يتوافد على الجريدة العديد من المواطنين لنشر تظلماتهم ضد بعض الأحكام التي يعتبرونها قد جانبت الصواب، وعندما نقرأ نسخة الحكم، نجد أن التعليل الذي بني عليه الحكم يتعلق بعدم احترام هذا المتقاضي للأجل القانوني الذي يتم داخله العرض والأداء الذي ينتفي معه التماطل. نشرح له الموضوع ومع ذلك، يبقى لديه الشك ويتمسك برغبته في نشر ملخص شكايته. قرار المجلس الأعلى عدد 771 الصادر في 9/5/13 في الملف التجاري عدد 07/2/3/1289 يوضح أهمية احترام الأجل في التقاضي ندرجه للمزيد من التوضيح والتوعية القانونية: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال مفاده أنه توصل بإنذار من أجل أداء الكراء (محل تجاري) بتاريخ 02/12/18 وأنه بادر الى بعث رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل طلب من صاحبة المحل مهلة، حتى لا يكون في حالة تماطل عن الأداء. كما قام في نفس الوقت برفع دعوى الصلح صدر بشأنها قرار بعدم نجاحه في 03/2/7. المالكة دفعت بكون المكتري لم يقم بمسطرة العرض العيني داخل الأجل المحدد له بالإنذار، متمسكة بطلبها الرامي للإفراغ والأداء لما تخلد بذمته، محددة المدة الزمنية عدد الأشهر والسومة الكرائية الإجمالية. صدر حكم في المقال الأصلي برفضه. وفي المقابل: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه. وبأدائه مبلغ ( ) واجب الكراء عن المدة المذكورة استأنفه المكتري. وبعد تقديم المستأنف عليها لطلب إضافي بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة والمحددة من ( ) إلى ( ) في مبلغ ( ) قضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ ( ) وبرفض المصادقة عليه والإشهاد على وقوع الأداء للمدتين معاَ بمقتضى قرارها المطعون فيه. المجلس الأعلى علل قراره القاضي »بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به من بطلان الإنذار ورفض المصادقة عليه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر« بما يلي: حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب توصل يوم 02/12/18 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 معلل بعدم أداء واجبات الكراء عن الفترة من ( ) إلى ( ) والفرق بين السومتين عن المدة الموالية من ( ) إلى ( ) تضمن أجل 15 يوما للأداء، ابتداء من تاريخ التوصل، وأن الطالب لم يتم بعرض الكراء على الطالبة إلا يوم 03/3/12 وأن تسليم واجبات الكراء لدفاع الطالبة لم يتم إلا يوم 03/3/13، مما يجعل العرض واقعا خارج الأجل المحدد بالإنذار الشيء الذي يكون معه في حالة مطل، وأن ما بررت به المحكمة توجهها من كون المطلوب »بمطالبته بتجديد العقد (لمحل تجاري) واتخاذ الوسائل الكفيلة لإبراء ذمته من واجبات الكراء التي بذمته بعد توصله بالإنذار خلال أجل معقول يكون قد أعرب عن حسن نيته بإبراء ذمته فعلا«، نافية عن المطلوب واقعة التماطل، مع أن العرض والأداء الذي ينتفي معه التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المحدد بالإنذار، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس معرض للنقض فيما قضى به من بطلان الإنذار، ورفض المصادقة عليه. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.