كثيرة هي الأحكام أو القرارات التي يصدرها القاضي بحيثية واحدة، وغالباً ما تكون مبنية على قناعته، والحال أن بالملف سند كان على القاضي الاعتماد عليه واعتباره والحكم بناء عليه. من حسن الحظ أن الأحكام الابتدائية، تعرض أمام محكمة الاستئناف، وقرارات هذه الأخيرة يطعن فيها بالنقط أمام المجلس الأعلى الذي يعيد الحق لمن له حجة عليه، كما هو الشأن بالنسبة لهذا النزاع بين أحد الورثة والشركة الذي انتهى بصدور القرار 940 بتاريخ 09 6 10 في الملف التجاري 08 1 3 817 عن المجلس الأعلى، ندرجه وكلنا أمل في أن يفتح الله بصائر قضاتنا للحق أكثر بالرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2406 في 01 4 26 ملف رقم 10 3 251 أن المطلوبة شركة تقدمت بمقالها الابتدائي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهم ورثة x بمبلغ 85.000 درهم مترتبة عن فاتورة مؤرخة في 1993 8 5 تتعلق بتزويدهم بسلعة، ملتمسة الحكم عليهم بالأداء مع الفوائد من تاريخ الإنذار مع تعويض حددته في 1000 درهم المحكمة التجارية الابتدائية حكمت وفق طلب الشركة أحد الورثة استأنف هذا الحكم شخصياً، وتقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي في الفواتير والبطاقة الحمراء، فأصدرت محكمة الاستئناف قراراً تمهيدياً بإجراء بحث لتطبيق مسطرة الزور الفرعي وبعد ختمه وتعقيب الطرفين عليه، أصدرت المحكمة قراراً تمهيديا ثانياً بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير الذي حدد الدين المتخلد بذمة المستأنف في مبلغ 85.151,25 درهم، ثم أصدرت المحكمة قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. الشركة تقدمت بالطعن بالنقض في القرار الأخير، فجاء قرار المجلس الأعلى يقضي بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر، وذلك بناء على ما يلي » حيث ينعي الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق من حقوق الدفاع، والخرق الجوهري للقانون، سيما الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 5 من مدونة التجارة وأن الوارث تمسك بأنه لا علاقة له بالمعاملة التجارية موضوع الطلب، لاسيما وأنه بتاريخ 1998/8/31 فوت نصيبه في الأصلي التجاري المدعى تسليم السلع فيه، لذلك لا يمكن مطالبته بدين مترتب على أصل تجاري لم يعد من بين مالكيه، حيث أورد الطالب في مقاله الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي المطلوبة أدلت برسالة إنذار مرفقة بإشعار بالتوصل وبمجموعة من الفواتير، مؤكداً عدم سبق تعامله معها وعدم توقيعه على الوثائق الصادرة عنها، فردت المحكمة ذلك ب »أن الفاتورة سند الدين جاءت مرفقة ببونات التسليم الصادرة عن المستأنف بعد مراقبته للكمية التي توصل بها، وأن الخبير بعد إطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين تأكد من مديونية المدعى عليه تجاه الشركة، وهذه الخبرة أنجزت بحضور المستأنف، واستناداً لها، فإن منازعة الطاعن في الدين لا تقوم على أساس«، في حين اكتفت المحكمة بالقول بصدور بونات التسليم عن الطالب وعدم وجود أي مبرر للطعن فيها بالزور الفرعي، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعبر بمثابة انعدامه عرضه للنقض«.