نشرنا في الأسبوع المنصرم ضمن هذه الصفحة الجزء الثاني من بحث للأستاذ النقيب الطيب بلمقدم المحامي بهيئة الرباط في موضوع: (حول الواقع العملي لظهير 24 ماي 1955) وفيما يلي الجزء الثالث من البحث: **************** كراء هذا المكان يخضع للقواعد العامة للقانون وليس لظهير 1955/5/24 المنظم للأكرية التجارية (23). 4 محل داخل فندق لكراء السيارات: واما كراء محل لكراء السيارات والذي يوجد داخل فندق، فإن المحكمة التجارية بالرباط حكمت بانه يعتبر تابعا للأصل التجاري لهذا الفندق وتبعا لذلك لايمكن اعتباره محلا للتجارة بالمفهوم المنصوص عليه في ظهير 1955/5/24وبالتالي فإن المدعى عليه لايمكنه ان يستفيد من مقتضيات هذا الظهير (24). 5 عقد كراء واحد لمحل تجاري ودار للسكنى: وإذا كان عقد الكراء واحدا متعلقا بمحل تجاري ودار للسكنى ولايمكن الفصل بينها دون حصول نقص في قيمة الحق التجاري فإن طلب الافراغ يجب تقديمه في نطاق ظهير 1955/5/24 (25). 6 كراء غرفة مفروشة بالفندق: اعتبرت محكمة الاستئناف بالرباط أن المحل موضوع النزاع هو عبارة عن غرفة بفندق ، وان اجارة غرفةالفندق عقد للإيجار من نوع خاص يشكل في آن واحد عقدا الإيجار الأشياء وعقدا لإيجار الخدمة، ويتميز بصفة خاصة بامكان كل الأطراف على انفراد ان يضع له حدا بدون اجل، وان التشريع الخاص بأماكن السكنى لايطبق اذا تعلق الأمر بغرفة مكراة باليوم الواحد (26). 7 المستودع التابع للأصل التجاري: وقرر المجلس الأعلى أنه للقول باعتبار المستودع تابعا للأصل التجاري واخضاع مسطرته لظهير 1955/5/24 يتعين أن يكون هذا المستودع تابعا للنشاط التجاري للمقر الأصلي للمحل المعد للتجارة أو أن يكون ضروريا لاستغلاله ، ويوافق المكري صراحة على هذا الاستغلال (27). 8 الكراء المبرم مع شركة تجارية لإسكان موظفيها: يعتبر الكراء المبرم مع شركة تجارية بهدف اسكان موظفيها بتخصيص من المكتري تسهيلا لإنجاز غرض الشركة، الذي هو بالضرورة تجاري، كراء تجاريا، هذا الكراء التجاري الملحق لايمكن بمقتضى المقطع الأول من الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 اعتباره ضروريا في استغلال الأصل التجاري، الشيء الذي يبعده عن حماية هذا الظهير (28). الفقرة الثالثة: عقود كراء الأراضي البيضاء. 1 كراء أرض بيضاء عارية: قرر المجلس الأعلى أنه تطبيقا للفقرتين الثانية من الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 فإن الأراضي البيضاء لاتشملها الحماية القانونية التي خص بها الظهير الأماكن التجارية إلا إذا كانت البنايات التي شيدت بها والمستعملة في نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي قد شيدت أو شرع في استعمالها برضى رب الملك وكان المكتري قد حصل على الموافقة الكتابية للمالك بشأن هذا الاستعمال. ولذلك فإن محكمة الاستئناف التي طبقت في قضائها الفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 بالرغم من تمسلك الطاعنة بأن عقد الكراء ينص على أرض بيضاء تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا وعللت قضاءها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل مما عرض قرارها للنقض (29) 2 كراء أرض بيضاء بشروط خاصة: وعندما ينصب الكراء على أرض بيضاء لكنه يقع التنصيص في العقد على السماح للمكتري بتشييد بنايات للإستعمال التجارية على نفقة هذا الأخير وعلى اعطائه الحق باكرائها من الباطن فإن موضوع الكراء هو عقار معد للإستعمال التجاري الذي يشمله تطبيق ظهير 1955/5/24 (30) 3 اعتمار الأراضي البيضاء مؤقتا: ان المعتمر لأرض بيضاء اعتمارا مؤقتا لايمكنه الإفادة من ظهير 1928/5/5 ولا من ظهير 1955/5/24، وعندما يصبح محتلا بدون حق ولا سند ، فإنه يسوغ بالنظر لحالة الاستعجال ان يقع طرده بمقتضى أمر من طرف قاض المستعجلات (31). 4 كراء المقالع: قرر المجلس الأعلى ان كراء محجر لايعتبر اكراء لمحل معد للتجارة ولا اكراء لأرض بيضاء في مدلول الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 وانما استغلال مقلع للحجارة الذي يعتبر عملا تجاريا حسب المادة السادسة من مدونة التجارة ولايخضع للظهير المذكور لكون الكراء لم ينصب على الرغبة من أجل مزاولة تجارة معينة بها وانما لاستغلالها بالتصرف في منتجاتها، والقرار المطعون فيه الذي اخضع النازلة لمقتضيات ظهير 1955/5/24 بعلة أن محل الكراء ليس ارضا بيضاء وانما مقلعا يندرج ضمن الأعمال التجارية فيكون المطلوب اكتسب الأصل التجاري بمرور سنتين على ابرام عقد الكراء يكون فاسد التعليل وعرضة للنقض (32). 5 كراء الأكشاك و البنايات القابلة للتفكيك والنقل بسهولة: ان الحماية التي يمنحها ظهير 1955/5/24 الى المكترين التجاريين تستلزم وجود منشآت من مواد صلبة وقارة ومتينة فوق الأماكن المكراة. تصبح هذه الحماية مرفوضة عندما لاتوجد هناك سوى اكشاك أو بنايات يسهل فكها او نقلها (33). 6 كراء كونتوار أو موضع ومبسط سلع: حكم المجلس الأعلى بأن الاستفادة من التشريع المطبق على عقود الأكرية التجارية ترفض عن صواب بالنسبة لمكتري موضع ومبسط سلع (كونتوار) تحت باب متجر كبير دون اقامة دائمة (34). الفقرة الرابعة: عقود الكراء المبرمة مع الدولة اوا لجماعات او المؤسسات العمومية. ان اقامة منشآت تجارية بناء على عقد احتلال للملك العمومي ينشئ الأصل التجاري ويخضع بالتالي لظهير 1955/5/24، وبذلك حكمت المحكمة الابتدائية بأكادير من أن ترخيص مكتب استغلال الموانئ لمقتضى عقد الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمنتفع ما تشييد بنايات قصد ممارسة النشاط التجاري، وذلك خارج منظومة المصلحة العامة، يجعل هذه العلاقة خاضعة لأحكام ظهير 1955/5/24 (35). الفقرة الخامسة: عقود الأملاك او الأماكن التي تستغلها المؤسسات التعليمية: 1 عقود كراء مؤسسات التعليم: ان مقتضيات ظهير 1955/5/24تطبق على عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي تشغلها جميع المؤسسات التعليمية وان استعمال جزء من الأماكن ككنيس (معبد اليهود) أو كسكنى الحارس، غير مؤثر والكراء هنا مختلط ولايمكن تجزئته ، فالطابع التجاري هو الذي يفترض ترجحه في اذهان الطرفين ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (36). 2 عقد كراء مؤسسة التعليم الخاص: ان القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1998/7/2 اضفى على مؤسسات التعليم الخاص طبيعة العمل التجاري الصرف القائم على استثمار اموال بقصد جني الربح (37). -3) عقد كراء الكتّاب القرآني: أشار المجلس الأعلى إلى أن الكتاب القرآني المشغل لتعليم القراءة والكتابة للأطفال وتحفيظ آيات القرآن الكريم، يعد مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاضعة لمقتضيات ظهير 1955/5/24 حسب الفقرة الثانية من الفصل الثاني منه(38). -4) عقد كراء قاعات الرياضة البدنية: إن ظهير 1955/5/24 لا يطبق على عقد كراء قاعة الرياضة وإنما يطبق ظهير 1980/12/25 (39). -5) معهد الإعلاميات والنشر: اعتبر المجلس الأعلى أن معهد الإعلاميات والنشر خاضع لظهير 1955/5/24 وبذلك قرر ما يلي: (معهد الإعلاميات والنشر يعتبر مؤسسة تعليمية، والمحكمة التي اعتبرته غير خاضع لظهير 1955/5/24 مع أن الفصل الثاني من الظهير المذكور ينص على أنه يطبق على عقود كراء الأملاك التي تشغلها كل مؤسسة تعليمية تكون قد خرقت الفصل المذكور) (40). -6) الجمعية الثقافية التي لا تحترف التعليم الخاص: استثناء من المؤسسات التعليمية، فإنه لا يطبق ظهير 1955/5/24 على جمعية ذات هدف غير مادي، وهكذا فقد قرر المجلس الأعلى بأن تعليل القرار بكون الطرف المكتري هو جمعية ذات هدف غير مادي تخضع لأحكام ظهير 58/11/15 المنظم لقانون الجمعيات وأن من أهم أهدافها تدعيم أواصر التفاهم والصداقة بين المغربي والأمريكي وتشجيع التبادل الفكري والثقافي بين البلدين بواسطة مراكز اللغة لتعليم اللغة الإنجليزية والغربية وغيرها من اللغات، واستبعد تطبيق أحكام الظهير الصادر في 1955/5/24 لأن نشاط الجانب المطلوب في النقض ليس تجاريا وإنما ذو هدف ثقافي يكون قد راعى أن الجانب المكتري ليست مؤسسة تعليم خاص في مدلول الفصل الثاني من ظهير 1955/5/24 بل جمعية ثقافية لا تحترف التعليم الخاص(41). الفقرة السادسة: عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي يشغلها الصناع: بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من ظهير 1955/5/24 تخضع عقود كراء الأملاك والأماكن التي يستغلها الصناع لهذا الظهير. وقد يصعب التمييز بين الصانع التاجر وبين الصانع الحرفي؛ ذلك أن التمييز بين الصانع الخاضع لتطبيق ظهير 1955/5/24 وبين الصانع الحرفي لتطبيق ظهيري 1949/5/25 و 1928/5/5 يكمن في وجود أو غياب أصل تجاري (42). هوامش: 23) قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 810 بتاريخ 17 / 4 / 1984 المجلة المغربية للقانون عدد 2، 1985 ص 131. 24) حكم عدد 1603 بتاريخ 2001/12/6 الكراء التجاري بين النصوص القانونية والعمل القضائي، عدد 2 سنة 2004 منشورات المجلة المغبرية لقانون الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء 2004 ص 131. 25) قرار المجلس الأعلى عدد 234 بتاريخ 14 / 4 / 1978 مجلة القضاء والقانون عدد 129 ص 79. 26) قرار محكمة الاستئناف بالرباط 5556 بتاريخ 26 / 6/ 1989 مجلة الإشعاع عدد 2 ص 106. 27) قرار ع 1301 بتاريخ 26 / 7 / 2000 في الملف عدد 97/3591 ، وقرار ع 1607 بتاريخ 18 / 10 / 2000 في الملف عدد 134 / 96 أشار إليهما ذ. عبد الرحمان المصباحي في مقالة قراءة في قرارات المجلس الأعلى الصادرة في قضايا ظهير 24 / 5 / 1955 م.س.ص 47 . 28) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 191. 29) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م،س، ص 191. 29) قرار المجلس الأعلى عدد 64 بتاريخ 7 / 2 / 1979 مجلة المحاماة عدد 18 ص 108 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 238. 30) قرار محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء 26 / 19 / 1962 مجلة المحاكم المغربية، 10 / 11 / 1962 ص 112 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 220. 31 ) حكم الرباط 1961/7/14 المجلة المغربية لقانون، فاتح ماي 1963 ص 226، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 215. 32 ) قرار المجلس الأعلى ع 67 بتاريخ 10 / 1 / 2001 مجلة المعيار عدد 28 Z 223 . 33) حكم الرباط 13 / 2 / 1956 المجلة المغربية للقانون لفاتح مارس 1957، ص 121، نقله ابراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م .س، ص 194 وما بعدها. 34) قرار المجلس الأعلى بتاريخ 6 / 7 / 1965 مجمو،عة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنية 1962.2 1965 ص 278 نشر وزارة العدل. 35 ( حكم 279 / 97 بتاريخ 7 / 3 / 1997 مجلة المحامي عدد 34 ص 159 الحسن البوعيسي، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء 2003 ص 17. 36) حكم الرباط 18 / 7 / 1961 المجلة المغربية للقانون 1 / 7 / 1962 ص 794، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت الكرا، م .س، ص 215. 37) قرار المجلس الأعلى عدد 689 المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 62 / 2005. 38) قرار المجلس الأعلى عد 515 بتاريخ 20 / 2 / 1991 مجلة الإشعاع عدد 5 ص 93 . 39) قرار محكمة الإستئناف بأكادير عدد 1839 بتاريخ 3/10/1991 مجلة المرافعة عدد 1 ص 140 40) قرار المجلس الأعلى عدد 1785/94 بتاريخ 18/5/1994 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية= 1970 1997 ص 123 41) قرار المجلس الأعلى عدد 1426 بتاريخ 25/7/2001 عبد العزيز توفيق، م،س ص 356 42) حكم الرباط في 13/4/1962 المجلة المغربية للقانون، فاتح فبراير 1963 ص 71 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 219.