إعلان الرباط.. رؤساء برلمانات بلدان إفريقية يثمنون المبادرة الأطلسية للملك محمد السادس    موريتانيا تمنح السائقين المغاربة تأشيرة دخول متعدد لثلاثة أشهر    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 1,6 بالمائة في يناير    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    شرطة العرائش توقف رجلًا وامرأة متلبسين بترويج المخدرات    برلمانيو شفشاون: طيور الببغاء جزء من المشهد السياحي للمدينة وقرار الحجز عليها فيه حيف وظلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    موريتانيا تتيح للسائقين المهنيين المغاربة الحصول على تأشيرة دخول متعدد صالحة لثلاثة أشهر    المستشفى المتنقل يحط رحاله بجماعة إملشيل في نسخته الثالثة (صور)    تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور.. محاولة فاشلة لسرقة 20 مليون سنتيم    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    مشروع قانون يؤطر "التروتينيت" في المغرب ويلزم مستعمليها بالخوذة واحترام إشارات المرور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مقتل شخص في حادث إطلاق نار جديد ببروكسيل    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قرارات المجلس الأعلى حول الكراء
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 11 - 2011

رغم ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص من مجهودات لمحاربة دور الصفيح والبناء العشوائي الذي يستفيد منه البعض، فإن بعض التصرفات السلبية من طرف الدولة نفسها وبعض الخواص تجعل العديد من المواطنين يفضلون البقاء أو اللجوء للكراء، ومنهم من يقع في «الخطأ» بعدم الاستمرار في أداء واجبات الكراء مما يجعله عرضة للمقاضاة من طرف المالك.
وحتى نوضح لطرفي عقد الكراء بعض ما يجب أن يعرفاه في إطار تعميم المعرفة وخلق وعي قانوني ندرج اليوم قرار المجلس الأعلى رقم 845 في الملف المدني عدد 07/2/3/2 بتاريخ 09/5/6 المبني على القاعدة التالية:
«إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه المادة 27، عندما أوردت عبارة: «كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة».
إن عبارة القبول الواردة في الفصل 27، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة على الإنذار، والحكم بما ضُمِّن فيه».
معطيات الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن (A) أن له بيد المطلوب (B) المحل التجاري المبين في المقال على سبيل الكراء بثمن 1200 درهم تم رفعها إلى 1350 درهماً ابتداء من 99/11/1، وأنه توقف عن الأداء وفي نفس الوقع رفعت السومة إلى 2000 درهم، وأن المدعى عليه أدى الكراء المتخلد بذمته، ولكن بصورة متأخرة ولم يلجأ إلى قاضي الصلح في ما يخص مراجعة شروط العقد رغم توصله بالإنذار في مارس 05 فيكون بذلك مديناً للمدعي بواجب الفرق بين السومة المحددة في القرار الاستئنافي والسومة الواردة بالإنذار. ابتداء من هذا الوقت، وجب في ذلك 5200 درهم، طالباً الحكم بأدائه له المبلغ المذكور واحتياطياً في حالة ما إذا كان المدعى عليه قد تنازل عن تجديد العقد الحكم بفسخه والمصادقة على الإنذار بالإفراغ.
المحكمة الابتدائية رفضت الطلب، بكونه سابقاً لأوانه، لأن المدعي لم يدل بما يثبت أنه استصدر حكماً بالمصادقة على الإنذار بمراجعة شروط العقد على أساس سومة جديدة.
المدعي استأنف الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا، وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي.
وبناء على الفصل 27 من ظهير 55/5/24 اعتبر المجلس الأعلى أنه يجب تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 27، لكون عبارة «القبول» فيها تؤدي بقوة القانون إلى إبرام عقد كراء بالسومة الجديدة دون أن يلجأ إلى دعوى المصادقة على الإنذار قبل مطالبته بأداء الفرق بين السومتين».
هذا ما يجعل القرار الاستئنافي معللا تعليلا مخالفاً للقانون، وكان ما بالوسيلة وارداً على هذا القرار مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.