المصادقة على 216 نصا قانونيا خلال سنة 2024    الغموض يحوم حول مصير اشتراكات وتعويضات 3 ملايين منخرط سيتم ترحيلهم عنوة لنظام AMO الحكومة صادقت على نسخة معدلة تضحي بمنخرطي كنوبس مقابل إنقاذ التعاضديات من الانقراض    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    لقاء يجمع وهبي بجمعية هيئات المحامين    هولندا.. إيقاف 62 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بشغب أحداث أمستردام    نهاية أزمة طلبة الطب والصيدلة: اتفاق شامل يلبي مطالب الطلبة ويعيدهم إلى الدراسة    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتقاضون في مواجهة طول آجال التبليغ وأخطائه و بطء تحرير الأحكام
نشر في التجديد يوم 14 - 09 - 2009

شدد عدد من رجال القانون والملاحظين على أن جهاز القضاء المغربي يعاني من العديد من المشاكل التي من شأنها تضييع حقوق طالبيها، سواء لانعدام نزاهة بعض عناصره، أو لطول آجال التبليغ، وتعقد إجراءات التعليل وتأخره، أو بسبب أزمة تنفيذ الأحكام التي تؤثث ملفاتها المتراكمة رفوف المحاكم. وفي قضيتنا اليوم سوف نتناول بعض المشاكل التي تؤثر على فعالية القضاء، وتضيع على العديد من مرتادي المحاكم حقوقهم، والتي تنتج عن أخطاء، سواء أكانت مقصودة أو غير مقصودة، إلا أنها تحمل المواطن بدلا عن الإدارة مصاريف إضافية مالية وعلى مستوى الوقت. وسنقف عند مشكل يعاني منه المحامون والموكلون أيضا، يتمثل في منطوق الحكم الذي يتلوه القاضي لكن يتطلب الحصول عليه كتابيا مددا قد تصل إلى أكثر من سنة. ضياع الحقوق من بين أسباب تعطيل الحقوق أو فقدانها طول آجال التبليغ أو الخطأ في التبليغ، وينبغي التذكير بأن التبليغ الذي يكتسي الحجية المذكورة هو التبليغ المستجمع لكل البيانات والشكليات المنصوص عليها في القانون المغربي، إلا أن خطأ ماديا بسيطا من حيث الشكل، مثل رقم الملف، من شأنه أن يوقف القضية، إذ يقوم الشخص الذي طاله الخطأ بإجراءاته
القانونية من جديد لإصلاح الخطأ بالرغم من أنه لا يد له فيه. ويرى لحبيب حاجي، المحامي بهيئة تطوان، أن الأحكام القضائية لها شكليات خاصة من الضرورة التوفر عليها تحت طائلة عدم اعتبارها قانونية، واعتبارها باطلة لأنها تصدر باسم جلالة الملك، وبيان الأطراف والوقائع بما فيها دفوع الاطراف، ثم التعليل، وأن يشار إلى هيئة الحكم التي أصدرت المقرر. وما يهم هنا -يضيف المتحدث نفسه- هو التعليل الذي ينبني عليه منطوق الحكم، إذ غالبا ما يصدر الحكم، سواء كان مدنيا أو جنائيا، في التاريخ المحدد للنطق به، أو ما يعرف بتاريخ المداولة أو التأمل، عندما يكون الملف في يد محكمة تنظر فيه بقاض واحد. وأشار حاجي أن منطوق الحكم هو النتيجة التي تستخلصها المحكمة من عرض الوقائع ومناقشتها، وإعمال النصوص القانونية عندما تعرض المحكمة تعليلها، وموقفها القانوني من القضية، ومن المفروض أن يكون يوم النطق بالحكم هو نفس اليوم الذي تكون المحكمة قد حددت تعليلها فيه، وأعملت النصوص القانونية في الوقائع المعروضة عليها،-يستطرد حاجي- وإلا على ماذا استندت هذه المحكمة لتصدر المنطوق والنتيجة النهائية؟ تحرير المنطوق واقع الحال أن المحكمة تصدر
منطوقها، ويظل المواطن ينتظر حصوله على الحكم لمدة طويلة بعلة أن القاضي المقرر لم يحرر الحكم، أو أن الحكم لازال في التحرير، وقد يستمر الأمر لشهور عديدة، وفي أحيان الأخرى عندما يحرر يكون المحرر غير قابل للقراءة، ثم يرجع لإعادة توضيحه أومساعدة الكاتبة على طبعه، وقد يستمر الأمر لمدة طويلة إلى أن يتسنى للقاضي تقديم هذه المساعدة، في الوقت الذي تتوقف عدة خطوات قانونية لدى المواطن على الحكم المحرر. عزا حجي المشكل الذي تعرفه كل المحاكم المغربية إلى تراكم الملفات، وكثرتها وقلة القضاة الذين لا يستطيعون مواكبة تزايد الملفات، وبالتالي يكون من السهل تحرير المنطوق وإعلانه عندما يكون الملف جاهزا، وتأجيل تحرير الوقائع والتعليلات إلى وقت آخر، إذ يضطر القاضي إلى أخذ الملفات معه إلى منزله في أوقات فراغه ليقوم بعمل التحرير، حيث تكون بعضها معقدة وشائكة وبها وقائع كثيرة ودقيقة قد تأخذ من القاضي كل راحته الأسبوعية. كما أكد أن هذا الوضع يسهم فيه الفراغ القانوني الذي لا يلزم القاضي بربط النطق بالحكم بوجوده كاملا كحكم مكتمل الشكليات قابل لكي يسلم لمن له الحق فيه ولمن له الصفة. وفي هذا الصدد يطرح مشكل قانوني-حسب
لحبيب حاجي- سيما عندما يتم تأجيل التعليل، فقد ينسى القاضي المبررات التي دفعته إلى النتيجة، وقد تتغير قناعته القانونية، وقد يطرأ أن يتغير اجتهاده وتفسيره، لذا تأتي بعض الأحكام غالبا غير مقنعة ولا فيها رابط بين المنطوق والتعليل، وقد يأتي التعليل في واد والمنطوق في واد آخر، أما ضعف التعليل فيكون هو السائد، وقد حاولت وزارة العدل -حسب حاجي- البحث في هذا الباب من أجل تحديد يوم المداولة بحيث يكون فيه القاضي قادرا على إنجاز تحرير الحكم برمته؛ توخيا للفعالية وتمكين المتقاضين من الأحكام والاستفادة منها في حينها، وليس بعد شهور قد تصل إلى السنة ما بين التحرير والطبع والتوقيع والتبليغ.. وتوخيا كذلك لجودة الأحكام، إذ يكون على الأقل المنطوق مرتبطا بالتعليل ومعبرا على قناعة القاضي، ومن أجل تجاوز هذه الوضعية لابد من تخفيف العبء على القضاة بالزيادة في عددهم وإعداد نص يفرض عدم فصل المنطوق عن وجود الحكم في زمن واحد.
ذ.توفيق مساعف
(محامي بهيئة الرباط
البت بعد انتهاء المحاكمة مباشرة هو أقرب إلى العدل والإنصاف إن الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية، سواء كانت أوامر قضائية - يصدرها رؤساء المحاكم أونوابهم أوقضاة التحقيق خ أوأحكام قضائية ابتدائية تصدرها المحاكم الابتدائية، أوقرارات قضائية تصدرها محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى-، كما خول القانون للهيئات المهنية والمجالس التأديبية للمؤسسات العمومية والخاصة إصدار مقررات عند البت في الأخطاء المهنية خ يجب أن تتضمن وقائع النازلة والوثائق المدلى بها، وأوجه دفاع ودفوع المترافعين خ محامون أو وكلاء الخصوم أوطرفي النزاع ......- و كذا الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أوالقرار أوالأمر ولو في حالة البراءة. ولكن الإشكال الذي يطرحه رجال القانون والحقوقيون والمتقاضون والرأي العام هو مدى سلامة الأحكام القضائية وعدالتها إذا ما تم النطق بها قبل تحريرها؟ إن المشرع المغربي لم يلزم الهيئات القضائية بتحريرالأحكام قبل إصدارها إلا استثناء، ويتمثل ذلك في المادة 17 من القانون رقم: 95 .53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، وكذا الحال بالنسبة للقانون المنظم للمحكمة العسكرية الدائمة.
وأنه خارج هذين الاستثنائين فإن الهيئات القضائية غير ملزمة بتحرير الأحكام الصادرة عنها قبل النطق بها، الشيء الذي يلقي ضلالا من التشكك المشروع والموضوعي حول تمتع المتقاضي بالمحاكمة العادلة التي يعد الحكم العادل جزء من من مقتضياتها الرئيسية والجوهرية. إن الهيئات القضائية التي تبت في المنازعات المدنية والجنائية وتصدر الأحكام التي حظيت بقناعتها قبل تحريرها تكون قد دخلت في مغامرة ومخاطرة مريبة، وقد تكون غير محمودة العواقب، لاسيما إذا تبين لها أثناء تحرير الحكم أنها أغفلت واقعة حاسمة في النازلة، أولم تعتمد وثيقة أوشهادة ذات حجية قانونية دامغة، أو أن معطى جوهريا لم تتأكد من وجوده المادي، أومن سنده القانوني، أوأنها لم تلم بما فيه الكفاية ببعض خلفيات وملابسات موضوع الدعوى، أو أن عناصرها لم تكتمل، وكان يتعين عليها إجراء بحث تحقيقي أوبحث تكميلي أو إجراء خبرة قضائية أومعاينة للإحاطة بالجوانب الغامضة في النزاع، أو أنها لم تتبين من توفر عوامل وعناصر التخفيف أو التشديد في العقوبة أو المانعة منها... وهناك رأي يذهب إلى أن الهيئة القضائية تتوفر على الشروط الموضوعية الكافية للنطق بالحكم قبل تحريره، سواء
الجانب المعرفي أوالتجربة أوالحس القضائي المكتسب، مما يعصمها من الشطط، بل وأن البت بعد انتهاء المحاكمة مباشرة هو أقرب إلى العدل والإنصاف لأنها كونت قناعتها التامة حالا، ومن شأن تأجيل النطق بالحكم إلى حين تحريره أن يكون مجانبا للصواب إذا اختل الضبط، أوتدخلت عوامل أجنبية ضاغطة لتحوير الحكم. إن تحرير الأحكام قبل النطق بها يعتبر ضمانة قانونية وواقعية غير منازع فيها لإثبات تطبيق مفهوم المحاكمة العادلة، بيد أن الوسائل البشرية والمادية المطلوبة للوصول إلى هذا المبتغى لا تتوفر عليها الميزانية المحدودة لوزارة العدل، الشيء الذي يجعل حقوق ومصالح المتقاضى رهينة بمدى كفاءة ونزاهة الهيئة القضائية المغربية التي تشكل نواة صغيرة في المؤسسات العمومية؛ التي تعاني من إهمال وهشاشة وسوء تدبير في ظل الضغوطات الوازنة للمتدخلين الأجانب عن المؤسسات القضائية؛ لثنيها عن اكتساب الاستقلالية وكذا صفة السلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.