حسب مقتضيات الظهير الشريف 65. 97. 1 الصادر في 4 شوال 1417 الموافق ل12 فبراير 1977 بتنفيذ القانون رقم 95. 53 القاضي بإحداث محاكم تجارية - الجريدة الرسمية عدد 4482 - فإن الاختصاص النوعي تححدت على الشكل التالي: المادة 5: تختص المحاكم التجارية بالنظر في: 1 - الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية 2 - الدعاوى التي تنشأ بين التجار والنتعلقة بأعمالهم التجارية 3 - الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية 4 - النزاعات الناش~ة بين شركاء في شركة تجارية 5 - النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير. ويمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما بسبب عمل من أعمال التاجر. يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية. المادة 6: تختص المحاكم التجارية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا ىتزيد قيمتها الأصلية على تسعة آلاف درهم - 9000 - وابتدائيا في جميع الطلبات التي تفوق المبلغ المذكور. المادة 7:للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية. المادة 8: استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية يجب على المحكمة التجارية أن تبت في حكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام. يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ. يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف. يبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة. يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. عمر العمري