الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المفوض القضائي    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة    بايتاس يلوم الجفاف على عدم تحقيق نسبة نمو كبيرة للاقتصاد المغربي    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب    الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا        أخبار الساحة    الاتحاد الدولي لكرة القدم يحذر اسبانيا من احتمال سحب تنظيم كأس العالم 2030    بناء مستودع جديد للأموات في الناظور بمليار و 200 مليون    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    جائزة نوبل للسلام.. بين الأونروا وغوتيريس واحتمال الإلغاء    مذكرات توقف 3 أشخاص بالقصر الكبير    مطالب للحكومة بخطة شاملة لإنقاذ قطاع تدبير المعلومات والبيانات    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    تداولات خضراء في بورصة الدار البيضاء    وليد الركراكي يعلن لائحة المنتخب الوطني للتوقف الدولي لشهر أكتوبر وزياش ودياز أبرز الغائبين    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    غارات ليلية عنيفة بطائرات حربية في أقرب ضربة لوسط بيروت منذ حملة القصف    إصابة 23 تلميذا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي ضواحي آسفي    تطوير طائرات مسيرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف عيوب عمليات البناء    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    كم يبلغ سعر الاورو والدولار هذا اليوم؟ .. بنك المغرب يحدد    والدة "أنور" تدلي بتصريحات مثيرة بعد تأجيل استئنافية طنجة النظر في القضية    من بينها "العدل والإحسان".. هيئات مغربية تواصل الحشد للمشاركة في المسيرة الوطنية تخليدا للذكرى الأولى ل"طوفان الأقصى"    سفير إسرائيل بالأمم المتحدة:الرد على هجمات إيران سيكون قريبا    توقيع اتفاقية لدعم القدرات الرقمية للمؤسسات التعليمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل        إيقاف بن عطية 6 مباريات بسبب انتقادات حادة لحكم مباراة مارسيليا وليون    ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد مخاوف جيوسياسية        مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    الرئيس الإيراني: "إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى وأشد"    كيوسك الخميس | ودائع المغاربة لدى الأبناك تتجاوز ألفا و202 مليار درهم    إطلاق مركز للعلاج الجيني في شيفيلد برئاسة أستاذ مغربي ببريطانيا    النظام الجزائري يستغل التظاهرات الرياضية الدولية لتصريف معاداة المغرب        سجناء يتدربون على المعلوميات بخريبكة    مقتل صهر حسن نصر الله في قصف دمشق    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية صحة الإنذار في دعاوي إفراغ المحلات التجارية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 08 - 2011

إن أمية التقاضي على ثلاث مراحل قد يزيل بعض الأخطاء القضائية أو ما ينتج عن السهو أو النسيان أو نقصان التعليل غير المقصود... لذا يعتبر قضاة المجلس الأعلى بمثابة مصفاة للأحكام والقرارات المعروضة عليهم في إطار النقض.
القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 - 5 - 09 تحت عدد 769 في الملف التجاري عدد 07/1/3/1408 يوضح أهمية صحة الإنذار في دعاوي إفراغ المحلات التجارية والزيادة في السومة الكرائية، ندرجه دعما لاجتهادات موضوعية القضاء.
بالرجوع لمستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أداء المطلوب في النقض (شركة) أنها تملك المحل الكائن ب (-) الذي يكتريه منها الطالب (رجل) مقابل (1000) درهم شهريا، ورغبة في رفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم وجهت له إنذارا في إطار ظهير 24 - 5 - 55 بتاريخ 29 - 4 - 02 تنذر بالرفع ابتداء من 1 - 6 - 02 توصل به في 23 - 5 - 02، فتقدم بدعوى المصالحة، فأصدر رئيس المحكمة التجارية قرارا بسقوط الحق في الانتفاع بما يخوله ظهير 55 طبقا للفصل 29 منه، لأجله تلتمس (الشركة) المصادقة على الإنذار والحكم بالرفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم.
أجاب المدعى عليه بأن حكما صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20 - 12 - 01 في الملف عدد 515 - 01) قضى بتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 - 19 - 01 مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية الحالية.
وبتاريخ 10 - 1 - 05 أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك برفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم شهريا ابتداء من 1 - 6 - 02 استأنفه المحكوم ضده بعلة أن الإنذار وجه له أثناء سريان مدة العقد التي جددت بالحكم الصادر في 20 - 12 - 01. وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييده وهو المطعون فيه بالنقض وهذه حيثيات قرار المجلس الأعلى:
»... حيث إن الثابت من مناقشة القضية كماهي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تمسك في سائر مراحل الدعوى بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين جدد بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر في 20 - 12 - 01 في الملف 515 - 01 لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17 - 9 - 01 وهو تاريخ توصله بالإنذار مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية المحددة في (1000) درهم، ودعم دفعه بالأمر المذكور، وأضاف أن الإنذار المطلوب المصادقة عليه بمقتضى الدعوى الحالية والذي وجه له في 29 - 4 - 02 وتوصل به يوم 23 - 5 - 02 وجه قبل انتهاء مدة العقد الجديد، موضحا أن المحكمة لم تركز قرارها علي أساس لما استبعدت الدفع المثار بعلة: »أنها لا يمكنها مناقشة الإنذار الذي بنى عليه القاضي سقوط الحق لنهايته«. والحال أن الدفع المثار من طرف الطاعن يتعلق أساسا بصحة الإنذار الموجه إليه في إطار ظهير 24 - 5 - 55 والذي لا يمكن أن يترتب عنه الأثر القانوني إلا إذا كان مطابقا للقانون من ضرورة احترامه مدة العقد، وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع المكتري من إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في الوقت غير المناسب ضد دعوى المكري الرامية إلى المصادقة على الإنذار والذي يظل الحق قائما فيه للمكتري ما لم يصرح القضاء باعتباره صحيحا تترتب عليه جميع آثاره القانونية، ولذلك فإن التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف تعليل مخالف للقانون، وما نعته الوسيلة يعتبر واردا على القرار موجبا لنقضه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب (الشركة) في النقض النقض المصاريف«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.