تطرح على القاضي التجاري العديد من القضايا قد يكون بعضها خاضعا للنص القانوني وقد يتطلب البعض الآخر اجتهادا مسايرا للتطور الذي يعرفه المجتمع المغربي والمحيط العالمي ليجد حلا وينصف من يجب. قرار المجلس الأعلى رقم 270 الصادر بتاريخ 18 - 2 - 09 في الملف التجاري عدد 07-1-3-1525 قضى »بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف« وذلك بناء على القاعدة التالية: إذا كانت الحيازة في المنقول ... الملكية فإن منازعة الخصم في حيازة السند يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بإجراءات التحقيق في الدعوى للبحث في وضوح الحيازة أو غموضها وترتيب الآثار القانونية على ذلك«. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 10 - 7 - 07 في الملف 16702 - 14 - 06 تحت عدد 07-3769 أن الزوجة (رقم 1) قدمت مقالا للمحكمة التجارية بالبيضاء تقول فيه أنها جائزة لسند الصندوق وبمبلغ 10,000,000 درهم مسحوب على البنك (-) وبعد وفاة زوجها أرادت سحبه لكنها أشعرت بوجود تعرض من طرف الزوجة (رقم 2) وأبنائها، وطلبت رفع التعرض. الزوجة الثانية وأولادها دفعوا بكون المبلغ هو إرث يوزع بين الورثة المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب. محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم فتقدمت الزوجة الأولى بالطعن بالنقض الذي بني على مايلي: »... حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بعلة مفادها أن حائز المنقول بحسن نية يعفى من إثبات سند وبمفهوم المخالفة فإنه كلما كانت هناك منازعة في حسن نية حامل السند فإنه يتعين على هذا الأخير أن يثبت تملكه للسند، على اعتبار أنه في بعض الحالات كما هو الحال في النازلة فإن طرفي النزاع زوجتان للهالك مكتب السند، وأن المستأنف عليها 2 نازعت الطاعنة 1 في شرعية حيازتها للشيك، وتمسك بأنه يدخل ضمن تركة الهالك، فأنه في مثل هذه الحالة وفيما دأب عليه الاجتهاد القضائي... فإن الحيازة المشوبة بالغموض لا تؤدي إلى كسب الملكية إذا إذا برر الحائز بوضوح أنه يحوز الشيء كمال دون أن توضح من أين استقت كون حيازة الطاعة الزوجة 1 مشوبة بالغموض، وتقوم بإجراء من اجراءات التحقيق للتأكد من ظروف تواجد سند الصندوق بيد الطاعنة وكيفية حيازتها له لترتب على ذلك أثره، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة«.