مساعدة من الدولة لبعض فئات موظفيها، فإنها تمتعهم بحق السكن الوظيفي حتى يكونوا قريبين من عملهم وتسهيله عليهم وعدم انشغالهم بدفع مستحقات الكراء، وهي مسألة مهمة ينبغي تعميمها، على الأقل على ممارسي الوظائف الحساسة مثل قطاع الطب والقضاء والأمن، أما التعليم فالاستفادة فيه أصبحت حقا مكتسباً، ومع ذلك، يحدث أن يرفض بعد رجال التعليم إفراغ السكن الوظيفي بعد ستة أشهر من الإحالة على التقاعد طبقا للقانون وللاجتهاد القضائي، كما يتضح ذلك من خلال قرار المجلس الأعلى عدد 2417 الصادر بتاريخ 09/06/24 في الملف المدني عدد 08/3/1/607 القاضي »بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف«. يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 244 بتاريخ 07/7/9 في الملف رقم 07/4/171 ان الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي تقدما بتاريخ 06/4/18 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسلا يعرضان فيه أن المدعى عليه ( ) كان قد تسلم السكن الوظيفي الكائن بمقر النيابة الذي أقام فيه أثناء مدة ممارساته لمهامه، إلا أنه بعد إحالته علىالتقاعد استمر في احتلال السكن الوظيفي رغم إعلامه بذلك كتابة وشفاهيا، والتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، بناء على الفصل 13 من قرار رقم 1951/9/19 بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 77/4/1. القاضي الاستعجالي استجاب للطلب وحكم بالإفراغ. استأنف المحكوم عليه الأمر، فقضت محكمة الاستئناف بالإعفاء وتصديا التصريح بعدم الاختصاص، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. قرار المجلس الأعلى جاء بناء على ما يلي: »... حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بزوال صفة الموظف المستمدة من العمل لدى الدولة لأي سبب كان تفقد الصفة في استغلال السكن الوظيفي... من ضمن الوثائق المدلى بها: بطاقة إسناد السكن الوظيفي، وبطاقة إحالة الموظف على التقاعد. المحكمة مُصدرة القرار المطعون فيه لما عللته ب »أن المستأنف وتعزيزاً لموقفه في النزاع، أدلى بوثيقة معنونة بيع سكن وظيفي مؤرخة في 88/4/12 تضمنت موافقة وزارة التعليم على التفويت المذكور لكن لا وجود لقرار دائرة الأملاك المخزنية التي يعود لها أن تقتنع أو ترفض اقتراح التفويت ومن شأن مناقشة الوثيقة المذكورة مساس بالموضوع وخرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية«، علما أن إسناد السكن للموظف لصفته تلك أو إفراغه منه لفقده الصفة في استغلاله بسبب انقطاعه عن العمل مستمدة من القانون، إذ أوجب الفصل 13 من القرار رقم 1951/9/19 على الموظف إفراغ المحل المسكن فيه بعد ستة (06) أشهر من التقاعد، وأن بقاءه بعد مرور الأمد وفي غياب عقد تفويت تام الشروط والأركان يجعله محتلا بدون سند مما يبرر تدخل القضاء الاستعجالي لحماية المراكز القانونية للأطراف، باعتبار أن ذلك يعد قراراً وقتياً ولا أثر له على الموضوع، فإن محكمة الاستئناف خرقت الفصل 13 ولم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها للنقض...« وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة...«