طلبة إبن طفيل يضربون عن الدراسة بسبب تردي الأوضاع    مجموعة "العدالة والتنمية" تطلب رأي مجلس المنافسة في مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن للمنافسة الشريفة    ملكة الأردن رانيا ترد بطرافة على طلب طالب جامعي    وسط إنزال أمني مشدد.. المجلس الجماعي للقنيطرة ينتخب مكتبه الجديد    محاميان مغربيان يطالبان بإعتقال ومحاكمة نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة    4 ميداليات للمغرب في الأولمبياد العربية للرياضيات    ابتدائية الجديدة تدين المالكي بالحبس والغرامة    اندلاع حريق مهول داخل وحدة صناعية بطنجة    محمد العلالي يؤطر لقاء حول دور الإعلام في التربية بمؤسسة ابن خلدون بالناظور    فرح الفاسي تكشف ل"القناة" تفاصيل إدمانها القمار في "آخر اختيار"    مجلس المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025    8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)    السفارة المغربية ببلجيكا والقنصلية العامة بأنفيرس تنظمان حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال    36 قتيلا و2787 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    سيدات الجيش الملكي تبلغن نهائي أبطال إفريقيا على حساب "مسار" المصري    زيلينسكي يحذر من أن بلاده "ستُهزم" إذا قطعت عنها واشنطن المساعدات العسكرية    إغلاق مئات المدارس بسبب التساقطات الثلجية القوية بالمملكة المتحدة    وقفة احتجاجية بالرباط للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يدعو لإنهاء تواطؤ بلاده في الإبادة الإسرائيلية بغزة    نائبة أميركية ترفض "متحولة جنسيا" في مراحيض النساء    أستراليا تواجه جذب منصات التواصل الاجتماعي للأطفال    الطريق السريع تزنيت–الداخلة.. شريان تنمية جديد للصحراء المغربية أبهر العالم    بسبب "فضيحة" عقد 62 مليون سنوياً مع فندق.. حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق مع الميراوي    رغم الانتصار على الغابون وليسوتو... المنتخب المغربي يتراجع بمركز في الترتيب العالمي        المنتخب الوطني لمواليد 2000 فما فوق يتعادل مع المنتخب الإيفواري في بنجيرفيل    المغرب يصدر سنويا 700 ألف سيارة لأكثر من 70 دولة        الذهب يواصل الارتفاع مع تراجع الدولار    نقابة: إفلاس المقاولات في تزايد وسط توقع بإفلاس أكثر من 16 ألف مقاولة في 2024    كيوسك الأربعاء | المغرب يسير بثبات نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة    الإعلام الإسباني يشيد ب"جنود الصحراء" المغاربة    نقابة تعليمية تطالب بإسقاط الأحكام القضائية ضد أساتذة        اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    أوكرانيا تستخدم صواريخ "أتاكمس" الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية..    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    وجبات "السيبيا" ترسل أزيد من عشرة أفراد للمستعجلات في اشتوكة        رئيس الحكومة: الشروع في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس "طنجة تيك"    الصحافة الإسبانية تشيد بإبراهيم دياز بعد تسجيله هاتريك مع أسود الأطلس        ليدي غاغا سحبت قبالة واحدة من أفضل عروض الوقت الحقيقي من أي وقت مضى    "اليونسكو" تدرس إدراج الحناء في قائمة التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب"الأخضر"    وزارة الصحة الروسية تطلق اختبارات سريرية لعلاج جديد لسرطان الدم    حاتم عمور يصدر كليب «بسيكولوغ»    أربع جهات مغربية تفوز بجائزة "سانوفي" للبحث الطبي 2024    الشاعرة الروائية الكندية آن مايكلز تظفر بجائزة "جيلر"    في تأبين السينوغرافيا    ما هي الطريقة الصحيحة لاستعمال "بخاخ الأنف" بنجاعة؟    فريق بحث علمي يربط "اضطراب التوحد" بتلوث الهواء    صحتك ناقشوها.. إضطراب النوم / الميلاتونين (فيديو)    عرض الفليم المغربي "راضية" لمخرجته خولة بنعمر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 07 - 2011

تعرض يوميا على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء منازعات تهم المطالبة بأداء مستحقات كراء المحلات التجارية، وإفراغها ، تظهر بعض التناقضات فيما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، ليتم نقض هذا الأخير وإرجاع الملف لنفس محكمة الاستئناف لتبت فيه من جديد، كما هو شأن القرار عدد 626 الصادر عن المجلس الأعلى في 09/4/22 في الملف التجاري 06/2/3 الذي بني على القاعدة التالية:
«يعتبر أجل 15 يوما المحدد في الإنذار بأداء الكراء أجلا معقولا للمدين للوفاء بالتزامه تحت طائلة اعتباره مدينا مماطلا.
من يدعي الوفاء يقع عليه الإثبات أو الإدلاء بما يفيد الوفاء تحت طائلة فسخ العقد للتماطل».
بالرجوع الى مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض (ع.ص) أنه بتاريخ 03/4/25 توصل من طرف الطاعنين بإنذار من أجل إفراغ المحل المكترى لعلة امتناعه عن أداء الكراء منذ شتنبر 2000 الى غاية أبريل 03، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه بمقرر بلغ إليه في 03/11/13، وأنه يتقدم بدعواه الحالية للمنازعة في أسباب الإنذار ملتمسا إبطاله، فتقدم الطاعنون بمقال جاء فيه أن المكتري لم يؤد الكراء الى غاية دجنبر 2003، بالإضافة الى النظافة، ملتمسين الحكم عليه بأداء الكراء والإفراغ.
المحكمة التجارية أصدرت حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ (77.500) درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 01 الى دجنبر 03 حسب سومة (2500) درهم ومبلغ (7750) درهما نظافة لنفس المدة، وتعويض قدره (3000) درهم عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وعلى المكتري بإفراغ المحل المكترى وبرفض طلب بطلان الإنذار وباقي الطلبات.
محكمة الاستئناف التجارية التي تقدم أمامها الطرفان يستأنفان الحكم الابتدائي كل واحد بدوافعه ، قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلب الأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
المجلس الأعلى قضى «بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب أداء الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر» وذلك بناء على ما يلي: «حيث أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان المطلوب في النقض الذي توصل بالإنذار بتاريخ 03/04/25 لم يدل بما يثبت أداء الكراء المطالب به خاصة وأن الطالب يتمسك بعدم توصله بالمبالغ المتخلدة بذمة المكتري عن المدة المتضمنة في الإنذار، وأن المحكمة بالرغم من هذه المعطيات الثابتة في الملف، اعتبرت أن واقعة التماطل في الأداء غير قائمة، والحال أن مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر المدين في حالة مطل، إذا لم يؤد الكراء داخل الأجل المحدد له في الإنذار، وأن تعليلها لاستبعاد واقعة التماطل غير مرتكزة على أساس من الواقع والقانون، مما يعرض القرار للنقض....».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.