انتخاب المغرب في مجلس السلم الإفريقي    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    وقع المغرب واتحاد جزر القمر، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، اتفاقا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.    المغرب يواجه الإكوادور وباراغواي ودياً    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية        رئيس وزراء العراق لا على التعيين!.. قاسم حول    مناظرة بمجلس النواب تقارب السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للنساء    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    الاتحاد الأوروبي يبحث عن توازن جديد بين السوق الموحدة والسيادة الاقتصادية    برمجة دروس للتعلم عن بعد لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        "بي دي إس": ميناء طنجة يستقبل سفينة يشتبه بحملها معدات عسكرية لإسرائيل    طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        جلالة الملك يهنئ سيغورو بمناسبة انتخابه رئيسا للبرتغال    حقينات السدود تبلغ 69,35 في المائة وطنياً إلى غاية اليوم الأربعاء    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    الحالة الجزائرية.. هذه جذور هشاشة الدولة وعقيدة سوء الجوار مع المغرب    رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    سيدي سليمان.. توزيع الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية المتضررين من الفيضانات يشكل مرحلة أولى ستعقبها أشطر أخرى من الدعم    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقدم أربعة مشاريع قوانين: ماذا عن إحداث غرف متخصصة في نهب المال العام وقضايا مكافحة الإرهاب؟
ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية لتفادي تعطيل القوانين
نشر في العلم يوم 20 - 10 - 2010

أعدت وزارة العدل أربعة مشاريع قوانين تتعلق بما أسمته «قضاء القرب» من خلال حذف محاكم الجماعات والمقاطعات تبعا للمادة 22 من المشروع التي تتحدث عن «نسخ أحكام الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394، الموافق 19 يوليوز 1974».
ولا ندري ما إذا راعت مسودة المشروع العالم القروي من حيث طبيعة القضايا المطروحة والحلول المقترحة لمشاكل البادية التي تتطلب إلماما واحتكاكا بالمعيش اليومي الذي يختلف بعضه من منطقة لأخرى، فضلا عن السرعة في البت، والمجانية في التقاضي، وهو ما سوف نعود إليه في عدد لاحق بتفصيل مع دعوتنا المهتمين لإثارة النقاش بشأنه، علما أن تجربة قاضي تنفيذ العقوبة فشلت، وما سمي «القاضي الوسيط» يتعثر، خاصة أن من بين الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد هي المفارقة الغريبة بين الواقع وعدم تفعيل عدد من مقتضيات النصوص التشريعية كقانون السجون، وقانون المسطرة الجنائية الذي كان قد صرح بشأنه وزير العدل الأسبق المرحوم محمد بوزبع أن تطبيقه يحتاج إلى 800 قاض و1000 موظف ومبالغ مالية مهمة، وهو ما لم تتم مراعاته عند سن قانون المسطرة الجنائية الذي يُعتبر قفزة نوعية في حد ذاته، علما أن عدد قضاتنا حاليا لايتجاوز 4000 قاض يعالجون ركاما من النوازل.
أما مسودة مشروع القانون الثاني والثالث فتتعلق بتعديل التنظيم القضائي للمملكة ومقتضيات من قانون المسطرة المدنية من خلال:
1) خلق إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا (مدنية اجتماعية وزجرية.
2) خلق غرف على مستوى المحاكم الابتدائية مختصة للنظر في استئناف بعض الأحكام الابتدائية والقضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم.
3) توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية.
4) إدخال المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب في صلب القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والمسطرة المدنية.
ونقدم اليوم مسودة مشروع هذا القانون، ونتساءل عن تجربة القاضي المقيم وظروف عمله وعما إذا كانت قضايا الأموال والإرهاب لا تستدعي هي الأخرى غرفا متخصصة بالنظر لطبيعتها وتعقيدها وتماشيا مع ما يجري به العمل في عدد من القوانين المقارنة ودعوة المسؤولين أنفسهم إلى اعتماد التخصص، إضافة إلى تعثر معالجة جملة من ملفات المال العام منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2004، سواء أمام قضاة الحكم أو قضاة التحقيق، علما أن وزارة العدل لها صورة واضحة حول الإشكالات المطروحة، بما في ذلك عدم استرجاع الأموال المنهوبة.
ويتعلق مشروع القانون الرابع المقدم من قبل وزارة العدل بمراجعة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 من خلال محور القضاء الفردي وخلق غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، علما أن لجنة من القضاة (الجالس والواقف) كانت قد عقدت منذ أشهر اجتماعات مُطولة بمقر وزارة العدل لدراسة مواد قانون المسطرة الجنائية إلا أن أشغالها لاتزال لم تر النور.
ونقدم فيما يلي مشروعي القانون الثاني والثالث مع التذكير مرة أخرى أن مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا نشرها بالجريدة لا يجب أن يتم عبر نقط الحذف لما يتطلب ذلك من جهد وعناء، وبتر للأفكار يستدعي الاستعانة كما يفترض بالنص الأصلي لقانون موضوع الدراسة، والإضرار بجمالية النص في حد ذاته:
مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة
مادة فريدة:
تغير أحكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 74 1 بتاريخ 24 من جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما يلي:
الفصل 1:
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 المحاكم الابتدائية 2 المحاكم الإدارية. 3 المحاكم التجارية . 4 محاكم الاستئناف. 5 محاكم الاستئناف الإدارية. 6 محاكم الاستئناف التجارية. 7 المجلس الأعلى. (الباقون بدون تغيير)
الباب الثاني: المحاكم الابتدائية: التصنيف والتأليف والتنظيم:
الفصل 2:
تتألف المحاكم الابتدائية:
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى «أقسام قضاء الأسرة»، و«أقسام قضاء القرب»، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسر في ....حماية الأسرة. تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لاتتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات . كما تنظر أيضا في المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم... الأسرة ، وأقسام قضاء القرب كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المراكز بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى غرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية وأقسام قضاء القرب.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية الى أقسام الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية الى غرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث وأقسام قضاء القرب.
تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، غرف تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4:
تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا قضايا الأسرة والميراث (باستثناء النفقة) التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين .... للقاضي (الباقي بدون تغيير).
الفصل 5:
تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة....
أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة.
وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط... (الباقي بدون تغيير)
الفصل 24:
لايمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة.
عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر ...من رؤساء المحكمة.
(الباقي بدون تغيير)
مشروع قانون تغيير قانون المسطرة المدنية
مادة فريدة:
تغير وتتمم أحكام الفصول 18 و19 و24 و45 و134 و141 و142 و145 و146 و162 و281 و287 و288 و298 و328 و330 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و341 و345 و346 و347 و350 و351 و352 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.447 بمثابة قانون الصادر في 11 رمضان 1394 و(28 سبتمبر 1974) وذلك كمايلي:
- الفصل 18: تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر........................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 19: تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
- ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
- وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائي، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000.00 درهم).
- وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000;00 درهم).
- يبت ابتدائيا، إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
- الفصل 24: تختص محاكم الاستئناف
..............................................................................................................................................................................................................................................
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
- الفصل 45: تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئناف بها.......... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 134 (الفقرة 7): استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال
..............................................................................................................................................................................................................................................
يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
- الفصل 141 (الفقرة ):
.....................................................................................................................
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى:
- غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
- إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 19 أعلاه................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 142 (الفقرة 3):
......................................................................................................................
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب.
................................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 145 (الفقرة ):
............................................................................................................
ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستئنافات بها، وينفذ عند إلغائه من محكمة الاستئناف أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى.
- الفصل 146: إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
- الفصل 162 مكرر (الفقرة2 ):
..............................................................................................
غير أنه يمكن لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف، حسب الحالات المذكورة في المادة 19 أعلاه، أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
- الفصل 281: لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستئناف بها أو محكمة الاستئناف ........................................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 287 (الفقرة2 ):...........................................................................
تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274.
.................................................................. (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 288: يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستئناف................( الباقي بدون تغيير).
- الفصل 298 (الفقرة 2): يجب على كل قاضي............................
- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ...................................................................................................................................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 328: تودع مقالات الاستئناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 330 :(الفقرة 1): يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ....................... ........................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 332 (الفقرة1): تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ................ ............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 333 (الفقرة 2 ):..............................................................................
تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف....................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 334 (الفقرة ): ...........................................................................................
ويمكن له بناء على طلب الأطراف......................... دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف............................................................................. ............................................................................... (الباقي بدون تغيير)..
- الفصل 335 (الفقرة 5: إذا تم تحقيق الدعوى ................................................
لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف .....................(الباقي بدون تغيير).
غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف ........................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 336 (الفقرة 1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الباب الثالث................................(الباقي بدون تغيير).
- الفصل 337: يهيء رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ..................................... (الباقي بدون تغيير).
الفصل 341: إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة، أو قذفا أمكن للمحكمة الموضوع إليها الإستئناف... (الباقي بدون تغيير)
- الفصل 345 (الفقرة 1): تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 346: يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار..........................
غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف ........................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 347 (الفقرة 1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 147 المتعلق بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 350: تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف .................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 351 (الفقرة 2.1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.
يرفع إلى غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وهي تبث (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 352: تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ................. (الباقي بدون تغيير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.