يخطىء بعض موظفي إدارة الضرائب، فيعمدون إلى الزيادة في المبلغ الواجب استخلاصه من طرف الخاضع للضريبة، وذلك باحتسابهم سنة أو سنتين أو أكثر أو الزيادة في التعويضات، أو المطالبة بالضريبة بعد تقادمها، أو الحجز على مبلغ أكبر مما تستحقه. القانون فصل في مثل هذه الأخطاء، والقاضي الاداري يرد الأمور إلى نصابها مثلما هو الحال عليه في القرار رقم 137 الصادر عن قاضي المستعجلات لدى المحكمة الادارية بالبيضاء في الملف رقم 08/1/106 وتاريخ 08/4/30 بناء على هذه القاعدة: « قيام مديرية الضرائب بحجز أموال الملزم بالضريبة تتجاوز مبلغ الدين... تدخل قاضي المستعجلات لقصر الحجز وحصره في حدود الدين الضريبي... نعم.». وفي ما يلي نص تعليل الحكم: «وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: «في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفياً لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا. في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب في مواجهة الطاعنة على حسابها لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مع النفاذ المعجل والصائر. وحيث إنه بمقتضى الفصل التاسع عشر من قانون المحاكم الادارية والفصل 149 من ق. م. م، فإن رئيس المحكمة الادارية يختص بصفته قاضيا للمستعجلات بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص عديم الأساس ويتعين رده. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مديرية الضرائب مدينة للطاعن بمبلغ 6.454.080,00 درهم عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأن الادارة المذكورة أجرت حجزاً على حسابات المعنية بالأمر لدى البنك الشعبي على مبلغ 3.433.246,96 درهما ولدى الشركة العامة المغربية للأبناك على مبلغ 3.036.512,47 درهما، فضلا عن حجوزات أخرى لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة ورهن جبري على الرسم العقاري عدد 08/63667. وحيث ان الأموال المحجوزة لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مقارنة مع مبلغ الدين تعتبر كافية لسداد ديون مديرية الضرائب، وأن استمرار الحجز على باقي الأموال الأخرى من شأنه أن يعرض المعنية بالأمر لأضرار قد يتعذر تداركها في المستقبل، الأمر الذي يوجب تدخل قاضي المستعجلات لحصر الحجز في حدود المبالغ الكافية لسداد الدين الضريبي. وحيث يتعين تحمل مديرية الضرائب الصائر. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب، نحن قاضي الأمور المستعجلة: نصرح: في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب على أموال المدعية وحصره في المبالغ المحجوزة لدى البنك الشعبي في حدود 3.442.509,27 درهما ، وفي حدود 3.036.512,47 درهما بالنسبة للأموال المحجوزة لدى الشركة العامة المغربية للأبناك. نأمر برفع الحجز عن الأموال الأخرى المحجوزة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة. ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».