رسالة صادمة من بشرى كربوب: اعتزال بسبب "ممارسات" داخل المديرية التقنية للتحكيم    بين لجنة الأخلاقيات وصفقة دواء الوزارة... إلى أين يمضي الوطن؟    الملك محمد السادس يبدي استعداد المغرب للانخراط في جهود إحياء عملية السلام بعد وقف إطلاق النار في غزة    أمنيون أفارقة يثمنون القيادة الملكية    منتخبات تحسم التواجد في كأس العرب        حرب الطرق تواصل حصد أرواح المغاربة    جهاز تدفئة يقتل 4 مغاربة في إسبانيا    قبل قرعة مونديال 2026 .. الفيفا يصنف المغرب في الوعاء الثاني    اليوسفية تحتفي بالمواهب الشابة في أول مهرجان للهواة السينمائي        الجزائر تخسر "تحريف قرار الصحراء"    لفتيت يتباحث مع وزير الداخلية الفرنسي    مع نهاية نونبر .. الحكومة ترفع مبالغ الدعم المباشر للمستفيدين    الدواء .. هو السبب الأول لصداع الدولة والمواطن ؟    الاستجابة العالمية ضد الإيدز تواجه "أكبر انتكاسة منذ عقود" وفقا للأمم المتحدة    الوكيل العام للملك بالرباط يوضح الوضع القانوني لمحمد زيان    روسيا تتحدى فيفا بمقترح تنظيم مونديال رديف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    أخنوش : الحكومة حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار في مبادئ القرب    إحداث 81 ألف و 180 مقاولة في 9 أشهر بالمغرب    وضعية التحملات ومداخيل الخزينة.. عجز في الميزانية بقيمة 60,3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025    وزارة المالية: حوالي 208.8 مليار درهم.. مداخيل جبائية عند متم أكتوبر 2025    وفاة الفنانة بيونة إحدى رموز السينما في الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    العالم يقتل نساءه بصمت: 50 ألف ضحية سقطن على أيدي أقاربهن في 2024 وفق تقرير أممي صادم    مهرجان "أزاما آرت" يعود في دورته الثالثة بأزمور تحت شعار الثقافة والفن    أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه صلابة تشيلسي في اختبار كلاسيكي وسيتي يتحدى ليفركوزن    العدول يرفضون مشروع القانون المنظم للمهنة ويطالبون بسحبه    مسرح رياض السلطان يجمع النمساوية سيبا كايان والسوري عروة صالح في عرض يدمج الموسيقى الالكترونية بالروحانية الصوفية    ليلةُ الاستقلالِ والمَسيرةِ فى تونس... حين التقت الضفتان على نغمة واحدة    مشروع قانون المسطرة المدنية وإعادة تنظيم "ISIC" على طاولة مجلس الحكومة    لقجع يعبر عن استيائه من تحكيم مباراة المغرب والبرازيل ويؤكد الحاجة لتحسين الأداء التحكيمي    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلادها    ميزة جديدة لتحديد الموقع على منصة "إكس" تثير جدلا في العالم    عمدة نيويورك ممداني يُظهر عشقه لأرسنال ويستحضر الشماخ في حوار بودكاست    في اليوم ال46 للهدنة... قتيل فلسطيني وقصف متواصل وخطة ترامب للسلام تتعثر    "بي دي إس": سفينة جديدة ترسو بميناء طنجة محملة بشحنة متجهة إلى إسرائيل    الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "مجزرة مساكن" في غزة وتربط الهدم بجريمة الإبادة الجماعية    أفغانستان تتوعد بالرد على باكستان    لبؤات الأطلس يواجهن وديا بوركينافاسو وجنوب إفريقيا    مجلس المستشارين.. نادية فتاح: مشروع قانون المالية يؤكد أولوية البعد الاجتماعي والمجالي ويرسخ دينامية الإصلاح        كيوسك الثلاثاء | وزارة الصحة تلزم مديريها بنشر لوائح الأطباء المكلفين بالحراسة لضمان استمرارية الخدمات    صنّاع الأفلام القطريون والمقيمون في قطر يؤكدون على أهمية دعم مؤسسة الدوحة للأفلام والمجتمع الإبداعي في بناء صناعة سينمائية مستدامة    ستيفن سودربرغ في مهرجان الدوحة السينمائي: سرد القصص الجيدة قائم في تكويننا وصفة مشتركة بيننا    الاتحاد الوجدي يسقط "الماط" ويمنح جاره المولودية فرصة خطف الصدارة    قافلة الدعم للمقاولات تحطّ بالمضيق... آليات جديدة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل    إيران تعلن تنفيذ الإعدام بحق مغتصب    آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    دراسة علمية تشير لإمكانية إعادة البصر لمصابي كسل العين    مملكة القصب " بمهرجان الدوحة السينمائي في أول عرض له بشمال إفريقيا والشرق الأوسط    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقدم أربعة مشاريع قوانين: ماذا عن إحداث غرف متخصصة في نهب المال العام وقضايا مكافحة الإرهاب؟
ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية لتفادي تعطيل القوانين
نشر في العلم يوم 20 - 10 - 2010

أعدت وزارة العدل أربعة مشاريع قوانين تتعلق بما أسمته «قضاء القرب» من خلال حذف محاكم الجماعات والمقاطعات تبعا للمادة 22 من المشروع التي تتحدث عن «نسخ أحكام الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394، الموافق 19 يوليوز 1974».
ولا ندري ما إذا راعت مسودة المشروع العالم القروي من حيث طبيعة القضايا المطروحة والحلول المقترحة لمشاكل البادية التي تتطلب إلماما واحتكاكا بالمعيش اليومي الذي يختلف بعضه من منطقة لأخرى، فضلا عن السرعة في البت، والمجانية في التقاضي، وهو ما سوف نعود إليه في عدد لاحق بتفصيل مع دعوتنا المهتمين لإثارة النقاش بشأنه، علما أن تجربة قاضي تنفيذ العقوبة فشلت، وما سمي «القاضي الوسيط» يتعثر، خاصة أن من بين الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد هي المفارقة الغريبة بين الواقع وعدم تفعيل عدد من مقتضيات النصوص التشريعية كقانون السجون، وقانون المسطرة الجنائية الذي كان قد صرح بشأنه وزير العدل الأسبق المرحوم محمد بوزبع أن تطبيقه يحتاج إلى 800 قاض و1000 موظف ومبالغ مالية مهمة، وهو ما لم تتم مراعاته عند سن قانون المسطرة الجنائية الذي يُعتبر قفزة نوعية في حد ذاته، علما أن عدد قضاتنا حاليا لايتجاوز 4000 قاض يعالجون ركاما من النوازل.
أما مسودة مشروع القانون الثاني والثالث فتتعلق بتعديل التنظيم القضائي للمملكة ومقتضيات من قانون المسطرة المدنية من خلال:
1) خلق إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا (مدنية اجتماعية وزجرية.
2) خلق غرف على مستوى المحاكم الابتدائية مختصة للنظر في استئناف بعض الأحكام الابتدائية والقضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم.
3) توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية.
4) إدخال المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب في صلب القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والمسطرة المدنية.
ونقدم اليوم مسودة مشروع هذا القانون، ونتساءل عن تجربة القاضي المقيم وظروف عمله وعما إذا كانت قضايا الأموال والإرهاب لا تستدعي هي الأخرى غرفا متخصصة بالنظر لطبيعتها وتعقيدها وتماشيا مع ما يجري به العمل في عدد من القوانين المقارنة ودعوة المسؤولين أنفسهم إلى اعتماد التخصص، إضافة إلى تعثر معالجة جملة من ملفات المال العام منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2004، سواء أمام قضاة الحكم أو قضاة التحقيق، علما أن وزارة العدل لها صورة واضحة حول الإشكالات المطروحة، بما في ذلك عدم استرجاع الأموال المنهوبة.
ويتعلق مشروع القانون الرابع المقدم من قبل وزارة العدل بمراجعة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 من خلال محور القضاء الفردي وخلق غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، علما أن لجنة من القضاة (الجالس والواقف) كانت قد عقدت منذ أشهر اجتماعات مُطولة بمقر وزارة العدل لدراسة مواد قانون المسطرة الجنائية إلا أن أشغالها لاتزال لم تر النور.
ونقدم فيما يلي مشروعي القانون الثاني والثالث مع التذكير مرة أخرى أن مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا نشرها بالجريدة لا يجب أن يتم عبر نقط الحذف لما يتطلب ذلك من جهد وعناء، وبتر للأفكار يستدعي الاستعانة كما يفترض بالنص الأصلي لقانون موضوع الدراسة، والإضرار بجمالية النص في حد ذاته:
مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة
مادة فريدة:
تغير أحكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 74 1 بتاريخ 24 من جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما يلي:
الفصل 1:
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 المحاكم الابتدائية 2 المحاكم الإدارية. 3 المحاكم التجارية . 4 محاكم الاستئناف. 5 محاكم الاستئناف الإدارية. 6 محاكم الاستئناف التجارية. 7 المجلس الأعلى. (الباقون بدون تغيير)
الباب الثاني: المحاكم الابتدائية: التصنيف والتأليف والتنظيم:
الفصل 2:
تتألف المحاكم الابتدائية:
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى «أقسام قضاء الأسرة»، و«أقسام قضاء القرب»، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسر في ....حماية الأسرة. تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لاتتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات . كما تنظر أيضا في المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم... الأسرة ، وأقسام قضاء القرب كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المراكز بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى غرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية وأقسام قضاء القرب.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية الى أقسام الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية الى غرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث وأقسام قضاء القرب.
تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، غرف تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4:
تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا قضايا الأسرة والميراث (باستثناء النفقة) التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين .... للقاضي (الباقي بدون تغيير).
الفصل 5:
تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة....
أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة.
وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط... (الباقي بدون تغيير)
الفصل 24:
لايمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة.
عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر ...من رؤساء المحكمة.
(الباقي بدون تغيير)
مشروع قانون تغيير قانون المسطرة المدنية
مادة فريدة:
تغير وتتمم أحكام الفصول 18 و19 و24 و45 و134 و141 و142 و145 و146 و162 و281 و287 و288 و298 و328 و330 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و341 و345 و346 و347 و350 و351 و352 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.447 بمثابة قانون الصادر في 11 رمضان 1394 و(28 سبتمبر 1974) وذلك كمايلي:
- الفصل 18: تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر........................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 19: تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
- ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
- وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائي، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000.00 درهم).
- وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000;00 درهم).
- يبت ابتدائيا، إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
- الفصل 24: تختص محاكم الاستئناف
..............................................................................................................................................................................................................................................
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
- الفصل 45: تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئناف بها.......... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 134 (الفقرة 7): استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال
..............................................................................................................................................................................................................................................
يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
- الفصل 141 (الفقرة ):
.....................................................................................................................
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى:
- غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
- إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 19 أعلاه................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 142 (الفقرة 3):
......................................................................................................................
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب.
................................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 145 (الفقرة ):
............................................................................................................
ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستئنافات بها، وينفذ عند إلغائه من محكمة الاستئناف أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى.
- الفصل 146: إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
- الفصل 162 مكرر (الفقرة2 ):
..............................................................................................
غير أنه يمكن لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف، حسب الحالات المذكورة في المادة 19 أعلاه، أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
- الفصل 281: لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستئناف بها أو محكمة الاستئناف ........................................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 287 (الفقرة2 ):...........................................................................
تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274.
.................................................................. (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 288: يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستئناف................( الباقي بدون تغيير).
- الفصل 298 (الفقرة 2): يجب على كل قاضي............................
- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ...................................................................................................................................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 328: تودع مقالات الاستئناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 330 :(الفقرة 1): يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ....................... ........................................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 332 (الفقرة1): تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ................ ............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 333 (الفقرة 2 ):..............................................................................
تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف....................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 334 (الفقرة ): ...........................................................................................
ويمكن له بناء على طلب الأطراف......................... دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف............................................................................. ............................................................................... (الباقي بدون تغيير)..
- الفصل 335 (الفقرة 5: إذا تم تحقيق الدعوى ................................................
لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف .....................(الباقي بدون تغيير).
غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف ........................................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 336 (الفقرة 1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الباب الثالث................................(الباقي بدون تغيير).
- الفصل 337: يهيء رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ..................................... (الباقي بدون تغيير).
الفصل 341: إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة، أو قذفا أمكن للمحكمة الموضوع إليها الإستئناف... (الباقي بدون تغيير)
- الفصل 345 (الفقرة 1): تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 346: يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار..........................
غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف ........................ (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 347 (الفقرة 1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 147 المتعلق بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
............................................................................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 350: تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف .................... (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 351 (الفقرة 2.1): تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.
يرفع إلى غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وهي تبث (الباقي بدون تغيير).
- الفصل 352: تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ................. (الباقي بدون تغيير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.