بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور            الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب 200 ألف درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري
بعد توقيف المحامي لمدة 3 أشهر بسبب عدم وضعه مبلغ الكراء داخل الأجل القانوني:
نشر في العلم يوم 30 - 12 - 2009

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/4/07 في الملف 1078/03 و 1309/03 تحت رقم 434.435 أن المطلوب المسمى... تقدم بمقال مفاده أنه يكتري من المسماة... ومن معها محلا تجاري بقرية الجماعة بلوك ... رقم ... يشغله في بيع السمك، وأنه توصل بإنذار من المالكين من أجل الأداء للكراء سلمه لنائبه الأستاذ ... وسلمه المبلغ موضوع الإنذار وقدره 400.5 درهم، قصد أدائه قبل فوات الآجل المحدد في الإنذار، وهو 15 يوما لكن الاستاذ المسمى... وبإهمال منه احتفظ بالمبلغ ولم يقم بتسليمه قبل أجل الإنذار، ثم تقدم بعد ذلك بدعوى بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وتقدم المالكون بدعوى المصادقة فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 28/3/97 قضى برفض طلب الإبطال وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وقد أيد هذا الحكم استينافيا بتاريخ 18/5/98، وأنه تقدم بشكاية إلى نقيب هيئة المحامين بالبيضاء فأصدر مجلس الهينة مقررا بإدانته بعقوبة التوبيخ. واستؤنف القرار من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف فصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 5/4/02 قضى بتأييد العقوبة المذكورة مع تعديلها بتوقيف الأستاذ المسمى عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث أشهر، وبما أن الضرر ثابت في حق الأستاذ المذكور ومن حقه كمدعي المطالبة بالتعويض المتعلق بأصله التجاري الذي فقده بسبب إهمال الأستاذ المسمى... مما يتعين معه الحكم عليه بأداء مبلغ 259350 درهم المحدد من طرف الخبير المسمى... المعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية وإحلال شركة التأمين سند محله في الأداء بوصفها مؤمنة، كما تقدم المدعي بمقال بإدخال الغير في الدعوى شركة التأمين سند، وبعد جواب المدعى عليه الذي دفع بعدم إثبات ادعاءات المدعي وعدم موضوعية الخبرة صدر الحكم القاضي على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع إحلال شركة التأمين سند محله في الأداء ورفض باقي الطلب استأنفه المطلوب المسمى... وشركة التأمين سند، وبعد ضم الاستئنافين وإجراء الخبرة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد استيناف شركة التأمين سند واعتبار استيناف المطلوب ... جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 200.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه لم يجب عن دفوعه المثارة ابتدائيا واستئنافيا منها أن دفاع المطلوب (رافع الاستيناف) لم يتخذ محلا للمخابرة معه داخل حدود محكمة الاستيناف بالدار البيضاء باعتبار أن مكتبه يتواجد بمدينة سطات والتي تتوفر على محكمة استيناف خاصة بها، وأن القرار لم يتعرض للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين سند والذي أكدت فيه أنها لم تكن تؤمن المصالح المدنية لنقابة المحامين بالدار البيضاء أثناء وقوع المخالفة التي ارتكبها الاستاذ المسمى ، كما أنه لم يستجب للدفع الرامي الى إدخال هيئة المحامين بالدار البيضاء باعتبارها مسؤولة مدنيا، كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 ق.م.م إذ أن مبدأ الحضورية إلزامي مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الاستيناف أجابت عن الدفع المثار المتعلق بانعدام التأمين بأن الأستاذ المسمى... يعتبر محاميا ضمن هيئة الدار البيضاء التي تؤمن مسؤولية أعضائها لدى شركة التأمين «سند»، وبالتالي يتعين إحلال هذه الأخيرة محل المؤمن لديه في أداء ما قد يحكم به عليه من تعويض، ويبقى ادعاء المؤمنة بكونها لم تكن تؤمن عن المسؤولية المدنية أثناء وقوع المخالفة المهنية من طرف الأستاذ المسمى... ادعاء لا يرتكز على أساس قانوني وبذلك تكون قد أجابت عن دفوعه بشأن التأمين وجوابها في ذلك غير منتقد، كما أنها بتعليلها الذي جاء فيه «بأن مسؤولية الأستاذ المسمى... وبالتالي تكون الدعوى الموجهة ضده مقبولة من الناحية الشكلية والقانونية، ولا مجال للتمسك بكون نقابة المحامين بالبيضاء هي المسؤولة مدنيا وأنه كان يتعين توجيه الدعوى ضدها تكون قد ردت الدفع المتمسك به في هذا الشأن بالتعليل المذكور الذي لم ينتقده الطاعن أيضا، كما أن ما تمسك به الطالب بخصوص الفصل 63 من ق،م،م انصب على الخبرة ولم ينصب على القرار ولم يبين مكمن النعي فيه بخصوص الخرق المذكور، كما أنه لما كان محامي الطالب لم يعين محلا للمخابرة معه بدائرة نفوذ محكمة الاستيناف بالبيضاء باعتباره خارجا عن نفوذها فإن كتابة ضبط المحكمة المذكورة تعتبر محلا للمخابرة معه، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على وجه الحكم، مما تكون معه الوسيلتان فيما هو منصب على الخبرة غير مقبول وفي الباقي على غير أساس.
وكانت هيئة الحكم للغرفة التجارية بالمجلس الأعلى مكونة من الاستاذ عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين الأعضاء: حليمة ابن مالك مقررا، ولطيفة رضا، ولطيفة أيدي، ومحمد بنزهرة، وبمحضر المحامي العام الاستاذ امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.