أوضحت المديرية في مذكرة توضيحية لها حول المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE، تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، أن التعريف الموحد للمقاولة يستغل من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة. وزادت المذكرة التي جاءت لتفسر كل الجوانب المرتبطة بمضمون هذه المقتضيات، الواردة في قانون المالية، أن المدونة العامة للضرائب اعتمدت رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني “البتانتا” أو رقم التعريف الضريبي. وأشار المنشور التوضيحي، أن رقم التعريف الموحد “أصبح من ضمن البيانات التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة، الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها إلى زبنائه”. وشددت المديرية العامة للضرائب، بأن الفاتورة تعتبر وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين الذين يخضعون لنظام المحاسبة والتي تمكنهم من تحديد النتيجة التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية. لذا، تضيف المديرية، فإنهم مطالبون بتسليم فاتورات أو أي وثيقة تقوم مقامها أو بطائق الصندوق، تتضمن مجموعة من البيانات ذات الطابع التجاري الخاصة بهم. وأكد المصدر ذاته، بأن نظام الربح الجزافي يطبق على الخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن مليون درهم (100 مليون سنتيم) إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية. وأبرزت المذكرة التوضيحية، أن هذه الشريحة من الملزمين، لا تخضع للالتزامات المحاسبة من الناحية الجبائية وغير ملزمة كذلك بتسليم فاتورات معينة إلى الزبناء، كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني فيما يخص تحديد أساس الضريبة. بيد أن المذكرة، أكدت بأن التجار الذين يقل رقم أعمالهم عن مليوني درهم (200 مليون سنتيم) غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص النقطة المتعلقة بتقديم البيان السنوي للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة (المادة 20 من المدونة العامة للضرائب)، أوضحت المديرية بأن حصول البائع على رقم التعريف الموحد للزبون ليس إلزاميا. غير أنها أكدت على ضرورة تحرير الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها والتي تعتبر التزاما يقع على كل بائع يمسك محاسبة وبالمقابل تعد حق من حقوق الزبناء. وجددت المديرة العامة للضرائب التذكير التأكيد على أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع، يبقى أمرا اختياريا يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، “ومن هذا المنطلق وجب الإشارة أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقا البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع”. ولم تتوقف المذكرة عند هذا الحد، بل أوضحت “أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تقديم بيان سنوي للمبيعات ناقص، حيث يتم إعداد وتقديم البيان السنوي للمبيعات وفق ما توفر لدى المصرح من معلومات حول رقم أعمال زبنائه وهوياتهم التجارية”. واستنادا إلى هذه النقطة، فإن “البائع لا يمكن أن يتحمل أية تبعات جبائية عن رقم التعريف الموحد، إذا لم يسلمه له زبونه بمحض إدارته”، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأعوان إدارة الضرائب اعتبار بيان سنوي للمبيعات ناقص إخلالا من شأنه أن يشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة.