ينص قانون المسطرة المدنية في الفصل 18 على أن المحاكم الابتدائية تختص مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في جميع القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائياً إلى غاية 3000 درهم أو ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.كما ينص الفصل 353 المحدد لاختصاص المجلس الأعلى على أنه يبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1 الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن 20 ألف درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. 2 الطعون الرامية الى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الادارية للشطط في استعمال السلطة. 3 الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. 4 البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى. 5 مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى. 6 الإحالة من أجل التشكك المشروع. 7 الإحالة من محكمة الى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة (وقد تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمادة فريدة بتاريخ 2005/11/23). بناء عليه، فإن المجلس الأعلى يتوصل من محاكم الاستئناف بقراراتها المطعون فيها بالنقض. وقد أشير الى أعداد تلك الملفات ضمن النشرة الإحصائية السنوية (2008) للمندوبية السامية للتخطيط التي تقدم خدمة هامة للصحفيين الباحثين عن معطيات رقمية لتأثيث مقالاتهم. فبالنسبة للغرفة المدنية للمجلس الأعلى، فقد كان نشاطها خلال عام 2008 على النحو التالي: عدد الملفات المسجلة 4643 عدد الملفات المحكومة 4509 عدد الملفات المُخلَّفة 8921 فيما بلغ مجموع القضايا المسجلة أمام المجلس الأعلى 35.786، مما يجعل الغرفة المدنية تحتل المرتبة الثانية بعد الغرفة الجنائية من حيث عدد القضايا المعروضة والمحكومة والمُخلَّفة، وهو ما يوضح جهود قضاة وكتاب الضبط والأعوان بالمجلس الأعلى.