إذا كانت الدولة تعتبر أن الضرائب هي أحد أهم موارد الخزينة العامة، فإن بعض المواطنين والمقاولاتيين يعتبرون أن الضرائب عدوهم رقم واحد، إذ منهم من يقول إنها غير منصفة فيحاول التحايل ومنهم من يلجأ للقضاء الإداري طالبا الانصاف، فتتم الاستجابة له مثلما هو الحال في القضية موضوع الحكم عدد 422 في الملف الإداري الاستعجالي رقم 05-399 س بين مقاول والمدير العام للضرائب ومن معه، وهو الحكم الذي جاء بناء على القاعدة التالية: - «يختص قاضي الأمور المستعجلة بإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية... نعم. - طلب يتوفر فيه عنصر الاستعجال وتبدو الوسائل المعتمدة فيه على درجة من الجدية للمنازعة في صفة الملزم... الاستجابة له مؤقتا إلى حين البت في دعوى الموضوع.. نعم». يستفاد من ملف القضية أن أحد المقاولين تقدم بمقال استعجالي بواسطة محاميه إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ (--) بعد أداء الرسوم القضائية يعرض فيه أنه توصل بإشعار من قباضة (بالبيضاء) لأداء مبلغ 3.337.669,40 درهما عن الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة (--)، وعن الضريبة العامة على الدخل برسم 3 سنوات (--) و(--) و(--). وبما أن هاتين الضريبتين لا تتعلقان به، لكون التعريف الضريبي المشار إليه في البيان يحمل رقما غير الرقم الخاص به، فضلا عن أن رقم بطاقة التعريف الوطنية المدون به لا يتعلقان بشخصه كذلك، فإنه تقدم بدعوى المنازعة في هاتين الضريبتين. وأضاف أن هاتين الضريبتين قد فرضتا بالدارالبيضاء، والحال أنه لايزاول أي نشاط تجاري بها، وأن جمع ضرائبه تؤدى بمقر شركته الرئيسي بابن أحمد باعتبارها محل سكناه، ومكان تصريحاته الضريبية. وأكد بأنه مهدد بحجز أملاكه وبيعها عن طريق المزاد العلني من أجل استخلاص ضرائب لا تتعلق به، ملتمسا من أجل ذلك الأمر بإيقاف إجراءات التحصيل المتابع بشأنها الى حين البت في دعوى الموضوع المرفوعة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفق دفاعه المقال بالوثائق التي تؤيد طلبه. . بعد التوصل بالمذكرة الجوابية المقدمة من طرف قباضة الدارالبيضاء حي (--) أدرج الملف للمداولة وصدر الحكم بناء على ا لحيثيات التالية: «... وحيث بخصوص الدفع المتعلق بانعدام عنصر الاستعجال، فالثابت أن الأمر يتعلق بمنازعة تنفيذية منصبة على سند تنفيذي هو الأمر بالتحصيل، وبالتالي فالاستعجال قائم بقوة القانون، فضلا عن أن المدعي يبقى مهددا بشكل محقق بالمتابعات حسب تدرجها المنصوص عليه قانونا. وحيث بخصوص الدفع المتعلق بعدم وضع الضمانة فإن العمل القضائي الإداري قد استقر على كون المقتضيات القانونية المتعلقة بها إنما تتوجه الى موظفي الخزينة وفي نطاق مسطرة إيقاف الأداء الإدارية، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بها أمام القضاء. وحيث إنه، وبعد الإطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين بأن منازعة المدعى تبدو جدية بالنظر لتمسكه بكونه غير ملزم أصلا بالفرض الضريبي موضوع الطلب وأنه تجنبا لأخطار مواصلة إجراءات التحصيل في مواجهته، وما قد يترتب عنها من أوضاع يصعب تداركها، أو إزالة آثارها، فإننا (نحن قاضي الأمور المستعجلة) ارتأينا الاستجابة للطلب مؤقتا الى حين البت في دعوى الموضوع...».