رغم ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص من مجهودات لمحاربة دور الصفيح والبناء العشوائي الذي يستفيد منه البعض، فإن بعض التصرفات السلبية من طرف الدولة نفسها وبعض الخواص تجعل العديد من المواطنين يفضلون البقاء أو اللجوء للكراء، ومنهم من يقع في «الخطأ» بعدم الاستمرار في أداء واجبات الكراء مما يجعله عرضة للمقاضاة من طرف المالك. وحتى نوضح لطرفي عقد الكراء بعض ما يجب أن يعرفاه في إطار تعميم المعرفة وخلق وعي قانوني ندرج اليوم قرار المجلس الأعلى رقم 845 في الملف المدني عدد 07/2/3/2 بتاريخ 09/5/6 المبني على القاعدة التالية: «إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه المادة 27، عندما أوردت عبارة: «كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة». إن عبارة القبول الواردة في الفصل 27، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة على الإنذار، والحكم بما ضُمِّن فيه». معطيات الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن (A) أن له بيد المطلوب (B) المحل التجاري المبين في المقال على سبيل الكراء بثمن 1200 درهم تم رفعها إلى 1350 درهماً ابتداء من 99/11/1، وأنه توقف عن الأداء وفي نفس الوقع رفعت السومة إلى 2000 درهم، وأن المدعى عليه أدى الكراء المتخلد بذمته، ولكن بصورة متأخرة ولم يلجأ إلى قاضي الصلح في ما يخص مراجعة شروط العقد رغم توصله بالإنذار في مارس 05 فيكون بذلك مديناً للمدعي بواجب الفرق بين السومة المحددة في القرار الاستئنافي والسومة الواردة بالإنذار. ابتداء من هذا الوقت، وجب في ذلك 5200 درهم، طالباً الحكم بأدائه له المبلغ المذكور واحتياطياً في حالة ما إذا كان المدعى عليه قد تنازل عن تجديد العقد الحكم بفسخه والمصادقة على الإنذار بالإفراغ. المحكمة الابتدائية رفضت الطلب، بكونه سابقاً لأوانه، لأن المدعي لم يدل بما يثبت أنه استصدر حكماً بالمصادقة على الإنذار بمراجعة شروط العقد على أساس سومة جديدة. المدعي استأنف الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا، وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي. وبناء على الفصل 27 من ظهير 55/5/24 اعتبر المجلس الأعلى أنه يجب تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 27، لكون عبارة «القبول» فيها تؤدي بقوة القانون إلى إبرام عقد كراء بالسومة الجديدة دون أن يلجأ إلى دعوى المصادقة على الإنذار قبل مطالبته بأداء الفرق بين السومتين». هذا ما يجعل القرار الاستئنافي معللا تعليلا مخالفاً للقانون، وكان ما بالوسيلة وارداً على هذا القرار مما يستوجب نقضه. وحيث إنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر».