أفاد البلاغ الرابع للنيابة العامة بخصوص قضية مدير نشر جريدة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين، أن من بين التهم الموجهة إليه تهمة الاتجار بالبشر، وهي المرة الأولى التي يتابع فيها مغربي بهذه التهمة منذ مصادقة الحكومة على قانون الاتجار بالبشر. مصطلح الاتجار بالبشر أو الاتجار بالأشخاص، جاءت في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المصادق عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر سنة 2000. تقول المادة 3 من نص الاتفاقية إن « »الاتجار بالأشخاص » يقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ ». هذه الاتفاقية لم يصادق عليها المغرب إلا بعد مرور 15 سنة، حيث صادق المجلس الحكومي في 30 أبريل 2015، على مشروع قانون رقم 14-27 يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. وكانت الحكومة آنذاك أوضحت أن هذا القانون يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية ذات الصلة وخصوصا الصكوك المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا في إطار التفاعل مع مختلف التوصيات الصادرة عن الآليات التعاهدية والمساطر الخاصة، ولا سيما مقرر الأممالمتحدة الخاص بالاتجار بالبشر. ويتضمن هذا المشروع تعاريف واسعة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ومفهوم الاستغلال ومفهوم الضحية، بشكل ينسجم مع التوجه المعتمد دوليا وخاصة بروتوكول باليرمو. كما يتضمن القانون أحكاما زجرية ومسطرية بالإضافة إلى تدابير حمائية ووقائية تتجلى في الأخذ بمبدأ عدم متابعة الضحايا وحمايتهم، ومعاقبة الجناة مع تشديد العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة الحامل والأشخاص في وضعية صعبة، وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. أما فيما يخص العقوبات التي ينص عليها القانوني المغربي لمنع الاتجار بالبشر، فإنها تتراوح بين 5 إلى 30 سنة سجنا، وبين غرامة مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم.