التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب    نجاعة آسفي تهزم حماسة تواركة    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لميدان تطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2009

منذ أن صدر ظهير 24 ماي 1955 ومحاكم المملكة على اختلاف درجاتها تقوم بتطبيقه على مختلف الوقائع والمنازعات التي عرضت عليها بشأن عقود كراء مختلف الأملاك والأماكن من أجل الإستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ومن خلال مراجعة مختلف الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الميدان، وجدنا أن هناك عدة أحكام صادرة في ما يتعلق بميدان تطبيق هذا الظهير على مختلف الأملاك والأماكن التجارية والصناعية والحرفية، والواقع العملي للقضاء بالمغرب في هذا الميدان من ظهير 1955/5/24 جاء تفسيرا وتوضيحا للمتقضيات القانونية الواردة فيه؛ ذلك أن الفصول المحددة لميدان تطبيق الظهير المذكور على عقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، منها فصول إيجابية كالفصل الأول والفصل الثاني منه، بمعنى واجبة التطبيق على عقود كراء الأملاك المعينة بذاتها، كعقود الكراء الإضافية اللاحقة بالمتجر، وعقود كراء الأراضي البيضاء على سبيل المثال (المطلب الأول). ومنها فصول أخرى سلبية كالفصول 3 و 4 و 40 و 41 من الظهير، بمعنى أنها تستثني من التطبيق بعض عقود كراء الأملاك والأماكن المعينة بذاتها أيضا كعقود الكراء الطويلة الأمد، وعقود كراء الأملاك الحبسية على سبيل المثال كذلك (المطلب الثاني) وفيما يلي الجزء الأول من هذا المقال:
*******************
المطلب الأول: الواقع الإيجابي لميدان
تطبيق ظهير 1955/5/24:
ينص الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 بصفة عامة على أن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود كراء الأملاك والأماكن التي تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هاته الأعمال ترجع إلى تاجر أو إلى رب صنعة أو حرفة (الفقرة الأولى) وأضاف عقود الأملاك أو الأماكن الإضافية اللاحقة بالمتجر شرط أن تكون ضرورية لإستغلال هذا المتجر (الفقرة الثانية)، وعقود كراء الأراضي البيضاء المشيدة عليها بنايات مشروعة تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف (الفقرة الثالثة). وأضاف الفصل الثاني من الظهير المذكور عقود الكراء المبرمة مع الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية (الفقرة الرابعة)، وعقود الكراء التي تشغلها مؤسسات التعليم (الفقرة الخامسة)، وأيضا عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي يشغلها الصناعيون (الفقرة السادسة).
الفقرة الأولى: عقود كراء الأملاك أو الأماكن الخاصة بالأعمال التجارية لتاجر أو رب صنعة أو حرفة:
1) كراء الحمامات:
استقر الفقه والقضاء على اعتبار كراء الحمامات تأجيرا لأصل تجاري وليس تأجيرا لمحل تجاري. إن كراء الأصل التجاري يعتبر كراء لمنقول وبالتالي لا تطبق بشأنه مقتضيات ظهير 24/5/1955 الخاص بالمحلات التجارية وإنما يخضع للقواعد العامة لظهير الإلتزامات والعقود (1).
2) كراء الأماكن لممارسة الحلاقة (صالونات الحلاقة):
في بداية الأمر فإن القضاء ذهب إلى أن الحلاقة المعتمدة على تقديم خدمات يدوية ومهارات شخصية لا ترقى إلي درجة العمل التجاري، والإستثناء الوارد بالفصل 8 من ظهير 25/12/1980 بعبارة ليس له طابع تجاري أو حرفي يقصد به المحلات المحمية بظهير 24/5/1955 بمفهوم فصله الأول، بوالتالي فالحلاق يعتبر خارجا عن الإستثناء المذكور وبالتالي يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير 25/12/1980 (2). وكذلك فإن المجلس الأعلى اعتبر بأن ممارسة الحلاقة في دكان يعتبر عملا مهنيا تخضع العلاقة فيه بين المالك والمكتري لظهير 25/12/1980 ولا يعتبر عملا تجاري خاضعا لظهير 24/5/1955 ما غير المكتري وجه استعمال المحل المكري من صالون للحلاقة إلى ملبنة تستغل استغلالا تجاريا كان على المتكرين إنذاره في إطار ظهير 25/12/1980 وليس في إطار ظهير 24/5/1955 والمحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن الدعوى مدنية تطبق فيها مقتضيات ظهير 25/12/1980 لا تجارية يطبق عليها ظهير 24/5/1955 (3).
ورغم أن المجلس الأعلى قرر بتاريخ 16/1/1985 من أن الحلاق ينتمي إلي طبقة الحرفيين الذين يباشرون بأنفسهم أعمالهم اليدوية ولا يستعينون إلا بعدد محدود من العمال ورأس المال، فاعمال هؤلاء أعمال مدنية، وبالتالي لا يطبق عليه ظهير 24/5/1955 حيث اعتبر المجلس الأعلى أنه لما اعتبرت المحكمة دكان الحلاقة محلا تجاريا دون أن تبين ماهي العناصر التي يستعين بها ليرقى إلى درجة التاجر تكون قد حرمت المجلس الأعلى من مراقبة هذا التكييف وعرضت قرارها للنقض.
(4) وهذا القرار الأخير هو خلاف ما كان عليه المجلس الأعلى سابقا؛ حيث كان يعتبر أن الحلاقة عملا يدويا مستمرا وليس ذهنيا فهي حرفة خاضعة لظهير 24/5/1955 (5).
3) كراء محلات النجارة:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي اعتبرت ان النجار يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة أن العمل الذي يتعاطاه النجار نشاط تجاري واستلزمت لإفراغه من المحل الذي يزاول فيه نشاطه سلوك المسطرة المنصوص عليها في ظهير 24/5/1955 واعتبرت تبعا لذلك أن الطاعن الذي توصل بإنذار في إطار الظهيرالمذكور الذي أسست عليه دعوى الإفراغ ولم يقم بدعوى المصالحة داخل الأجل المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الظهير يعتبر متنازلا عن تجديد العقد وعن المطالبة بالتعويض وبالتالي محتلا للمحل بدون سند فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطاعن من محل النزاع، فإنها لم تخرق أي مقتضى وركزت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا (6).
4) كراء محلات التمريض:
إن مهنة التمريض غير تجارية لأنها لا تتميز بعنصر المضاربة وتحقيق الربح ومن ثم لا يسوغ إعمال مقتضيات ظهير 24/5/1955 وتفويت المحل بالبيع للغير لإنعدام عناصر الأصل التجاري (7).
5) كراء محلات الحدادة والتلحيم:
يعتبر السبب المبني عليه الإنذار بالإخلاء في إطار ظهير 24/5/1955 غير جدي، متى استند إلى كون الإتفاق المبرم بين الطرفين يخول للمكتري بأن يمارس عمل لحام، غير أنه يحترف فيه حرفة الحدادة ويثير الضجيج، حتى يتمسك المكري بمخالفة المكتري للعقد، ويتذرع بهذا السبب لمنع المكتري من الإستفادة من تعويض الإخلاء (8).
6 كراء محلات الخياطة التقليدية:
في قرار صادر عن المجلس الأعلى اعتبر فيه أن المحكمة التي ثبت لها أن المحل يستعمل للخياطة التقليدية لتستخلص بأن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 25/12/1980 مكتفية بالقول: بأن الإنذار بالإفراغ وجه داخل الإطار القانوني باعتبار أن الظهير الواجب التطبيق على الحالة هو ظهير 1980/12/25 في حين أن الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي وليس الذهني، وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 1996/10/3 فتندرج في مضمون الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 ويكون القرار الذي أخضعها لظهير 1980/12/25 خارقا للقانون وعرضة للنقض(9).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.