بوعياش تحظى بدعم إفريقي لرئاسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان    صادرات الفلفل المغربي إلى أوروبا تسجل قفزة كبيرة بنسبة تفوق 65%    توقيف طبيب وشخص من ذوي السوابق ببركان للاشتباه في ترويج المؤثرات العقلية    بركان.. توقيف طبيب وشخص من ذوي السوابق بتهمة ترويج المؤثرات العقلية    تحذير من أمطار قوية ورعدية غدا الثلاثاء بعدد من الجهات    الدار البيضاء: المحكمة تقرر تمتيع أخت جيراندو بالسراح المؤقت وتسليم ابنتها 'ملاك' لها    بعد استهدافها بهجوم إلكتروني.. لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترد    المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون القضائي والقانوني    الرئاسة السورية تعلن توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    قصر الفنون يحتضن سهرة روحانية ضمن فعاليات "رمضانيات طنجة الكبرى"    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    1068 قتيلا مدنيا في الساحل السوري    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قرارات المجلس الأعلى حول الكراء
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 11 - 2011

رغم ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص من مجهودات لمحاربة دور الصفيح والبناء العشوائي الذي يستفيد منه البعض، فإن بعض التصرفات السلبية من طرف الدولة نفسها وبعض الخواص تجعل العديد من المواطنين يفضلون البقاء أو اللجوء للكراء، ومنهم من يقع في «الخطأ» بعدم الاستمرار في أداء واجبات الكراء مما يجعله عرضة للمقاضاة من طرف المالك.
وحتى نوضح لطرفي عقد الكراء بعض ما يجب أن يعرفاه في إطار تعميم المعرفة وخلق وعي قانوني ندرج اليوم قرار المجلس الأعلى رقم 845 في الملف المدني عدد 07/2/3/2 بتاريخ 09/5/6 المبني على القاعدة التالية:
«إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه المادة 27، عندما أوردت عبارة: «كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة».
إن عبارة القبول الواردة في الفصل 27، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة على الإنذار، والحكم بما ضُمِّن فيه».
معطيات الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن (A) أن له بيد المطلوب (B) المحل التجاري المبين في المقال على سبيل الكراء بثمن 1200 درهم تم رفعها إلى 1350 درهماً ابتداء من 99/11/1، وأنه توقف عن الأداء وفي نفس الوقع رفعت السومة إلى 2000 درهم، وأن المدعى عليه أدى الكراء المتخلد بذمته، ولكن بصورة متأخرة ولم يلجأ إلى قاضي الصلح في ما يخص مراجعة شروط العقد رغم توصله بالإنذار في مارس 05 فيكون بذلك مديناً للمدعي بواجب الفرق بين السومة المحددة في القرار الاستئنافي والسومة الواردة بالإنذار. ابتداء من هذا الوقت، وجب في ذلك 5200 درهم، طالباً الحكم بأدائه له المبلغ المذكور واحتياطياً في حالة ما إذا كان المدعى عليه قد تنازل عن تجديد العقد الحكم بفسخه والمصادقة على الإنذار بالإفراغ.
المحكمة الابتدائية رفضت الطلب، بكونه سابقاً لأوانه، لأن المدعي لم يدل بما يثبت أنه استصدر حكماً بالمصادقة على الإنذار بمراجعة شروط العقد على أساس سومة جديدة.
المدعي استأنف الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا، وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي.
وبناء على الفصل 27 من ظهير 55/5/24 اعتبر المجلس الأعلى أنه يجب تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 27، لكون عبارة «القبول» فيها تؤدي بقوة القانون إلى إبرام عقد كراء بالسومة الجديدة دون أن يلجأ إلى دعوى المصادقة على الإنذار قبل مطالبته بأداء الفرق بين السومتين».
هذا ما يجعل القرار الاستئنافي معللا تعليلا مخالفاً للقانون، وكان ما بالوسيلة وارداً على هذا القرار مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.