بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    العسكريات يضيعن لقب أبطال إفريقيا بعد الخسارة من مازيمبي 1-0    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع الجزائر ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الجهوي للحسابات:تقرير عن الجماعة الحضرية لوجدة
نشر في الوجدية يوم 08 - 04 - 2010


ملاحظات وتوصيات
المجلس الجهوي للحسابات:
أولا: تدبير المداخيل.
ثانيا: تنفيذ النفقات العمومية.
ثالثا: تقييم تدبير بعض المشاريع العقارية للجماعة
مشروع السوق المغطى
مشروع المنطقة المندمجة البستان 2
مشروعي التنمية 1 والتنمية 2
ملاحظات مشتركة حول تدبير المشاريع.
رابعا: تدبير الممتلكات الجماعية.
الجزء الثاني:
خامسا: تدبير الموارد البشرية.
جواب رئيس الجماعة الحضرية لوجدة.
أحدثت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة سنة 2003 . ويتكون مجلسها التداولي من 55 مستشارا جماعيا، ويبلغ عدد أعضاء مكتبها المسير 11 عضوا منهم الرئيس وعشرة نواب.
قُدّرت ساكنتها في سنة 2004 ، بماقدره 738 400 نسمة. أما كتلة أجور موظفي الجماعة، الذين يبلغ عددهم2176 موظفا وعونا فناهزت 114 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة % 54 من المصاريف الإجمالية للجماعة.
I- ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
يمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة حول تسيير الجماعة الحضرية لمدينة وجدة والتوصيات المقترحة من أجل تحسين تدبيرها والرفع من فعالية ومردودية أدائها، على النحو الآتي :
أولا: تدبير المداخيل
بالإضافة إلى ضعف المجهودات المبذولة في مجال استخلاص المداخيل الجماعية، كما يعكس ذلك ضعف مؤشر استخلاص المداخيل الذي لم يتجاوز خلال الفترة 2004 – 2006 نسبة % 56 ، تم تسجيل ملاحظات أخرى تتعلق بالنقط التالية:
•تقاعس في تطبيق واستخلاص بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة، إذ يمتنع الأشخاص الملزمون بالرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص عن الأداء، ولا صُحتّل الجماعة أيضا أي منتوج عن استغلال الملاعب الرياضية. كما أنها لا تخضع المطاعم والمحلبات والمحلات المشابهة للضريبة على محال بيع المشروبات مما يُفوّت على الجماعة فرصة الاستفادة من مداخيل إضافية؛
•لا تتحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الضريبة على محلات بيع المشروبات. فقد ثبت من خلال فحص إقرارات الملزمين الخاضعين لهذه الضريبة، أن معدل المدخول اليومي، حسب الموارد المحققة المصرح بها من لدن أرباب مقاهي تتميز بمواقعها الهامة بشوارع رئيسية، لايتعدى مبلغ 82 درهم، الأمر الذي لايعكس حجم المعاملات التي تحققها. غير أن المصالح الجماعية المختصة لم تتخذ أية إجراءات لتصحيح أسس الضريبة الواجب تطبيقها؛
•تحصيل الرسوم المستحقة بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بناءً على أثمان تقديرية تحدد كل أربعاء من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن الجماعة والإدارة والوكلاء خلافا لمقتضيات الفصل 14 من قرار وزير
الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962 ، الذي ينص على أن تحصيل الضريبة المحددة في % 7 من مبلغ البيوعات المنجزة يتم اعتمادا على الأثمان والكميات الحقيقية؛
•يشهد سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه تدهورا واضحا للبنية التحتية. وقد ترتب عن ذلك انتشار أسواق فوضوية وانخفاض في مستوى التسويق مما أدى إلى تراجع مستمر في المداخيل، حيث انتقلت من 2،16 مليون درهم سنة 2004 إلى 1،91 مليون درهم سنة 2006 ، أي بنسبة تراجع تساوي 11،5 %.
ثانيا: تنفيذ النفقات العمومية
في هذا المجال، لوحظ مايلي:
•تقصير في درجة التقيد بالقوانين المطبقة في مجال الصفقات العمومية وبقواعد الشفافية في انتقاء عروض المتعهدين/المتنافسين والمساواة في وصولهم إلى الطلبات العمومية، حيث يمكن رصد مجموعة من الملاحظات العامة تتعلق بالأساس بما يلي:
–– عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات المزمع إبرامها؛
–– اعتماد العرض الأقل ثمن كمعيار وحيد لاختيار العروض دون اعتبار للجانب التقني والكفاءات والمؤهلات الفنية للمتعهدين المتنافسين وقبول عروض جد منخفضة دون تقديم تبريرات ؛
–– عدم مسك سجل خاص بالأوامر بالخدمة؛
–– عدم إنجاز تقارير انتهاء الأعمال بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم، وتقارير المراقبة والتدقيق بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم؛
–– تسلم المنشئات دون إخضاعها لعمليات مراقبة المطابقة؛
إعداد جداول المنجزات بشكل لا يراعي الشكليات والمواصفات القانونية المقررة، وإدخال تغييرات كبيرة في حجم بعض بنود جداول الأثمان أو عدم إنجازها بالمرة.
•إبرام صفقات دون توفر الاعتمادات المالية:
أُبرمت الصفقة رقم 3/ TME/04 المتعلقة بأشغال إتمام بناء جسر مع الشركة M. O بمبلغ 801،98 583 درهم بتاريخ 2004 / 07 / 01 بينما الاعتمادات المتوفرة في حينه هي 992،66 323 درهم )
الترخيص الخاص بفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 000 500 1 درهم لإنجاز ثلاثة جسور، جاء في تاريخ لاحق 2004 / 09 / 7).
نفس الملاحظة تسري على الصفقتين رقم 6/ TCE/03 بمبلغ 230،00 592 درهم و 10 / TCE/03 بمبلغ 300،00 393 درهم، والمتعلقتين بتهيئة المزبلة العمومية مع الشركة R – O على التوالي في 2003 / 04 / 07 و 2003 / 05 / 16 ، في حين أن فتح الاعتمادات المالية المتعلقة بالنفقات موضوع الصفقتين،تم لاحقا بموجب الترخيص الخاص المؤرخ في 2004 / 09 / 27 ؛
•اللجوء غير المبرر إلى مسطرة طلب العروض المحدود،
كما هو الحال بالنسبة للتوريدات موضوع الصفقة رقم 8/ TMF/04 المتعلقة بشراء عتاد تقني ومعلوماتي المبرمة مع مؤسسة T. O بمبلغ 975،20 172 درهم؛
•الصفقة رقم 06 / TME/03 المتعلقة بأشغال بناء مكتبة داخل المركب الثقافي وتهيئة القاعة المتعددة الوظائف، والتي أنجزت في إطارها أعمال خارج جدول الأثمان تقدر بمبلغ 383.860,12 درهم، أي ما يعادل
21% من حجم الأشغال المنجزة، دون إبرام عقود ملحقة في الموضوع أو صفقات جديدة عند الاقتضاء،مما يخالف مقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة؛
•تسوية نفقات سابقة بواسطة صفقات وسندات طلب لاحقة، حيث تسلمت الجماعة أعمال مبيّنة أدناه قبل إنجاز الطلبيات المرتبطة بها، وذلك عبر إصدار سند طلب أو إبرام صفقة في الموضوع، كما يوضح
الجدول (بالصفحة 441 من النسخة الأصلية للتقرير/أو أنظر الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات).
•كما لوحظ الشروع في تنفيذ الصفقتين رقم 10 / TMF/04 و 07 / TME/04 قبل إصدار وتبيلغ أمر الخدمة بالشروع في الإنجاز، كما يتبين من خلال الجدول (بالصفحة 441 من النسخة الأصلية للتقرير/أو أنظر الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات).
•أداء نفقات قبل إنجاز الخدمة، كما هو الشأن بالنسبة لسند الطلب رقم 2005 / 227 بمبلغ 197.619 درهم،إذ تفيد الوضعية المرفقة بهذا السند إنجاز أشغال صيانة البنايات الإدارية بتاريخ 2005 / 05 / 25 ، بينما تم
إصدار الحوالة بأداء مبلغ السند المذكور بتاريخ 2005 / 05 / 03 ؛
•اقتناء سيارات لفائدة الجماعة في إطار صفقات تتعلق بأشغال الطرق. حيث نص الفصل 5 من دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبينة في الجدول أسفله، على وضع المقاولة نائلة الصفقة سيارات
تحت تصرف الإدارة صاحبة المشروع، بما في ذلك تزويدها بالوقود وصيانتها، وإصلاحها في حالة العطب وذلك خلال مدة تنفيذ الأشغال. وأن هذه السيارات سيتم تسليمها إلى الجماعة عند انتهاء الأشغال
لتُصبح في ملكها الخاص. وتُقدّر المبالغ المخصصة لاقتناء هذه السيارات الخمس، ب 000،00 005 1 درهم. لذا فإن صياغة وتضمين هذا الفصل بصفقات تتعلق بأشغال الطرق، يعد تمويهاً الهدف منه اقتناء سيارات
بطريقة مُقنّعة وغير مباشرة، حيث تم تنزيل النفقات ذات الصلة ضمن الخانة المالية 04.10.13.11 المخصّصة لأشغال التهيئة الحضرية. كما مُنحت بموجب هذا الفصل امتيازات للمقاولات نائلات الصفقات بالنظر
إلى احتفاظها طيلة مدة إنجاز الأشغال بملكية هذه السيارات التي حُدّدت علاماتها التجارية سلفاً ودُفعت جزافياً مصاريف اقتنائها وكذا تزويدها بالوقود وصيانتها وإصلاحها من طرف الجماعة.
أنظر للجدول التوضيحي لتلك الصفقات (بالصفحة 442 من النسخة الأصلية للتقرير/أو أنظر الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات).
بما في ذلك ثمن اقتناء السيارة وتزويدها بالوقود، وصيانتها، وإصلاحها في حالة العطب وذلك خلال مدة تنفيذ الأشغال
•تجزيء تنفيذ أشغال الطرق لتفادي بلوغ سقف عشرة ملايين درهم المحدد قانونا لعرض الصفقات العمومية على المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد المصادقة، إذ تم إبرام الصفقتين رقم 13 / TME/2006
و 14 / TME/2006 مع نفس المقاولة بمبلغ 518،00 289 9 درهم لكل واحدة. كما لوحظ إصدار أمر الخدمة بتنفيذ أشغال الصفقتين في 2006 / 09 / 18 ، دون تحديد برنامجي تنفيذهما إلا بعد طلب من المقاولة نائلة
الصفقتين بتاريخ 2006 / 09 / 19 بالنسبة للأولى وبتاريخ 2006 / 11 / 21 بالنسبة للثانية.
وكذلك، شابت التنفيذ عدة عيوب منها على الخصوص :
اقتلاعات على مستوى طبقات الدوران )) ecouches de roul
ment ( وعيوب وأضرار على مستوى المفاصل المنغلقة ) joints étanches (؛ بالإضافة إلى عدم تنظيف الورش .
في نفس الإطار، لوحظ أن توريدات بمبلغ 051،72 878 درهم لم تُسلّم إلى مخازن الجماعة. وتتعلق هذه التوريدات بالرايات ولوازم الرياضة والهذايا ومواد غذائية وشارات أسماء الشوارع ولوازم مدرسية وعتاد
الصيانة الإنارة العمومية وصيانة منشآت وشبكة الإنارة العمومية؛
•منح توريدات إلى أشخاص ذاتيين، وكذا إلى جمعيات ومصالح خارجية تابعة للإدارات المركزية، وذلك بناء على سندات بالموافقة تحمل توقيع وإذن رئيس المجلس الجماعي.
وتتعلق هذه التوريدات بالأساس بمواد البناء والصباغة، حصرت قيمتها بالنسبة للأشخاص الذاتيين في مبلغ 435.647,77 خلال الفترة من
01/01/2004 إلى غاية 2006 / 06 / 22 ؛
•منح الوقود والزيوت في غياب سند قانوني وفي شكل حِصص شهرية لفائدة ممثلي السلطة المحلية وبعض رؤساء المناطق الحضرية بها، وكذا الخازن الجماعي. وتُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه الحصص الممنوحة
في مبلغ سنوي يفوق 200،00 31 درهم. فضلا على ذلك، يتم منح حصص مختلفة لجهات غير تابعة للجماعة؛
•تراكم متأخرات صوائر الهاتف والماء والكهرباء بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة، مما يؤشر على عدم ضبط الاستهلاك ويعكس اختلالات في تقدير الحاجيات أثناء وضع الميزانية. كما يرجع
ذلك إلى عدم القيام بتحويل الاعتمادات المالية إلى حساب النفقات من المبالغ المرصودة ذي الصلة، مما يؤدي إلى إلغائها، كما هو الشأن في سنة 2005 ، إذ ألغي مبلغ ثمانية ملايين درهم برسم الاعتمادات المالية
المخصصة لتسديد فواتير استهلاك الكهرباء؛
ثالثا: تقييم تدبير بعض المشاريع العقارية للجماعة
يتعلق الأمر بالمشاريع العقارية التالية: إعادة بناء السوق المغطى والعملية المندمجة البستان 2 وإحداث التجزئة البلدية التنمية 1، وبناء مركب السكن الاجتماعي التنمية 2. وقد رصد لهذه المشاريع الأربعة غلاف مالي إجمالي يقدر ب 454،92 مليون درهم، وصرفت على إنجازها اعتمادات مالية حصرت في نهاية سنة 2006 في مبلغ 140،28 مليون درهم. وعرفت هذه المشاريع عدة اختلالات من حيث الإعداد والبرمجة والإشراف على التنفيذ، وكذا التسويق،
يمكن إجمالها كالآتي :
— —مشروع السوق المغطى
يهدف مشروع إعادة بناء السوق المغطى الذي أطلق في سنة 1989 وأُعد من قِبل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، إلى إحداث مركب سوسيو – اقتصادي، متكون من 210 متجرا، ومجموعة من المكاتب، بالإضافة إلى 83 شقة ومسكن في طابقين. وخصصت له قطعة أرضية مساحتها 4543 م 2، تقع بمركز المدينة الشيء الذي يؤهله بأن يصبح قطبا تجاريا جذابا. غير أن إنجاز هذا المشروع شابته مجموعة من الاختلالات نوجزها كالتالي:
•تأخر في الإنجاز حيث لم تتعد نسبة تنفيذ المشروع % 75 إلى غاية 31 دجنبر 2006 ؛
•اختلال التوازن المالي للمشروع حيث اضطرت الجماعة لأجل إتمام الأشغال إلى إبرام عقدين للاقتراض مع صندوق التجهيز الجماعي الأول سنة 1996 بمبلغ 000 444 6 درهم والثاني سنة 2002 ، بمبلغ 15 مليون درهم. وعلى الرغم من إحداث حساب خصوصي لإنجاز هذا المشؤوع، فقد أدرج القرض الأخير في ميزانية المجموعة الحضرية لوجدة سابقا التي عمدت إلى تحويل مبلغه كتسبيق للحساب الخصوصي، مما يعني عدم تحمل هذا الحساب للتكاليف المتعلقة بالقرض.
•عدم احترام مسطرة نزع الملكية مما أدى إلى وقوع حالات ترامي على أملاك الغير نتج عنها صدور أحكام قضائية بإجراء حجوزات تحفضية ساهمت لمدة طويلة في عرقلة تنفيذ المشروع؛
•لم تتجاوز المداخيل المقبوضة برسم مبيعات المحلات التجارية والإدارية والدور السكنية بالسوق المغطى نسبة 43 % من المبلغ الإجمالي للمداخيل المتوقعة. حيث حصرت المداخيل المقبوضة في نهاية سنة 2006 في مبلغ 077,70 041 37 درهم، بينما قدرت المداخيل المفترض تحصيلها من خلال تفويت المرافق المتواجدة بالسوق، ودون الأخذ بعين الاعتبار منتوج القرض والتسبيق من الميزانية ومنتوج إعادة تخصيص الحصص،في مبلغ 640 847 86 درهم؛
•بعد فسخ الصفقة المبرمة مع مكتب للدراسات لمراقبة ومتابعة تنفيذ الأشغال بتاريخ 11 / 04 / 2003 نتيجة وضع هذا المكتب تحت التصفية القضائية، لم تعمد الجماعة إلى إبرام صفقة أخرى مماثلة، إعمالا
لمقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة، حيث أصبح القسم التقني بالجماعة هو الذي يتولى التصديق على جداول/وضعيات الأعمال المنجزة وكذا كشوفات الحساب المؤقتة المتعلقة بتنفيذ أشغال الصفقات المبرمة، ودون إخضاعها لعمليات مراقبة المطابقة من طرف مكتب مختص في مجال متابعة
ومراقبة تنفيذ الأشغال.
•تحديد أثمان تفويت المحلات التجارية والإدارية والدور السكنية دون إجراء تقييم من طرف اللجنة الإدارية للخبرة المؤهلة قانونا لتقدير القيمة التجارية الحقيقية لهذه العقارات؛
•استفادة أشخاص من المشروع دون تأديتهم أية دفعة مالية. ويتعلق الأمر بتخصيص محلين تجاريين،بالإضافة إلى شقة مجانا لفائدة نادي رياضي دون أي سند قانوني، علما بأن قيمة هذه العقارات تفوق
582.675 درهم. كما خُصّصت شقة بقيمة 477.400،00 درهم للسيد (ع.ك) رغم أنه لم يؤد أية دفعة مالية منذ انطلاق المشروع.
— —مشروع المنطقة المندمجة البستان 2
يتجسّد مشروع العملية المندمجة البستان 2 الذي أطلق في سنة 1993 من طرف المجموعة الحضرية لوجدة سابقا، في تهيئة وبيع قطع أرضية مخصصة للسكن الاقتصادي والتجاري والسكن المزدوج وفيلات والسكن المشترك، فضلا عن التجهيزات والمصالح الاجتماعية المشتركة. وبالاضافة إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تناهز 52% . إلى غاية 31 / 12 / 2006 ، فقد اعترى تنفيذ هذا المشروع مجموعة من الاختلالات نوجزها كما يلي:
•تخلي الشركة الوطنية للتجهيز والبناء بصفتها صاحبة المشروع المنتدبة عن ورش المشروع دون أن تبادر الجماعة إلى فسخ الإتفاقية التي تربطها بهذه الشركة، علما بأن الجماعة لم تسدد المبالغ التي صرفتها الشركة من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودراسات الجدوى والتي تقدر بحوالي 2،2 مليون درهم؛
•تخصيص قطع أرضية للتعويض عن نزع الملكية دون تحديد قيمتها العقارية، إذ خصصت الجماعة 34 قطعة أرضية في تجزئة البستان 2 لبعض المواطنين تعويضاً لهم عن نزع ملكياتهم من أجل المصلحة
العامة. ولكن الجماعة لم تقم بتكليف اللجنة الإدارية للخبرة من أجل إجراء تقييم العقارات المراد نزع ملكيتها قصد تحديد قيمتها. وإلى حدود 31 / 12 / 2006 ، لم يتم الإدلاء بما يفيد استكمال إجراءات البيع
لصالح الأشخاص المنزوعة ملكيتهم. وخلافا لمقتضيات الفصل الفريد المضاف إلى كناش التحملات الذي يضبط عملية البيع، فقد تم التعويض لأشخاص بقطع أرضية غير مخصصة للسكن الاقتصادي (فيلات،
أنشطة مهنية وصناعية)؛
•عدم شفافية مسطرة إسناد القطع الأرضية، إذ لم تدل المصالح الجماعية المختصة بمحاضر لجنة البيع المنصوص عليها في الفصل 2 من كناش التحملات الذي يضبط عملية البيع، علماً بأنه اشتُرط للاستفادة من القطع الأرضية بالمشروع، الموافقة المسبقة لهذه اللجنة على الطلبات المقدمة إليها من طرف الراغبين.
كما لوحظ أن ملفات المستفيدين لا تتضمن جميع الوثائق المطلوبة والمقرَّرة في كناش التحملات؛
•تقاعس بعض المستفيدين من المشروع عن الأداء، فمنذ انطلاق المشروع وإلى غاية 31 / 12 / 2006 ،لم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة من أجل حث عدد من المستفيدين وبالتحديد تسعة منهم على أداء ما بذمتهم من تسبيقات، لا سيما وأن هؤلاء لم يؤدوا أية دفعة . ويذكر أن المستحقات المترتبة عليهم تتجاوز 1،3 مليون درهم. كما لم تقم الجماعة باستخلاص الدفعة الثانية الموافقة لنسبة 70 % من الثمن الإجمالي للقطع الأرضية المخصّصة للأشخاص المتقاعسين عن الأداء رغم أن نسبة إنجاز الأشغال قد بلغت 52 % في نهاية سنة 2006 . ويناهز المبلغ الإجمالي الموافق للدفعة الثانية غير المؤداة 75 ، 991 335 22 درهم، وهو ما يمثل نسبة 22 % من مداخيل المبيعات الإجمالية المتوقعة للمشروع؛
•تبين من المعاينة الميدانية للتجزئة أن بعض المستفيدين شرعوا في استغلال القطع الأرضية المسندة إليهم، وقاموا ببنائها دون أداء المبلغ الإجمالي لهذه القطع كما هو الشأن بالنسبة للسيد م.ر الذي
استفاد من اقتناء البقع الصناعية رقم 29 و 30 و 31 دون أداء مبلغ الدفعة الثالثة أي 285،00 126 درهم، إضافة لعدم أداء شركته مبلغ الدفعة الثالثة عن البقعة رقم 11 أي 860،00 49 درهم؛
— —مشروعي التنمية 1 والتنمية 2
أطلق مشروعا التنمية 1 والتنمية 2 في سنة 1996 من طرف الجماعة الحضرية سيدي إدريس القاضي بوجدة سابقا في إطار البرنامج الوطني لبناء 000 200 ألف سكن. ويهم المشروع الأول إنجاز تجزئة سكنية مخصصة أساسا للسكن الاقتصادي سفلي وطابقين وسفلي وثلاث طوابق، وكذا للمحلات التجارية، بالإضافة إلى التجهيزات الاجتماعية والاقتصادية. أما المشروع الثاني فيهم إنجاز مجمع سكني يتكون من سفلي وثلاثة طوابق، ويحتوي على 300 شقة من صنف السكن الاجتماعي تتراوح مساحتها ما بين 72 و 100 م 2 لفائدة موظفي وعمال الجماعة، وكذا على 52 محلا تجاريا بطابقه السفلي مخصصة لمختلف الأنشطة التجارية وموجهة لفائدة الخواص. وقد أبرمت الجماعة عددا من الصفقات لإنجاز المشروعين بمبلغ إجمالي 41 مليون درهم
.ويثير إنجاز هذين المشروعين الملاحظات التالية:
•بطء في الإنجاز بحيث لم تتعد نسبة تنفيذ مشروع التنمية 1 ما قدره 59 % ومشروع التنمية 2 نسبة 13 %سنة 2007 .
•عدم استخلاص الدفعة الأولى ) 70 %( والثانية ) 30 %( رغم انتهاء أشغال التجهيز بتجزئة التنمية 1، ذلك أن 54 مستفيدا لم يؤدوا بعد ما بذمتهم من مستحقات الدفعة الأولى لحساب الجماعة بما مجموعه، 032 468 6 درهم،أي ما يعادل 17 % من المبلغ الإجمالي للمبيعات المتوقعة. كما لم يؤد 17 مستفيدا أية دفعة مالية منذ انطلاق
المشروع وإلى غاية 31 / 12 / 2006 ، بحيث يبلغ الثمن الإجمالي المستحق على هؤلاء ما يناهز 3،18 مليون درهم.
•عدم الاشارة إلى كيفية وآجال أداء المبلغ الإجمالي لشقق السكن الاجتماعي التنمية 2 في كناش التحملات. وهكذا، يلاحظ أن الدفوعات المؤداة من طرف المستفيدين من 63 شقة المفوتة لا يتجاوز % 64
من المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه، وأن 35 مستفيدا أدّى أقل من % 50 من المبلغ المستحق عليه. ويقدر المبلغ الإجمالي المستحق الذي لم يؤد إلى نهاية سنة 2006 ب 000 957 2 درهم، أي ما يعادل نسبة % 36 من الثمن الإجمالي للمبيعات المتوقعة.
— —ملاحظات مشتركة حول تدبير المشاريع
و تتجلى أهم الملاحظات التي تتقاسمها هذه المشاريع فيما يلي :
•عدم تحيين أثمان بيع المحلات التجارية والدور السكنية، وكذا القطع الأرضية المجهزة، الأمر الذي يشجع على المضاربة فيها ويُضيّع على الجماعة موارد مالية مهمة على اعتبار أن القيم العقارية الحقيقية لهاته
القطع تفوق تلك المحددة سلفا منذ أزيد من 15 سنة، خصوصا بعد الانتعاش الكبير الذي عرفه قطاعي البناء والعقار في السنوات الأخيرة؛
•عرف إنجاز المشاريع تعثرات وتوقفات متكررة تجاوزت بالنسبة لبعض الصفقات عشر سنوات، وذلك بسبب انعدام السيولة اللازمة، خاصة وأن الآجال المتعاقد بشأنها لا تتعدى إثنى عشر شهرا.
رابعا: تدبير الممتلكات الجماعية
في هذا المجال، لوحظ مايلي:
•تقصير في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة، حيث لا توضع عليها أرقام الجرد بشكل سليم، بل وأحيانا لا توضع مطلقا. كما لاتشير سجلات الجرد بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات وأسماء
الممونين وأثمان الاقتناء، وكذا أرقام وتواريخ سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم؛
•عدم اتخاذ الجماعة للاجراءات اللازمة للحفاظ على ملكها العقاري «مير النيجر »، إذ لوحظ أن أشغال بناء مقر الجهة لم تنحصر في حدود القطعة الأرضية المفوّتة، وإنما تجاوزتها لتشمل أيضا القطعة الأرضية الجماعية المحاذية ذات الرسم العقاري رقم 11806 / 2.
كذلك، انطلقت أشغال بناء مقر المجلس الجهوي للاستثمار والمعهد الموسيقي فوق القطعة الأرضية الجماعية ذات الرسم العقاري 102511 / 2 دون تقديم الجهات المعنية طلبات في الموضوع إلى الجماعة المالكة، واتباعها المسطرة القانونية الواجبة للحصول
على التراخيص والتأشيرات اللازمة، ومنها على الخصوص مصادقة المجلس الجماعي لمدينة وجدة على تفويت القطعة الأرضية، وتأشيرة الوكالة الحضرية والمصالح العمومية المختصة الأخرى على تصاميم
البناء، ثم الترخيص بالبناء من طرف رئيس المجلس الجماعي؛
•عدم التنسيق بين الجماعة المالكة والإدارة صاحبة المشروع المنتدبة في تفويت المحلات التجارية الكائنة بقيسارية المغرب العربي :
فقد شرعت المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشرقية في تفويت
المحلات التجارية الكائنة بالقيسارية للمستفيدين وأشعرتهم بأن الأمر يتعلق بعملية اقتناء. في حين أن الجماعة اعتبرت أن التفويت شمل فقط الأصول التجارية للمحلات وليس الملك ككل حيث قامت، تبعا
لذلك، بإصدار قرارات احتلال مؤقت للمحلات التجارية. وقد ترتب عن ذلك رفض المستفيدين أداء الرسوم المترتبة عن هذه القرارات، بدعوى تملكهم للمحلات التجارية، بل إن منهم من التجأ إلى القضاء مطالبا
الجماعة باسترجاع المبالغ المسددة لحساب المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء؛
•تقصير الجماعة في استخلاص واجبات الكراء المتعلقة بالصيدلية الليلية الفارابي التي تواصل نقابة الصيادلة استغلالها دون أداء واجبات الكراء لفائدة الجماعة بسبب غياب عقد كراء جديد يتضمن
بالخصوص ثمن الكراء الجديد؛
•تحويل خمسة دكاكين جماعية إلى مقهى دون ترخيص الجماعة المالكة :
في سنة 2004 ، تم تفويت محلات تجارية ذات الأرقام 4 و 5 و 6 الواقعة بشارع أحفير، للسيد (ع.ب) بسومة كرائية شهرية قدرها 160،00
درهم، والذي أضاف إليها بعد ذلك المحلين رقم 7 و 8 وقام بإنجاز أشغال بناء لدمج هذه المحلات واستغلالها كمقهى، وذلك دون ترخيص من الجماعة. كما لم تتخذ هذه الأخيرة الإجراءات الواجبة في هذا المجال، وذلك لتسوية هذا الملف؛
• تفويت قطع أرضية مخصصة لبناء R+4 بتجزئة سوق الخميس لفائدة موظفين جماعيين دون الاستناد إلى أية معايير موضوعية وشفافة. كذلك، قرر المجلس الجماعي تفويت هذه القطع الأرضية على أساس
700،00 درهم/م 2، أي بنفس الثمن الذي سبق أن حددته اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 24 مارس 2005 ،بالنسبة للمستفيدين من الشطر الثاني من نفس التجزئة. ويعد هذا الثمن غير مناسب بالنظر إلى
قيمتها العقارية الحقيقية، لأن الثمن المتداول في سوق العقار المحلي يتجاوز أضعاف ثمن التفويت؛
•تفويت بناية سكنية تابعة للملك البلدي الخاص )الرسم العقاري 2070 بمساحة إجمالية تبلغ 682 م 2( إلى المهندس البلدي بثمن غير مناسب بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 2006 / 04 / 26 ، وذلك دون الالتزام بمقتضيات المادة 8 من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 ، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القرار الوزيري الصادر في 21 دجنبر سنة 1953 . وقد تم الاعتماد على محضر اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 1997 / 11 / 07 ، والتي حددت ثمن التفويت في مبلغ 000 1 درهم/م 2، ولم يتم تحيين هذا الثمن مع العلم أنه تم إعادة تقييم
ثمن تفويت عقار مجاور ذي الرسم العقاري رقم 8378 التابع للملك البلدي الخاص، من طرف اللجنة الإدارية للخبرة في مبلغ 340 2 درهم/م 2 . كذلك، سبق للمعني بالأمر أن استفاد من قطعة أرضية مخصصة
للفيلات بتجزئة البستان 2، رقم 358 ، وبثمن 500 درهم/م 2؛
•لا تراعي طريقة استغلال الأسواق الجماعية ضوابط النجاعة والفعالية، ذلك أن جلّ المحلات التجارية الكائنة بمختلف الأسواق الجماعية تُستغل عن طريق قرارات لشغل الملك العمومي مؤقتا. وفي غياب كنانيش تحملات خاصة وعقود كراء توضح التزامات وواجبات المستفيدين من تلك المحلات التجارية، يقوم هؤلاء بالتنازل عنها لفائدة الغير مقابل عِوض مالي، في غياب أية آلية للمراقبة ومن دون موافقة مسبقة
وصريحة من طرف الجماعة المالكة. ومن جهة أخرى، يلاحظ أن هذه الأخيرة لم تعمل قطّ على مراجعة الواجبات الشهرية المستخلصة عن استغلال هذه المحلات لأنها لا تتناسب والقيمة الحقيقية لأصولها
التجارية.
• سوء مسك وتدبير الملفات المتعلقة بالأكشاك. فقد تب ،ّني من خلال المعاينة الميدانية، وجود مجموعة من الأكشاك منصوبة فوق تراب الجماعة غير مصرح بها. كما أن بعض الرخص المُسلَّمة لاتستوفي الشروط القانونية بشغل الملك العمومي الجماعي، حيث أن مستغليها يتوفرون فقط على رخص سُلِّمت من طرف رئيس الجماعة بشغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا لم يبت فيها المجلس التداولي ولم تصادق
عليها السلطة الوصية. وفضلا عن ذلك، فإن بعض الأكشاك لا يتوفر مستغلّوها على رخصة شغل الملك الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو مهنية وإنما فقط على موافقة مبدئية. واستنادا إلى البيانات المدلى بها، فإن بعض المستفيدين من الأكشاك، لا يؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة ميزانية الجماعة منذ أزيد من 12 سنة. وبالمقابل، لم تتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة لحملهم على احترام بنود رخص احتلال الملك العمومي المؤقت، تحت طائلة سحبها منهم في حالة التمادي في الامتناع عن أداء ما بذمتهم من واجبات للجماعة داخل آجال محددة.
خامسا: تدبير الموارد البشرية
من خلال فحص التوظيفات التي باشرتها الجماعة، لوحظ مايلي:
•لا يتم الاعتماد على أية معايير موضوعية وشفافة في طريقة التوظيف، بل إن كل التوظيفات تمت عن طريق التعيين المباشر، ودون اللجوء إلى الإعلان عن التوظيف و/أو تنظيم مباريات؛
•وضع عدد من الموظفين مُباشَرةً بعد توظيفهم رهن إشارة جمعيات وإدارات أخرى ) 264 موظفا يمثلون نسبة % 12 من العدد الكلي لموظفي وأعوان الجماعة(، مما يدلّ على أن هذه التوظيفات لم تتم على أساس الحاجيات الحقيقية للجماعة؛
•توظيف 17 تقنيا متمرّنا من الدرجة الثانية ابتداء من 2003 / 01 / 02 ، دون توفر المناصب المالية التي أُحدثت لاحقا في سنة 2005 ، استنادا إلى جدول المناصب المالية عدد F/4326 بتاريخ 2005 / 06 / 23 . وقامت
الجماعة كذلك بتنزيل رواتب موظفين وأعوان مؤقتين بالخانة المالية رقم 11 / 02.10.20.10 المخصصة للرواتب والتعويضات القارة للموظفين ومثلائهم، في حين أنها تتعلق بتوظيفات في إطارات مؤقتة، والتي يجب
إدراجها تبعا لذلك بالخانة المالية 02.10.20.10 / 12 المعنونة «الأجور والتعويضات للموظفين المؤقتين .»
وقصد الإسهام في معالجة هذه النقائص والاختلالات المسجّلة وتحسين طرق تسيير الجماعة، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي على الخصوص بالعمل على :
•العمل، وأيضا لوضع حد لسوء الاستغلال المحتمل لعمليات التوظيف التي تنجز بتواريخ فعالية سابقة، وتفاديا كذلك للتأخير في التسوية المالية لهذه التوظيفات؛
•إعداد المشاريع بعد دراسة جدواها الاقتصادية وإمكانية تنفيذها؛
•اعتماد معايير شفافة ومضبوطة في استفادة الموظفين الجماعيين من المشاريع العقارية المنجزة من طرف الجماعة؛
•تحيين وضبط مسك كناش مشمولات الأملاك الخاصة بالجماعة، وكذا سجلات جرد المحتويات وجداول إحصاء الأملاك الجماعية، وإعادة تصنيف الأملاك العقارية الجماعية في اتجاه ترشيد وعقلنة استغلالها بشكل أنجع وفعال؛
•ضبط الوعاء الضريبي وإخضاع الملزمين بالضرائب والرسوم المحلية الواجبة وبذل مجهودات للتقليص من المبالغ الباقي استخلاصها؛
•ترشيد وضبط نفقات تسيير حظيرة سيارات وآليات الجماعة.
II - جواب رئيس الجماعة الحضرية وجدة
(نص مقتضب)
أولا- تدبير المداخيل
•بخصوص الضريبة على محال بيع المشروبات فإن وكالة المداخيل وفي إطار تحسين والرفع من مداخيل هذه الضريبة قد قامت سابقا بعملية التصحيح في هذا الشأن في ثلاث مناسبات منذ سنة 1997 إلى غاية
سنة 2004 بالنسبة لمؤسسات بيع المشروبات الكحولية والمقاهي المهمة في المدينة. كما قررت مباشرة عملية تصحيح هذا الرسم ابتداءا من 2009 برسم السنوات السابقة، فضلا عن هذا فإن الوكالة لا تدخر جهذا في القيام بواجبها القانوني اتجاه كل من تقاعس من الملزمين عن أداء هذه الضريبة وفق ما تنص عليه المساطر القانونية في هذا الشأن. وبعد نهج هذه المساطير يتم إعداد أوامر بالتحصيل توجه إلى السيد الخازن الجماعي قصد التحمل والإستخلاص.
•أما فيما يخص إخضاع المطاعم والمحلبات والمحلات المشابهة للضريبة على محال بيع المشروبات فقد قامت وكالة المداخيل بعملية إحصاء شامل في هذا الشأن إلا أن هذه العملية مازالت تصطدم في كثير من الأحيان بضعف الإمكانيات المادية والبشرية وكذا شساعة المدينة اللذان يحولان دون القيام بإحصاء دقيق لهذه المحلات.
•أما فيما يخص تحصيل الرسوم المستحقة بسوق الجملة للخضر والفواكه فقد تم إلغاء القرار رقم 08 بتاريخ 28 دجنبر 2000 الخاص بتحديد أثمنة الخضر والفواكه أسبوعيا وتم تعويضه بقرار 23 بتاريخ 02
أكتوبر 2007 والذي أصبحت تحدد فيه عمليات البيع عن طريق المزايدة أو التراضي خلال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والأحد.
ثانيا- تنفيذ الصفقات العمومية.
——عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات المزمع إبرامه
فعلا وقع هذا في بعض الحالات لأن الجماعة لا تتحكم أحيانا في إبرام الصفقات من طرف بعض المصالح خاصة التي يجمعها مع الجماعة اتفاقيات شراكة أو الحالات الاستعجالية ومع هذا فإن الجماعة أخذت بعين الاعتبار هذه الملاحظة وتعمل حاليا على نشر هذه البرامج تقييدا بالقوانين المطبقة في هذا المجال.
——اعتماد العرض الأقل ثمن كمعيار وحيد لاختيار العروض دون اعتبار للجانب التقني والكفاءات والمؤهلات الفنية للمتعهدين المتنافسين وقبول عروض جد منخفضة دون تقديم مبررات.
بالنسبة لهذه الملاحظة فإن الجماعة لا تفتح العروض المالية الخاصة بالصفقات حتى تتأكد من الجانب التقني والمؤهلات التي يتوفر عليها المتعهد وذلك طبقا لنظام الاستشارة حيث أن هذا الجانب والخاص بالملف التقني يتكون من الإمكانيات البشرية، الإمكانيات التقنية والمراجع التقنية مع تبيان الصفقات المنجزة والتي في طور الإنجاز ومبالغها ومدة الإنجاز مع المعرفة الدقيقة للمقاولين المشاركين. وتعتمد الجماعة طريقة التنقيط للمقاولين المشاركين في بعض المشاريع ذات الصبغة الاستثنائية والتي تتطلب في إنجازها تقنيات عالية كجمع النفايات ومعالجتها أو التصميم المديري للتطهير وغيرها.
——عدم مسك سجل خاص بالأوامر بالخدمة:
وقع هذا سهوا بالنسبة لبعض الصفقات والجماعة تعمل حاليا على وجوب تقييد جميع الأوامر بالخدمة في السجل المذكور.
——عدم إنجاز تقارير انتهاء الأعمال بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم:
بالنسبة لهذه الملاحظة فإن الجماعة تعمل حاليا على إنجاز جميع التقارير مباشرة بعد انتهاء الأشغال.
——تسلم المنشآت دون إخضاعها لعمليات مراقبة المطابقة:
بالنسبة لهذه النقطة فإن الفصل 65 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لم يحدد طبيعة مراقبة المطابقة وأكد فقط على المواصفات التقنية. وقد اتصلنا بالإدارات الأخرى كالأشغال العمومية ولم نحصل على أي توضيح يساعد على تطبيق هذا الفصل. أما ما تعتمده الجماعة في هذا الصدد فهو المراقبة ومطابقة جميع المواد المستعملة وإخضاعها للمختبر العمومي ومراقبة المنشآت في جميع مراحلها كما نطلب من المقاول في نهاية الأشغال تقديم تصميم ] Plan de recollement [ الذي يبين حقيقة الأشغال وكذا مطابقتها.
—— إعداد جداول المنجزات بشكل لا يراعي الشكليات والمواصفات القانونية:
هذه الملاحظة تخص: الصفقة 10 / TMF/04 والتي ادخلت تحويلات على بنودها استثناء حيث تم تسليم آلات وحديديات بدل مواد البناء.
——إبرام صفقات دون توفر الاعتمادات المالية:
إن الجماعة بإبرامها هذه الصفقات كان مؤكدا ذلك نظرا لاتصالاتها المتعددة مع مصالح المالية بالوزارة الوصية حيث أرادت استثناء ولربح الوقت أن تستسبق الإجراءات، وتقوم بإبرام الصفقات المذكورة في انتظار التوصل بالترخيص لاحقا علما أنه يمكن للجماعة أن تلغي طلب عرض تم فتحه بناء على صفقة في حالة عدم توفر الاعتمادات.
—— اللجوء غير المبرر إلى مسطرة طلب العروض المحدود:
إن اللجوء إلى مسطرة طلب العروض المحدود الخاص بالصفقة 8/ TME/04 كان نتيجة عن لإعلان طلب العروض المفتوح في إطار الصفقة ذاتها والذي كان غير مثمر ) .)infructueux
—— الصفقة 6/ TME/03:
والتي التزمت الجماعة فيها بناء مكتبة داخل المركب مع تهيئ القاعة المتعددة الاختصاصات طبقا لدفتر التحملات، ولكن أمام تعثر المشروع منذ بدايته لأسباب خارجة عن إرادة الجماعة، حيث لم تستطع إفراغ
المساكن الثلاثة والتي كانت تغطي جانبا من أرضية المشروع من جهة ومن جهة أخرى على إثر التعديلات التي عرفها التصميم المعماري والتي كان وراءها السيد الوالي ومن خلال زياراته المكثفة لهذا المشروع نظرا للأهمية التي كان يكتسيها حيث تم تغيير واجهة المشروع بالكامل مع الاسثناء عن بناء السدة التي كانت مبرمجة في
القاعة المتعددة الاختصاصات وكذا عدم إتمام بناء المكتبة بكاملها والتخلي عن جزء منها والتي كانت أرضيته مستغلة من طرف القاطنين المذكورين مما جعل أشغال بعض الفصول من دفتر التحملات لم تنجز وبالتالي تم تخفيض حجم الصفقة. هذا ومع الإلحاح لإتمام بناء المكتبة في أقرب الآجال تم ذلك ولكن مع إدخال أشغال بعض الفصول الخارجة عن دفتر التحملات ) Hors bordereaux ( وبموافقة السيد الوالي. ومن خلال توقيعاته على جدولة للوضعيات الخاصة بهذه الأشغال كما لاحظ ذلك المجلس الجهوي للحسابات.
——تسوية نفقات سابقة بواسطة صفقات وسندات طلب لاحقة:
— —الصفقة رقم 06 / TME/04
وقع هذا استثناء...
—— سند الطلب رقم 316 / 2005 :
بالنسبة لسند الطلب هذا، فإن الجماعة قد أبرمته قبل التسليم والواقع أنه وقع خطأ من طرف المصالح المعنية في وضع تاريخ التسليم.
——سند الطلب رقم 04 / 2005 :
إن سند الطلب رقم 04 / 2005 المتعلق بأعمال وضع مضخة من طرف مؤسسة «م ب » بثمن يساوي 415 30 درهم، والمؤشر عليه تحت رقم 70 بتاريخ 19 / 05 / 2003 لم يتم تسليمه إلى مصلحة الحسابات التابعة للجماعة الحضرية لمدينة وجدة من طرف مصلحة الحسابات لجماعة وجدة سيدي زيان أثناء عملية تفويت السلط على إثر توحيد الجماعات المحلية لمدينة وجدة الذي دخل حيز التنفيد ابتداءا من شهر شتنبر 2003 نظرا لكون الملف الذي نحن بصدده قد ضاع في ظروف مجهولة ربما لكثرة الوثائق أثناء عملية التفويت. وعلى إثر ذلك، وحتى
يتسنى للمصالح المختصة طي الملف والمرور إلى تسديد مستحقات الشركة المعنية بالأشغال المذكورة أعلاه تمت مرافقة هذا السند بشهادة إدارية تثبت ذلك.
——سند طلب رقم 09 / 2005 :
عقدت الجماعة اتفاقية مع المكتب الوطني للنقل رقم: 05 / 732 بمبلغ: 1200000.00 درهم لشراء المحروقات والزيوت، إلا أن هذا المبلغ لم يكف لسد حاجيات الجماعة حيث استُنفذَ نهاية شهر شتنبر 2005 ، وتفاديا للوقوع في مشاكل قد تعرقل السير العادي لمصالح الجماعة، اضطررنا إلى تزويد شاحنات وسيارات الجماعة بالمحروقات إلى حين إجراء تحويل بمبلغ 200000.00 درهم لتسديد الفاتورة. وقد تم استهلاك مبلغ هذا السند على النحو التالي:
–– خلال نهاية شهر شتنبر استهلكت الجماعة : 1310 لتر كازوال.
– خلال شهر أكتوبر استهلكت الجماعة : 10291 لتر كازوال.
– من فاتح نونبر حتى 05 / 11 / 24 استهلكت الجماعة : 8399 لتر كازوال.
المجموع : 20000 لتر كازوال.
–– خلال شهر أكتوبر استهلكت الجماعة : 2949 لتر بنزين ممتاز.
–– من فاتح نونبر حتى 05 / 11 / 23 استهلكت الجماعة : 2483 لتر بنزين ممتاز.
المجموع : 5432 لتر بنزين ممتاز.
للإشارة فقط، فإن الجماعة تتعامل مع محطة البنزين «شال وجدة » لاقتناء المحروقات عن طريق تسليم تواصيل »Bon pour« تحمل النوع، والتاريخ، ورقم السيارة أو الشاحنة، واسم السائق، والمصلحة المستفيدة، وفي نهاية كل شهر يتم استرجاع التواصيل لإحصائها، لنحصل على كمية الكازوال أو البنزين المستهلكة خلال شهر
كامل، لنتمكن من تسديد فاتورته.
ملحوظة: نلفت عنايتكم إلى أن السجل الخاص بالمحروقات قد سبق لمصلحة المستودع البلدي أن قد سلمته لمجلسكم الجهوي الموقر.
•الشروع في تنفيذ الصفقتين رقم 07 / TME/04 و 07 / TME/04 قبل إصدار وتبليغ أمر الخدمة بالشروع في الإنجاز:وقع هذا إضطرارا...
•أداء صفقات قبل إنجاز الخدمة: بالنسبة لسند الطلب رقم 2005 / 227 بمبلغ 197.619،00 ربما وقعت هذه الحالة عن خطأ في تواريخ الوثائق الخاصة بهذا الملف الذي لازال في حوزة المجلس الجهوي لأن الجماعة لايمكنها إصدار وأداء الحوالة قبل الإنجاز.
•اقتناء سيارات لفائدة الجماعة في إطار صفقات تتعلق بأشغال الطرق: كان الهدف من هذا توفير الإمكانيات للمصالح المختصة لتتبع عملية إنجاز هذه الصفقات نظرا لافتقار الجماعة للسيارات وذلك إقتداء بمصالح
الأشغال العمومية والتي تعمل بنفس الطريقة. وبما أن هذه العملية تبدو غير مقنعة فإن الجماعة ستعمل لاحقا لتفادي هذا الوضع.
—— الصفقتان الخاصتان بالطرق 13 / TME/06 و 14 / TME/06
بالنسبة لتنفيذ أشغال الصفقتين المذكوريتين فقد حصل فعلا تعثرا في المشروع لهذه الأشغال وذلك راجع إلى البرنامج الذي كان محددا سابقا ودون الأخذ بالاعتبار الأشغال والتدخلات الواجب إنجازها من طرف المصالح الخارجية الأخرى.
أما بالنسبة للعيوب التي شابت الصفقة 13 / TME/06 والتي لوحظت أثناء المعاينة للتسليم المؤقت فقد تم تداركها وإصلاحها وفق المعايير الجاري بها العمل.
- فيما يخص التوريدات بمبلغ 878.051،72 والتي لم تسلم إلى مخازن الجماعة والتوريدات بمبلغ 435.647،77 درهم والتي سلمت إلى أشخاص ذاتيين، فإن الجماعة أخدت هذه الملاحظات بعين الإعتبار وتعمل مستقبلا على تنفيذها.
- منح الوقود والزيوت في غياب سند قانوني وفي شكل حصص شهرية لفائدة ممثلي السلطة المحلية وغيرهم:
فإن الجماعة أخذت الملاحظة بعين الاعتبار وأصدرت مذكرة مصلحية لتوقيف تزويد السيارات المعنية.
- أما فيما يتعلق بتراكم متأخرات صوائر الهاتف والماء والكهرباء فإن محدودية مداخيل الجماعة حالت دون تخصيص الاعتمادات الكافية لتسديد صوائر الهاتف والكهرباء والماء. أما فيما يعود لتحويل بعض الاعتمادات )الكهرباء( إلى نفقات أخرى فهذا يدخل في نطاق اختصاصات الرئيس تبعا لمقتضيات الفصل 47 من الميثاق
الجماعي.
——السوق المغطى :
إن إنجاز مشروع السوق المغطى بدأ بالتحديد في سنة 1993 وبتتبع ومراقبة من مكتب الدراسات، وبما أن هذا المشروع قد عرف عرقلة وتأخرا في التنفيذ لمدة طويلة نظرا لاختلال التوازن المالي من جهة والأحكام القضائية بإجراء حجوزات تحفظية من جهة أخرى فإن الجماعة ارتأت إنهاء هذه الأشغال مع تولي القسم التقني التصديق على جداول وضعيات الأعمال المنجزة وكذا كشوفات الحساب المؤقتة دون اللجوء إلى مكتب مختص لأن المشروع كان في نهايته ولأن القسم التقني كان قد واكب التنفيذ منذ بدايته وفي جميع مراحله.
——مشروع السوق المغطى:
فيما يخص تحديد أثمنة تفويت المحلات التجارية، الإدارية والدور السكنية عمدت الجماعة الحضرية لوجدة إلى إيجار وتفويت المحلات الإدارية والدور السكنية بواسطة تحديد ثمن المزايدة وذلك تطبيقا لكناش التحملات المنظم لشروط وكيفية استغلال المرافق التجارية والمصادق عليه بتاريخ 27 فبراير 1992 . إلا أنه أمام صدور أحكام قضائية
بإجراء حجوزات تحفظية ساهمت لمدة طويلة في عرقلة تنفيذ المشروع وفي ظل تراجع الإقبال على الإيجار أو الاقتناء فكر المجلس في تعديل كناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 20 دجنبر 1995 . حيث عدل الفصل السابع من الباب الثاني من كناش التحملات المشار إليه أعلاه وذلك بحذف عبارة انطلاق المزايدة وبإضافة زيادة % 5 في الأثمنة المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الثاني من كناش التحملات المذكور.
قامت مصالح البلدية بانجاز دراسة حول هذا المرفق الحيوي وعلى إثر هذه الدراسة تم إعداد الحساب الخصوصي الذي أثبت دوره الفعال والدليل على ذلك جدية الدراسة التي لازالت سارية المفعول.
فيما يخص الموضوع المتعلق بنادي المولودية الوجدية الذي استفاد من المحلات الواردة في تقريركم أحيطكم علما بأن الجماعة الحضرية لوجدة وعدت النادي المذكور على تفويته المحلات المذكورة بأثمنة تفضيلية ولازالت لم تسلم له أي شيء إلى حد الآن.
أما فيما يتعلق بالشقة التي اقتناها السيد ع.ك فتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر اقتنى الشقة المذكورة أعلاه بناء على محضر السمسرة العمومية بتاريخ 28 شتنبر 1993 حيث أدى مبلغ 255750.00 درهم كدفعة أولى لدى قباضة الجماعة الحضرية لوجدة .
——مشروع تجزئة البستان 3:
فيما يخص مسطرة إسناد القطع الأرضية والتي تمت عن طريق البيع المباشر دون إنجاز محاضر لجنة البيع المنصوص عليها في الفصل 2 من كناش التحملات المنظم لتجزئة البستان 3 فقد قامت الجماعة الحضرية
لوجدة بانجاز محضر موقع من طرف أعضاء لجنة التوزيع مرفوقا بلائحة جميع المستفيدين بالقطع الأرضية من جميع الأصناف مصادق عليها من طرف مجلس الجماعة الحضرية لوجدة، ماعدا القطع الأرضية من الصنف
الصناعي التي كان إسنادها يخضع لاجتماع لجنة التوزيع المنصوص عليها في الفصل 2 من كناش التحملات.
فيما يخص بعض المستفيدين من اقتناء القطع الأرضية من نوع صناعي والذين لم يقوموا بأداء المبلغ الإجمالي الواجب عن هذه القطع الأرضية رغم شروعهم في بناء وحداتهم الصناعية فإن الجماعة الحضرية لوجدة قد منحت للمعنيين بالأمر هذه التسهيلات من أجل إنعاش الاستثمار بالمدينة واستقطاب رؤوس الأموال وبالتالي خلق فرص عمل جديدة عبر إنشاء الوحدات الصناعية.
هذا وللإشارة فإن المعنيين بالأمر لازالوا لم يتسلموا عقود البيع النهائية من الجماعة الحضرية وأن تسليمهم لهذه العقود مرتبط بالدرجة الأولى بأداء المعنيين بالأمر المبلغ الإجمالي الواجب عن قطعهم الأرضية. أما
المستفيدين اللذين ورد اسمهما بالتقرير فقد قاما بأداء المبلغين المذكورين على أن تقوم الجماعة الحضرية بالاتصال بالمستفيدين الآخرين قصد إتمام ما تبقى من الدفوعات.
——مشروع التنمية I
في ما يخص الملاحظة المتعلقة بعدم استخلاص الدفعة الأولى والثانية من طرف المستفيدين رغم انقضاء أشغال التجهيز بتجزئة التنمية I. يعزى تسجيل هذه الملاحظة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بعد دراسة هذا الملف في تلك الفترة لكون بعض المستفيدين أو جلهم قاموا بتأدية ما عليهم من دفوعات لدى الخازن الجماعي لكنهم لم يقدموا نسخا من تواصيل هذه الدفعات إلى المصلحة قصد تسجيلها بكناش الأداءات.
والبعض الآخر لم يؤد الدفعة الثانية لكونهم كانوا يطالبون الجماعة بحصولهم على عقود الشراء النهائية التي كانت لدى السلطات الوصية قصد المصادقة، وبعد هذه الفترة تمت تسوية وضعية هذا الملف بصفة
نهائية ولم يعد أي مشكل يطرح بخصوص هذه التجزئة.
——مشروع التنمية II
أما الملاحظة المتعلقة بمشروع التنمية II تجدر الإشارة أن هذا المشروع يدخل في إطار البرنامج الوطني لبناء 200.000 سكن الذي نادى به صاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني أنذاك، ووعيا منها بأهمية هذه البادرة في حل مشكل السكن للمواطن، قامت الجماعة للمساهمة في هذه العملية بمصادقة مجلسها على بناء 300 سكن
اجتماعي.
ولتسهيل حصول هذه الشريحة من المواطنين على سكن اقتصادي أصدرت وزارة الإسكان دورية في هذا الشأن حيث يتم تأدية 30000،00 درهم كدفعة أولى والباقي يتم تسديده من طرف البنوك كقروض للمستفيدين من أجل الحصول على السكن، وبالفعل تقدم مجموعة من المواطنين بطلبات للحصول على الشقق.
فانطلقت العملية إلا أنها لاقت صعوبات في التمويل مما أدى بالمقاولين إلى إيقاف الأشغال مرات عديدة. ولحد الآن تمت تسوية وضعية 63 شقة بعد تأدية مستفيديها لجميع المستحقات للجماعة والباقي لا زال يعرف تعثرا في الانجاز.
— —ملاحظات مشتركة حول تدبير المشاريع:
لقد قامت الجماعة بتحيين القرار الجبائي الذي تضمن الزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية والدور السكنية وذلك بمقتضى قرار جبائي عدد 11 بتاريخ 14 / 04 / 2008 .
- قام المجلس البلدي لمدينة وجدة بتفويت قطعة أرضية للمجلس الجهوي للجهة الشرقة مساحتها 7000 متر مربع من الرسم العقاري 102511 . إلا أنه خلال تنفيذ الأشغال من طرف المقاول لوحظ أن القطعة التي تم تفوتها إلى المجلس الجهوي لم تحترم وتم تجاوزها إلى الرسم العقاري 11806 حيث شملت القطعة الجماعية مير نيجر.
- أما في ما يخص الجزء المتبقى من الرسم 102511 لم يقم المجلس البلدي لمدينة وجدة بالمصادقة خلال دوراته بأي عملية تفويت للجهات التي تقوم حاليا بالأشغال.
- إن قيسارية المغرب العربي قد تعرف حلا في المستقبل المنظور وذلك اثر اهتمام السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد بهذا الموضوع حيث من المقترح أن يصاغ كناش للتحملات يبيح للمستفيدين حق تملك محلاتهم أو اختيار الإبقاء ضمن عملية الكراء وهذا في إطار تهيئ القسارية ومحيطها.
فيما يتعلق بالصيدلية الليلية فبعد المحاولات التي قامت بها الجماعة مع السيد «م ف » دون نتيجة فقد تم عرض الملف على القضاء بمقتضى مراسلة محامي الجماعة في هذا الشأن بتاريخ 2006 / 01 / 23 حيث لا زالت الإجراءات متوقفة على دفع المبلغ المالي المستحق لدى صندوق المحكمة.
فيما يتعلق بمقهى ميشليفن ونظرا لموقعها الهام فقد قام المجلس الجماعي من خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2007 بإقرار مبلغ 6000.00 درهم كثمن كراء شهري لهذه المقهى علما أن هذه المقهى عبارة عن محلات تجارية وملفاتها لدى هذه المصلحة بهذه الكيفية.
إن ملف هذه العملية والقاضي بتفويت 14 قطعة أرضية من تجزئة سوق الخميس لموظفي الجماعة لم يحض بموافقة سلطة الوصاية وستعمل الجماعة على إعادة صياغة هذا الملف وفق للملاحظات الواردة ضمن إرسالية السلطات الولائية.
إن عملية تفويت المنزل ذو الرسم العقاري 2070 مساحة 628 م 2 إلى المهندس البلدي قد تمت وفق المراحل المسطرية الجاري بها العمل في هذا الصدد. وفي ما يخص القطعة الأرضية التابعة لتجزئة البستان III الذي استفاد بها فإن هذه العملية تشمل كل الموظفين الذين قاموا بتقديم الطلبات وأدو الدفعات المطلوبة.
بالنسبة للأسواق الجماعية المبنية فوق الأملاك الجماعية المخصصة كأملاك جماعية عامة فطريقة الاستغلال تكون عن طريق الاحتلال المؤقت. أما فيما يخص عملية التنازلات فاذا لم تكن الجماعة طراف في هذه العملية ستخلق عدة مشاكل من بينها العقود العرفية والمستفيدون لن يكونو ملزمين بأداء مستحقات الجماعة. أما الجانب المتعلق بمراجعة السومة الكرائية فقد قام المجلس الجماعي بالمصادقة على قرار جبائي جديد يقضي بالزيادة في القيمة الكرائية للمحلات التجارية بمقتضى قرار جبائي عدد 11 بتاريخ 2008 / 04 / 14 .
نظرا للأشغال الجارية بالمدينة في إطار تأهيل مدينة وجدة فقد تم هدم وبناء مجموعة من الأكشاك من طرف السلطات الولائية ولازالت الأشغال مستمرة في هذا الصدد.
خامسا- تدبير الموارد البشرية
— —التوظيفات التي باشرتها الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في مختلف الدرجات تمت بناء على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.
––- بالنسبة للأعوان المؤقتين تم الاعتماد على منشور الوظيفة العمومية رقم 31 بتاريخ 22 غشت 1967 والذي اصطلح على تسميته بالنظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين بالإدارات العمومية. وبالرجوع إلى الفصل الأول الفقرة الأولى من هذا المنشور نجده يعتبر هذه الطريقة ذات طابع استثنائي يمكن بواسطتها التعيين مباشرة في سلاليم الأجور من 1 إلى 7 وذلك بصفة مؤقتة وطبقا للشروط المنصوص
عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1963 .
––- بالنسبة للمحررين والكتاب تم الاعتماد على مقتضيات المرسوم رقم 2.62.365 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية.
–– فحسب الفصل التاسع من المرسوم المشار إليه أعلاه، يعين الكتاب بناء على الشهادات من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين إداري.
––أما المحررون فيعينون استنادا إلى الفصل 12 مكرر مرتين من نفس المرسوم بناء على الشهادات من بين المرشحين المقبولين في امتحان التخرج من المراكز الجهوية للتكوين الإداري.
––- التقنيون يتم توظيفهم بناء على المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 6 أكتوبر 1987 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، حيث تشير المادتين الخامسة والسادسة منه
إلى إمكانية توظيف التقنيين من الدرجة الأولى والثانية مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المرشحين حملة شهادة التقني أو التقني المتخصص أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
––- التوظيف في درجة متصرف ومتصرف مساعد يتم بناء على اقتراح من رئيس الجماعة -بعد توفر المنصب المالي- يوجه إلى السيد وزير الداخلية الذي تتولى مصالحه دراسة الاقتراح من كل جوانبه القانونية
والتنظيمية وبالتالي إصدار أو عدم إصدار قرار التعيين في هذه الدرجة.
— —وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح خارجية هي وضعية تعرفها الجماعة منذ عدة سنوات قبل فترة انتداب المجلس الحالي. وقد جاءت في إطارالمصلحة العامة واعتبارا للعرف والموروث الإداري الجاري به العمل في أغلب الجماعات بالمغرب. وبما أن المشكل مطروح بقوة على الصعيد الوطني، تم وضع مشروع قانون يقضي بتتميم وتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام
الأساسي للوظيفة العمومية، أحيل على مجلس النواب الذي وافق عليه وأحاله بدوره على مجلس المستشارين الذي عقد بخصوصه عدة اجتماعات أسفرت عن تأجيل دراسته في انتظار نتائج الحوار الاجتماعي المرتبطة بمقتضيات يتضمنها هذا المشروع.
إن وضع الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى هو لضرورة القيام بمهام وأعمال لها ارتباط وثيق بأهذاف ومصالح الجماعة، ورغبة منها في نهج اسلوب التعايش والتعاون بين مختلف فعاليات المجتمع تحقيقا للتنمية المحلية الشاملة التي هي مبتغى وطني يعمل الجميع على تحقيقه.
هذا وقد عملنا منذ إثارة هذه الملاحظة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بوجدة على معالجة هذه الوضعية.
— —تعيين 17 إطارا تقنيا من الدرجة الثانية جاء بناء على رسائل السيد والي الجهة الشرقية عدد 10415،10414 بتاريخ 2002 / 12 / 31 الموجهتين إلى كل من رئيس الجماعة الحضرية لواد الناشف سيدي امعافة ورئبس المجموعة الحضرية لوجدة والذي يخبرهما بواسطتهما
أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية قامت بتعيين مجموعة من خريجي مراكز التكوين التقني والاداري )فوج 2001 ( للعمل بالجماعات التي يرأسونها طالبا منهم موافاته بتقارير شروع المعنيين بالأمر في العمل مرفقة بطلبات فتح أو تحويل المناصب المالية. وبعد شروع المعنيين بالأمر في عملهم بتاريخ 2003 / 01 / 02 قامت المصالح المختصة بكلتا الجماعتين بفتح المناصب اللازمة لهذا الغرض كما تبين ذلك جداول المناصب المالية التالية:
–– الجدول عدد F/7313 بتاريخ 2003 / 12 / 03 .
–– الجدول عدد F/7313 مكرر بتاريخ 2003 / 12 / 03 .
–– الجدول عدد F/7449 بتاريخ 2003 / 12 / 15 .
إلا أن المصالح المختصة بكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية لم تحدد بهذه الجداول تاريخ فعالية المناصب المفتوحة، الشيء الذي دفع بالقابض الجماعي إلى رفض التأشير على ملفات التسوية المالية. وأمام هذه الوضعية تمت مراسلة مصالح وزارة الداخلية )رسالة عدد 2005 / 003431 ( التي حددت تاريخ الفعالية في 2003 / 01 / 02 وذلك
بجدول المناصب عدد F/4326 المؤرخ في 23 يونيو 2005 . ...
— —تنزيل رواتب موظفين مؤقتين تنزيل رواتب موظفين مؤقتين بالخانة المالية 02.10.20.10.11 جاء عن طريق الخطأ ولم تقم مصالح وزارة المالية المكلفة بمراقبة الالتزام بالنفقات بتنبيهنا في الموضوع، وسنعمل لاحقا على استدراك ذلك.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
تقرير المجلس الأعلى للحسابات والجماعة الحضرية وجدة:
تقاعس في استخلاص رسومها وصفقات دون اعتمادات
تقرير المجلس الأعلى للحسابات
عمل مؤسساتي عادي وطبيعي
في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة.
وبخصوص الجماعة الحضرية لوجدة،
أبان التقرير التقاعس في
تطبيق واستخلاص
بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة،
وكشف التقرير المذكور
عن إبرام صفقات
دون توفر الاعتمادات المالية
من قبيل صفقة بمبلغ 583 ألفا و801 درهم
وصفقة أخرى بمبلغ مليون و500 ألف درهم
وصفقة أخرى بمبلغ 393 ألفا و300 درهم
ورابعة بمبلغ 592 ألفا و230 درهما.
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي عن أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2008،الذي يشمل مجموع أنشطته،فضلا عن خلاصة الملاحظات والمقترحات التي سجلها بخصوص تحسين تدبير الماليات العمومية وبعض المرافق والهيئات التي كانت موضوع مراقبة.
وضمن هذا التقرير الذي نشر في جزأين، قامت لجنة برامج وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بانتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008.
ويتضمن الجزء الأول من التقرير أهم النتائج والخلاصات للمهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتدبير بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فيما يشمل الجزء الثاني أهم الخلاصات التي أسفرت عنها مهام مراقبة التدبير المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، والتي همت بعض الجماعات المحلية وهيئاتها وبعض المرافق العمومية المحلية المسيرة عن طريق التدبير المفوض ومراقبة استعمال الأموال العمومية.
كما يتضمن هذا الجزء ملخصا لحصيلة عمل المحاكم المالية في ميدان المراقبة القضائية والتأديبية، إضافة إلى التقرير المتعلق بتنفيذ قانوني المالية لسنتي 2005 و2006، والمذكرات الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتسنيد الديون الرهنية وبالاختلالات التي تتعلق بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وكذا الأنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي والأنشطة الإدارية والمالية الأخرى للمحاكم المالية.
وتسعى تدخلات المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الجهوية، إلى تحسين التدبير العمومي من خلال تنفيذ مراقبة دورية على العمليات المالية التي تقوم بها الهيئات العمومية ومراقبة تدبير هذه الهيئات حسب مبادئ النجاعة والاقتصاد والفاعلية والحفاظ على البيئة.
وفي هذا الإطار، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2008، بأزيد من 130 مهمة مراقبة أو افتحاص مكنتها من التأكد من جودة تدبير العديد من الهيئات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم إرفاق غالبية ملاحظات هذه المهام بتوصيات اتخذت مسارا يمكن في الوقت نفسه الهيئات التي تخضع للمراقبة من تقديم آرائها حول ملاحظات المحكمة.
وأضاف المصدر أن هذه المقاربة التشاورية الاقتراحية، تعزز روح الموضوعية واحترام المعايير المهنية القائمة، مسجلا أن بعض الحالات تخضع للمتابعة في إطار التأديب المالي أو المتابعات الجنائية حسب الحالات، زجرا للاختلالات التي تعرفها بعض الإدارات العمومية.
وقد عرفت المحاكم المالية التي تسهر على الوقاية من المخاطر التي يواجهها التدبير العمومي، تحسنا واضحا في وسائلها خلال سنة 2008. ويقدر عدد العاملين في هذه المؤسسات ب432 شخصا، من بينهم 259 قاضيا، في ما ارتفعت القروض المخولة لها من 104 مليون درهم سنة 2007 إلى 115 مليون سنة 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لسنة 2008 الخاص بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات،كشف عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات وبعض المكاتب التابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي طال 72 جماعة حضرية وقروية أسفرت عن العديد من التجاوزات. وتم انتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008 .
وحمل التقرير عددا من المفاجأت منها آن المركزيين الاستشفائيين لمراكش وفاس فرضا مساهمات على المرضى المحتاجين بدون سند قانوني يفرض كلا المركزين على فئة المرضى المحتاجين أداء مبالغ جزافية دون أن تأذن نصوص قانونية بذلك. ونذكر من بين هذه المبالغ على مستوى مركز مراكش مبلغ 300 درهم بالنسبة لجميع المرضى عند ولوجهم المركز ومبلغي 3000 درهم و1000 درهم على التوالي بالنسبة لجهازي ةزح وسكفََمْ والسكانير ونسبة 50 % بالنسبة للتحليلات الطبية والكشف بالأشعة.
وأكد المجلس أن وزارة الاتصال تمنح إعانات إلى الشركة التي تدبر القناة الثانية في غياب عقد برنامج. وأضاف المصدر ذاته، عدم استخدام معدات معلوماتية، تم اقتناؤها منذ سنة 2001 بمبلغ 274 ألفا و647 درهما، ما تزال مودعة في مخازن الوزارة منذ سنة 2001 دون أن يتم استعمالها. وبخصوص وكالة التنمية الاجتماعية، أكد المجلس التغيير المستمر لاستراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية، فضلا عن تمويل مشاريع لا تتناسب مع مهام الوكالة. وفيما يتعلق بالشركة المغربية للألعاب والرياضة، فإنها تقوم باستغلال وتسويق ألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفورية غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركة. وبخصوص الجماعة الحضرية لوجدة، أبان التقرير التقاعس في تطبيق واستخلاص بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة، وكشف التقرير المذكور عن إبرام صفقات دون توفر الاعتمادات المالية من قبيل صفقة بمبلغ 583 ألفا و801 درهم وصفقة أخرى بمبلغ مليون و500 ألف درهم وصفقة أخرى بمبلغ 393 ألفا و300 درهم ورابعة بمبلغ 592 ألفا و230 درهما.
وأكد في نفس الموضوع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري البارحة الخميس أن التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، يصدر بصفة عادية ويجب التعامل معه " على أنه عمل مؤسساتي عادي وطبيعي في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة".
وأشار السيد الناصري في رد على سؤال خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة إلى أن سياسة الحكومة في هذا الصدد تتمثل في الشفافية المطلقة وسياسة تحسين أداء المرافق العمومية، مبرزا أنه " كلما برز خلل ما يكون على المؤسسات الموكول لها دستوريا العمل على تقويمه". وقال في هذا الصدد " إننا نثق في القضاء وننتظر من المجلس أن يقوم بوظيفته".
وأضاف أن التقرير لا يشكل إدانة بصفة أصلية، داعيا الصحافة إلى التقيد بضوابط حقوق الإنسان قبل صدور تقرير الجهة الموكول لها القيام بذلك. وسجل في هذا السياق أن المجلس يشتغل وفق ضوابط واخلاقيات قانونية ومعنوية رفيعة المستوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.