رئيس كولومبيا يتخبط أمام ترامب    حريق جزئي في بناية 'دار النيابة' التاريخية بطنجة بسبب تماس كهربائي    انفجار نفق بسد المختار السوسي بضواحي تارودانت.. بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الحادث لا زال 5 عمال مفقودين    نشرة إنذارية: هبات رياح محليا قوية من 70 إلى 95 كلم/س بعدد من أقاليم الشمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تأني الفتح يغلب استعجال الرجاء    نادي الشارقة الإماراتي يعلن تعاقده مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت    السنغال تبدأ تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا    العيون تُعلن عاصمة للمجتمع المدني المغربي لسنة 2025    الكاف: أكثر من 90 بلدا سيتابعون قرعة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    جريمة تهز وزان: مقتل سيدة وإصابة شقيقتها في اعتداء دموي بالسلاح الأبيض    الشرقاوي حبوب: تفكيك خلية إرهابية بمنطقة حد السوالم يندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للخطر الإرهابي    الدورة 35 لماراطون مراكش الدولي: العداء الكيني ألفونس كيغين كيبووت والإثيوبية تيرفي تسيغاي يفوزان باللقب    المغرب يحقق سابقة تاريخية في كأس إفريقيا.. معسكرات تدريبية فاخرة لكل منتخب مشارك    وزارة التربية الوطنية تكشف خلاصات لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية    إحباط تهريب 200 كيلوغرام من الحشيش بميناء سبتة المحتلة    الملك محمد السادس يهنئ الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا بمناسبة العيد الوطني لبلادها    تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومرفوضة فلسطينيا وعربيا.. ترامب يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى الدول العربية المجاورة    تراجع للدرهم أمام الأورو.. و4% نمو سنوي في الاحتياطيات    هذه خطة المغرب لتعزيز شراكته الاقتصادية مع الصين وتقليص العجز التجاري    المفوضية الأوروبية: الاتفاقيات الجوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل الصحراء    تقرير: المغرب يواجه عام 2025 بتطلعات متفائلة مدعومة بالتعاون الاقتصادي مع الخليج وأوروبا    الشرقاوي: تفكيك الخلية الإرهابية بحد السوالم يندرج في إطار التصدي للخطر الإرهابي    غرق بحار ونجاة أربعة آخرين بعد انقلاب قارب صيد بساحل العرائش    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    15 قتيلا بنيران إسرائيل بجنوب لبنان    "كاف": الركراكي مطالب بالتتويج    ريدوان وحاتم عمور وجيمس طاقم تنشيط حفل قرعة كأس أمم إفريقيا    بعد نجاحه مع نشيد ريال مدريد.. ريدوان يستعد لإطلاق أغنية خاصة ب"أسود الأطلس"    تفكيك "شبكة حريڭ" باستخدام عقود عمل مزورة    كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم: الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة    تفشي مرض الحصبة في المغرب.. الوضع يتفاقم والسلطات تتحرك لمواجهة اتساع رقعة انتشاره    وزارة التجهيز والماء تطلق ورشات تشاورية لتثمين الملك العمومي البحري    تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم شفشاون    الطماطم المغربية تغزو الأسواق الأوروبية أمام تراجع إسبانيا وهولندا    جمعوية: الكلاب المتخلى عنها الأخطر على المواطنين مقارنة بالضالة    أساتذة "الزنزانة 10" يحتجون بالرباط‬    المغرب حاضر بقوة في المعرض الدولي للسياحة في مدريد    رحلة مؤثر بريطاني شهير اكتشف سحر المغرب وأعلن إسلامه    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    المحكمة الكورية ترفض طلب تمديد اعتقال الرئيس المعزول    الجزائر تتجه نحو "القطيعة" مع الفرنسية.. مشروع قانون لإلغائها من الجريدة الرسمية    الصين: ارتفاع الإيرادات المالية بنسبة 1,3 بالمائة في 2024    أخنوش أصبح يتحرك في المجالات الملكية مستبقا انتخابات 2026.. (صور)    معرض القاهرة الدولي للكتاب .. حضور وازن للشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت في أمسية شعرية دولية    لقاء ينبش في ذاكرة ابن الموقت    الولايات المتحدة.. طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المرحلين    الخارجية الأمريكية تقرر حظر رفع علم المثليين في السفارات والمباني الحكومية    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 07 - 2011

يخطىء بعض موظفي إدارة الضرائب، فيعمدون إلى الزيادة في المبلغ الواجب استخلاصه من طرف الخاضع للضريبة، وذلك باحتسابهم سنة أو سنتين أو أكثر أو الزيادة في التعويضات، أو المطالبة بالضريبة بعد تقادمها، أو الحجز على مبلغ أكبر مما تستحقه.
القانون فصل في مثل هذه الأخطاء، والقاضي الاداري يرد الأمور إلى نصابها مثلما هو الحال عليه في القرار رقم 137 الصادر عن قاضي المستعجلات لدى المحكمة الادارية بالبيضاء في الملف رقم 08/1/106 وتاريخ 08/4/30 بناء على هذه القاعدة:
« قيام مديرية الضرائب بحجز أموال الملزم بالضريبة تتجاوز مبلغ الدين... تدخل قاضي المستعجلات لقصر الحجز وحصره في حدود الدين الضريبي... نعم.». وفي ما يلي نص تعليل الحكم:
«وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: «في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفياً لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب في مواجهة الطاعنة على حسابها لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إنه بمقتضى الفصل التاسع عشر من قانون المحاكم الادارية والفصل 149 من ق. م. م، فإن رئيس المحكمة الادارية يختص بصفته قاضيا للمستعجلات بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص عديم الأساس ويتعين رده.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مديرية الضرائب مدينة للطاعن بمبلغ 6.454.080,00 درهم عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأن الادارة المذكورة أجرت حجزاً على حسابات المعنية بالأمر لدى البنك الشعبي على مبلغ 3.433.246,96 درهما ولدى الشركة العامة المغربية للأبناك على مبلغ 3.036.512,47 درهما، فضلا عن حجوزات أخرى لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة ورهن جبري على الرسم العقاري عدد 08/63667.
وحيث ان الأموال المحجوزة لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مقارنة مع مبلغ الدين تعتبر كافية لسداد ديون مديرية الضرائب، وأن استمرار الحجز على باقي الأموال الأخرى من شأنه أن يعرض المعنية بالأمر لأضرار قد يتعذر تداركها في المستقبل، الأمر الذي يوجب تدخل قاضي المستعجلات لحصر الحجز في حدود المبالغ الكافية لسداد الدين الضريبي.
وحيث يتعين تحمل مديرية الضرائب الصائر. المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب، نحن قاضي الأمور المستعجلة: نصرح:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب على أموال المدعية وحصره في المبالغ المحجوزة لدى البنك الشعبي في حدود 3.442.509,27 درهما ، وفي حدود 3.036.512,47 درهما بالنسبة للأموال المحجوزة لدى الشركة العامة المغربية للأبناك.
نأمر برفع الحجز عن الأموال الأخرى المحجوزة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.