بحضور قضاة وخبراء وحقوقيين ومحامين وجمعيات من المجتمع المدني، اختارت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال بمحكمة الاستناف الدارالبيضاء، في إطار نشاطها الذي اعتادت على تنظيمه كل سنة، مناقشة موضوع «الاتجار في البشر»، وذلك يوم الجمعة 28 شتنبر 2018، باعتبار «أن كل دول العالم ليست في مأمن من هذه الجريمة كيفما كانت ترسانتها القانونية ويقظتها الأمنية في ظل الثورة التكنولوجية التي طورت عمل الشبكات التي تنشط في هذا المجال ، وجعلت هذه الجريمة تأخذ أبعادا معقدة و مركبة» . نائبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الأستاذة بديعة جاري، اعتبرت في مداخلتها أن «الاتجار في البشر من أخطر الجرائم العابرة للحدودن لكونها جريمة تمس بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتكرس استمرارية أحقر تجليات الرق والعبودية ، وهي بذلك تشكل ثالث تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح و المخدرات . تستهدف جميع الأشخاص وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة ، حيث تتصدر النساء و الأطفال قائمة ضحايا الاتجار في البشر ، حسب التقارير الدولية ، من خلال حالة الضعف أو الاحتياج التي يعانون منها ، بحيث تكون ظروف الفقر والتفاوت الاقتصادي مناخا مشجعا لتفشي هذه الجريمة». اللقاء أشار إلى أن «المغرب لم يعد بدوره في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، خاصة بعد أن أصبح ممرا لعبور المهاجرين السريين إلى أوربا، إضافة إلى ازدهار نشاط وساطة خادمات البيوت المستقطبات من آسيا وإفريقيا إلى المغرب ، والمغربيات المتجهات نحو دول الخليج العربي» ، الأمر الذي أكدته مجموعة من الدراسات كتلك التي أعدتها وزارة العدل بتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة سنة 2015 حول «الاتجار بالنساء والأطفال في المغرب». لهذا كان لابد من وضع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر لسد الفراغ في السياسة الجنائية ، خاصة بعد مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات من ضمنها بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. القانون رقم 14 / 27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر دخل حيز التنفيذ في 2016 / 9 / 19، بعد نشره بالجريدة الرسمية، لايعتبر قانونا مستقلا، تقول نائبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بديعة جاري، وإنما هو مكمل لمجموعة القانون الجنائي في إطار ملاءمة النصوص الوطنية مع التشريعات الدولية التي من شأنها حماية الضحايا وردع الجناة . يقول القانون في الفصل – 1 – بشأن الاتجار بالبشر : « يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه و استقباله أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال الجنسي ، لاسيما دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها …». القانون رقم 14 / 27 أولى أهمية بالغة للضحية من الفصل – 13 – المادة الرابعة «تكفل الدولة ، في حدود الوسائل المتاحة، توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم ، وتيسير سبل إدماجهم في الحياة أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي و بلد إقامتهم حسب الحالة إن كانوا أجانب» . المشرع المغربي إيمانا منه بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وحسب القانون 14 / 27، فإنه أفرد عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة بغرض التصدي لمرتكبيها، باعتبار أن هذه الجريمة جناية تتراوح عقوبتها بين 5 سنوات والسجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 10 ملايين درهم حسب ظروف التشديد المنصوص عليها في القانون . الدكتور عبد الرحيم فراشة منسق ماستر الكشف والوقاية من الجرائم المالية ، ومريد التجاني عضو بمختبر البحث في الجرائم المالية والهجرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالدارالبيضاء، جاء في مداخلتهما أنه «لايمكن لأي رجل قانون أو مهتم بالشأن الحقوقي بالمغرب، إلا أن يثمن إصدار هذا القانون، وبالتالي تعداد إيجابياته ضمن تراكم الإنجازات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، ومع ذلك فإن مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال القانوني والقضائي لهم ملاحظات منها أن القانون رقم 14 / 27 لايتوفر على ديباجة ولهذا يمكن اعتباره تعديلا فقط لفصول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية . هناك تقاطعات عديدة بين القانون الحالي والمقتضيات القانونية المتعلقة بالدعارة والفساد والبغاء من جهة ، وقانون الإرهاب من جهة ثانية ، مما يصعب من عمل الممارسين خاصة في بعض حالات التمييز بين الفاعل المساهم أوالمشارك والضحية، وهو ما يفتح باب التأويلات. القانون هو جزائي زجري ولايتوفر على ما هو حمائي ووقائي كما هو الحال في عدة دول ، إضافة أن البرتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر يتناول موضوع الحماية». نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الدارالبيضاء الأستاذة بديعة جاري أكدت، في السياق ذاته ، أن الاتجار بالبشر من أكبر الجرائم تعقيدا والتصدي لها يجب أن ينطلق أساسا من أربع ركائز في إطار مقاربة شمولية تمت الإشارة إليها في الدراسة حول الاتجار بالبشر بالمغرب التي أصدرتها وزارة العدل . التوصيات التي خرج بها اللقاء جاءت في مجملها منسجمة مع المادة السادسة والمادة السابعة من الفصل – 14 – حيث أوصى المشرع بإحداث لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة تقوم بتقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبع وتقييم تنفيذها، وذلك بإشراك الجهات المعنية.