الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    ماراطون الرباط الدولي: الأوغندي أبيل شيلانغات يتوج باللقب والمغربي عمر أيت شيتاشن بنصفه    الطالبي العلمي من الداخلة: نحترم التزاماتنا والحكومة تسهر على تنزيل الأوراش الملكية    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    بوانو والأزمي ينافسان بنكيران على قيادة العدالة والتنمية    توقيف شخص روج لوجود ضحية ثالثة تتعلق ب"سفاح ابن احمد"    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    ماراطون الرباط الدولي.. الأوغندي شيلانغات يحرز اللقب والمغربي بوقنطار وصيفا له    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    اليوم يتعرف "البيجيديون" على أمينهم العام الجديد وسط غياب بارز للرؤية السياسية المستقبلية    18 قتيلا على الأقل و800 جريح في حصيلة جديدة لانفجار المرفأ في إيران    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    كندا.. قتلى وجرحى إثر دهس سيارة لحشود في مهرجان بفانكوفر    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لتطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 02 - 12 - 2009

ننشر ضمن هذه الصفحة الجزء الأخير من بحث للأستاذ النقيب الطيب بلمقدم المحامي بهيئة الرباط في موضوع: (حول الواقع العملي لظهير 24 ماي 1955) : المطلب الثاني: الواقع السلبي لميدان تطبيق ظهير 1955/5/24:
ينص الفصل 3 من ظهير 1955/5/24 على أنه لايطبق هذا الظهير على العقود الطويلة الأمد (الفقرة الأولي)، أضاف الفصل 4 عدم تطبيقه على الأملاك والأماكن التابعة للأحباس والخالية من حقوق المنفعة وأيضا الحالة التي تكون فيها الأملاك والأماكن مشاعة وتكون الأحباس تمتلك فيها فوائد تبلغ على الأكثر ثلاثة أرباع منها (الفقرة الثانية)، كما أنه لايطبق على العقود المبرمة بشأن الأملاك أو الأماكن التابعة إلى الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة أوبأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية كما نص على ذلك الفصل 40 (الفقرة الثالثة)، بالإضافة إلى تطبيق ظهير 1928/5/5 على أصحاب عقود الكراءالذين لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 (الفقرة الرابعة).
الفقرة الأولي : عقود الأملاك أوالأماكن الطويلة الأمد:
أخرج الفصل الثالث من ظهير 1955/5/24 الأكرية الطويلة الأمد من نطاق تطبيقه عليها، حيث قرر ما يلي: (لاتطبق مقتضيات هذا الظهير على العقود الطويلة الأمد...).
وعدم تطبيق الظهير المذكور هو كون أن الكراء الطويل الأمد يخول صاحبه حقا عينيا مدته الدنيا 18 سنة والقصوى 99 سنة، حيث إنه لايتصور تجديده لطول مدته، وهو بطبيعته غير قابل للتجديد (ف 87 من ظ 19 رجب 1331 بشأن العقارات المحفظة).
الفقرة الثانية: عقود الأملاك أو الأماكن التابعة للأحباس:
1 كراء الأملاك التابعة للأحباس:
قضى المجلس الأعلى أنه بمقتضى الفصل 4 من ظهير 1955/5/24 فإن مقتضيات هذا الظهير لا تنطبق على الأملاك التابعة للأحباس وذلك لأنها خاضعة لأحكام ظهير 1913/7/21 والتي يعتبر كراؤها عاديا لاتجاريا ومن ثم فإنه لايمكن قانونا اكتساب المكتري أصلا تجاريا على محل الكراء الخاضع لمقتضيات هذا الظهير وبالتالي فإن تمسك الطالب بمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة في غير محله مما يكون معه القرار المطلوب نقضه مطابقا للقانون وغير خارق له باعتبار حيثياته والتي لم تكن محل مناقشة (43).
2) حق الجلسة عقد تجاري للإيجار:
قضت محكمة الاستئناف بالرباط من أن ظهيري 17/1/1948 و 24/5/1955 لا يستثنيان العقارات والأماكن الحبسية من الانتفاع بالملكية التجارية إلا إذا كانت غير مثقلة بالحقوق التقليدية للمنفعة.. إلخ، وأن من بين هذه الحقوق التي هي حقوق عينية للمنفعة توجد الجلسة. وهكذا فإن المكتري ينتفع بمقتضيات الظهيرين المشار إليهما إذا تم الإيجار من طرف صاحب حق الجلسة في عقار تملكه إدارة الأحباس (44).
3) عقد التسيير الحر في المحل الحبسي:
حكم المجلس الأعلى بما يلي: (الملك الحبسي لا يؤسس عليه الأصل التجاري، المحل الحبسي سلم للمطلوب في إطار عقد كراء مع وزارة الأوقاف وهو يحكم الفصل 4 من ظهير 24/5/1955 لا يمكن أن يكون محلا لتأسيس أصل تجاري، المحكمة التي اعتبرت العقد المتمسك به عقد تسيير حر على المحل الحبسي عقداً صحيحا في حين أن المحلات الحبسية لا تكسب عليها الأصول التجارية ولا أن تكون محلا لعقد التسيير الحر، تكون قد خرقت الفصل 4 من الظهير المذكور وعرضت قرارها للنقض) (45).
الفقرة الثالثة: عقود الأملاك أو الأماكن التابعة للأملاك الخاصة بالدولة:
نص الفصل 40 من ظهير 24/5/1955 على أن مقتضيات هذا الظهير لا تطبق على العقود المبرمة بشأن الأملاك أو الأماكن التابعة إلى الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة أو بأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية إذا كانت تلك الأملاك أو الأماكن مخصصة بمصلحة عمومية أو كانت عقود كرائها تحوي بندا يستثنيها استثناء صريحا من استعمالها لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية.
وهكذا فإن المجلس الأعلى قرر بأنه: (إذا كان الفصل 40 من ظهير 24/5/1955 أورد استثناء من تطبيق مقتضياته على عقود أكرية المحلات التابعة للدولة أو الجماعات إذا كانت هذه المحلات مخصصة للمصلحة العمومية، فإنه لما تبين للمحكمة أن المقهى موضوع طلب الإفراغ التي كانت قد أكرتها الوكالة المستقلة للنقل الحضري للطاعن تستعمل لتزويد موظفي الوكالة ومستخدميها بالماكولات والمشروبات واعتبرها تبعا لذلك مخصصة لخدمة المصلحة العامة فإنها كانت على صواب في تطبيق الإستثناء الوارد في الفصل 40 المذكور)(46).
الفقرة الرابعة: حالة عدم توفر شرط المدة في كراء الأملاك أو الأماكن التجارية يطبق عليها ظهير 1928/5/5:
ينص الفصل 41 من ظهير 1955/5/24 على أنه تطبق مقتضيات الظهير الصادر في 1925/5/5 على أصحاب عقود الكراء مما أشير اليهم في الفصلين الأول والثاني من هذا الظهير وممن لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب الفصل الخامس المذكور أعلاه.
وهذه الشروط المطلوبة في الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 هي التالية:
- أن تكون مدة استغلال المحل لاتقل عن سنتين متتاليتين بموجب عقد كتابي.
- أن تكون مدة استغلال المحل لاتقل عن أربع سنوات متتباعة بموجب عقد شفوي.
فإذا لم يتوفر شرط المدة سواء في حالة العقد المكتوب أو العقد الشفوي فإن ظهير 1955/5/24 لايطبق على هذه العقود وإنما يطبق ظهير 1928/5/5، مع ملاحظة أن هذا الظهير حل محله اليوم ظهير 1980/12/25. وفي هذا الصدد فقد حكم المجلس الأعلى بأنه لما كان عقد الكراء المبرم بين الطرفين عقدا كتابيا وثابت التاريخ فإن دعوى إفراغ المكتري التي أقيمت قبل مضي سنتين من تاريخ إبرام العقد تكون خاضعة لظهير 1980/12/25 المنظم لكراء المحلات السكنية والمهنية وليس لظهير 1955/5/24 لأن المكتري لم يكن وقت إقامة دعوى الإفراغ قد اكتسب الطابع التجاري الذي يشترطه الظهير لتطبيقه ولأن الفصل الأول من القانون المذكور ينص على أن مقتضياته تطبق على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني والتي ليس لها طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.. ما لم تكن خاضعة لتشريع خاص (47).
كما قرر أيضا بأنه إذا كان المحل التجاري في العقار المتداعي للسقوط فإنه لايخضع لظهير 1955/5/24 إذا تعلق الأمر بإنقاذ الموقف لتفادي وقوع خسائر بسبب الخطر المحدق بالعقار نتيجة سقوطه فإنه لامجال لتطبيق مقتضيات ظهير 1955/5/24 التي تنص على كيفية انهاء العلاقة الكرائية بصفة نظامية (48).
خاتمة:
وختاما يتبين مما استعرضناه في هذا البحث مدى اتساع رقعة ميدان تطبيق ظهير 1955/5/24 لشموله من خلال الوقائع المعروضة إلى عدد لايحصى من الأماكن أو الأملاك ذات الإستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.. ورغم عدم توسع المشرع في مجال ونطاق تطبيق هذا الظهير بالنص على ذلك صراحة إلا أن الميدان العملي أظهر وبين ووسع من شأن هذا المجال بمختلف التطبيقات على مختلف الوقائع كما سبق عرضها أعلاه.
هوامش:
23) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 810 بتاريخ 17 / 4 / 1984 المجلة المغربية للقانون عدد 2، 1985 ص 131.
24) حكم عدد 1603 بتاريخ 2001/12/6 الكراء التجاري بين النصوص القانونية والعمل القضائي، عدد 2 سنة 2004 منشورات المجلة المغبرية لقانون الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2004 ص 131.
25) قرار المجلس الأعلى عدد 234 بتاريخ 14 / 4 / 1978 مجلة القضاء والقانون عدد 129 ص 79.
26) قرار محكمة الاستئناف بالرباط 5556 بتاريخ 26 / 6/ 1989 مجلة الإشعاع عدد 2 ص 106.
27) قرار ع 1301 بتاريخ 26 / 7 / 2000 في الملف عدد 97/3591 ، وقرار ع 1607 بتاريخ 18 / 10 / 2000 في الملف عدد 134 / 96 أشار إليهما ذ. عبد الرحمان المصباحي في مقالة قراءة في قرارات المجلس الأعلى الصادرة في قضايا ظهير 24 / 5 / 1955 م.س.ص 47 .
28) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 191.
29) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م،س، ص 191.
29) قرار المجلس الأعلى عدد 64 بتاريخ 7 / 2 / 1979 مجلة المحاماة عدد 18 ص 108 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 238.
30) قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء 26 / 19 / 1962 مجلة المحاكم المغربية، 10 / 11 / 1962 ص 112 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 220.
31 ) حكم الرباط 1961/7/14 المجلة المغربية لقانون، فاتح ماي 1963 ص 226، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 215.
32 ) قرار المجلس الأعلى ع 67 بتاريخ 10 / 1 / 2001 مجلة المعيار عدد 28 Z 223 .
33) حكم الرباط 13 / 2 / 1956 المجلة المغربية للقانون لفاتح مارس 1957، ص 121، نقله ابراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م .س، ص 194 وما بعدها.
34) قرار المجلس الأعلى بتاريخ 6 / 7 / 1965 مجمو،عة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنية 1962.2 1965 ص 278 نشر وزارة العدل.
35 ( حكم 279 / 97 بتاريخ 7 / 3 / 1997 مجلة المحامي عدد 34 ص 159 الحسن البوعيسي، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003 ص 17.
36) حكم الرباط 18 / 7 / 1961 المجلة المغربية للقانون 1 / 7 / 1962 ص 794، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت الكرا، م .س، ص 215.
37) قرار المجلس الأعلى عدد 689 المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 62 / 2005.
38) قرار المجلس الأعلى عد 515 بتاريخ 20 / 2 / 1991 مجلة الإشعاع عدد 5 ص 93 .
39) قرار محكمة الإستئناف بأكادير عدد 1839 بتاريخ 3/10/1991 مجلة المرافعة عدد 1 ص 140
40) قرار المجلس الأعلى عدد 1785/94 بتاريخ 18/5/1994 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية= 1970 1997 ص 123
41) قرار المجلس الأعلى عدد 1426 بتاريخ 25/7/2001 عبد العزيز توفيق، م،س ص 356
42) حكم الرباط في 13/4/1962 المجلة المغربية للقانون، فاتح فبراير 1963 ص 71 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 219.
43) قرار المجلس الأعلى ع 1698 بتاريخ 8/6/2005 الكراء المدني من خلال فضاء المجلس الأعلي لسنوات
2000 2005 دلائل عملية عدد 6 إعداد امحمد لفروجي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2006 ص 128.
44) قرار محكمة الإستئناف بالرباط عدد 4677 بتاريخ 17/10/1955 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م سو ص 191.
45) قرار المجلس الأعلى عدد 1252 بتاريخ 9/4/2002 عبد العزيز توفيق، م ،س، ص 360
46) قرار عدة 3501 بتاريخ 22/12/1993 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية 1970 1997 ص 117
47) قرار المجلس الأعلى عدد 1969 بتاريخ 21/7/1987 عبد العزيز توفيق، م،س، ص 304
48) قرار المجلس الأعلى عدد 2660/94 بتاريخ 20/7/1994 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية 1970 1997 ص 141.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.