بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    التنويه بإقالة المدرب العامري من العارضة الفنية للمغرب التطواني    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    مباراة الزمامرة والوداد بدون جماهير    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لتطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 11 - 11 - 2009

نشرنا في الأسبوع الماضي ضمن هذه الصفحة الجزء الأول من بحث للأستاذ النقيب
الطيب بلمقدم المحامي بهيئة الرباط
(الخميسات) وفي ما يلي الجزء الثاني من الموضوع:
*******************
وقد كان المجلس الأعلى سابقا يستبعد الإستفادة من ظهير 1955/5/24اعتبارا لكون ممارسة حرفة الخياطة هي غير متسمة بأعمال تجارية(10).
7- محل الكاتب العمومي:
إن الرخصة الصادرة عن السلطات العمومية المختصة بممارسة أعمال تجارية لايمكن الإعتماد عليها لإعتبار المحل المدعى فيه معدا للتجارة المحل المستعمل للكتابة العمومية ذو طابع غير تجاري(11).
8- أماكن لتربية الدواجن والحيوانات:
قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تأجير العين المخصصة أصلا، عند إنشاء العلاقة الكرائية لتربية الدواجن والحيوانات تعتبر عملا مدنيا، ويخضع فسخ عقد الكراء المبرم بشأن هذه العين للقواعد العامة المنظمة للكراء والواردة في قانون العقود والإلتزامات أن تغيير طبيعة المحل من تخصيصه لعمل مدني (فلاحي) إلى ممارسة عمل تجاري فيه، يعتبر تغييرا جوهريا على طبيعة العلاقة الكرائية مما يشكل سببا مشروعا لفسخ عقد الكراء وافراغ العين المكراة(12).
9 - محل الإسكافي:
قرر المجلس الأعلى بأن المادة 6 من مدونة التجارة تطبق على العقود ذات الإستمرارية المبرمة حتى قبل دخول المدونة حيز التطبيق عملا بالمدلول المخالف للفقرة الثانية من المادة 736 منها النافذة أثناء مرحلة النقض النشاط الحرفي يعتبر عملا تجاريا والإسكافي يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة ينبغي سلوك مسطرة ظهير 1955/5/24 في مواجهة المكتري الحرفي للمطالبة بفسخ عقد الكراء(13).
10 - محل داخل قرية سياحية:
إن تواجد المكتري على وجه الكراء بالقرية السياحية لايستفيد من حماية ظهير 55/5/24 رغم مرور المدة المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير على اعتبار أنه لم ينشأ أصلا تجاريا لافتقاده للزبناء العنصر المميز للأصل التجاري طبقا للمادة 80 من مدونة التجارة.
إن صفة طرفي النزاع كتاجرين يضفي على العقد صفة عقد تجاري تختص المحكمة التجارية بالنظر فيه (14).
11- النادي الليلي:
أصدر المجلس الأعلى قرارا بشأن النادي الليلي جاء فيه مايلي: (إن وضع النادي الليلي للشركة تحت الحراسة القضائية بهدف المحافظة على دخل هذا النادي لايعني عزل المتصرف الإداري للشركة من مهامه الذي تبقى له الصلاحية في تلقي الإنذار بالإفراغ الموجه إلى الشركة من طرف المكري في نطاق ظهير 1955/5/24 مع مايترتب على عدم الإلتجاء إلى مسطرة الصلح من آثار قانونية، فالحراسة لاتسلب الأهلية)(15).
12 - كراء الأصل التجاري:
قرر المجلس الأعلى أن الأصل التجاري لايخضع لظهير 1955/5/24 وذلك في القرار الصادر عنه في 1989/11/13 والذي جاء فيه مايلي (كراء الأصل التجاري لايخضع لظهير 1955/5/24 ولا لظهير 1914/12/31 وإنما يخضع للقواعد العامة في ظهير الإلتزامات والعقود..)(16).
وفي قرار آخر للمجلس الأعلى قرر: (إن كراء الأصل التجاري الذي هو مال منقول يخرج عن مجال تطبيق ظهير 1955/5/24 المنظم لكراء العقارات المستعملة للتجارة والصناعة والحرف، ويبقى خاضعا للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود)(17).
13- محل الهندسة:
حكم المجلس الأعلى بأن المحلات المستعملة لأغراض مهنية لاتخضع لأحكام ظهير 1955/5/24 وإنما لأحكام 1980/12/25 أن المحكمة التي طبقت احكام ظهير 1955/5/24 المتعلق بالمحلات التجارية والصناعية والحرف على محل مهني (عمل الهندسة) تكون قد خرقت القانون وعرضت قضاءها للنقض (18).
14- محل صباغة السيارات:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي أجرت بحثا في القضية بواسطة المقرر فثبت لها من خلال تصريح الشاهدين أن المحل يستعمل منذ كرائه لصباغة السيارات وأن المكتري غادره مؤخرا لجهة مجهولة تاركا فيه بتصريح الشاهد الثاني أولاده وزوجته ليتخذوه سكنا يكون قد تأكدت من طبيعة المحل وطبقت على النازلة عن صواب مقتضيات ظهير 1955/5/24 المتعلق بكراء المحلات المعدة للتجارة ولاصناعة والحرف (19).
15) مؤسسة البستنة
إن مؤسسة البستنة تحتفظ بطبيعتها القروية حتى ولو كان المكتري مقيدا بالسجل التجاري ويؤدي الضرائب الخاصة بالتجار ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك إلا إذا أعرب الأطراف عن نيتهم المشتركة بواسطة اتفاقية صريحة أو إذا كان النشاط الرئيسي للمكتري هو نشاط تجاري، الشيء الذي يتحقق عندما يكون جزء من النبتات المشتراة بقصد إعادة بيعها يفوق تلك النبتات المزروعة مباشرة (20).
الفقرة الثانية: عقود الأملاك أو الأماكن اللاحقة بالمتجر:
- 1) كراء محل لواجهة زجاجية في فندق:
قرر المجلس الأغلى بأنه يشترط لامتداد تطبيف أحكام ظهير 24 ماي 1955 لملحقات المتجر أن تكون تلك المحلات مضافة للمتجر وأن تكون ضرورية لاستعماله التجاري يفيد أن شرط الضرورة ألا تكون قد خصصت لاستعمال آخر بمقتضى العقد ولا يكفي في هذه الحالة أن يكون المكتري قد أراد أن يجعل منها ملحقا ضروريا لكتجره لأن ذلك ممنوع عليه بمقتضى العقد الذي خصص المحل للاستعمال السكني (21).
- 2) كراء ملحقات المحل التجاري:
قضت محكمة الرباط بأن البحث عما إذا كان المكان الملحق بمتجر هو ضروري أم غير ضروري هي مسألة واقع تعتمد على تحديد ما إذا كان الإبقاء على هذا المكان ضروريا لحياة المؤسسة بالنظر إلى تركيبها (22).
-3) كراء واجهة زجاجية داخل فندق:
أما فيما يخص كراء واجهة زجاجية مكراة لعرض منتجات داخل فندق فهي ليست محلا تجاريا ولا محلا تابعا للأصل التجاري الذي تباع فيه هذه المنتوجات، بل إنها مكان للإشهار ان
الهوامش:
1) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. عدد 2614 بتاريخ 1993/7/20 مجلة (المحاكم المغربية) عدد 70 ص 73.
2) قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1996/10/31 مجلة (الاشعاع) عدد 15 ص 174.
3) قرار المجلس الأعلى عدد 2495 بتاريخ 1990/12/3 عبد العزيز توفيق (قضاء المجلس الأعلى في الكراء التجاري من سنة 1957 2004) مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2005 ص 79.
4) قرار عدد 136 مجلة (القضاء والقانون) عدد 137 ص 121.
5) قرار المجلس الأعلى عدد 6839 بتاريخ 11 / 11 / 1998 اشار اليه ذ. عبد الرحمان المصباحي في مقاله: لقراءة في قرارات المجلس الأعلى الصادرة في قضايا ظهير 1955/5/244) الندوة الجهوية الأولى حول (قضايا كراء الأماكن السكنية والمهنية والمحلات التجارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى) فاس أ يام 22 23 فبراير 2007 مطبعة الأمنية الرباط 2007 ص 46.
6 ) قرار المجلس الأعلى عدد 1022 بتاريخ 17 / 9 / 2003 عبد العزيز توفيق م.س،ص 127.
7) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع 70 بتاريخ 19 / 1 / 1982 مجلسة رابطة القضاة عدد 4 5 س 1982 ص 124.
8) قرار محكمة الاستئناف بسطات ع 1004 بتاريخ 1983/11/15 مجلة المحاكم المغربية عدد 31 ص 76.
9) قرار المجلس الأعلى ع 1128 بتاريخ 5 / 7 / 2000 مجلة قضاء المجلس الأعلى 57 / 58 ص 198.
10) قرار المجلس الأعلى ع 1853 بتاريخ 1990/9/19 مجلة (الاشعاع) عدد 4 ص 127.
11) قرار المجلس الأعلى ع 1851 بتاريخ 19 / 9 / 1990 مجلة (الإشعاع) عدد 4 ص 139.
12) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع 1984 بتاريخ 10 / 10 / 1983 مجلة (المحاكم المغربية) ( 43 ص 83).
13) قرار المجلس الأعلى عدد 7817 بتاريخ 23 / 12 / 1998 عبد العزيز توفيق م.س،ص 169.
14) حكم المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 98/47 صادر بتاريخ 27 / 7 / 98 منشور بمجلة (الاشعاع) عدد 19 ص 243.
15 ) قرار المجلس الأعلى عدد 319 / 84 بتاريخ 29 / 2 / 1984 قرارات المجلس الأعلى في المادة التجارية 1970 1997 ص 35.
16 قرار عدد 89/2265 قرارات المجلس الأعلى المادة التجارية 1970 1997 ص 73.
17) قرار 781 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27 / 3 / 85. ملف عدد 95572 منشور بمجلة (رابطة القضاة) عدد 16 17 ص 51.
18 ) قرار المجلس الأعلى عدد 1403 بتاريخ 20 / 5 / 1992 عبد العزيز توفيق، م. س، ص 261.
19) قرار المجلس الأعلى عدد 813 بتاريخ 25 / 6 / 2003 عبد العزيز توفيق. م،س، ص 124
20) حكم محكمة الرباط 20 يناير 1962 بمجلة المحاكم المغربية، 10 ماي 1962 بالصفحة 53 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت (الكراء نصوص واجتهادات) 1913 1985، مؤسسة بنشرة الدار البيضاء 1985 بالصفحة 217.
- 21 ) قرار المجلس الأعلى عدد 1215 صادر بتاريخ 17 / 5 / 1989، عبد العزيز توفيق، م. س، بالصفحة 73 .
- 22 ) حكم الرباط بتاريخ 8 / 12 / 1961، المجلة المغربية للقانون لفاتح يونيو 1962 بالصفحة 100، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ( الكراء نصوص واجتهادات 1913)، مؤسسة بنشرة الدار البيثضاء 1985 بالصفحة 216 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.