الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    توماس مولر يعلن رحليه عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاما    كيوسك السبت | الحكومة معبأة لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل    بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    المغرب فرنسا.. 3    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لميدان تطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2009

منذ أن صدر ظهير 24 ماي 1955 ومحاكم المملكة على اختلاف درجاتها تقوم بتطبيقه على مختلف الوقائع والمنازعات التي عرضت عليها بشأن عقود كراء مختلف الأملاك والأماكن من أجل الإستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ومن خلال مراجعة مختلف الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الميدان، وجدنا أن هناك عدة أحكام صادرة في ما يتعلق بميدان تطبيق هذا الظهير على مختلف الأملاك والأماكن التجارية والصناعية والحرفية، والواقع العملي للقضاء بالمغرب في هذا الميدان من ظهير 1955/5/24 جاء تفسيرا وتوضيحا للمتقضيات القانونية الواردة فيه؛ ذلك أن الفصول المحددة لميدان تطبيق الظهير المذكور على عقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، منها فصول إيجابية كالفصل الأول والفصل الثاني منه، بمعنى واجبة التطبيق على عقود كراء الأملاك المعينة بذاتها، كعقود الكراء الإضافية اللاحقة بالمتجر، وعقود كراء الأراضي البيضاء على سبيل المثال (المطلب الأول). ومنها فصول أخرى سلبية كالفصول 3 و 4 و 40 و 41 من الظهير، بمعنى أنها تستثني من التطبيق بعض عقود كراء الأملاك والأماكن المعينة بذاتها أيضا كعقود الكراء الطويلة الأمد، وعقود كراء الأملاك الحبسية على سبيل المثال كذلك (المطلب الثاني) وفيما يلي الجزء الأول من هذا المقال:
*******************
المطلب الأول: الواقع الإيجابي لميدان
تطبيق ظهير 1955/5/24:
ينص الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 بصفة عامة على أن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود كراء الأملاك والأماكن التي تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هاته الأعمال ترجع إلى تاجر أو إلى رب صنعة أو حرفة (الفقرة الأولى) وأضاف عقود الأملاك أو الأماكن الإضافية اللاحقة بالمتجر شرط أن تكون ضرورية لإستغلال هذا المتجر (الفقرة الثانية)، وعقود كراء الأراضي البيضاء المشيدة عليها بنايات مشروعة تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف (الفقرة الثالثة). وأضاف الفصل الثاني من الظهير المذكور عقود الكراء المبرمة مع الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية (الفقرة الرابعة)، وعقود الكراء التي تشغلها مؤسسات التعليم (الفقرة الخامسة)، وأيضا عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي يشغلها الصناعيون (الفقرة السادسة).
الفقرة الأولى: عقود كراء الأملاك أو الأماكن الخاصة بالأعمال التجارية لتاجر أو رب صنعة أو حرفة:
1) كراء الحمامات:
استقر الفقه والقضاء على اعتبار كراء الحمامات تأجيرا لأصل تجاري وليس تأجيرا لمحل تجاري. إن كراء الأصل التجاري يعتبر كراء لمنقول وبالتالي لا تطبق بشأنه مقتضيات ظهير 24/5/1955 الخاص بالمحلات التجارية وإنما يخضع للقواعد العامة لظهير الإلتزامات والعقود (1).
2) كراء الأماكن لممارسة الحلاقة (صالونات الحلاقة):
في بداية الأمر فإن القضاء ذهب إلى أن الحلاقة المعتمدة على تقديم خدمات يدوية ومهارات شخصية لا ترقى إلي درجة العمل التجاري، والإستثناء الوارد بالفصل 8 من ظهير 25/12/1980 بعبارة ليس له طابع تجاري أو حرفي يقصد به المحلات المحمية بظهير 24/5/1955 بمفهوم فصله الأول، بوالتالي فالحلاق يعتبر خارجا عن الإستثناء المذكور وبالتالي يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير 25/12/1980 (2). وكذلك فإن المجلس الأعلى اعتبر بأن ممارسة الحلاقة في دكان يعتبر عملا مهنيا تخضع العلاقة فيه بين المالك والمكتري لظهير 25/12/1980 ولا يعتبر عملا تجاري خاضعا لظهير 24/5/1955 ما غير المكتري وجه استعمال المحل المكري من صالون للحلاقة إلى ملبنة تستغل استغلالا تجاريا كان على المتكرين إنذاره في إطار ظهير 25/12/1980 وليس في إطار ظهير 24/5/1955 والمحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن الدعوى مدنية تطبق فيها مقتضيات ظهير 25/12/1980 لا تجارية يطبق عليها ظهير 24/5/1955 (3).
ورغم أن المجلس الأعلى قرر بتاريخ 16/1/1985 من أن الحلاق ينتمي إلي طبقة الحرفيين الذين يباشرون بأنفسهم أعمالهم اليدوية ولا يستعينون إلا بعدد محدود من العمال ورأس المال، فاعمال هؤلاء أعمال مدنية، وبالتالي لا يطبق عليه ظهير 24/5/1955 حيث اعتبر المجلس الأعلى أنه لما اعتبرت المحكمة دكان الحلاقة محلا تجاريا دون أن تبين ماهي العناصر التي يستعين بها ليرقى إلى درجة التاجر تكون قد حرمت المجلس الأعلى من مراقبة هذا التكييف وعرضت قرارها للنقض.
(4) وهذا القرار الأخير هو خلاف ما كان عليه المجلس الأعلى سابقا؛ حيث كان يعتبر أن الحلاقة عملا يدويا مستمرا وليس ذهنيا فهي حرفة خاضعة لظهير 24/5/1955 (5).
3) كراء محلات النجارة:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي اعتبرت ان النجار يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة أن العمل الذي يتعاطاه النجار نشاط تجاري واستلزمت لإفراغه من المحل الذي يزاول فيه نشاطه سلوك المسطرة المنصوص عليها في ظهير 24/5/1955 واعتبرت تبعا لذلك أن الطاعن الذي توصل بإنذار في إطار الظهيرالمذكور الذي أسست عليه دعوى الإفراغ ولم يقم بدعوى المصالحة داخل الأجل المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الظهير يعتبر متنازلا عن تجديد العقد وعن المطالبة بالتعويض وبالتالي محتلا للمحل بدون سند فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطاعن من محل النزاع، فإنها لم تخرق أي مقتضى وركزت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا (6).
4) كراء محلات التمريض:
إن مهنة التمريض غير تجارية لأنها لا تتميز بعنصر المضاربة وتحقيق الربح ومن ثم لا يسوغ إعمال مقتضيات ظهير 24/5/1955 وتفويت المحل بالبيع للغير لإنعدام عناصر الأصل التجاري (7).
5) كراء محلات الحدادة والتلحيم:
يعتبر السبب المبني عليه الإنذار بالإخلاء في إطار ظهير 24/5/1955 غير جدي، متى استند إلى كون الإتفاق المبرم بين الطرفين يخول للمكتري بأن يمارس عمل لحام، غير أنه يحترف فيه حرفة الحدادة ويثير الضجيج، حتى يتمسك المكري بمخالفة المكتري للعقد، ويتذرع بهذا السبب لمنع المكتري من الإستفادة من تعويض الإخلاء (8).
6 كراء محلات الخياطة التقليدية:
في قرار صادر عن المجلس الأعلى اعتبر فيه أن المحكمة التي ثبت لها أن المحل يستعمل للخياطة التقليدية لتستخلص بأن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 25/12/1980 مكتفية بالقول: بأن الإنذار بالإفراغ وجه داخل الإطار القانوني باعتبار أن الظهير الواجب التطبيق على الحالة هو ظهير 1980/12/25 في حين أن الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي وليس الذهني، وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 1996/10/3 فتندرج في مضمون الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 ويكون القرار الذي أخضعها لظهير 1980/12/25 خارقا للقانون وعرضة للنقض(9).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.