لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    بهدف تعزيز التنمية المحلية.. الناظور مع موعد معرض متنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    النصب على "الحراكة" في ورزازات    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لتطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 11 - 11 - 2009

نشرنا في الأسبوع الماضي ضمن هذه الصفحة الجزء الأول من بحث للأستاذ النقيب
الطيب بلمقدم المحامي بهيئة الرباط
(الخميسات) وفي ما يلي الجزء الثاني من الموضوع:
*******************
وقد كان المجلس الأعلى سابقا يستبعد الإستفادة من ظهير 1955/5/24اعتبارا لكون ممارسة حرفة الخياطة هي غير متسمة بأعمال تجارية(10).
7- محل الكاتب العمومي:
إن الرخصة الصادرة عن السلطات العمومية المختصة بممارسة أعمال تجارية لايمكن الإعتماد عليها لإعتبار المحل المدعى فيه معدا للتجارة المحل المستعمل للكتابة العمومية ذو طابع غير تجاري(11).
8- أماكن لتربية الدواجن والحيوانات:
قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تأجير العين المخصصة أصلا، عند إنشاء العلاقة الكرائية لتربية الدواجن والحيوانات تعتبر عملا مدنيا، ويخضع فسخ عقد الكراء المبرم بشأن هذه العين للقواعد العامة المنظمة للكراء والواردة في قانون العقود والإلتزامات أن تغيير طبيعة المحل من تخصيصه لعمل مدني (فلاحي) إلى ممارسة عمل تجاري فيه، يعتبر تغييرا جوهريا على طبيعة العلاقة الكرائية مما يشكل سببا مشروعا لفسخ عقد الكراء وافراغ العين المكراة(12).
9 - محل الإسكافي:
قرر المجلس الأعلى بأن المادة 6 من مدونة التجارة تطبق على العقود ذات الإستمرارية المبرمة حتى قبل دخول المدونة حيز التطبيق عملا بالمدلول المخالف للفقرة الثانية من المادة 736 منها النافذة أثناء مرحلة النقض النشاط الحرفي يعتبر عملا تجاريا والإسكافي يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة ينبغي سلوك مسطرة ظهير 1955/5/24 في مواجهة المكتري الحرفي للمطالبة بفسخ عقد الكراء(13).
10 - محل داخل قرية سياحية:
إن تواجد المكتري على وجه الكراء بالقرية السياحية لايستفيد من حماية ظهير 55/5/24 رغم مرور المدة المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير على اعتبار أنه لم ينشأ أصلا تجاريا لافتقاده للزبناء العنصر المميز للأصل التجاري طبقا للمادة 80 من مدونة التجارة.
إن صفة طرفي النزاع كتاجرين يضفي على العقد صفة عقد تجاري تختص المحكمة التجارية بالنظر فيه (14).
11- النادي الليلي:
أصدر المجلس الأعلى قرارا بشأن النادي الليلي جاء فيه مايلي: (إن وضع النادي الليلي للشركة تحت الحراسة القضائية بهدف المحافظة على دخل هذا النادي لايعني عزل المتصرف الإداري للشركة من مهامه الذي تبقى له الصلاحية في تلقي الإنذار بالإفراغ الموجه إلى الشركة من طرف المكري في نطاق ظهير 1955/5/24 مع مايترتب على عدم الإلتجاء إلى مسطرة الصلح من آثار قانونية، فالحراسة لاتسلب الأهلية)(15).
12 - كراء الأصل التجاري:
قرر المجلس الأعلى أن الأصل التجاري لايخضع لظهير 1955/5/24 وذلك في القرار الصادر عنه في 1989/11/13 والذي جاء فيه مايلي (كراء الأصل التجاري لايخضع لظهير 1955/5/24 ولا لظهير 1914/12/31 وإنما يخضع للقواعد العامة في ظهير الإلتزامات والعقود..)(16).
وفي قرار آخر للمجلس الأعلى قرر: (إن كراء الأصل التجاري الذي هو مال منقول يخرج عن مجال تطبيق ظهير 1955/5/24 المنظم لكراء العقارات المستعملة للتجارة والصناعة والحرف، ويبقى خاضعا للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود)(17).
13- محل الهندسة:
حكم المجلس الأعلى بأن المحلات المستعملة لأغراض مهنية لاتخضع لأحكام ظهير 1955/5/24 وإنما لأحكام 1980/12/25 أن المحكمة التي طبقت احكام ظهير 1955/5/24 المتعلق بالمحلات التجارية والصناعية والحرف على محل مهني (عمل الهندسة) تكون قد خرقت القانون وعرضت قضاءها للنقض (18).
14- محل صباغة السيارات:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي أجرت بحثا في القضية بواسطة المقرر فثبت لها من خلال تصريح الشاهدين أن المحل يستعمل منذ كرائه لصباغة السيارات وأن المكتري غادره مؤخرا لجهة مجهولة تاركا فيه بتصريح الشاهد الثاني أولاده وزوجته ليتخذوه سكنا يكون قد تأكدت من طبيعة المحل وطبقت على النازلة عن صواب مقتضيات ظهير 1955/5/24 المتعلق بكراء المحلات المعدة للتجارة ولاصناعة والحرف (19).
15) مؤسسة البستنة
إن مؤسسة البستنة تحتفظ بطبيعتها القروية حتى ولو كان المكتري مقيدا بالسجل التجاري ويؤدي الضرائب الخاصة بالتجار ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك إلا إذا أعرب الأطراف عن نيتهم المشتركة بواسطة اتفاقية صريحة أو إذا كان النشاط الرئيسي للمكتري هو نشاط تجاري، الشيء الذي يتحقق عندما يكون جزء من النبتات المشتراة بقصد إعادة بيعها يفوق تلك النبتات المزروعة مباشرة (20).
الفقرة الثانية: عقود الأملاك أو الأماكن اللاحقة بالمتجر:
- 1) كراء محل لواجهة زجاجية في فندق:
قرر المجلس الأغلى بأنه يشترط لامتداد تطبيف أحكام ظهير 24 ماي 1955 لملحقات المتجر أن تكون تلك المحلات مضافة للمتجر وأن تكون ضرورية لاستعماله التجاري يفيد أن شرط الضرورة ألا تكون قد خصصت لاستعمال آخر بمقتضى العقد ولا يكفي في هذه الحالة أن يكون المكتري قد أراد أن يجعل منها ملحقا ضروريا لكتجره لأن ذلك ممنوع عليه بمقتضى العقد الذي خصص المحل للاستعمال السكني (21).
- 2) كراء ملحقات المحل التجاري:
قضت محكمة الرباط بأن البحث عما إذا كان المكان الملحق بمتجر هو ضروري أم غير ضروري هي مسألة واقع تعتمد على تحديد ما إذا كان الإبقاء على هذا المكان ضروريا لحياة المؤسسة بالنظر إلى تركيبها (22).
-3) كراء واجهة زجاجية داخل فندق:
أما فيما يخص كراء واجهة زجاجية مكراة لعرض منتجات داخل فندق فهي ليست محلا تجاريا ولا محلا تابعا للأصل التجاري الذي تباع فيه هذه المنتوجات، بل إنها مكان للإشهار ان
الهوامش:
1) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. عدد 2614 بتاريخ 1993/7/20 مجلة (المحاكم المغربية) عدد 70 ص 73.
2) قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1996/10/31 مجلة (الاشعاع) عدد 15 ص 174.
3) قرار المجلس الأعلى عدد 2495 بتاريخ 1990/12/3 عبد العزيز توفيق (قضاء المجلس الأعلى في الكراء التجاري من سنة 1957 2004) مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2005 ص 79.
4) قرار عدد 136 مجلة (القضاء والقانون) عدد 137 ص 121.
5) قرار المجلس الأعلى عدد 6839 بتاريخ 11 / 11 / 1998 اشار اليه ذ. عبد الرحمان المصباحي في مقاله: لقراءة في قرارات المجلس الأعلى الصادرة في قضايا ظهير 1955/5/244) الندوة الجهوية الأولى حول (قضايا كراء الأماكن السكنية والمهنية والمحلات التجارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى) فاس أ يام 22 23 فبراير 2007 مطبعة الأمنية الرباط 2007 ص 46.
6 ) قرار المجلس الأعلى عدد 1022 بتاريخ 17 / 9 / 2003 عبد العزيز توفيق م.س،ص 127.
7) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع 70 بتاريخ 19 / 1 / 1982 مجلسة رابطة القضاة عدد 4 5 س 1982 ص 124.
8) قرار محكمة الاستئناف بسطات ع 1004 بتاريخ 1983/11/15 مجلة المحاكم المغربية عدد 31 ص 76.
9) قرار المجلس الأعلى ع 1128 بتاريخ 5 / 7 / 2000 مجلة قضاء المجلس الأعلى 57 / 58 ص 198.
10) قرار المجلس الأعلى ع 1853 بتاريخ 1990/9/19 مجلة (الاشعاع) عدد 4 ص 127.
11) قرار المجلس الأعلى ع 1851 بتاريخ 19 / 9 / 1990 مجلة (الإشعاع) عدد 4 ص 139.
12) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع 1984 بتاريخ 10 / 10 / 1983 مجلة (المحاكم المغربية) ( 43 ص 83).
13) قرار المجلس الأعلى عدد 7817 بتاريخ 23 / 12 / 1998 عبد العزيز توفيق م.س،ص 169.
14) حكم المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 98/47 صادر بتاريخ 27 / 7 / 98 منشور بمجلة (الاشعاع) عدد 19 ص 243.
15 ) قرار المجلس الأعلى عدد 319 / 84 بتاريخ 29 / 2 / 1984 قرارات المجلس الأعلى في المادة التجارية 1970 1997 ص 35.
16 قرار عدد 89/2265 قرارات المجلس الأعلى المادة التجارية 1970 1997 ص 73.
17) قرار 781 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27 / 3 / 85. ملف عدد 95572 منشور بمجلة (رابطة القضاة) عدد 16 17 ص 51.
18 ) قرار المجلس الأعلى عدد 1403 بتاريخ 20 / 5 / 1992 عبد العزيز توفيق، م. س، ص 261.
19) قرار المجلس الأعلى عدد 813 بتاريخ 25 / 6 / 2003 عبد العزيز توفيق. م،س، ص 124
20) حكم محكمة الرباط 20 يناير 1962 بمجلة المحاكم المغربية، 10 ماي 1962 بالصفحة 53 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت (الكراء نصوص واجتهادات) 1913 1985، مؤسسة بنشرة الدار البيضاء 1985 بالصفحة 217.
- 21 ) قرار المجلس الأعلى عدد 1215 صادر بتاريخ 17 / 5 / 1989، عبد العزيز توفيق، م. س، بالصفحة 73 .
- 22 ) حكم الرباط بتاريخ 8 / 12 / 1961، المجلة المغربية للقانون لفاتح يونيو 1962 بالصفحة 100، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ( الكراء نصوص واجتهادات 1913)، مؤسسة بنشرة الدار البيثضاء 1985 بالصفحة 216 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.