تعرض يوميا على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء منازعات تهم المطالبة بأداء مستحقات كراء المحلات التجارية، وإفراغها ، تظهر بعض التناقضات فيما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، ليتم نقض هذا الأخير وإرجاع الملف لنفس محكمة الاستئناف لتبت فيه من جديد، كما هو شأن القرار عدد 626 الصادر عن المجلس الأعلى في 09/4/22 في الملف التجاري 06/2/3 الذي بني على القاعدة التالية: «يعتبر أجل 15 يوما المحدد في الإنذار بأداء الكراء أجلا معقولا للمدين للوفاء بالتزامه تحت طائلة اعتباره مدينا مماطلا. من يدعي الوفاء يقع عليه الإثبات أو الإدلاء بما يفيد الوفاء تحت طائلة فسخ العقد للتماطل». بالرجوع الى مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض (ع.ص) أنه بتاريخ 03/4/25 توصل من طرف الطاعنين بإنذار من أجل إفراغ المحل المكترى لعلة امتناعه عن أداء الكراء منذ شتنبر 2000 الى غاية أبريل 03، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه بمقرر بلغ إليه في 03/11/13، وأنه يتقدم بدعواه الحالية للمنازعة في أسباب الإنذار ملتمسا إبطاله، فتقدم الطاعنون بمقال جاء فيه أن المكتري لم يؤد الكراء الى غاية دجنبر 2003، بالإضافة الى النظافة، ملتمسين الحكم عليه بأداء الكراء والإفراغ. المحكمة التجارية أصدرت حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ (77.500) درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 01 الى دجنبر 03 حسب سومة (2500) درهم ومبلغ (7750) درهما نظافة لنفس المدة، وتعويض قدره (3000) درهم عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وعلى المكتري بإفراغ المحل المكترى وبرفض طلب بطلان الإنذار وباقي الطلبات. محكمة الاستئناف التجارية التي تقدم أمامها الطرفان يستأنفان الحكم الابتدائي كل واحد بدوافعه ، قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلب الأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. المجلس الأعلى قضى «بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب أداء الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر» وذلك بناء على ما يلي: «حيث أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان المطلوب في النقض الذي توصل بالإنذار بتاريخ 03/04/25 لم يدل بما يثبت أداء الكراء المطالب به خاصة وأن الطالب يتمسك بعدم توصله بالمبالغ المتخلدة بذمة المكتري عن المدة المتضمنة في الإنذار، وأن المحكمة بالرغم من هذه المعطيات الثابتة في الملف، اعتبرت أن واقعة التماطل في الأداء غير قائمة، والحال أن مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر المدين في حالة مطل، إذا لم يؤد الكراء داخل الأجل المحدد له في الإنذار، وأن تعليلها لاستبعاد واقعة التماطل غير مرتكزة على أساس من الواقع والقانون، مما يعرض القرار للنقض....».