فاعلون يثمنون آفاق المشروع التنموي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    النيابة العامة تطلق دليلا وطنيا للتحري في ادعاءات التعذيب    عامل إقليم العرائش ريترأس اجتماع للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية من غد الجمعة إلى الأحد المقبل    ابتدائية صفرو تؤجل النظر في ملف Pause Flow    أمريكا تطلق تأشيرة ترامب الذهبية للأثرياء    توقيع الاتفاقية الرسمية لخطة تسريع التكوين المهني الخاص : حدث تاريخي يؤسس لمرحلة جديدة في القطاع    تعاون عربي واسع في إصدار أغنية "روقان" للنجم المغربي محمد الرفاعي    مدينة الحسيمة تستعد لاحتضان الملتقى الجهوي للإعلام والتراث ببرمجة متنوعة    جلالة الملك يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات المدمرة    البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب 150 مليون أورو لتعزيز التنمية الترابية    بايتاس: نجاح تجربة جهة طنجة يُعمم المجموعات الصحية الترابية في المغرب    مصابو "فاجعة فاس" يُلازمون المشفى.. والتحقيقات تنذر بسقوط مسؤولين    تساقطات مطرية مهمة بعدة مدن مغربية    الحسيمة.. الجنايات الاستئنافية تؤيد الأحكام الصادرة في حق ستة قاصرين على خلفية أحداث إمزورن    السكتيوي عن احتمال مقابلة الجزائر في المباراة القادمة: "كل المباريات صعبة وكلما تقدمنا زادت الصعوبات أكثر"    الركراكي يكشف لائحة " الأسود" لكأس إفريقيا 2025 .. بحثا عن التتويج الثاني من قلب المغرب    المنتخب المغربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب سوريا    كأس العرب لكرة القدم.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور النصف عقب فوزه على نظيره السوري ( 1-0)    حركة "جيل زد" تلتمس من مندوبية السجون تقريب المعتقلين من عائلاتهم وضمان مواصلة تعليمهم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    بمبادرة صينية.. المغرب ينضم إلى الدول المؤسسة لمجموعة "أصدقاء الحوكمة العالمية"    بطولة فرنسا.. نانت يعيّن المغربي القنطاري مدربا في مهمة محفوفة بالمخاطر    تلك البراري    هكذا يكبُر الخَوف    الإمارات تعزّي المغرب في "فاجعة فاس"        تصنيف "فيفا" للسيدات.. المغرب يحتل المركز 66 عالميا والخامس إفريقيا    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    إسرائيل تتمسك بنزع سلاح حماس غداة اقتراح الحركة "تجميده" مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة    رحلة الحلم مستمرة..المغرب يواجه نسور قاسيون لإنهاء مهمّة العبور إلى المربع الذهبي    النفط يتجه لمزيد من الارتفاع وسط قلق بشأن الإمدادات    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    تتويج الذهبي بجائزة "الأثر الإنساني"    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    أطر التدبير الإداري بالوزارة تصعّد وتطالب بإنصاف مالي وتعويض عن المخاطر        تقرير: السياسات الفلاحية بالمغرب تستنزف الماء وتهمل الأمن الغذائي وتهمش الفلاحين الصغار    ترامب يعلن احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا    البرد القارس يقتل رضيعة جنوب غزة    بمناسبة اليوم العالمي للتطوع..المغرب يكرّم المبادرات المحلية والوطنية ومغاربة العالم    هذا الزوال بقطر: ربع نهائي ملغوم بين المغرب وسوريا..    جامعة "الأخوين" تدعم التحول الرقمي        تراجع استخدام اليافعين الألمان لمنصات التواصل الاجتماعي خلال 2025        غزة.. تنظيم حملة "شتاء دافئ" لفائدة نازحين فلسطينيين بتمويل مغربي    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقدم أربعة مشاريع قوانين: ماذا عن إحداث غرف متخصصة في نهب المال العام وقضايا مكافحة الإرهاب؟
ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية لتفادي تعطيل القوانين
نشر في العلم يوم 20 - 10 - 2010

أعدت وزارة العدل أربعة مشاريع قوانين تتعلق بما أسمته «قضاء القرب» من خلال حذف محاكم الجماعات والمقاطعات تبعا للمادة 22 من المشروع التي تتحدث عن «نسخ أحكام الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394، الموافق 19 يوليوز 1974».
ولا ندري ما إذا راعت مسودة المشروع العالم القروي من حيث طبيعة القضايا المطروحة والحلول المقترحة لمشاكل البادية التي تتطلب إلماما واحتكاكا بالمعيش اليومي الذي يختلف بعضه من منطقة لأخرى، فضلا عن السرعة في البت، والمجانية في التقاضي، وهو ما سوف نعود إليه في عدد لاحق بتفصيل مع دعوتنا المهتمين لإثارة النقاش بشأنه، علما أن تجربة قاضي تنفيذ العقوبة فشلت، وما سمي «القاضي الوسيط» يتعثر، خاصة أن من بين الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد هي المفارقة الغريبة بين الواقع وعدم تفعيل عدد من مقتضيات النصوص التشريعية كقانون السجون، وقانون المسطرة الجنائية الذي كان قد صرح بشأنه وزير العدل الأسبق المرحوم محمد بوزبع أن تطبيقه يحتاج إلى 800 قاض و1000 موظف ومبالغ مالية مهمة، وهو ما لم تتم مراعاته عند سن قانون المسطرة الجنائية الذي يُعتبر قفزة نوعية في حد ذاته، علما أن عدد قضاتنا حاليا لايتجاوز 4000 قاض يعالجون ركاما من النوازل.
أما مسودة مشروع القانون الثاني والثالث فتتعلق بتعديل التنظيم القضائي للمملكة ومقتضيات من قانون المسطرة المدنية من خلال:
1) خلق إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا (مدنية اجتماعية وزجرية.
2) خلق غرف على مستوى المحاكم الابتدائية مختصة للنظر في استئناف بعض الأحكام الابتدائية والقضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم.
3) توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية.
4) إدخال المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب في صلب القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والمسطرة المدنية.
ونقدم اليوم مسودة مشروع هذا القانون، ونتساءل عن تجربة القاضي المقيم وظروف عمله وعما إذا كانت قضايا الأموال والإرهاب لا تستدعي هي الأخرى غرفا متخصصة بالنظر لطبيعتها وتعقيدها وتماشيا مع ما يجري به العمل في عدد من القوانين المقارنة ودعوة المسؤولين أنفسهم إلى اعتماد التخصص، إضافة إلى تعثر معالجة جملة من ملفات المال العام منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2004، سواء أمام قضاة الحكم أو قضاة التحقيق، علما أن وزارة العدل لها صورة واضحة حول الإشكالات المطروحة، بما في ذلك عدم استرجاع الأموال المنهوبة.
ويتعلق مشروع القانون الرابع المقدم من قبل وزارة العدل بمراجعة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 من خلال محور القضاء الفردي وخلق غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، علما أن لجنة من القضاة (الجالس والواقف) كانت قد عقدت منذ أشهر اجتماعات مُطولة بمقر وزارة العدل لدراسة مواد قانون المسطرة الجنائية إلا أن أشغالها لاتزال لم تر النور.
ونقدم فيما يلي مشروعي القانون الثاني والثالث مع التذكير مرة أخرى أن مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا نشرها بالجريدة لا يجب أن يتم عبر نقط الحذف لما يتطلب ذلك من جهد وعناء، وبتر للأفكار يستدعي الاستعانة كما يفترض بالنص الأصلي لقانون موضوع الدراسة، والإضرار بجمالية النص في حد ذاته:
مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة
مادة فريدة:
تغير أحكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 74 1 بتاريخ 24 من جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما يلي:
الفصل 1:
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 المحاكم الابتدائية 2 المحاكم الإدارية. 3 المحاكم التجارية . 4 محاكم الاستئناف. 5 محاكم الاستئناف الإدارية. 6 محاكم الاستئناف التجارية. 7 المجلس الأعلى. (الباقون بدون تغيير)
الباب الثاني: المحاكم الابتدائية: التصنيف والتأليف والتنظيم:
الفصل 2:
تتألف المحاكم الابتدائية:
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى «أقسام قضاء الأسرة»، و«أقسام قضاء القرب»، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسر في ....حماية الأسرة. تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لاتتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات . كما تنظر أيضا في المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم... الأسرة ، وأقسام قضاء القرب كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المراكز بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى غرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية وأقسام قضاء القرب.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية الى أقسام الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية الى غرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث وأقسام قضاء القرب.
تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، غرف تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4:
تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا قضايا الأسرة والميراث (باستثناء النفقة) التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين .... للقاضي (الباقي بدون تغيير).
الفصل 5:
تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة....
أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة.
وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط... (الباقي بدون تغيير)
الفصل 24:
لايمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة.
عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر ...من رؤساء المحكمة.
(الباقي بدون تغيير)
مشروع قانون تغيير قانون المسطرة المدنية
مادة فريدة:
تغير وتتمم أحكام الفصول 18 و19 و24 و45 و134 و141 و142 و145 و146 و162 و281 و287 و288 و298 و328 و330 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و341 و345 و346 و347 و350 و351 و352 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.447 بمثابة قانون الصادر في 11 رمضان 1394 و(28 سبتمبر 1974) وذلك كمايلي:
- الفصل 18: تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر........................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 19: تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
- ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
- وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائي، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000.00 درهم).
- وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000;00 درهم).
- يبت ابتدائيا، إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
- الفصل 24: تختص محاكم الاستئناف
..............................................................................................................................................................................................................................................
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
- الفصل 45: تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئناف بها.......... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 134 (الفقرة 7): استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال
..............................................................................................................................................................................................................................................
يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
- الفصل 141 (الفقرة ):
.....................................................................................................................
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى:
- غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
- إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 19 أعلاه................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 142 (الفقرة 3):
......................................................................................................................
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب.
................................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 145 (الفقرة ):
............................................................................................................
ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستئنافات بها، وينفذ عند إلغائه من محكمة الاستئناف أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى.
- الفصل 146: إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
- الفصل 162 مكرر (الفقرة2 ):
..............................................................................................
غير أنه يمكن لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف، حسب الحالات المذكورة في المادة 19 أعلاه، أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
- الفصل 281: لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستئناف بها أو محكمة الاستئناف ........................................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 287 (الفقرة2 ):...........................................................................
تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274.
.................................................................. (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 288: يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستئناف................( الباقي بدون تغيير).
- الفصل 298 (الفقرة 2): يجب على كل قاضي............................
- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ...................................................................................................................................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 328: تودع مقالات الاستئناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 330 :(الفقرة 1): يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ....................... ........................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 332 (الفقرة1): تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ................ ............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 333 (الفقرة 2 ):..............................................................................
تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف....................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 334 (الفقرة ): ...........................................................................................
ويمكن له بناء على طلب الأطراف......................... دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف............................................................................. ............................................................................... (الباقي بدون تغيير)..
- الفصل 335 (الفقرة 5: إذا تم تحقيق الدعوى ................................................
لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف .....................(الباقي بدون تغيير).
غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف ........................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 336 (الفقرة 1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الباب الثالث................................(الباقي بدون تغيير).
- الفصل 337: يهيء رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ..................................... (الباقي بدون تغيير).
الفصل 341: إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة، أو قذفا أمكن للمحكمة الموضوع إليها الإستئناف... (الباقي بدون تغيير)
- الفصل 345 (الفقرة 1): تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 346: يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار..........................
غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف ........................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 347 (الفقرة 1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 147 المتعلق بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 350: تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف .................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 351 (الفقرة 2.1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.
يرفع إلى غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وهي تبث (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 352: تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ................. (الباقي بدون تغيير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.