كثيراً ما يتحامل بعض المتقاضين، الذين صدرت أحكام ضدهم، على القاضي، والحال أن القاضي طبق القانون شكلا وموضوعاً، لكن جهل المواطن بالمسطرة وما يقتضيه القانون يجعله يشك في القاضي عن جهل، وهو ما نعمل على تفاديه من خلال نشر بعض الأحكام والقرارات التي تبنى على أخطاء شكلية أو موضوعية بالنسبة للقاضي فيما يرى المتقاضي أنها غير مهمة. قرار المجلس الأعلى رقم 153 الصادر في 09/2/4 في الملف التجاري عدد 06/1/3/10 قضى «بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر»، وذلك بناء على القاعدة التالية: يتعين على المحكمة أن تركن إلى شهادة التسليم لتحديد أجل الطعن بالاستئناف وإعمال آثاره في حالة وقوعه خارج الأجل القانوني. لا يُعتبر ما ضُمِّنَ في المقال الاستئنافي للمستأنف بشأن تاريخ التبليغ بالحكم محدداً لبدء سريان أجل الاستئناف. لا يعتبر الخطأ المادي في التاريخ بمثابة إقرار على التبليغ في تاريخ سابق عما هو مضمن في شهادة التسليم. فبالرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء يوم 05/9/30 تحت عدد 3281 في الملف رقم 05/11/1421 أن المطلوبة شركة (A) أدلت لسنديك التسوية القضائية للطالبة شركة (B) بتصريحها بدينها وقدره 1.653.513.69 درهماً بصفة عادية، وبعد إجراءات تحقيق الدين أمام القاضي المنتدب وإنجاز خبرة في الموضوع، صدر الأمر بقبول الدين في مبلغ 1.535.956,39 درهما بصفة عادية، استؤنف من طرف الطالبة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف. »... حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة «أن الطاعنة تُقِرُّ من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف، بأنها بُلِّغتْ بالأمر مناط الطعن يوم 05/2/23 ولم تتقدم بالاستئناف إلا يوم 05/3/28 ، أي خارج أجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة 697 من مدونة التجارة، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف»، في حين لئن أشارت الطالبة أنها بُلِّغَتْ بأمر القاضي المنتدب يوم 05/2/23، فإن ذلك كان مجرد خطأ مادي تسرب للمذكرة الاستئنافية، والحال أن ما يعتد به قانوناً هو شهادة التسليم الموجودة ضمن وثائق الملف، والتي تثبت أن الطالبة بُلِّغَتْ يوم 05/3/23 فيكون استئنافها يوم 05/3/28 مقدما داخل الأجل (المحدد في 15 يوماً من تاريخ التسليم)، والمحكمة بإهمالها ما ذُكِرَ تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها (الفصلان 54 و 134 من قانون المسطرة المدنية، والمادتان 696 و 697 من مدونة التجارة) مما يعرض قرارها للنقض، وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة...».