على سوريا المستقبل الزاهر مناديا    إيداع رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سجن لوداية بمراكش    فرانسوا بايرو يكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة بالسجن في قضية اختلاسات مالية    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    المغرب يستعد لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الانترنت    جلالة الملك يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    العراق يجدد دعم مغربية الصحراء .. وبوريطة: "قمة بغداد" مرحلة مهمة    إرجاء محاكمة البرلماني السيمو ومن معه    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 10 - 2011

مساعدة من الدولة لبعض فئات موظفيها، فإنها تمتعهم بحق السكن الوظيفي حتى يكونوا قريبين من عملهم وتسهيله عليهم وعدم انشغالهم بدفع مستحقات الكراء، وهي مسألة مهمة ينبغي تعميمها، على الأقل على ممارسي الوظائف الحساسة مثل قطاع الطب والقضاء والأمن، أما التعليم فالاستفادة فيه أصبحت حقا مكتسباً، ومع ذلك، يحدث أن يرفض بعد رجال التعليم إفراغ السكن الوظيفي بعد ستة أشهر من الإحالة على التقاعد طبقا للقانون وللاجتهاد القضائي، كما يتضح ذلك من خلال قرار المجلس الأعلى عدد 2417 الصادر بتاريخ 09/06/24 في الملف المدني عدد 08/3/1/607 القاضي »بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف«.
يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 244 بتاريخ 07/7/9 في الملف رقم 07/4/171 ان الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي تقدما بتاريخ 06/4/18 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسلا يعرضان فيه أن المدعى عليه ( ) كان قد تسلم السكن الوظيفي الكائن بمقر النيابة الذي أقام فيه أثناء مدة ممارساته لمهامه، إلا أنه بعد إحالته علىالتقاعد استمر في احتلال السكن الوظيفي رغم إعلامه بذلك كتابة وشفاهيا، والتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، بناء على الفصل 13 من قرار رقم 1951/9/19 بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 77/4/1.
القاضي الاستعجالي استجاب للطلب وحكم بالإفراغ.
استأنف المحكوم عليه الأمر، فقضت محكمة الاستئناف بالإعفاء وتصديا التصريح بعدم الاختصاص، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
قرار المجلس الأعلى جاء بناء على ما يلي:
»... حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بزوال صفة الموظف المستمدة من العمل لدى الدولة لأي سبب كان تفقد الصفة في استغلال السكن الوظيفي...
من ضمن الوثائق المدلى بها: بطاقة إسناد السكن الوظيفي، وبطاقة إحالة الموظف على التقاعد.
المحكمة مُصدرة القرار المطعون فيه لما عللته ب »أن المستأنف وتعزيزاً لموقفه في النزاع، أدلى بوثيقة معنونة بيع سكن وظيفي مؤرخة في 88/4/12 تضمنت موافقة وزارة التعليم على التفويت المذكور لكن لا وجود لقرار دائرة الأملاك المخزنية التي يعود لها أن تقتنع أو ترفض اقتراح التفويت ومن شأن مناقشة الوثيقة المذكورة مساس بالموضوع وخرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية«، علما أن إسناد السكن للموظف لصفته تلك أو إفراغه منه لفقده الصفة في استغلاله بسبب انقطاعه عن العمل مستمدة من القانون، إذ أوجب الفصل 13 من القرار رقم 1951/9/19 على الموظف إفراغ المحل المسكن فيه بعد ستة (06) أشهر من التقاعد، وأن بقاءه بعد مرور الأمد وفي غياب عقد تفويت تام الشروط والأركان يجعله محتلا بدون سند مما يبرر تدخل القضاء الاستعجالي لحماية المراكز القانونية للأطراف، باعتبار أن ذلك يعد قراراً وقتياً ولا أثر له على الموضوع، فإن محكمة الاستئناف خرقت الفصل 13 ولم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها للنقض...«
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.