روبيو يجدد تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه ويؤكد "قوة" الشراكة بين الرباط وواشنطن    الجزائر أمام الموقف الأمريكي المتجدد من سيادة المغرب على الصحراء: عندما يجتمع الغرور والجهل والجبن.. ولغة الخشب!    الصين تشعلها.. فرض رسوم جمركية انتقامية ب84% على المنتجات الأمريكية    أشبال الأطلس يواجهون جنوب إفريقيا وعينهم على المربع الذهبي..    خلاف حول 2000 درهم وراء جريمة القتل التي هزت مدينة الجديدة    النفط يواصل التراجع مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا    المغرب في قائمة أكبر مستوردي زيت الزيتون من إسانيا    الذهب يرتفع أكثر من 1% بفعل مخاوف الرسوم الجمركية    "العدل الدولية" تنظر اليوم في شكوى السودان ضد الإمارات بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية"    ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو    خبراء يرصدون ارتفاع "أسهم الحرب" بين الجزائر ودول الساحل        توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدرالبيضاء سطات    ليفربول يتقدم في التفاوض مع صلاح    شباب قسنطينة: مواجهة بركان صعبة    بمشاركة 70 بلدا و1500 عارض.. المعرض الدولي للفلاحة بمكناس ما بين 21 و27 أبريل يتوقع أكثر من مليون زائر    توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس    تراجع أسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين    كيوسك الخميس | نهاية عهد المديريات والمندوبيات الصحية بالمغرب    تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان إلى 23 أبريل الجاري    بلدية باريس تقاضي مجلس مدينة طنجة بسبب "منازعة على مقبرة"    هشام جيراندو.. من النصب والابتزاز إلى التكهن والتنجيم    مصطفى لغتيري يثري أدب الصحراء    المغرب يحفز نقاشات أكاديميين أفارقة وأمريكيين حول "آداب الاغتراب"    قراصنة مغاربة ينفذون هجومًا إلكترونيًا نوعيًا على مؤسسة البريد والاتصالات الجزائرية    1000 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يطالبون بوقف الحرب على غزة    الجزائر بين مطامح الزعامة وسلوك التصعيد: هل بات دعم الجماعات المتطرفة خيارًا استراتيجيًا؟    الجزائر بين التصعيد مع فرنسا والصمت أمام واشنطن: ازدواجية دبلوماسية تكشف هشاشة الخطاب الرسمي    محاولة اغتيال غامضة تطال "أمير دي زاد" بفرنسا واتهامات تلاحق أجهزة جزائرية    الأمير مولاي رشيد يزور ضريح المولى إدريس الأزهر بمناسبة حفل ختان صاحبي السمو الأميرين مولاي أحمد ومولاي عبد السلام    الفاطمي يسأل وزير الفلاحة حول تضارب الأرقام وصمت الوزارة حول لائحة مستوردي الأغنام المستفيدين من الدعم الحكومي    جوني تو: تأثير السينما يلامس المجتمع.. والجنوب يحتاج "توافقا ثقافيا"    إقليم الفحص-أنجرة: الموافقة على تحديد مدارات 56 دوارا على مساحة تفوق 1700 هكتار    "جباروت DZ" ترد على بلاغ CNSS بنشر معطيات قالت إنها تخص المدير العام حسن بوبريك    نهضة بركان إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب أسيك ميموزا    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    لقجع: المغرب يراهن على كأس العالم 2030 كرافعة للتنمية والترويج السياحي    جيد يقود الطاقم التحكيمي للديربي    الدكتورة نعيمة الواجيدي تناقش أطروحة الدكتوراه للباحثة ثروية أسعدي    منع جماهير اتحاد طنجة من حضور ديربي الشمال بتطوان    موقع الشباب في السياسات الثقافية: قراءة في التحولات والحصيلة    النظام الجزائري وفرنسا.. وعقدة المغرب    تأكيد الولايات المتحدة لمغربية الصحراء يثير تفاعلا واسعا في الإعلام الدولي    الدولار يتراجع 1,14 بالمائة أمام اليورو    بعد 30 سنة من العطاء.. الدوزي يشارك تجربته الفنية بجامعة هارفارد    فنانون مغاربة يطلقون نداء للتبرع بالكبد لإنقاذ حياة محمد الشوبي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    من قال: أزمة السياسة "ليست مغربية"؟    عوامل الركود وموانع الانعتاق بين الماضي والحاضر    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قرارات المجلس الأعلى حول الكراء
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 11 - 2011

رغم ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص من مجهودات لمحاربة دور الصفيح والبناء العشوائي الذي يستفيد منه البعض، فإن بعض التصرفات السلبية من طرف الدولة نفسها وبعض الخواص تجعل العديد من المواطنين يفضلون البقاء أو اللجوء للكراء، ومنهم من يقع في «الخطأ» بعدم الاستمرار في أداء واجبات الكراء مما يجعله عرضة للمقاضاة من طرف المالك.
وحتى نوضح لطرفي عقد الكراء بعض ما يجب أن يعرفاه في إطار تعميم المعرفة وخلق وعي قانوني ندرج اليوم قرار المجلس الأعلى رقم 845 في الملف المدني عدد 07/2/3/2 بتاريخ 09/5/6 المبني على القاعدة التالية:
«إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه المادة 27، عندما أوردت عبارة: «كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة».
إن عبارة القبول الواردة في الفصل 27، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة على الإنذار، والحكم بما ضُمِّن فيه».
معطيات الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن (A) أن له بيد المطلوب (B) المحل التجاري المبين في المقال على سبيل الكراء بثمن 1200 درهم تم رفعها إلى 1350 درهماً ابتداء من 99/11/1، وأنه توقف عن الأداء وفي نفس الوقع رفعت السومة إلى 2000 درهم، وأن المدعى عليه أدى الكراء المتخلد بذمته، ولكن بصورة متأخرة ولم يلجأ إلى قاضي الصلح في ما يخص مراجعة شروط العقد رغم توصله بالإنذار في مارس 05 فيكون بذلك مديناً للمدعي بواجب الفرق بين السومة المحددة في القرار الاستئنافي والسومة الواردة بالإنذار. ابتداء من هذا الوقت، وجب في ذلك 5200 درهم، طالباً الحكم بأدائه له المبلغ المذكور واحتياطياً في حالة ما إذا كان المدعى عليه قد تنازل عن تجديد العقد الحكم بفسخه والمصادقة على الإنذار بالإفراغ.
المحكمة الابتدائية رفضت الطلب، بكونه سابقاً لأوانه، لأن المدعي لم يدل بما يثبت أنه استصدر حكماً بالمصادقة على الإنذار بمراجعة شروط العقد على أساس سومة جديدة.
المدعي استأنف الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا، وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي.
وبناء على الفصل 27 من ظهير 55/5/24 اعتبر المجلس الأعلى أنه يجب تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 27، لكون عبارة «القبول» فيها تؤدي بقوة القانون إلى إبرام عقد كراء بالسومة الجديدة دون أن يلجأ إلى دعوى المصادقة على الإنذار قبل مطالبته بأداء الفرق بين السومتين».
هذا ما يجعل القرار الاستئنافي معللا تعليلا مخالفاً للقانون، وكان ما بالوسيلة وارداً على هذا القرار مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.