تستقبل المحكمة التجارية بالدارالبيضاء جميع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات بشأن كراء المحلات التجارية بمنطقة نفوذها التي تشمل أقاليم ولاية الدارالبيضاء والجديدة وسطات وخريبكة ووادي زم وبني ملال وأزيلال، مما يجعل كثرة الملفات وقلة الموظفين والقضاة يؤثر على السير العادي لعمل المحكمة. واليوم ندرج الملف الذي انطلق منها، والذي صدر بشأنه قرار للمجلس الأعلى عدد 911 بتاريخ 09/6/3 في الملف التجاري عدد 07/2/3/724 بناء على القاعدة التالية: إن مجرد إدلاء المكتري بما يفيد ممارسة دعوى الصلح أمام رئيس المحكمة التجارية يحول دون مباشرة المكري لدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ. ليس هناك ما يلزم المكتري الإدلاء بما يفيد مآل مسطرة الصلح لوقف مسطرة المصادقة على الإفراغ المرفوعة من طرف المكري. فبالرجوع الى وثائق الملف الاستئنافي المطعون فيه أن صاحب المحل تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية (الابتدائية) بالبيضاء بتاريخ 04/9/2 عرض فيه أنه يكري للمشتكى بها محلا تجاريا وووجه لها بعنوانها إنذاراً من أجل رفع السومة الكرائية من 800 إلى 1200 درهم شهرياً وأداء ضريبة النظافة بصفة مستقلة عن عقد الكراء، توصلت بالإنذار يوم 04/7/26 فلم تتقدم بدعوى الصلح، ملتمسا المصادقة على الإنذار ورفع السومة إلى 1200 درهم وأداء ضريبة النظافة سنوياص. المحكمة التجارية (الابتدائية) بعد التأكد من محتويات الملف الذي لا تتضمن جواب المدعى عليها، أصدرت حكمها بالمصادقة على الإنذار ورفع السومة الكرائية إلى 1600 درهما والحال أن المدعي حدد طلبه في مبلغ 1200 درهم، مع اعتبار ضريبة النظافة ضمن السومة الكرائية وأدائها سنوياً من طرفها وتحميلها الصائر. محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم مع حصر السومة الكرائية في مبلغ 1200 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه، فاعتبر المجلس الأعلى أن: »... ما نعته الطاعنة على القرار الاستئنافي صحيح، ذلك أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي كونها تقدمت بدعوى الصلح أمام السيد رئيس المحكمة التجارية وأدلت بنسخة للمقال المؤرخ في 04/8/11 الرامي الى إجراء الصلح بشأن الإنذار الذي توصلت به يوم 04/7/22، وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: »بأنها عملت على إشعار نائب الطاعنة بما يفيد مآل مسطرة الصلح المدعى بتقديمها وتوصل بجلسة 06/4/27 بواسطة محل مخابرته... لكنه تخلف ولم يدل المطلوب، وبالتالي يكون الدفع غير منتج...«، ورتبت على عدم إدلاء الطاعنة بمآل المسطرة المذكورة عدم اعتبار دفعها بشأن سلوكها لمسطرة الصلح، مع أنه مجرد تقديم هذه الدعوى يحول دون مباشرة المكري دعوى المصادقة على الإنذار، فجاء قرارها فاسد التعليل المنزَّل منزلة انعدامه وعرضه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون. لهذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف«.