الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قرارات المجلس الأعلى حول الكراء
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 11 - 2011

رغم ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص من مجهودات لمحاربة دور الصفيح والبناء العشوائي الذي يستفيد منه البعض، فإن بعض التصرفات السلبية من طرف الدولة نفسها وبعض الخواص تجعل العديد من المواطنين يفضلون البقاء أو اللجوء للكراء، ومنهم من يقع في «الخطأ» بعدم الاستمرار في أداء واجبات الكراء مما يجعله عرضة للمقاضاة من طرف المالك.
وحتى نوضح لطرفي عقد الكراء بعض ما يجب أن يعرفاه في إطار تعميم المعرفة وخلق وعي قانوني ندرج اليوم قرار المجلس الأعلى رقم 845 في الملف المدني عدد 07/2/3/2 بتاريخ 09/5/6 المبني على القاعدة التالية:
«إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه المادة 27، عندما أوردت عبارة: «كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة».
إن عبارة القبول الواردة في الفصل 27، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة على الإنذار، والحكم بما ضُمِّن فيه».
معطيات الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن (A) أن له بيد المطلوب (B) المحل التجاري المبين في المقال على سبيل الكراء بثمن 1200 درهم تم رفعها إلى 1350 درهماً ابتداء من 99/11/1، وأنه توقف عن الأداء وفي نفس الوقع رفعت السومة إلى 2000 درهم، وأن المدعى عليه أدى الكراء المتخلد بذمته، ولكن بصورة متأخرة ولم يلجأ إلى قاضي الصلح في ما يخص مراجعة شروط العقد رغم توصله بالإنذار في مارس 05 فيكون بذلك مديناً للمدعي بواجب الفرق بين السومة المحددة في القرار الاستئنافي والسومة الواردة بالإنذار. ابتداء من هذا الوقت، وجب في ذلك 5200 درهم، طالباً الحكم بأدائه له المبلغ المذكور واحتياطياً في حالة ما إذا كان المدعى عليه قد تنازل عن تجديد العقد الحكم بفسخه والمصادقة على الإنذار بالإفراغ.
المحكمة الابتدائية رفضت الطلب، بكونه سابقاً لأوانه، لأن المدعي لم يدل بما يثبت أنه استصدر حكماً بالمصادقة على الإنذار بمراجعة شروط العقد على أساس سومة جديدة.
المدعي استأنف الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا، وذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي.
وبناء على الفصل 27 من ظهير 55/5/24 اعتبر المجلس الأعلى أنه يجب تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 27، لكون عبارة «القبول» فيها تؤدي بقوة القانون إلى إبرام عقد كراء بالسومة الجديدة دون أن يلجأ إلى دعوى المصادقة على الإنذار قبل مطالبته بأداء الفرق بين السومتين».
هذا ما يجعل القرار الاستئنافي معللا تعليلا مخالفاً للقانون، وكان ما بالوسيلة وارداً على هذا القرار مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.