضائية المطبقة على إثر المطالبة، وهي طعون توجه ضد القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة عن الإدارة عقب المطالبة أو الشكاية التي تقدم بها الخاضع للضريبة (المادتان 243 و235 من المدونة العامة للضرائب). إذا كان المشرع قد ميز بين أنواع الطعون بشكل لا يترك مجالا للبس أو الغموض، فإن عنونة المادة 242 بالمسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة من شأنه أن يقوض الحدود الفاصلة بين المادتين 242 (المنظمة لمسطرة الطعن في مقررات اللجان) و243 (المنظمة للطعون على إثر المطالبة) من المدونة العامة للضرائب، ما دامت مراقبة الضريبة المنصوص عليها في القسم الأول من الكتاب الثاني من المدونة العامة للضرائب تضم، في بابها الأول، حق مراقبة الإدارة ووجوب الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية، ويتعلق بابها الثاني بمسطرة تصحيح أسس الضريبة، وبابها الثالث بمسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية، إضافة إلى الباب الرابع الذي ينظم آجال التقادم. ويتجلى تقويض الحدود الفاصلة بين المادتين 242 و243 من جهة أولى في كون المساطر المتعلقة بالفرض التلقائي للضريبة تخضع في قواعدها القانونية المنظمة للطعن القضائي لمسطرة المطالبة القضائية المطبقة على إثر المطالبة والمنصوص عليها في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، ومن جهة ثانية في كون المساطر القضائية كما نظمتها المادة 242 تتعلق بالمساطر المتبعة على إثر سلوك الإدارة لمسطرة التصحيح والتي أفضت إلى صدور قرارات اللجان، مما أصبح يفرض على المشرع تعديل عنونة المادة 242 لتصبح «المسطرة القضائية المطبقة على إثر تصحيح الضريبة» وليس مراقبة الضريبة. II - أجل الطعن في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بمقتضى التعديل الذي سنه قانون المالية لسنة 2011، فإن أجل الطعن في مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أصبح يبتدئ من تاريخ التبليغ بالمقرر، سواء ترتب عن المقرر إصدار ضريبي أم لم يترتب عنه أي إصدار، حيث لم يعد المشرع يميز في أجل الطعن القضائي بين الحالة التي يترتب فيها عن المقرر إصدار أمر بالتحصيل وبين الحالة التي لا يترتب عنه فيها أي إصدار. وإذا كان أجل الطعن القضائي بالنسبة إلى الإدارة لا يطرح أي إشكال قانوني، فإن سريان أجل الطعن بالنسبة إلى الملزم، الذي أصبح يبتدئ من تاريخ التبليغ بمقرر اللجنة الوطنية، يثير إشكاليتين يمكن إيجازهما في ما يلي: 1 - الأصل في الطعون القضائية المقدمة في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أنها تصنف في إطار دعوى القضاء الشامل والتي تفرض على رافع الدعوى أداء الرسوم القضائية كاملة، حيث إن تخويل الملزم حق الطعن في مقرر اللجنة الوطنية دون انتظار صدور الأمر بتحصيل الضريبة أو الضرائب الصادرة على إثر مقرر اللجنة من شأنه أن يعفي المدعي من أداء هذه الرسوم القضائية بالسعر النسبي، وبالتالي تصفية الرسوم على أساس الطلبات غير محددة المقدار والتي تخضع للسعر الثابت. 2 - رغم الامتياز الذي منحه المشرع للخاضع للضريبة حين أجاز له الطعن في مقرر اللجنة الوطنية داخل أجل 60 يوما الموالي لتاريخ تبليغه بالمقرر المذكور، فإن هذا الامتياز يحمل في جانبه بعضا من السلبيات التي من شأنها أن تعرض طعنه لعدم القبول، وذلك في الحالة التي يتعذر فيها تبليغ الخاضع للضريبة بمقرر اللجنة الوطنية لرجوع طي التبليغ حاملا إحدى العبارات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، حيث يعتبر المقرر المراد تبليغه في هذه الحالة مسلما بعد انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر التبليغ، وبالتالي تفويت الفرصة على الخاضع لتقديم طعنه داخل الأجل القانوني الذي سيفاجأ بعدم قبول دعواه من طرف المحكمة الإدارية المختصة. III - إمكانية الطعن في مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 225 من المدونة، أجاز المشرع للخاضع للضريبة حق الطعن القضائي في مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية، وهذا الحق لم يؤكده المشرع عند تعديله للمادة 242 بقانون المالية لسنة 2011، هذه الأخيرة حصرت موضوع الطعن فقط في المقررات النهائية الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة. 1 - ماذا يقصد المشرع بمقررات اللجان المحلية التي أصبحت نهائية؟ والمقررات النهائية للجان المحلية لتقدير الضريبة؟ لم تحدد المدونة العامة للضرائب المقصود بمقررات اللجان المحلية التي أصبحت نهائية، وكل ما نصت عليه المادة 225 من المدونة كما تم تعديلها بموجب المادة 7 من القانون رقم 09 45 المتعلق بالسنة المالية 2010 هو اعتبار مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية بواجبات التسجيل، إذا كان مبلغ الواجبات الأصلية المترتبة عنها يقل أو يساوي 50 ألف درهم، مقررات نهائية. أما المقررات التي أصبحت نهائية فتعني تلك التي لم يباشر بشأنها الخاضع للضريبة أي طعن أمام اللجنة الوطنية كدرجة استئنافية داخل أجل ال60 يوما الموالية للتاريخ الذي وقع فيه تبليغ مقرر اللجنة المحلية إلى الخاضع للضريبة (الفقرة الرابعة من البند IV من المادة 220). يتبع... جواد لعسري - أستاذ جامعي