حث محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، في دورية وجهها إليهم أخيرا. رئيس النيابة العامة في دوريته المطولة أكد على هؤلاء المسؤولين القضائيين "ضرورة استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث"، قائلا "في إطار تفعيل القانون 27/14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ونظرا لخطورة الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، سيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها، لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر". وشدد رئيس النيابة العامة على "تحري الدقة في توجيه الأبحاث الفضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابع القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرانية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 14 248 من القانون الجنائي". ووجه عبد النباوي ، في دوريته التي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منها تعليماته ب"ضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها، في المواد 448 14 و 1 5 82 و 4 82، و 5 و 82 من قانون المسطرة الجنائية المنصوص عليها بشأن حماية الضحايا سيما، عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد والعمل على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، وإمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وإمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء، واتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5 80 المذكورة".