أحرار الحسيمة يحتفلون بالسنة الأمازيغية الجديدة    الأبواب المفتوحة لتعريف الأطفال برياضة القوارب الشراعية بخليج طنجة    إيقاف 3 أشخاص بشبهة التورط في السياقة بطريقة استعراضية وتعريض مستعملي الطريق للخطر    الجزائر.. فيروس ينتشر ويملأ مستشفيات البلاد بالمرضى    بحضور مضيان.. حزب الاستقلال الحسيمة يحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة    مسؤول ألماني يؤكد أن المغرب "شريك مهم" لألمانيا والاتحاد الأوروبي    البطولة... اتحاد تواركة يعود لسكة الانتصارات من بوابة شباب السوالم    إسرائيل تحتفظ ب"حق استئناف الحرب"    بركة يدشن التسخينات الانتخابية بالشمال وميزان تطوان في دينامية مستمرة    نهضة الزمامرة يواصل التألق بالدوري    إنريكي يكشف سبب غياب أشرف حكيمي ضد لانس    توقيف شخص وحجز مواد محظورة بدوار "لبوير" نواحي تطوان    من سيحكم غزة بعد العدوان الإسرائيلي المدمّر؟    بنواحي: صنداونز يلعب تحت الضغط    زياش يطالب غلطة سراي بمستحقاته المالية    "تنصيب ترامب" يتأثر بالبرد القارس    ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدعو للمشاركة في مسيرة الأحد ضد "قانون الإضراب"    إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية    "بنك المغرب" يكشف تقلبات الدرهم    الموت يفجع النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز    بنيعيش: الاحترام يوحد المغرب وإسبانيا    مبادرة تشريعية لتشديد العقوبات لمواجهة استغلال الأطفال في التسول    برنامج "رعاية".. قافلة طبية بجماعة الزاوية سيدي عبد القادر باقليم الحسيمة    الوزير نزار بركة يطلق مشاريع تنموية استراتيجية بإقليم العرائش    استئناف بطولة الهواة مطلع فبراير المقبل    بنكيران: الحكومة لا تبالي بالشعب وأخنوش اعتدى على الأرامل عندما حرمهن من الدعم    حزب "العدالة والتنمية" يجدد مطالبه بالإفراج عن النقيب زيان ونشطاء حراك الريف    انقلاب شاحنة يكشف عن مخطط تهريب 15 طناً من الحشيش    اغتيال قاضيين بالمحكمة العليا الإيرانية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    المغرب يشيد باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو الطرفين لإحلال السلام    نقابة الصحافيين بتطوان تنظم بشفشاون "الملتقى الأول للإعلام والقضايا الوطنية"    إسبانيا تُخصص 2.6 مليون أورو لترميم المستشفى الإسباني في طنجة    باعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي.. مصنع صيني بطنجة يصنف الأول بإفريقيا يحقق إنجازًا صناعيًا رائدًا في إنتاج قطع غيار السيارات    إقليم صفرو يشجع إقبال الاستثمار    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع غلاء المعيشة وأزمة الجفاف    كيف تصل التمور الجزائرية الممنوعة إلى الأسواق المغربية؟ ولماذا لا يتم حظرها رغم الخطر الصحي؟    الرئيس اللبناني يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بحلول 26 يناير    المغرب يُعزز ريادته الأمنية في إفريقيا .. ومبادرة الدرون تفضح تخبط الجزائر    "إف بي أي" يثمن ويشيد بتعاون المخابرات المغربية في قضية اعتقال "سليمان الأمريكي"    شياومي المغرب تطلق سلسلة هواتف Redmi Note 14 الجديدة    وفاة لاعب مانشستر يونايتد السابق دينيس لو عن 84 عاما    مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الدار البيضاء.. سفير الصين بالمغرب يدشن الاحتفالات بعيد الربيع الصيني    حملة تفتيشية بالمدينة العتيقة لطنجة تغلق محلات لبيع المواد الغذائية والتجميل لعدم الالتزام بالضوابط الصحية    الدار البيضاء.. سفير الصين بالمغرب يدشن الاحتفالات بعيد الربيع الصيني    "بوحمرون" يجلب قلق ساكنة طنجة.. مسؤولون: الوضع تحت السيطرة    قصة حب ومليون دولار.. تعليق من براد بيت على قصة الفرنسية التي خدعت بغرامه    مزاد يثمن الفن التشكيلي بالبيضاء    حمودان يقدم لوحات فنية في طنجة    تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب..مختص يفرد التداعيات ل" رسالة 24 "    خبيرة توضح كيف يرتبط داء السيدا بأمراض الجهاز الهضمي..    HomePure Zayn من QNET يحدد معيارًا جديدًا للعيش الصحي    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية صحة الإنذار في دعاوي إفراغ المحلات التجارية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 08 - 2011

إن أمية التقاضي على ثلاث مراحل قد يزيل بعض الأخطاء القضائية أو ما ينتج عن السهو أو النسيان أو نقصان التعليل غير المقصود... لذا يعتبر قضاة المجلس الأعلى بمثابة مصفاة للأحكام والقرارات المعروضة عليهم في إطار النقض.
القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 - 5 - 09 تحت عدد 769 في الملف التجاري عدد 07/1/3/1408 يوضح أهمية صحة الإنذار في دعاوي إفراغ المحلات التجارية والزيادة في السومة الكرائية، ندرجه دعما لاجتهادات موضوعية القضاء.
بالرجوع لمستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أداء المطلوب في النقض (شركة) أنها تملك المحل الكائن ب (-) الذي يكتريه منها الطالب (رجل) مقابل (1000) درهم شهريا، ورغبة في رفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم وجهت له إنذارا في إطار ظهير 24 - 5 - 55 بتاريخ 29 - 4 - 02 تنذر بالرفع ابتداء من 1 - 6 - 02 توصل به في 23 - 5 - 02، فتقدم بدعوى المصالحة، فأصدر رئيس المحكمة التجارية قرارا بسقوط الحق في الانتفاع بما يخوله ظهير 55 طبقا للفصل 29 منه، لأجله تلتمس (الشركة) المصادقة على الإنذار والحكم بالرفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم.
أجاب المدعى عليه بأن حكما صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20 - 12 - 01 في الملف عدد 515 - 01) قضى بتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 - 19 - 01 مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية الحالية.
وبتاريخ 10 - 1 - 05 أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك برفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم شهريا ابتداء من 1 - 6 - 02 استأنفه المحكوم ضده بعلة أن الإنذار وجه له أثناء سريان مدة العقد التي جددت بالحكم الصادر في 20 - 12 - 01. وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييده وهو المطعون فيه بالنقض وهذه حيثيات قرار المجلس الأعلى:
»... حيث إن الثابت من مناقشة القضية كماهي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تمسك في سائر مراحل الدعوى بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين جدد بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر في 20 - 12 - 01 في الملف 515 - 01 لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17 - 9 - 01 وهو تاريخ توصله بالإنذار مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية المحددة في (1000) درهم، ودعم دفعه بالأمر المذكور، وأضاف أن الإنذار المطلوب المصادقة عليه بمقتضى الدعوى الحالية والذي وجه له في 29 - 4 - 02 وتوصل به يوم 23 - 5 - 02 وجه قبل انتهاء مدة العقد الجديد، موضحا أن المحكمة لم تركز قرارها علي أساس لما استبعدت الدفع المثار بعلة: »أنها لا يمكنها مناقشة الإنذار الذي بنى عليه القاضي سقوط الحق لنهايته«. والحال أن الدفع المثار من طرف الطاعن يتعلق أساسا بصحة الإنذار الموجه إليه في إطار ظهير 24 - 5 - 55 والذي لا يمكن أن يترتب عنه الأثر القانوني إلا إذا كان مطابقا للقانون من ضرورة احترامه مدة العقد، وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع المكتري من إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في الوقت غير المناسب ضد دعوى المكري الرامية إلى المصادقة على الإنذار والذي يظل الحق قائما فيه للمكتري ما لم يصرح القضاء باعتباره صحيحا تترتب عليه جميع آثاره القانونية، ولذلك فإن التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف تعليل مخالف للقانون، وما نعته الوسيلة يعتبر واردا على القرار موجبا لنقضه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب (الشركة) في النقض النقض المصاريف«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.