الغزياني تقود "نساء UMT" بسطات    العملات الرقمية.. استخدام واسع للمغاربة ترافقه أحكام بالإدانة وترقب لصدور قانون مؤطر    انتقادات لنجاعة الرقم الأخضر للتبليغ عن تجاوزات السوق في ظل غياب تسقيف رسمي للأسعار    زيتوني يقارب تجارب الحكم الذاتي    عمر أوشن يكتب: ليلة غنت نعيمة سميح للمعتقلين السياسيين "ياك أجرحي"    بطولة إسبانيا لكرة القدم.. ريال مدريد يفتقد خدمات كورتوا وروديغر أمام فايكانو    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    طقس مضطرب غدًا الإثنين.. ثلوج كثيفة وأمطار عاصفية ورياح قوية تضرب عدة مناطق    غزة.. حماس تدعو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة ووفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    المغرب يستورد أزيد من 600 ألف طن من الزيوت النباتية من روسيا    مجرد مخالب..    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    عبد الوهاب الدكالي ل "أكورا": نعيمة سميح فنانة استثنائية-فيديو-    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    إريك أبيدال مديرًا رياضيًا لنادي الوصل الإماراتي    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    اتفاق نهائي بين نهضة الزمامرة والفرنسي ستيفان نادو لقيادة الفريق خلقا لأمين بنهاشم    تفكيك شبكة إجرامية بماربيا لها ارتباطات ب"المافيا المغربية"    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    









جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 10 - 2011

مساعدة من الدولة لبعض فئات موظفيها، فإنها تمتعهم بحق السكن الوظيفي حتى يكونوا قريبين من عملهم وتسهيله عليهم وعدم انشغالهم بدفع مستحقات الكراء، وهي مسألة مهمة ينبغي تعميمها، على الأقل على ممارسي الوظائف الحساسة مثل قطاع الطب والقضاء والأمن، أما التعليم فالاستفادة فيه أصبحت حقا مكتسباً، ومع ذلك، يحدث أن يرفض بعد رجال التعليم إفراغ السكن الوظيفي بعد ستة أشهر من الإحالة على التقاعد طبقا للقانون وللاجتهاد القضائي، كما يتضح ذلك من خلال قرار المجلس الأعلى عدد 2417 الصادر بتاريخ 09/06/24 في الملف المدني عدد 08/3/1/607 القاضي »بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف«.
يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 244 بتاريخ 07/7/9 في الملف رقم 07/4/171 ان الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي تقدما بتاريخ 06/4/18 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسلا يعرضان فيه أن المدعى عليه ( ) كان قد تسلم السكن الوظيفي الكائن بمقر النيابة الذي أقام فيه أثناء مدة ممارساته لمهامه، إلا أنه بعد إحالته علىالتقاعد استمر في احتلال السكن الوظيفي رغم إعلامه بذلك كتابة وشفاهيا، والتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، بناء على الفصل 13 من قرار رقم 1951/9/19 بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 77/4/1.
القاضي الاستعجالي استجاب للطلب وحكم بالإفراغ.
استأنف المحكوم عليه الأمر، فقضت محكمة الاستئناف بالإعفاء وتصديا التصريح بعدم الاختصاص، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
قرار المجلس الأعلى جاء بناء على ما يلي:
»... حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بزوال صفة الموظف المستمدة من العمل لدى الدولة لأي سبب كان تفقد الصفة في استغلال السكن الوظيفي...
من ضمن الوثائق المدلى بها: بطاقة إسناد السكن الوظيفي، وبطاقة إحالة الموظف على التقاعد.
المحكمة مُصدرة القرار المطعون فيه لما عللته ب »أن المستأنف وتعزيزاً لموقفه في النزاع، أدلى بوثيقة معنونة بيع سكن وظيفي مؤرخة في 88/4/12 تضمنت موافقة وزارة التعليم على التفويت المذكور لكن لا وجود لقرار دائرة الأملاك المخزنية التي يعود لها أن تقتنع أو ترفض اقتراح التفويت ومن شأن مناقشة الوثيقة المذكورة مساس بالموضوع وخرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية«، علما أن إسناد السكن للموظف لصفته تلك أو إفراغه منه لفقده الصفة في استغلاله بسبب انقطاعه عن العمل مستمدة من القانون، إذ أوجب الفصل 13 من القرار رقم 1951/9/19 على الموظف إفراغ المحل المسكن فيه بعد ستة (06) أشهر من التقاعد، وأن بقاءه بعد مرور الأمد وفي غياب عقد تفويت تام الشروط والأركان يجعله محتلا بدون سند مما يبرر تدخل القضاء الاستعجالي لحماية المراكز القانونية للأطراف، باعتبار أن ذلك يعد قراراً وقتياً ولا أثر له على الموضوع، فإن محكمة الاستئناف خرقت الفصل 13 ولم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها للنقض...«
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.