فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    عزل رئيس كوريا الجنوبية    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية صحة الإنذار في دعاوي إفراغ المحلات التجارية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 08 - 2011

إن أمية التقاضي على ثلاث مراحل قد يزيل بعض الأخطاء القضائية أو ما ينتج عن السهو أو النسيان أو نقصان التعليل غير المقصود... لذا يعتبر قضاة المجلس الأعلى بمثابة مصفاة للأحكام والقرارات المعروضة عليهم في إطار النقض.
القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 - 5 - 09 تحت عدد 769 في الملف التجاري عدد 07/1/3/1408 يوضح أهمية صحة الإنذار في دعاوي إفراغ المحلات التجارية والزيادة في السومة الكرائية، ندرجه دعما لاجتهادات موضوعية القضاء.
بالرجوع لمستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أداء المطلوب في النقض (شركة) أنها تملك المحل الكائن ب (-) الذي يكتريه منها الطالب (رجل) مقابل (1000) درهم شهريا، ورغبة في رفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم وجهت له إنذارا في إطار ظهير 24 - 5 - 55 بتاريخ 29 - 4 - 02 تنذر بالرفع ابتداء من 1 - 6 - 02 توصل به في 23 - 5 - 02، فتقدم بدعوى المصالحة، فأصدر رئيس المحكمة التجارية قرارا بسقوط الحق في الانتفاع بما يخوله ظهير 55 طبقا للفصل 29 منه، لأجله تلتمس (الشركة) المصادقة على الإنذار والحكم بالرفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم.
أجاب المدعى عليه بأن حكما صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20 - 12 - 01 في الملف عدد 515 - 01) قضى بتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 - 19 - 01 مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية الحالية.
وبتاريخ 10 - 1 - 05 أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك برفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم شهريا ابتداء من 1 - 6 - 02 استأنفه المحكوم ضده بعلة أن الإنذار وجه له أثناء سريان مدة العقد التي جددت بالحكم الصادر في 20 - 12 - 01. وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييده وهو المطعون فيه بالنقض وهذه حيثيات قرار المجلس الأعلى:
»... حيث إن الثابت من مناقشة القضية كماهي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تمسك في سائر مراحل الدعوى بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين جدد بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر في 20 - 12 - 01 في الملف 515 - 01 لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17 - 9 - 01 وهو تاريخ توصله بالإنذار مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية المحددة في (1000) درهم، ودعم دفعه بالأمر المذكور، وأضاف أن الإنذار المطلوب المصادقة عليه بمقتضى الدعوى الحالية والذي وجه له في 29 - 4 - 02 وتوصل به يوم 23 - 5 - 02 وجه قبل انتهاء مدة العقد الجديد، موضحا أن المحكمة لم تركز قرارها علي أساس لما استبعدت الدفع المثار بعلة: »أنها لا يمكنها مناقشة الإنذار الذي بنى عليه القاضي سقوط الحق لنهايته«. والحال أن الدفع المثار من طرف الطاعن يتعلق أساسا بصحة الإنذار الموجه إليه في إطار ظهير 24 - 5 - 55 والذي لا يمكن أن يترتب عنه الأثر القانوني إلا إذا كان مطابقا للقانون من ضرورة احترامه مدة العقد، وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع المكتري من إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في الوقت غير المناسب ضد دعوى المكري الرامية إلى المصادقة على الإنذار والذي يظل الحق قائما فيه للمكتري ما لم يصرح القضاء باعتباره صحيحا تترتب عليه جميع آثاره القانونية، ولذلك فإن التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف تعليل مخالف للقانون، وما نعته الوسيلة يعتبر واردا على القرار موجبا لنقضه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب (الشركة) في النقض النقض المصاريف«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.