استنفر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وكلاء الملك لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، مبرزا أنه "لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر". جاء ذلك في دورية حول "حماية ضحايا الاتجار بالبشر"، وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وسجل عبد النباوي أنه خلال معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث. وفي هذا الصدد، شدد رئيس النيابة العامة في دوريته، على أنه "يجب استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذي يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 14-248 من القانون الجنائي. وذكّر عبد النباوي وكلاء الملك، ب"ضرورة تفعيل مقتضيات حماية الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و82-5-1، و82-5، من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، لاسميا: عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد، والعمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم". وسجلت دورية عبد النباوي، "إمكانية أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وإمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء". كما دعت إلى "اتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معدل وفقا للمادة 5-82، مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون: لاسيما إمكانية منع المشتبه فيهم او المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1-5-82)، وإمكانية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء الماحكمة (المادة 1-5-82)". كما دعا رئيس النيابة العامة، في السياق ذاته، إلى "إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة (المادة 5 من القانون 14-27)، بالإضافة إلى استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام". وطالب عبد النباوي وكلاء الملك بتوظيف الآليات التي يتوفرون عليها لدعم التكفل بالضحايا وحمايتهم والمتمثلة خاصة في "خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء المحليين والجهويين بما فيهم جمعيات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة، خصوصا في جانب الاستشفاء، وكذا عبر اللجن الجهوية والمحلية لتنسيق خدمات التكفل بالنساء والأطفال التي ترأسونها عن طريق تكثيف دورها في حماية الاتجار بالبشر وإيجاد حلول نوعية لهم".