برهن القاضي التجاري المغربي على أنه قادر على البت في الملفات المعقدة المتعلقة بالمنازعات ذات الصبغة التجارية سواء أكانت بين الأفراد أو المقاولات، وأكد من خلال اجتهاداته المتواثرة أنه يمكنه أن يحتل مكانة مميزة على الصعيد الدولي بعد أن أصبحت التجارة لا حدود لها، والمقاولة رافد أساسي في التنمية. ولكونها كذلك فإن القاضي التجاري يحمي المقاولة ويضمن استمرار نشاطها في خلال أحكامه وقراراته منها القرار عدد 1049 الصادر عن المجلس الاعلى في الملف عدد 07/2/03/1616 بتاريخ 09/6/24 بناء على القاعدة التالية: يختلف عقد الكراء عن عقد تقديم الخدمة. لا يعتبر عقد الكراء التجاري من العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها الى الطرف المتعاقد مع المقاولة. لا يخضع عقد الكراء التجاري الى النظام القانوني للعقود الجارية ولا يملك ييي سلطة الخيار بشأنه من الاستمرار فيه أو نسخة بعد إنذار المكري له ومرور أجل شهر من توصله إن المشرع حريص على عدم فسخ عقد الكراء التجاري لما له من أهمية في استمرارية نشاط المقاولة وإنقاذها من الصعوبات التي تعترضها. ذلك أن الكراء هو عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة يلتزم الطرف الآخر بدفعها (الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود) وهذا ما يجعل الكراء طبيعة خاصة ومحددة يختلف عن عقد تقديم الخدمة، وإذا كانالمشرع في حالة وضع المقاولة في حالة تسوية قضائية أعطى السنديك وحده إمكانية طلب تنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة بشأنها وبأن العقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار الى السنديك يظل دون جواب لمدة شهر (المادة 573 من مدونة التجارة) فإن ذلك لا يطبق بشأن عقد كراء المحل الذي تمارس فيه المقاولة نشاطها، لأن نطاق تطبيق المادة 573 محدد صراحة في عقد الخدمة ولأن لعقد كراء المحل التجاري وما يترتب على ذلك من اكتساب أصل تجاري دور أساسي في استمرار نشاط المقاولة وإنقاذها من الصعوبات التي تعترضها. ولأن المشرع أورد مقتضيات خاصة في مدونة التجارة كان حريصا فيها على عدم فسخ عقد الكراء عندما نص في المادة 621 من المدونة على أن التصفية لا تؤدي بقوة القانون الى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة ويمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد... »... ومن تم فإن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان عقد الكراء هو كذلك من العقود الجارية بتقديم الخدمة المنصوص عليها في المادة 573 من مدونة التجارة وقضت بفسخه على أساس أن المكرية وجهت إنذارا الى السنديك من أجل فسخ عقد الكراء توصل به وظل بدون جواب، تكون قد أساءت تطبيق القانون وقصرت في تبرير قرارها وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب بالنقض الصائر«.