مليكة حدادي في أولى تصريحاتها تعلن الحرب على الشرعية داخل الاتحاد الأفريقي: الزلة التي كشفت نواياها الحقيقية    إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    البطولة الاحترافية.. الجولة ال21 تختتم اليوم الأحد بإجراء 3 مباريات    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    رابطة جبال الريف تطالب بتفعيل البث الإذاعي والتلفزيوني بإقليم الحسيمة    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    انخفاض في أسعار الكازوال في محطات الوقود    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    الأمن يفك لغز اختطاف سيدة بسيدي بنور ويوقف اثنين من المشتبه فيهم    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لتطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 02 - 12 - 2009

ننشر ضمن هذه الصفحة الجزء الأخير من بحث للأستاذ النقيب الطيب بلمقدم المحامي بهيئة الرباط في موضوع: (حول الواقع العملي لظهير 24 ماي 1955) : المطلب الثاني: الواقع السلبي لميدان تطبيق ظهير 1955/5/24:
ينص الفصل 3 من ظهير 1955/5/24 على أنه لايطبق هذا الظهير على العقود الطويلة الأمد (الفقرة الأولي)، أضاف الفصل 4 عدم تطبيقه على الأملاك والأماكن التابعة للأحباس والخالية من حقوق المنفعة وأيضا الحالة التي تكون فيها الأملاك والأماكن مشاعة وتكون الأحباس تمتلك فيها فوائد تبلغ على الأكثر ثلاثة أرباع منها (الفقرة الثانية)، كما أنه لايطبق على العقود المبرمة بشأن الأملاك أو الأماكن التابعة إلى الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة أوبأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية كما نص على ذلك الفصل 40 (الفقرة الثالثة)، بالإضافة إلى تطبيق ظهير 1928/5/5 على أصحاب عقود الكراءالذين لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 (الفقرة الرابعة).
الفقرة الأولي : عقود الأملاك أوالأماكن الطويلة الأمد:
أخرج الفصل الثالث من ظهير 1955/5/24 الأكرية الطويلة الأمد من نطاق تطبيقه عليها، حيث قرر ما يلي: (لاتطبق مقتضيات هذا الظهير على العقود الطويلة الأمد...).
وعدم تطبيق الظهير المذكور هو كون أن الكراء الطويل الأمد يخول صاحبه حقا عينيا مدته الدنيا 18 سنة والقصوى 99 سنة، حيث إنه لايتصور تجديده لطول مدته، وهو بطبيعته غير قابل للتجديد (ف 87 من ظ 19 رجب 1331 بشأن العقارات المحفظة).
الفقرة الثانية: عقود الأملاك أو الأماكن التابعة للأحباس:
1 كراء الأملاك التابعة للأحباس:
قضى المجلس الأعلى أنه بمقتضى الفصل 4 من ظهير 1955/5/24 فإن مقتضيات هذا الظهير لا تنطبق على الأملاك التابعة للأحباس وذلك لأنها خاضعة لأحكام ظهير 1913/7/21 والتي يعتبر كراؤها عاديا لاتجاريا ومن ثم فإنه لايمكن قانونا اكتساب المكتري أصلا تجاريا على محل الكراء الخاضع لمقتضيات هذا الظهير وبالتالي فإن تمسك الطالب بمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة في غير محله مما يكون معه القرار المطلوب نقضه مطابقا للقانون وغير خارق له باعتبار حيثياته والتي لم تكن محل مناقشة (43).
2) حق الجلسة عقد تجاري للإيجار:
قضت محكمة الاستئناف بالرباط من أن ظهيري 17/1/1948 و 24/5/1955 لا يستثنيان العقارات والأماكن الحبسية من الانتفاع بالملكية التجارية إلا إذا كانت غير مثقلة بالحقوق التقليدية للمنفعة.. إلخ، وأن من بين هذه الحقوق التي هي حقوق عينية للمنفعة توجد الجلسة. وهكذا فإن المكتري ينتفع بمقتضيات الظهيرين المشار إليهما إذا تم الإيجار من طرف صاحب حق الجلسة في عقار تملكه إدارة الأحباس (44).
3) عقد التسيير الحر في المحل الحبسي:
حكم المجلس الأعلى بما يلي: (الملك الحبسي لا يؤسس عليه الأصل التجاري، المحل الحبسي سلم للمطلوب في إطار عقد كراء مع وزارة الأوقاف وهو يحكم الفصل 4 من ظهير 24/5/1955 لا يمكن أن يكون محلا لتأسيس أصل تجاري، المحكمة التي اعتبرت العقد المتمسك به عقد تسيير حر على المحل الحبسي عقداً صحيحا في حين أن المحلات الحبسية لا تكسب عليها الأصول التجارية ولا أن تكون محلا لعقد التسيير الحر، تكون قد خرقت الفصل 4 من الظهير المذكور وعرضت قرارها للنقض) (45).
الفقرة الثالثة: عقود الأملاك أو الأماكن التابعة للأملاك الخاصة بالدولة:
نص الفصل 40 من ظهير 24/5/1955 على أن مقتضيات هذا الظهير لا تطبق على العقود المبرمة بشأن الأملاك أو الأماكن التابعة إلى الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة أو بأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية إذا كانت تلك الأملاك أو الأماكن مخصصة بمصلحة عمومية أو كانت عقود كرائها تحوي بندا يستثنيها استثناء صريحا من استعمالها لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية.
وهكذا فإن المجلس الأعلى قرر بأنه: (إذا كان الفصل 40 من ظهير 24/5/1955 أورد استثناء من تطبيق مقتضياته على عقود أكرية المحلات التابعة للدولة أو الجماعات إذا كانت هذه المحلات مخصصة للمصلحة العمومية، فإنه لما تبين للمحكمة أن المقهى موضوع طلب الإفراغ التي كانت قد أكرتها الوكالة المستقلة للنقل الحضري للطاعن تستعمل لتزويد موظفي الوكالة ومستخدميها بالماكولات والمشروبات واعتبرها تبعا لذلك مخصصة لخدمة المصلحة العامة فإنها كانت على صواب في تطبيق الإستثناء الوارد في الفصل 40 المذكور)(46).
الفقرة الرابعة: حالة عدم توفر شرط المدة في كراء الأملاك أو الأماكن التجارية يطبق عليها ظهير 1928/5/5:
ينص الفصل 41 من ظهير 1955/5/24 على أنه تطبق مقتضيات الظهير الصادر في 1925/5/5 على أصحاب عقود الكراء مما أشير اليهم في الفصلين الأول والثاني من هذا الظهير وممن لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب الفصل الخامس المذكور أعلاه.
وهذه الشروط المطلوبة في الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 هي التالية:
- أن تكون مدة استغلال المحل لاتقل عن سنتين متتاليتين بموجب عقد كتابي.
- أن تكون مدة استغلال المحل لاتقل عن أربع سنوات متتباعة بموجب عقد شفوي.
فإذا لم يتوفر شرط المدة سواء في حالة العقد المكتوب أو العقد الشفوي فإن ظهير 1955/5/24 لايطبق على هذه العقود وإنما يطبق ظهير 1928/5/5، مع ملاحظة أن هذا الظهير حل محله اليوم ظهير 1980/12/25. وفي هذا الصدد فقد حكم المجلس الأعلى بأنه لما كان عقد الكراء المبرم بين الطرفين عقدا كتابيا وثابت التاريخ فإن دعوى إفراغ المكتري التي أقيمت قبل مضي سنتين من تاريخ إبرام العقد تكون خاضعة لظهير 1980/12/25 المنظم لكراء المحلات السكنية والمهنية وليس لظهير 1955/5/24 لأن المكتري لم يكن وقت إقامة دعوى الإفراغ قد اكتسب الطابع التجاري الذي يشترطه الظهير لتطبيقه ولأن الفصل الأول من القانون المذكور ينص على أن مقتضياته تطبق على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني والتي ليس لها طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.. ما لم تكن خاضعة لتشريع خاص (47).
كما قرر أيضا بأنه إذا كان المحل التجاري في العقار المتداعي للسقوط فإنه لايخضع لظهير 1955/5/24 إذا تعلق الأمر بإنقاذ الموقف لتفادي وقوع خسائر بسبب الخطر المحدق بالعقار نتيجة سقوطه فإنه لامجال لتطبيق مقتضيات ظهير 1955/5/24 التي تنص على كيفية انهاء العلاقة الكرائية بصفة نظامية (48).
خاتمة:
وختاما يتبين مما استعرضناه في هذا البحث مدى اتساع رقعة ميدان تطبيق ظهير 1955/5/24 لشموله من خلال الوقائع المعروضة إلى عدد لايحصى من الأماكن أو الأملاك ذات الإستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.. ورغم عدم توسع المشرع في مجال ونطاق تطبيق هذا الظهير بالنص على ذلك صراحة إلا أن الميدان العملي أظهر وبين ووسع من شأن هذا المجال بمختلف التطبيقات على مختلف الوقائع كما سبق عرضها أعلاه.
هوامش:
23) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 810 بتاريخ 17 / 4 / 1984 المجلة المغربية للقانون عدد 2، 1985 ص 131.
24) حكم عدد 1603 بتاريخ 2001/12/6 الكراء التجاري بين النصوص القانونية والعمل القضائي، عدد 2 سنة 2004 منشورات المجلة المغبرية لقانون الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2004 ص 131.
25) قرار المجلس الأعلى عدد 234 بتاريخ 14 / 4 / 1978 مجلة القضاء والقانون عدد 129 ص 79.
26) قرار محكمة الاستئناف بالرباط 5556 بتاريخ 26 / 6/ 1989 مجلة الإشعاع عدد 2 ص 106.
27) قرار ع 1301 بتاريخ 26 / 7 / 2000 في الملف عدد 97/3591 ، وقرار ع 1607 بتاريخ 18 / 10 / 2000 في الملف عدد 134 / 96 أشار إليهما ذ. عبد الرحمان المصباحي في مقالة قراءة في قرارات المجلس الأعلى الصادرة في قضايا ظهير 24 / 5 / 1955 م.س.ص 47 .
28) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 191.
29) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م،س، ص 191.
29) قرار المجلس الأعلى عدد 64 بتاريخ 7 / 2 / 1979 مجلة المحاماة عدد 18 ص 108 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 238.
30) قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء 26 / 19 / 1962 مجلة المحاكم المغربية، 10 / 11 / 1962 ص 112 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 220.
31 ) حكم الرباط 1961/7/14 المجلة المغربية لقانون، فاتح ماي 1963 ص 226، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 215.
32 ) قرار المجلس الأعلى ع 67 بتاريخ 10 / 1 / 2001 مجلة المعيار عدد 28 Z 223 .
33) حكم الرباط 13 / 2 / 1956 المجلة المغربية للقانون لفاتح مارس 1957، ص 121، نقله ابراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م .س، ص 194 وما بعدها.
34) قرار المجلس الأعلى بتاريخ 6 / 7 / 1965 مجمو،عة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنية 1962.2 1965 ص 278 نشر وزارة العدل.
35 ( حكم 279 / 97 بتاريخ 7 / 3 / 1997 مجلة المحامي عدد 34 ص 159 الحسن البوعيسي، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003 ص 17.
36) حكم الرباط 18 / 7 / 1961 المجلة المغربية للقانون 1 / 7 / 1962 ص 794، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت الكرا، م .س، ص 215.
37) قرار المجلس الأعلى عدد 689 المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 62 / 2005.
38) قرار المجلس الأعلى عد 515 بتاريخ 20 / 2 / 1991 مجلة الإشعاع عدد 5 ص 93 .
39) قرار محكمة الإستئناف بأكادير عدد 1839 بتاريخ 3/10/1991 مجلة المرافعة عدد 1 ص 140
40) قرار المجلس الأعلى عدد 1785/94 بتاريخ 18/5/1994 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية= 1970 1997 ص 123
41) قرار المجلس الأعلى عدد 1426 بتاريخ 25/7/2001 عبد العزيز توفيق، م،س ص 356
42) حكم الرباط في 13/4/1962 المجلة المغربية للقانون، فاتح فبراير 1963 ص 71 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 219.
43) قرار المجلس الأعلى ع 1698 بتاريخ 8/6/2005 الكراء المدني من خلال فضاء المجلس الأعلي لسنوات
2000 2005 دلائل عملية عدد 6 إعداد امحمد لفروجي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2006 ص 128.
44) قرار محكمة الإستئناف بالرباط عدد 4677 بتاريخ 17/10/1955 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م سو ص 191.
45) قرار المجلس الأعلى عدد 1252 بتاريخ 9/4/2002 عبد العزيز توفيق، م ،س، ص 360
46) قرار عدة 3501 بتاريخ 22/12/1993 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية 1970 1997 ص 117
47) قرار المجلس الأعلى عدد 1969 بتاريخ 21/7/1987 عبد العزيز توفيق، م،س، ص 304
48) قرار المجلس الأعلى عدد 2660/94 بتاريخ 20/7/1994 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية 1970 1997 ص 141.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.