ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لتطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 11 - 11 - 2009

نشرنا في الأسبوع الماضي ضمن هذه الصفحة الجزء الأول من بحث للأستاذ النقيب
الطيب بلمقدم المحامي بهيئة الرباط
(الخميسات) وفي ما يلي الجزء الثاني من الموضوع:
*******************
وقد كان المجلس الأعلى سابقا يستبعد الإستفادة من ظهير 1955/5/24اعتبارا لكون ممارسة حرفة الخياطة هي غير متسمة بأعمال تجارية(10).
7- محل الكاتب العمومي:
إن الرخصة الصادرة عن السلطات العمومية المختصة بممارسة أعمال تجارية لايمكن الإعتماد عليها لإعتبار المحل المدعى فيه معدا للتجارة المحل المستعمل للكتابة العمومية ذو طابع غير تجاري(11).
8- أماكن لتربية الدواجن والحيوانات:
قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تأجير العين المخصصة أصلا، عند إنشاء العلاقة الكرائية لتربية الدواجن والحيوانات تعتبر عملا مدنيا، ويخضع فسخ عقد الكراء المبرم بشأن هذه العين للقواعد العامة المنظمة للكراء والواردة في قانون العقود والإلتزامات أن تغيير طبيعة المحل من تخصيصه لعمل مدني (فلاحي) إلى ممارسة عمل تجاري فيه، يعتبر تغييرا جوهريا على طبيعة العلاقة الكرائية مما يشكل سببا مشروعا لفسخ عقد الكراء وافراغ العين المكراة(12).
9 - محل الإسكافي:
قرر المجلس الأعلى بأن المادة 6 من مدونة التجارة تطبق على العقود ذات الإستمرارية المبرمة حتى قبل دخول المدونة حيز التطبيق عملا بالمدلول المخالف للفقرة الثانية من المادة 736 منها النافذة أثناء مرحلة النقض النشاط الحرفي يعتبر عملا تجاريا والإسكافي يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة ينبغي سلوك مسطرة ظهير 1955/5/24 في مواجهة المكتري الحرفي للمطالبة بفسخ عقد الكراء(13).
10 - محل داخل قرية سياحية:
إن تواجد المكتري على وجه الكراء بالقرية السياحية لايستفيد من حماية ظهير 55/5/24 رغم مرور المدة المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير على اعتبار أنه لم ينشأ أصلا تجاريا لافتقاده للزبناء العنصر المميز للأصل التجاري طبقا للمادة 80 من مدونة التجارة.
إن صفة طرفي النزاع كتاجرين يضفي على العقد صفة عقد تجاري تختص المحكمة التجارية بالنظر فيه (14).
11- النادي الليلي:
أصدر المجلس الأعلى قرارا بشأن النادي الليلي جاء فيه مايلي: (إن وضع النادي الليلي للشركة تحت الحراسة القضائية بهدف المحافظة على دخل هذا النادي لايعني عزل المتصرف الإداري للشركة من مهامه الذي تبقى له الصلاحية في تلقي الإنذار بالإفراغ الموجه إلى الشركة من طرف المكري في نطاق ظهير 1955/5/24 مع مايترتب على عدم الإلتجاء إلى مسطرة الصلح من آثار قانونية، فالحراسة لاتسلب الأهلية)(15).
12 - كراء الأصل التجاري:
قرر المجلس الأعلى أن الأصل التجاري لايخضع لظهير 1955/5/24 وذلك في القرار الصادر عنه في 1989/11/13 والذي جاء فيه مايلي (كراء الأصل التجاري لايخضع لظهير 1955/5/24 ولا لظهير 1914/12/31 وإنما يخضع للقواعد العامة في ظهير الإلتزامات والعقود..)(16).
وفي قرار آخر للمجلس الأعلى قرر: (إن كراء الأصل التجاري الذي هو مال منقول يخرج عن مجال تطبيق ظهير 1955/5/24 المنظم لكراء العقارات المستعملة للتجارة والصناعة والحرف، ويبقى خاضعا للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود)(17).
13- محل الهندسة:
حكم المجلس الأعلى بأن المحلات المستعملة لأغراض مهنية لاتخضع لأحكام ظهير 1955/5/24 وإنما لأحكام 1980/12/25 أن المحكمة التي طبقت احكام ظهير 1955/5/24 المتعلق بالمحلات التجارية والصناعية والحرف على محل مهني (عمل الهندسة) تكون قد خرقت القانون وعرضت قضاءها للنقض (18).
14- محل صباغة السيارات:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي أجرت بحثا في القضية بواسطة المقرر فثبت لها من خلال تصريح الشاهدين أن المحل يستعمل منذ كرائه لصباغة السيارات وأن المكتري غادره مؤخرا لجهة مجهولة تاركا فيه بتصريح الشاهد الثاني أولاده وزوجته ليتخذوه سكنا يكون قد تأكدت من طبيعة المحل وطبقت على النازلة عن صواب مقتضيات ظهير 1955/5/24 المتعلق بكراء المحلات المعدة للتجارة ولاصناعة والحرف (19).
15) مؤسسة البستنة
إن مؤسسة البستنة تحتفظ بطبيعتها القروية حتى ولو كان المكتري مقيدا بالسجل التجاري ويؤدي الضرائب الخاصة بالتجار ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك إلا إذا أعرب الأطراف عن نيتهم المشتركة بواسطة اتفاقية صريحة أو إذا كان النشاط الرئيسي للمكتري هو نشاط تجاري، الشيء الذي يتحقق عندما يكون جزء من النبتات المشتراة بقصد إعادة بيعها يفوق تلك النبتات المزروعة مباشرة (20).
الفقرة الثانية: عقود الأملاك أو الأماكن اللاحقة بالمتجر:
- 1) كراء محل لواجهة زجاجية في فندق:
قرر المجلس الأغلى بأنه يشترط لامتداد تطبيف أحكام ظهير 24 ماي 1955 لملحقات المتجر أن تكون تلك المحلات مضافة للمتجر وأن تكون ضرورية لاستعماله التجاري يفيد أن شرط الضرورة ألا تكون قد خصصت لاستعمال آخر بمقتضى العقد ولا يكفي في هذه الحالة أن يكون المكتري قد أراد أن يجعل منها ملحقا ضروريا لكتجره لأن ذلك ممنوع عليه بمقتضى العقد الذي خصص المحل للاستعمال السكني (21).
- 2) كراء ملحقات المحل التجاري:
قضت محكمة الرباط بأن البحث عما إذا كان المكان الملحق بمتجر هو ضروري أم غير ضروري هي مسألة واقع تعتمد على تحديد ما إذا كان الإبقاء على هذا المكان ضروريا لحياة المؤسسة بالنظر إلى تركيبها (22).
-3) كراء واجهة زجاجية داخل فندق:
أما فيما يخص كراء واجهة زجاجية مكراة لعرض منتجات داخل فندق فهي ليست محلا تجاريا ولا محلا تابعا للأصل التجاري الذي تباع فيه هذه المنتوجات، بل إنها مكان للإشهار ان
الهوامش:
1) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. عدد 2614 بتاريخ 1993/7/20 مجلة (المحاكم المغربية) عدد 70 ص 73.
2) قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1996/10/31 مجلة (الاشعاع) عدد 15 ص 174.
3) قرار المجلس الأعلى عدد 2495 بتاريخ 1990/12/3 عبد العزيز توفيق (قضاء المجلس الأعلى في الكراء التجاري من سنة 1957 2004) مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2005 ص 79.
4) قرار عدد 136 مجلة (القضاء والقانون) عدد 137 ص 121.
5) قرار المجلس الأعلى عدد 6839 بتاريخ 11 / 11 / 1998 اشار اليه ذ. عبد الرحمان المصباحي في مقاله: لقراءة في قرارات المجلس الأعلى الصادرة في قضايا ظهير 1955/5/244) الندوة الجهوية الأولى حول (قضايا كراء الأماكن السكنية والمهنية والمحلات التجارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى) فاس أ يام 22 23 فبراير 2007 مطبعة الأمنية الرباط 2007 ص 46.
6 ) قرار المجلس الأعلى عدد 1022 بتاريخ 17 / 9 / 2003 عبد العزيز توفيق م.س،ص 127.
7) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع 70 بتاريخ 19 / 1 / 1982 مجلسة رابطة القضاة عدد 4 5 س 1982 ص 124.
8) قرار محكمة الاستئناف بسطات ع 1004 بتاريخ 1983/11/15 مجلة المحاكم المغربية عدد 31 ص 76.
9) قرار المجلس الأعلى ع 1128 بتاريخ 5 / 7 / 2000 مجلة قضاء المجلس الأعلى 57 / 58 ص 198.
10) قرار المجلس الأعلى ع 1853 بتاريخ 1990/9/19 مجلة (الاشعاع) عدد 4 ص 127.
11) قرار المجلس الأعلى ع 1851 بتاريخ 19 / 9 / 1990 مجلة (الإشعاع) عدد 4 ص 139.
12) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع 1984 بتاريخ 10 / 10 / 1983 مجلة (المحاكم المغربية) ( 43 ص 83).
13) قرار المجلس الأعلى عدد 7817 بتاريخ 23 / 12 / 1998 عبد العزيز توفيق م.س،ص 169.
14) حكم المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 98/47 صادر بتاريخ 27 / 7 / 98 منشور بمجلة (الاشعاع) عدد 19 ص 243.
15 ) قرار المجلس الأعلى عدد 319 / 84 بتاريخ 29 / 2 / 1984 قرارات المجلس الأعلى في المادة التجارية 1970 1997 ص 35.
16 قرار عدد 89/2265 قرارات المجلس الأعلى المادة التجارية 1970 1997 ص 73.
17) قرار 781 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27 / 3 / 85. ملف عدد 95572 منشور بمجلة (رابطة القضاة) عدد 16 17 ص 51.
18 ) قرار المجلس الأعلى عدد 1403 بتاريخ 20 / 5 / 1992 عبد العزيز توفيق، م. س، ص 261.
19) قرار المجلس الأعلى عدد 813 بتاريخ 25 / 6 / 2003 عبد العزيز توفيق. م،س، ص 124
20) حكم محكمة الرباط 20 يناير 1962 بمجلة المحاكم المغربية، 10 ماي 1962 بالصفحة 53 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت (الكراء نصوص واجتهادات) 1913 1985، مؤسسة بنشرة الدار البيضاء 1985 بالصفحة 217.
- 21 ) قرار المجلس الأعلى عدد 1215 صادر بتاريخ 17 / 5 / 1989، عبد العزيز توفيق، م. س، بالصفحة 73 .
- 22 ) حكم الرباط بتاريخ 8 / 12 / 1961، المجلة المغربية للقانون لفاتح يونيو 1962 بالصفحة 100، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ( الكراء نصوص واجتهادات 1913)، مؤسسة بنشرة الدار البيثضاء 1985 بالصفحة 216 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.